▪️ كلام جميل جدا ونادر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّٰه

﴿ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﺂﻭِﻱ ﺇِﻟَﻰٰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻳَﻌْﺼِﻤُﻨِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﴾
[ ‏ﻫــﺬﺍ ﻋﻘــﻞ ]
﴿ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺎﻋَﺎﺻِﻢَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦ ﺭَّﺣِﻢَ ﴾
[ ﻫـــﺬﺍ وحي ‏]
﴿ ﻭَﺣَﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍﻟْﻤَﻮْﺝُ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻐْﺮَﻗِﻴﻦَ ﴾
[ ﻫـــﺬﻩ ﺍلنتيجـة ]
فكل ﻣـﻦ ﻗـﺪّﻡ ﻋﻘﻠـﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼـﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨـﺔ الصحيحة ﻏـﺮِﻕ ﻓﻲ ﻇﻠﻤـﺎﺕ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻷﻫـﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ
ﻣـﻦ ﺗﻌــﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘـﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻘـﺮ ﻓـﻲ ﻗﻠـﺒــﻪ ﺇﻳـﻤـﺎﻥ

[ ﺩﺭﺀ تعاﺭﺽ العقل والنقل ]
【1/187】
🎙قال الشيخ محمد أمان الجامي -رحمه الله-:
"عند هجرتي من الحبشة لطريق اليمن إلى مكة ، أوصوني شيوخي ، بألا أنظر في كتب الشيخ محمد_بن_عبد_الوهاب ، لأن من نظر فيها تسحره قلت ؛ فوصلنا مكة ، فقلت في نفسي : أنا عاقل و أستطيع أن أميز بين النافع و الضار ، فلماذا لا آخذ هذه الرسالة و أقرأها ؟ قال : و ثمنها نصف ريال ، و أنا لا أملك إلا ريالا واحداً فقط ، فاشتريتها و دخلت الحرم و بدأت بقراءتها . وبناء على وصيتهم فقد سحرتني 📜 كما قالوا حيث قرأتها كلها في نفس الجلسة إذ لم أجد فيها إلا : قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن أولئك مشايخي الصوفية أو أكثرهم كانوا يعرفون ما في هذه الكتب من الحق☝🏻
و لا يريدون من ذلك ؛ إلا صرف الناس عن الحق."
📚 كتاب سيرة العلامة الدكتور محمد بن علي أمان الجامي -رحمه الله-
‏صورة من أبو عبد البر
‏صورة من أبو عبد البر
*كلام الرحيلي بين إلزامه بلزومه غرز ولي الأمر وإيجابه ذلك على أفراد الأمة وبين نصرة ولي الأمر لدولة الروافض الشقيقة*

فإذا قرأت الحديث النبوي بتمامه ااذي استدل به الرحيلي ناقصا غير كامل يتبين لك التلبيس الواقع اليوم

قال النبي صلى الله عليه وسلم *"إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا و إن أمر بغيره فإن عليه وزرا"*
يستأنفُ شيخنا الحبيب مجالسه الصباحية المُباركة فجر الاثنين إن شاء الله تعالى.

من لقائه بعد الجمعة ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ
الوعظ كالطعام يقدَّم ألوانًا وبقدر الحاجة، ولا يؤثّر في السامعين إلّا إذا كان خطابًا من القلب إلى القلب، ومن الروح إلى الروح، وكان الشيء المأمور به أو المنهي عنه مقرونًا ببيان آثاره وحكمه.

البشير الإبراهيمي | الآثار ٤/ ٧٣
جديد فتاوى فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٤١٢
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات
في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
السؤال:
ابتُلِيَ صديقي بمرضِ السَّرطان ـ عافاني اللهُ وإيَّاكم ـ وقد أعطاني مبلغًا مِنَ المال، وأوصاني أَنْ أشترِيَ سيَّارةً لزوجتِه هِبَةً لها وتمليكًا، ولكنِّي انشغلتُ معه في مرضِه فلم أَشترِ لها السَّيَّارةَ حتَّى تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ، فأتاني أخوه بعد أيَّامٍ يَطلبُ مبلغَ العطيَّةِ ليُقسِّمه على الورثةِ.
مع العلمِ أنَّه ترَكَ زوجةً، وأمًّا، وأبناءً مِنْ زوجتِه الأولى الَّتي طلَّقها؛ فما حكمُ ذلك؟ وكيف تُقسَّمُ التَّركةُ بينهم؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كان المريضُ يشكو مِنْ مرضٍ عُضالٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه يموت فيه، وقد أوصى وكيلَه أَنْ يشترِيَ سيَّارةً يَهَبُها لزوجتِه؛ فلا يُنفَّذُ منها شيءٌ؛ لأنَّ الهِبَةَ تأخذُ حُكْمَ الوصيَّةِ؛ إذِ الهِبَةُ تمليكٌ في الحياةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فهي تمليكٌ بعد المماتِ؛ والوصيَّةُ لا تجوزُ لوارثٍ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١)، فلا تنفذ إلَّا بإجازةٍ مِنَ الورثةِ(٢).
أمَّا إذا كان وكَّله بشراءِ سيَّارةٍ لزوجتِه على جهة التَّمليكِ هِبَةً في  مرضٍ يُرجى بُرؤُه، ولكِنْ تَأخَّر وكيلُه عن إنفاذِها ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ حتَّى تُوُفِّيَ الواهبُ، ولم يَتِمَّ القبضُ مِنَ الموهوبِ له [أي: زوجةِ المريضِ]، بَطَلتِ الهِبَةُ وكانت ميراثًا على الرَّاجحِ وهو مذهبُ مالكٍ(٣)، خلافًا للشَّافعيِّ وأحمدَ فلا تَبطُلُ الهِبَةُ عندهما، ويقوم وارِثُه مَقامَه في الإقباضِ أو الرُّجوعِ في الهبةِ(٤)، وقاسوا ذلك على البيعِ، حيثُ إنَّ المُشترِيَ يَملِكُ ما اشتراهُ بمُقتضَى العقدِ ولو لم يَقبِضْه.
ومِنَ الأدلَّةِ على اشتراطِ القبضِ في لُزومِ الهِبَةِ: ما رُوِيَ عن أمِّ كلثوم بنتِ أبي سَلَمةَ رضي الله عنهما قالت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا (أَوَاقِيَّ) مِنْ مسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أُرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ، فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَوْ لَكُمْ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ: هَلَكَ النَّجَاشِيُّ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةً مِنْ ذَلِكَ المسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الحُلَّةَ(٥)؛ وهذا الحديث ـ وإِنْ كانَ ضعيفَ الإسنادِ ـ إلَّا أنَّ معناه يَشهدُ له فِعلُ الصَّحابةِ، فقد قال البيهقيُّ: «عن أبي موسى الأشعريِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: «الأنحالُ(٦) ميراثٌ ما لم يُقبَض»(٧)، وروينا عن عُثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم أنَّهم قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»، وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ وشُرَيْحٍ أنَّهما «كانا لا يجيزانها حتَّى تُقبَضَ»(٨)»(٩) وغيرها مِنَ الآثار، ولم يُعلَمْ لهؤلاء الصَّحابةِ مخالفٌ مِنهُم.
وأمَّا قياسُ الهِبَةِ على البيع فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، لأنَّ عَقْدَ الهِبَةِ مِنْ عقود التَّبرُّعات الَّتي يتمُّ العقدُ فيها بإرادةٍ مُنفرِدةٍ ـ وهو الإيجابُ وَحْدَه ـ لأنَّه لا يقابلها عِوَضٌ، بينما البيعُ فهو مِنْ عقود المُعاوَضات الماليَّةِ اللَّازمةِ، لا تتمُّ إلَّا بإرادتين: الإيجابِ والقبول، ولأنَّه مبنيٌّ على المُشاحَّة، فيُشترَط فيه العلمُ والتَّحريرُ والضَّبطُ، بخلاف الهِبَةِ فلا يُشترَط فيها ذلك، لأنَّ الموهوبَ له لا ضررَ عليه فهو إمَّا غانمٌ أو سالمٌ، فافْترَقا؛ ولذلك احتاجت الهِبَةُ إلى شيءٍ يُثبِتُ الملكيَّةَ زيادةً عن العقدِ وهو تمامُ الحيازةِ والقبضِ.
هذا، ومِنْ حيثُ القِسمةُ الإرثيَّةُ: فإنَّ أصلَ المسألةِ مِنْ (٢٤)، وسهمَ الزَّوجةِ الثُّمنُ، ويتمثَّل في: (٣/ ٢٤)؛ وسهمَ الأمِّ السُّدسُ، ويتمثَّل في: (٤/ ٢٤)؛ وأمَّا الأبناءُ فعَصَبةٌ بالنَّفس، ونصيبُهم (١٧/ ٢٤)؛ فإِنْ كانوا ذكورًا وإناثًا فهُم عَصَبةٌ بالغير: للذَّكر مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
جزائر في: ٨ شوَّال ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ أبريل ٢٠٢٥م
أخرجه أبو دواد في «الوصايا» ‌‌بابُ ما جاء في الوصيَّة للوارث (٢٨٧٠)، والتِّرمذيُّ في «الوصايا» ‌‌بابُ ما جاء: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢١٢٠)، وابنُ ماجه في الوصايا» باب: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢٧١٣)، مِنْ حديثِ أبي أمامةَ صُدَيِّ بنِ عَجلانَ الباهليِّ رضي الله عنه.
وأخرجه التِّرمذيُّ (٢١٢١)، والنَّسائيُّ في «الوصايا» بابُ إبطالِ الوصيَّةِ للوارث (٣٦٤١، ٣٦٤٢، ٣٦٤٣)، مِنْ حديثِ عَمْرِو بنِ خارجةَ رضي الله عنه.
قال الألبانيُّ في تخريج الجملةِ الثَّانيةِ مِنَ الحديث في «إرواء الغليل» (٦/ ٨٧) رقم: (١٦٥٥): «صحيحٌ؛ وقد جاء عن جماعةٍ كثيرةٍ مِنَ الصَّحابة، منهم: أبو أُمامةَ الباهليُّ، وعَمْرُو بنُ خارجة، وعبدُ الله بنُ عبَّاسٍ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وعبدُ الله بنُ عَمْرٍو، وجابر بنُ عبدِ الله، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ عُمَرَ، والبراءُ بنُ عازبٍ، وزيدُ بنُ أرقمَ».
ثمَّ قال في «إرواء الغليل» (٦/ ٩٥): «وخلاصةُ القول: أنَّ الحديثَ صحيحٌ لا شكَّ فيه، بل هو متواترٌ كما جزَمَ بذلك السيوطيُّ وغيرُه مِنَ المتأخِّرين؛ أمَّا الصِّحَّةُ فمِنَ الطَّريق الثَّانيةِ للحديث الأوَّل، وقد تَفرَّد بذِكرِها هذا الكتابُ مع التَّنبيه على صِحَّتِه دون سائرِ كُتُبِ التَّخريجات الَّتي وقفتُ عليها؛ وأمَّا التَّواترُ فانْضِمامُ الطُّرُقِ الأخرى إليها، وهي ـ وإِنْ كان فى بعضِها ضعفٌ ـ فبعضُه ضعفٌ محتملٌ يقبل التَّحسينَ لغيره، وبعضُه حسنٌ لذاتِه كما سبَقَ بيانُه، لا سِيَّما ولا يُشترَطُ في الحديثِ المتواترِ سلامةُ طُرُقِه مِنَ الضَّعف، لأنَّ ثبوته إنَّما هو بمجموعها لا بالفردِ منها كما هو مشروحٌ في المُصطلَحِ».
(٢) ويشهد لهذا زيادةٌ وردَتْ في «سُنَن الدَّارقطني» (٤١٥٤، ٤١٥٥) وغيرِه ونصُّها: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وهذه الزِّيادةُ ـ وإِنْ كانت ضعيفةً حيثُ حكَمَ عليها الألبانيُّ بالنَّكارةِ في «الإرواء» (٦/ ٩٦، ٩٧) رقم: (١٦٥٦، ١٦٥٧) ـ إلَّا أنَّ ما عليه عامَّةُ الفقهاءِ: العملُ بمُقتضاها؛ [انظر الفتوى رقم: (١٠٨٦)، الموسومةِ ﺑ: «في إجازة الورثة للوصيَّةِ الزَّائدةِ عن ثُلُثِ التَّركة» على الموقع الرَّسميِّ].
(٣) انظر: «الشَّرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» عليه (٤/ ١٠١)، «القوانين الفقهيَّة» لابن جُزَي (٢٤٢).
(٤) انظر: «التَّنبيه في الفقه الشَّافعي» للشِّيرازي (١٣٨)، «الإنصاف في معرفة الرَّاجح مِنَ الخلاف» للمَرْداوي (٧/ ١٢٣).
(٥) أخرجه أحمد في «المُسنَد» (٢٧٢٧٦)، وابنُ حِبَّان (٥١١٤)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٢٣/ ٣٥٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٦٦)، والبيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١١١٢٧)، مِنْ حديثِ أمِّ كلثوم بنتِ أبي سلمةَ رضي الله عنهما ربيبةِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرِجاه»، وتَعقَّبه الذَّهبيُّ بقوله: «مُنكَرٌ؛ ومسلمٌ الزنجيُّ ضعيفٌ»، وانظر تحقيقَ طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤٥/ ٢٤٧)، و«إرواء الغليل» للألباني (٦/ ٦٢) رقم: (١٦٢٠).
(٦) الأنحال: المُرادُ بها: النِّحلةُ، وهي الهِبَةُ والعطيَّةُ يُعطاها الإنسانُ، وأَنحلَ الرَّجل وَلَدَه ونَحَلَه مَالًا نِحْلةً ونُحْلةً إِذا خصَّه بِشَيْءٍ مِنْهُ، ومنها قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النِّساء: ٤]؛ [انظر: «جمهرة اللُّغة» لابن دُرَيْد (١/ ٥٦٩)، «الزَّاهر» لابن الأنباري (٢/ ٢٥٤)].
(٧) إسنادُه صحيحٌ؛ انظر: «الإرواء» للألباني (٦/ ٦٩) عند الأثر رقم: (١٦٣٤)؛ وذكَرَ الأثرَيْن الباقيَيْن بعده دون حكمٍ عليهما اكتفاءً بصِحَّةِ الأوَّل.
(٨) قال ابنُ حزمٍ في «المُحلَّى» (٩/ ١٢٢): «ومِنْ طريقِ ابنِ وهبٍ عن الحارث بنِ نبهانَ عن محمَّدِ بنِ عُبَيْدِ الله ـ هو العرزميُّ ـ عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، وابنِ أبي مُلَيْكة، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ قال عَمْرٌو عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، ثمَّ اتَّفق سعيدٌ وعطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيْكةَ أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنَ عبَّاسٍ وابنَ عُمَرَ قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»؛ ومِنْ طريقِ عبدِ الرَّزَّاق عن سفيانَ الثَّوريِّ عن جابرٍ الجُعفيِّ عن القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن: «كان مُعاذُ بنُ جبلٍ لا يجيز الصَّدقةَ حتَّى تُقبَضَ»».
ثمَّ قال (٩/ ١٢٥): «وأمَّا الرِّوايةُ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض» فباطلٌ؛ لأنَّ راوِيَها محمَّدُ بنُ عُبيدِ الله العرزميُّ وهو هالكٌ مطَّرَحٌ؛ وأمَّا الرِّوايةُ عن عُمَرَ الموافقةُ للرِّوايةِ عن عثمانَ فلا شيءَ؛ لأنَّ ابنَ وهبٍ لم يُسَمِّ مَنْ أَخبرَه بها؛ والرِّواية عن مُعاذٍ فيها جابرٌ الجُعفيُّ؛ وبقيَّة الرِّوايةِ عن عُمَرَ وعثمانَ فهي حُجَّةٌ إلَّا أنَّهما اختلفا: فعمرُ عمَّ كُلَّ موهوبٍ، وعُثمانُ خصَّ مِنْ
ذلك صِغارَ الولد، وإنَّما هي رأيٌ مِنْ رأيِهما اختلفا فيه، لا تقوم به حُجَّةٌ على أحَدٍ؛ وقد صحَّ عن أبي بكرٍ وعائشةَ خلافُ ذلك كما أَوْرَدْنا».
والآثارُ عن سوى مُعاذٍ مذكورةٌ في «المدوَّنة» لابنِ القاسم في «كتاب الحبس والصَّدقة» في الرَّجلِ يحبس حائطَه في الصِّحَّةِ ولا يُخرِجُه مِنْ يدَيْه حتَّى يموتَ. [وانظر: «التَّحجيل» للطَّريفي (٢٦١)].
(٩) الآثارُ الثَّلاثةُ ورَدَتْ في «السُّنَن الكبرى» للبيهقي (١١٩٥١). والأوَّلُ صحَّحه الألبانيُّ عن عُمَرَ كما تَقدَّم، وإِنْ كان في ثبوتِ ما سواه نظرٌ.
"لو كان الدِّين بالعاطِفة،
لكان جميع أهلِ البِدع على حقّ".
الشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله
[اللقاء الشهري (33)]
‏صورة من أبو عبد البر
فائدة من مجلس شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله فجر الاثنين ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ :

السؤال : رجل أعطى آخر سلعة ليوصلها له لبلد معين مقابل عمولة فضاعت منه تلك السلعة فاتفقا على أنهما يدفعان ثمن السلعة الضائعة مناصفة بينهما … ؟

الجواب : هذه تدخل في باب الأمانات ولها ثلاث وجوه :

الأول: أن لا يكون فيها تفريط ولا تقصير ولا شرط بمعنى أنه لم يشترط عليه إن ضاعت أنّه يضمنها وضاعت منه لأسباب قاهرة كالفيضان أوهيجان البحر أو تحطم طائرة أو غير ذلك أو لأسباب أخرى لا يد له فيها والمراد بها الأسباب القانونية أو الجمركية فلا يقدر أن يُسلِّمها من أيديهم أو قطاع طرق أو نحو ذلك ففي هذه الحال لايضمن شيئًا لأن الوكيل أمين وقد تَرِدُ هذه الأسباب القاهرة والتي لا يد له فيها

الثاني: أنه مُفرط ومُقصر في البضاعة كأن يُعرضها للسرقة أو للشمس او للبرد فتهلك فهذا يضمن بالإتفاق لأن الأمين ينبغي أن يحفظ الأمانة على الوجه الذي يحفظ به أمانته هو فإن فرّط فإنه يضمنها بقيمتها والقاعدة الكلية في ضمان المُتلفات إن وجد عينها يرد العين وإن وجود مثلها يرد المثل وإن لم يجد لا العين ولا المثل يرد القيمة ويعرف قيمتها في السوق

الثالث : كون الرجل لم يفرط لكن اشترط عليه فقال أعطيك البضاعة فإن تَلفت فإنك تضمنها فقَبِلَ ذلك فإنه يضمنها إذا تلفت فرّط أم لم يفرّط مادام اشترط عليه فعليه أن يفي بهذا الشرط
ثم بعد ذلك النظر في الشيء الذي هلك فإن كان منفصلا فإنه يضمن المُتلف منه أو قيمته التي في السوق

فالحاصل في الأمانات إذا كان الرجل هذا لم يُفرط ولم يشترط عليه فلا يجب عليه الضمان ولكن إذا أحب أن يدخل في الضمان من باب جبر النفوس أو لئلا يتكلم الناس على شركته أو عليه فهذا من باب التفضل لا نستطيع أن نفرض عليه قيمة معينة فإذا دفع كل القيمة أو ربعها أو ثلثها فهذا تفضل منه وإعانة

وعليك أن تضع بعين الإعتبار أن عثمان رضي الله عنه ضمّن كل الأمانات التي عند الحرفيين فإذا أعطيت إسكافي مثلاً حذائك فضاع منه فإنه يضمنه سواء فرّط أم لم يُفرط
وذُكر الإجماع في ذلك وإن كان على التفصيل الأول لايضمن .
#منقول...
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ٢ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ)

س: سئل شيخنا عن حكم الاستعانة بالكفار .. والاستعانة بالروافض .. فأجاب -حفظه الله-:

ج: "نحن نذهب إلى المسألة الأولى؛ لأن الرافضة -الشيعة- لا تستطيع القول أنهم كفار إلا عند بعضهم، أما عامّتهم فليسوا كذلك، علماؤهم ومنظّروهم نعم فيهم شرك .. وحتى العوام، لكن فيه من يفرّق بين العامي والعالم ..

أترك هذا وآتي إلى المسألة الأولى، وهي حكم الاستعانة بالكفار:
وُجد خلاف كما قلت قديما؛ ليس من عهد دخول أمريكا إلى العراق فقط، إنما قديما؛ من وقت ابن حزم وغيره (في القرن الرابع أو الخامس هجري تقريبا)، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

١- القول الأول: لا يجوز الاستعانة بالكفار أصلا، ويستدلّون بقوله صلى الله عليه وسلم: (ارجع فلن أستعين بمشرك)، ولمّا يطلق الشرك يراد به الشرك الأكبر -ما لم توجد قرينة تصرفه- وهو الكفر من حيث الحكم، فيستدلّون بهذا الحديث.
وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال له: (أَسلِم ثم قاتِل ..) الحديث، فأسلم وقاتل وقُتل، فقال صلى الله عليه وسلم: (عمل قليلا وأُجِر كثيرا)، فعمل عملا يسيرا حيث أسلم ثم مات مباشرة ..
فاستدلّوا به -هذا الحديث- على أنه لم يستعن به وهو في الكفر على الجهاد.

٢- القول الثاني: تجوز الاستعانة بهم في أحوال استثنائية؛ وعند الضرورة.

٣- القول الثالث: وهو الّذي رجّحه النّووي وابن حزم وغيرهما .. أنه يجوز الاستعانة بالكفار إن كان للمسلمين الشوكة، بأن يستعينوا بهم عن حذر، كمن يأتيهم بالأخبار يوثقوا هذا .. سواء جاسوس، أو معين في تقوية جنابهم .. شرط ألّا تكون له الرئاسة والقيادة، إنما يكون ضمن هؤلاء؛ لئلّا تُعطى له تلك الشوكة.

على هذا القول؛ أنه يجوز في حالة الاضطرار الاستعانة بالكفار؛ شرط أن تكون القوة للمسلمين، فيعينهم ربما بخبرته في معرفة الطرق، وأين يكون معسكر المحاربين .. فيدلّهم على هذا .. فهم يستعينون بخبرته، ومعرفته للطرق، ومعرفته لأمور كثيرة .. لا كالاستعانة بالكفار في الحرب كما يستعين بمعارفهم في إمارة الطريق أو غير ذلك، وإنما لمعرفة أعدائهم، وهي ما يُعرف بالجوسسة في العالم الحاضر.

هذا القول عندي وجيه، وذكرت هذا في كتاب الإنارة، وهو قول ابن حزم وغيره، تجده هناك على الهامش، وأتينا به كمثال للجمع أو الترجيح بين أمرين .. حديث: (ارجع فلن أستعين بمشرك)، وحديث استعانة النّبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أميّة .. كيف تُوفّق بين هذا وذاك؟!
فذكرنا هذا التوفيق، وأقوال ابن حزم والنّووي، وإن شئت ترجع إلى هذا في باب طرق الجمع بين الدليلين.

الرّاجح فيها أنه يجوز الاستعانة بهم إذا كان لأهل الإسلام قوّة، واحتاجوا لبعض خبايا ودسائس العدو، وأمور استراتيجيّة -كما يسمونها- لتفادي فقدان الأرواح، وللانقضاض عليهم مباشرة، فتُعطى لهم معلومات ليجعلوا حدّا للعدو.

إذا حملنا الحديث على الصحّة فإنما استعان به النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو قوي، ونظرا لخبرته ومعرفته بالمكان، وبخباياه، وأين يكمن العدو، وقوتهم، وعددهم .. فهذه أمور يحتاجها الفريق المقاتل لينقضّ على عدوه.

إذن تجوز الاستعانة بالكفار عند الاضطرار والحاجة إلى هذه المعلومات، بخلاف ما نراه من دول ضعيفة وتستعين بهم، ويدخل الكافر في الأراضي ويحتلّها؛ وإن كانت صورة ليس فيها احتلال، إنما قواعد عسكرية، وتدخل بأريحية، وتضرب لها قواعد هناك؛ لضرب بلدان أخرى، وتضع ما يوجّهون به أسلحتهم في بلد مسلم .. هذا لا يجوز.

لا يجوز فتح القواعد لأهل الكفر في بلد الإسلام، ولا فتح الكنائس، ولا البِيَع -وهي معابد اليهود- هذه لا تكون في بلد الإسلام.

تجد بلدانا لا يفتحون قواعد عسكرية؛ لكن يفتحون الكنائس، وبعضهم لا هذه ولا هذه -وهؤلاء أحق- وبعضهم يفتحونها كلّها، نحن نتكلم فقط وليس لنا بم نغيّر، فتقول للإنسان أن هذا لا يجوز له، وتعرف الآيات؛ قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النّصارى حتى تتّبع ملّتهم}.

تظن أنه يعينك دون مقابل؟!
يأخذون الأرض، والأموال، والثروات، والبترول .. ويقولون نعينك حتى لا يأتي العدو، وهذه هي الإمبريالية العالمية، عبارة عن استعمار على صور مختلفة.
زمان كان الاستعمار بالقوة، بالحديد والنار كما يقال، فيدخل بلدا؛ ويستولي عليه، ويأخذ الثروات بالقوة .. الآن الوجوه تختلف، يُقدّم لك التكنولوجيا؛ ولا يدعك تعرفها، إنما يصنعها في بلده وأنت توفّر له كل شيء، ويقول: لأحميك يجب أن أضع قواعد عندك.

وليفسد لك يضع حقوق الإنسان، ومنها أنه يُخرج زوجتك وابنتك واختك من البيت، ومنها ترك الناس على أهوائهم؛ وما يسمونه بحرية الرأي وحرية الاعتقاد والتّعبير ..
يقول: ضع هذا في دستورك، وإلا لن أحميك، وأنت ضعيف فتضعه، وتصبح تابعا له، خاضعا لأوامره، ثم يقول: افعل هكذا، وبِعْ لهذا، ولا تَبِع لهذا .. وعندما أدخل حربا تعطيني جنودا، ويبعث جنود ذاك البلد ليحاربوا بالوكالة .. وهذا ما يحدث عموما.
من قبل كان الاحتلال بالقوة يفعل نفس الشيء، كان هناك جزائريون يحاربون مع فرنسا في فيتنام، حتى قهرهم هوشي منه في معركة ديان بيان فو، وكان هناك من حضر من الجزائر، وشمال إفريقيا، وإفريقيا الحرب العالمية الثانية، ووضعوهم في المقدمة ليُضربوا أولا.
هؤلاء يحبون لك الخير؟!
لكن تبقى مرتبطا بهم، تحبّهم، وتذهب إليهم، وتقول أنهم خير منا ..

هذا لترى رؤية بعيدة، ولا تبقى تنظر هنا فقط، هو يُخرج المرأة، ويحضر لك الفتن، ويغطّي بأمور أخرى ..

نحن والحمد لله ما عندنا قواعد في الجزائر، وكم أرادوا اتخاذها في الصحراء وغير ذلك .. لكن بعض الجيران فتحوا المجال لأعداء البشرية -اليهود الصهاينة- وهناك من فتح لهم في المشرق، وأتكلم واقعا.

لهم شوكة، واستفادوا من معلومات؛ فلا مشكلة.
أما وأنت ضعيف؛ وتضعهم هناك .. فمن زمن حرب العراق وما زالوا هناك، حتى الآن بدعوى محاربة التّيار الرافضي، وكل عام تدفع غلافا ماليا مقدرا بالمليارات، وعند فشل اقتصادهم يرفعونه هم ..

ذكر السائل كلاما في صوتية للشيخ الألباني -رحمه الله- معناه: (لو كانوا يراعون المصلحة لاستعانوا بهم لتحرير فلسطين ..) فما صحة هذا الإلزام؟!

على كل هؤلاء البلدان مصلحتهم في وطنهم ابتداء، هو إلزام صحيح من جهة كونهم قبل الاستعانة يُنظر إلى خطورتها، لأنها بلدان -التي استعانت بهم- ليست لها شوكة، جمعوهم ككلّ ولم يقدروا على اليمن؛ وبتظافر جهودهم كأن لا شيء، لأنهم أفشلوا ما يسمّى بعاصفة الحزم، وصار اليمن يهدّدهم ..

استعانوا بالكفار، وضعيف -مسلم- يستعين بقويّ -كافر- لا يجوز.
نحن قلنا: يمكن الاستعانة بهم عندما يكون قويا، ويستعين بخبرات أو معلومات، هذا ما قلناه حتى لا أُحمّل ما لم أقل.

أرى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- في مثل هذا لا يخالف -في حالة الضرورة- بشرط أن تكون قويا، وتستعمل جاسوسا للمعلومات .. في هذا الباب نعم، أما بفتح قواعد عسكرية؛ فقضيت على نفسك، ولن يخرج من عندك .. كالجار تؤجّر له؛ ولا يخرج، وكل مرة يفتعل مشاكل، وثما يموت قاسي -كما يقولون-."
سئل الشيخ فركوس حفظه الله عن حكم إنجاز مشروع فضاء للعب الأطفال ومتنزه للعائلات؟
فمما ذكره الشيخ أن هذه المشاريع وسائل إلى مقاصد، فإن كانت يكثر فيها العشاق وضرب مواعيدهم فيها أو يأتي إليها النساء اللواتي يبعن شرفهن، خاصة إذا كان المتنزه كبيرا وفيه أشجار ومن الذي يتجول هناك غالبا؟ فإذا غلب على ظننا هذا فلا نعين على المنكر بناء على قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وغالب المتنزهات يأتي إليها من يعزف الموسيقى ومن يرسم ومن يسبح، ذكورا وإناثا، ويقومون فيها بالاحتفالات البدعية، ويعتقدون أنه محل ترفيه، ويجلس فيها النساء متبرجات ويلتقطن الصور، أفترضى بهذا؟

الثلاثاء ٨ ذو القعدة ١٤٤٦هـ.
لا تنكحوا من النساء ستة :

قال بعض حكماء عرب : "لا تنكحوا من النساء ستة :

"لا أنّانة ، ولا منّانة ، ولا حنّانة ، ولا تنحكوا حدّاقة ، ولا برّاقة ، ولا شدّاقة" .

أما الأنّانة : فهي التي تُكثر الأنين والتشكي ، وتعصب رأسها كل ساعة ، فنكاح الممراضة ، أو نكاح المتمارضة لا خير فيه .

والمنّانة : التي تمن على زوجها ، فتقول : فعلت لأجلك كذا وكذا .

والحنّانة : التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر ، وهذا أيضاً مما يجب اجتنابه .

والحدّاقة : التي ترمي إلى كل شيء بخدقتها فتشتهيه ، وتكلف الزوج شراءه .

والبراقة : تحتمل معنيين :

أحدهما: أن تكون طول النهار في تصقيل وجهها ، وتزيينه ، ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع .

والثاني : أن تغضب على الطعام ؛ فلا تأكل إلا وحدها ، وتستقل نصيبها من كل شيء . وهذه لغة يمانية .

يقولون : برقت المرأة ، وبرق الصبي الطعام ؛ إذا غضب عنده .

والشداقة : المتشدقة : الكثيرة الكلام .


« قوت القلوب في معاملة المحبوب »(2 / 421) لمحمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي (ت 386هـ).


انتقاها / أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي رحمه الله
رَأيتُ العَادَاتِ قَد غَلَبَت عَلى النَّاسِ في تَضيِيعِ الزَّمَانِ؛ فَهُم يَتَزَاوَرُونَ فَلا يَنفَكُّونَ عَن كَلامٍ لا يَنفَعُ وغِيبَةٍ، وأقَلُّهُ ضَيَاعُ الزَّمَانِ،

وقَد كَانَ القُدَمَاءُ يُحَذِّرُونَ مِن ذَلِكَ؛

واعلَم أنَّ الزَّمَانَ أشرَفُ مِن أن يَضِيعَ مِنهُ لَحظَةٌ، فَكَم يُضَيِّعُ الآدَمِيُّ مِن سَاعَاتٍ يَفُوتُهُ فِيهَا الثَّوَابُ الجَزِيلُ!

والَّذِي يُعِينُ عَلى اغتِنَامِ الزَّمَانِ:

الانفِرَادُ والعُزلَةُ مَهمَا أمكَنَ، والاختِصَارُ عَلى السَّلاَمِ أو حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ لِمَن يَلقَى،

وقِلَّةُ الأكلِ؛ فإِنَّ كَثرَتَهُ سَبَبُ النَّومِ الطَّوِيلِ، وضَيَاعِ اللَّيلِ.

ومَن نَظَرَ في سِيَرِ السَّلَفِ وآمَنَ بِالجَزَاءِ بَانَ لَهُ مَا ذَكَرتُهُ ».

ابنُ الجَوزِيِّ -رَحِمَهُ اللَّـهُ-.
[ الآدَابُ الشَّرعِيَّةُ لِابنِ مُفلِحٍ || ٣ / ٤٧٤
2025/06/29 04:09:35
Back to Top
HTML Embed Code: