أما أهل الجزائر 🇩🇿
فهم أهل شجاعة وكرم وحسن أخلاق 📚
🎙️ الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله🇲🇦
فهم أهل شجاعة وكرم وحسن أخلاق 📚
🎙️ الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله🇲🇦
💥جديد الفوائد💥
#مسائل_الطلاق
سئل الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :
عن امرأة زوجها أقسم إن دخلت أمها بيته فهي محرمة عليه ولم تدخل أمها البيت لسنوات ومؤخرا أدخلتها حفيدتها وهي تجهل كلام والدها وبقيت معها لدقائق خلف باب المدخل الحفيدة تجهل كلام والدها وأم زوجته تعلم ودخولها كان عند باب الدخول فقط فهل يقع الطلاق وللعلم هي ثالث طلقة إن وقع باعتباره طلاق معلق بشرط؟
فكان مما أجاب به شيخنا حفظه الله :
هذه مسألة تعود بنا إلى مسألة سابقة وهي طلاق المعلق على شرط قسمي أو شرط جزائي :
إن كان تعليق على شرط قسمي بمعنى يقصد به المنع أو التهديد أو تخويف أو التحذير هذا عليه يمين يكفرها إن دخلت لأن الطلاق كان في معنى القسم و يكفر ذلك باطعام عشر مساكين أو كسوتهم فله الخيار بين إثنين فيه عتق رقبة و فيه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن لم يقدر يصوم 3 أيام متتالية.
هذا إذا كان في أربعة نقاط التي ذكرت (تهديد أو تخويف أو المنع أو التحذير) لكن إن أراد في ذلك الجزاء
ينظر في معنى التحريم ماذا يقصد إذا أراد الظهار يقع ظهارا.
أما إذا أراد تحريم ذات المرأة عليه فهذا عليه يمين يكفرها
إن قصد بالتحريم الطلاق يقع طلقة واحدة وهي المكملة لثلاث
فإذاً يراجع هذا الرجل:
أولا: ماذا تقصد من تحريم (بمعنى تحرم نفسك عليها بأن لا تقربها أم تقصد الطلاق أم الظهار).
إن قصد تحريم ذاته عليها عليه يمين يكفرها ولا يقع طلاق
أن قصد الطلاق فهذا يقع لانه قسم معلق على شرط جزائي
أما إذا أراد الظهار فلا يقرب زوجته حتى يكفر الظهار
يراجع هذا الشخص والغالب الأعم يقصد التخويف والتهديد ونحو ذلك خاصة إذا كانت علاقة طيبة مع زوجته في الجملة ويكره دخول فلان ولا يريد تطليق فهذا عليه يمين يكفرها ولاكن مهما كان يراجع.
✒️قيّده : عصام أبو البراء
من مجلسه المبارك
صبيحة يوم الثلاثاء 6 المحرم 1447ه
الموافق 1 جويلية 2025م
#مسائل_الطلاق
سئل الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :
عن امرأة زوجها أقسم إن دخلت أمها بيته فهي محرمة عليه ولم تدخل أمها البيت لسنوات ومؤخرا أدخلتها حفيدتها وهي تجهل كلام والدها وبقيت معها لدقائق خلف باب المدخل الحفيدة تجهل كلام والدها وأم زوجته تعلم ودخولها كان عند باب الدخول فقط فهل يقع الطلاق وللعلم هي ثالث طلقة إن وقع باعتباره طلاق معلق بشرط؟
فكان مما أجاب به شيخنا حفظه الله :
هذه مسألة تعود بنا إلى مسألة سابقة وهي طلاق المعلق على شرط قسمي أو شرط جزائي :
إن كان تعليق على شرط قسمي بمعنى يقصد به المنع أو التهديد أو تخويف أو التحذير هذا عليه يمين يكفرها إن دخلت لأن الطلاق كان في معنى القسم و يكفر ذلك باطعام عشر مساكين أو كسوتهم فله الخيار بين إثنين فيه عتق رقبة و فيه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن لم يقدر يصوم 3 أيام متتالية.
هذا إذا كان في أربعة نقاط التي ذكرت (تهديد أو تخويف أو المنع أو التحذير) لكن إن أراد في ذلك الجزاء
ينظر في معنى التحريم ماذا يقصد إذا أراد الظهار يقع ظهارا.
أما إذا أراد تحريم ذات المرأة عليه فهذا عليه يمين يكفرها
إن قصد بالتحريم الطلاق يقع طلقة واحدة وهي المكملة لثلاث
فإذاً يراجع هذا الرجل:
أولا: ماذا تقصد من تحريم (بمعنى تحرم نفسك عليها بأن لا تقربها أم تقصد الطلاق أم الظهار).
إن قصد تحريم ذاته عليها عليه يمين يكفرها ولا يقع طلاق
أن قصد الطلاق فهذا يقع لانه قسم معلق على شرط جزائي
أما إذا أراد الظهار فلا يقرب زوجته حتى يكفر الظهار
يراجع هذا الشخص والغالب الأعم يقصد التخويف والتهديد ونحو ذلك خاصة إذا كانت علاقة طيبة مع زوجته في الجملة ويكره دخول فلان ولا يريد تطليق فهذا عليه يمين يكفرها ولاكن مهما كان يراجع.
✒️قيّده : عصام أبو البراء
من مجلسه المبارك
صبيحة يوم الثلاثاء 6 المحرم 1447ه
الموافق 1 جويلية 2025م