Telegram Web Link
من آداب الشريعة: أنْ تُخفيَ المرأة زينتها إذا خرجتْ من بيتها.
قال الله تعالى: (وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِینَ مِن زِینَتِهِنَّۚ) [النور:31]،
وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أنَّ المرأة (لا تُمْنَعُ المسجدَ لكن بشروطٍ ذكرهَا العلماءُ مأخوذة من الأحاديث، وهو:
- أن لا تكون متطيبة،
- ولا متزينةً،
- ولا ذات خلاخل يُسْمَعُ صوتها،
- ولا ثيابٍ فاخرةٍ،
- ولا مختلطة بالرجالِ،
- ولا شابة ونحوها ممن يُفتتن بها،
- وأن لا يكون في الطريق ما يُخَافُ بِهِ مفسدة ونحوها) اهـ
فلبسُ هذه الشالات المكتوب عليها - كما في الصورة - أبياتُ شعرٍ تَصِفُ العينينِ، وتُشَبِّهُ الوجهَ بالبدرِ يُلْفِتُ النَّظر إليها، وَيدعو الفُسَّاقَ للتعرض لمن تلبسها بالأذى والكلمات البذيئة، وهذا ما لا ترضاه عاقلةٌ لنفسها، ولا يرضاه لها وليّها زوجًا، أو أبًا.
مسألة في الرَّهنِ:
يصحُّ كونُ العينِ المرهونة معارةً، بأن يستعير عينًا ليرهنها، لكن بثلاثة شروط:
1) أن يكون بإذنِ المعيرِ،
2) وأن يعرفَ المعيرُ المرتهنَ،
3) وأن يعرفَ جنسَ الدَّينِ وقدرَهٌ.
فإذا حلَّ أجل الدَّينِ بَاع الحاكمُ العين بعد مراجعةِ المالك (المعير)؛ لعلَّه يفديه، فإن لم يأذن المالك ببيعه باعَهُ الحاكم قهرًا، ثم يرجعُ المالكُ على الرَّاهنِ بالثمن الذي بِيعَ بِهِ.
دروس فتح المعين.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية ؟
ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى عِندَ الأمورِ المُخوِّفَةِ يؤمِّنُ غَائِلَتَهَا
التحفة 3/131
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع:
(إذا ‌اشتبه ‌ثوبٌ ‌طاهرٌ بثوب ‌نجس لزمه التحري فيهما ويصلي في الذي يؤدي اجتهاده إلى طهارته، هذا مذهبنا .. سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقلَّ، حتى لو ‌اشتبه عشرة ثياب أحدُها طاهرٌ والباقي ‌نجس اجتهد) اهـ
إذا امتنع الأب من تزويج ابنتِهِ إلا بمالٍ حَرُمَ عليهِ أخذُهُ ولا يملكه.
التحفة (6/559)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإنسان انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)، أخرجه مسلم.
المرادُ بالولدِ الصالح: المسلم..
وخُصَّ الولد بالذِّكر: حثًا له على الدعاء لوالديه،
وإلا فالميتُ ينتفع أيضًا بدعاء غير ولدِهِ أيضًا.
ودعاء الولد لوالده إمَّا:
• بأن يباشر الدعاء له بنفسِهِ،
• أو بالتسبُّبِ بدُعَاءِ غيرِهِ لأبيهِ، كأن يقول شخصٌ: (رحم الله والديك).
2025/07/14 15:31:37
Back to Top
HTML Embed Code: