📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٥ المحرم ١٤٤٧ هـ)
السؤال:
أخت توفي زوجها وعليه ديون عند الضرائب، والضمان الاجتماعي، وعند أشخاص .. أحدهم كتب عليه (أ . ط) .. شككنا في عائلتين واتصلنا بهم، فقالوا أنهم لا يعرفون إن كان هناك دين لهم عليه، وإن كان فعلا فنصفح عنه ..
الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
• أما ديون الضرائب فليس ديونا، لأن الضرائب عبارة عن مكوس تؤخذ ظلما وعدوانا على السلع، والبضائع، والذوات، والأشخاص، والأبقار، وغيرها .. هذه تعد مكوسا، والمكاس رجل معتدٍ على على الأموال، ولا يجوز للإنسان أن يعينه على الباطل، ولا أن يعطي مالا له .. لأن هذا فيه إقرار ضمني بالفعل الخاطئ، أو الآثم من جهة، ومن جهة أخرى فيه إضاعة للمال، ولا يجوز إضاعة المال.
كذلك مهر البغي، وثمن الكلب، والفوائد الربوية .. فإذا كانت عليه فوائد ربوية لا تُسدّد، لأنه إن لم يفعل فهي نصرة للظالم، (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)، ونصرته ظالما ردّ عن ظلمه، وهو إزالة ما بيده، أو عدم إعطاء المال الذي ليس له حق فيه، وهذه نصرة له، هذا من جهة.
فرضا: إنسان -كمثال فقط- كان يتعامل في الخمر، والمخدرات، ويأتي صاحبه يطالب، فنقول ليس لك حق، ولا نعطيه شيئا، لأن الخمر والمخدرات تُعدّ هتكا للصحة والأبدان، وقد ورد تحريمها من أجل هذا، والتحريم يتبع الخبث والضرر، وكل ما حرّمه الشرع فهو غير معترف بماليته، وكل ما لا يعترف به الشرع فلا يعده مالا، فهذا ليس بمال.
يحرم بيع الخنزير، وإن قتله إنسان وهو لذميّ لا يعوّضه، فهو ليس بمال لأنه محرم.
وإن أهرق خمرا لفلان أو علان؛ فليس عليه تعويض، لأنها محرمة.
وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لأن البيع لا يتمّ إلا مع ما كان معترفا بماليته، وكل ما لا يعترف الشرع بماليته فلا، فاذا لم يكن معترفا بماليته فلا تعويض، ولا ملاحقة، ولا متابعة.
قال بعت له مخدرات، أو خمرة .. ولم يدفع إليّ أموالي، نقول: ليس لك حق، قمت بإدايته بهذا وتريد تعويضا على خمر لا يعترف الشرع بماليته؟!
وإذا زانية طالبت بمالها -نحن لا نتكلم عن هذا الشخص إنما نوسّع الدائرة ليُفهم الأمر- فليس لها حق، ولا يُعطى لها مال.
الضرائب في نظري مكس، لا يصح أن يُعطى لها، ولا يعمل في ميدانها.
• الديون المعلومة؛ إن دفعها غيره عنه صحّ الأمر، والأصل أن تُدفع من ماله قبل أن يوارى التراب، فتجهيز الميت من ماله، وتسديد ديونه، وتنفيذ وصاياه -إن كان المال كبيرا-، (ولأن تدع ورثتك أغنياء ..) الحديث.
الديون قد تكون أموالا، أو إعارات، أو ودائع، كأن أودع عنده إنسان مالا، أو استعار أمورا من أشخاص، أو غيرها .. تُعدّ ديونا.
إذا كانت عنده أموال ومرّ عليها الحول فهي ديون أخرى -وهي الزكاة-، إذا مات ولم يخرجها يجب أن يدفعها، وتُردّ الإعارات، مثلا أدوات العمل، وأموال لفلان، وغيرها .. يجب إرجاعها لفلان، كلها يجب أن يضع عليها وصيّة، ولا يبيت الإنسان إلا ووصيته مكتوبة ..
إذًا دفعت ككل وبقي دين لفلان؛ وكانت رموزا ولم يعرفوها؛ اجتهدوا قدر الإمكان؛ فالمبلغ إذا كان مكتوبا ويحتمل احتمالا كبيرا أنه لم يسدّده يعطيه للفقراء بنيّة إعطائه لصاحب الحق الذي لم يعرفه (أ . ط)، ولم يعرفوا أين ومتى، وهو لم يفصح عن هذا، في هذه الحال ماذا عساهم أن يفعلوا! يعطوها للفقراء والمساكين بنيّة صرفها لصاحب المال هذا."
السائل: المبلغ كبير، والعائلة غير ميسورة الحال ..
الجواب:
"قلت أنه يجوز لغيره أن يعينه على التسديد؛ إما بماله وتبقى العائلة محتاجة، وتُعطى لها زكاة .. وإما يسدّد غيره من التجار، أو غيرهم، بمال الزكاة، أو غيره، لأنه يُعدّ غارما.
أما ديون الضمان الاجتماعي؛ أين هي الديون فيه؟! فالضمان الاجتماعي هو الذي يأخذ الأموال، ويقتطع من ماله، وحتى يعطي للمرأة يقولون تدفع، هذه ليست ديونا، وأمواله المقتطعة تُردّ إليها، سمّيتها ديونا.
شرحنا البارحة .. وقلنا أن الضمان يريد أخذ الأموال، ويضعها في البنك، ويعطي للمرأة مرتّبا كمنحة شهرية، لكن هذه المنحة ما لم تتزوج .. لكن يبقى دائما فيما هو من ماله، أما إذا استوفت ماله؛ فمن أين تأخذ؟! من أين مصدر المال؟!
من الفوائد الربوية، لذا نقول أن مثل هذا لا يصحّ."
السؤال:
أخت توفي زوجها وعليه ديون عند الضرائب، والضمان الاجتماعي، وعند أشخاص .. أحدهم كتب عليه (أ . ط) .. شككنا في عائلتين واتصلنا بهم، فقالوا أنهم لا يعرفون إن كان هناك دين لهم عليه، وإن كان فعلا فنصفح عنه ..
الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
• أما ديون الضرائب فليس ديونا، لأن الضرائب عبارة عن مكوس تؤخذ ظلما وعدوانا على السلع، والبضائع، والذوات، والأشخاص، والأبقار، وغيرها .. هذه تعد مكوسا، والمكاس رجل معتدٍ على على الأموال، ولا يجوز للإنسان أن يعينه على الباطل، ولا أن يعطي مالا له .. لأن هذا فيه إقرار ضمني بالفعل الخاطئ، أو الآثم من جهة، ومن جهة أخرى فيه إضاعة للمال، ولا يجوز إضاعة المال.
كذلك مهر البغي، وثمن الكلب، والفوائد الربوية .. فإذا كانت عليه فوائد ربوية لا تُسدّد، لأنه إن لم يفعل فهي نصرة للظالم، (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)، ونصرته ظالما ردّ عن ظلمه، وهو إزالة ما بيده، أو عدم إعطاء المال الذي ليس له حق فيه، وهذه نصرة له، هذا من جهة.
فرضا: إنسان -كمثال فقط- كان يتعامل في الخمر، والمخدرات، ويأتي صاحبه يطالب، فنقول ليس لك حق، ولا نعطيه شيئا، لأن الخمر والمخدرات تُعدّ هتكا للصحة والأبدان، وقد ورد تحريمها من أجل هذا، والتحريم يتبع الخبث والضرر، وكل ما حرّمه الشرع فهو غير معترف بماليته، وكل ما لا يعترف به الشرع فلا يعده مالا، فهذا ليس بمال.
يحرم بيع الخنزير، وإن قتله إنسان وهو لذميّ لا يعوّضه، فهو ليس بمال لأنه محرم.
وإن أهرق خمرا لفلان أو علان؛ فليس عليه تعويض، لأنها محرمة.
وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لأن البيع لا يتمّ إلا مع ما كان معترفا بماليته، وكل ما لا يعترف الشرع بماليته فلا، فاذا لم يكن معترفا بماليته فلا تعويض، ولا ملاحقة، ولا متابعة.
قال بعت له مخدرات، أو خمرة .. ولم يدفع إليّ أموالي، نقول: ليس لك حق، قمت بإدايته بهذا وتريد تعويضا على خمر لا يعترف الشرع بماليته؟!
وإذا زانية طالبت بمالها -نحن لا نتكلم عن هذا الشخص إنما نوسّع الدائرة ليُفهم الأمر- فليس لها حق، ولا يُعطى لها مال.
الضرائب في نظري مكس، لا يصح أن يُعطى لها، ولا يعمل في ميدانها.
• الديون المعلومة؛ إن دفعها غيره عنه صحّ الأمر، والأصل أن تُدفع من ماله قبل أن يوارى التراب، فتجهيز الميت من ماله، وتسديد ديونه، وتنفيذ وصاياه -إن كان المال كبيرا-، (ولأن تدع ورثتك أغنياء ..) الحديث.
الديون قد تكون أموالا، أو إعارات، أو ودائع، كأن أودع عنده إنسان مالا، أو استعار أمورا من أشخاص، أو غيرها .. تُعدّ ديونا.
إذا كانت عنده أموال ومرّ عليها الحول فهي ديون أخرى -وهي الزكاة-، إذا مات ولم يخرجها يجب أن يدفعها، وتُردّ الإعارات، مثلا أدوات العمل، وأموال لفلان، وغيرها .. يجب إرجاعها لفلان، كلها يجب أن يضع عليها وصيّة، ولا يبيت الإنسان إلا ووصيته مكتوبة ..
إذًا دفعت ككل وبقي دين لفلان؛ وكانت رموزا ولم يعرفوها؛ اجتهدوا قدر الإمكان؛ فالمبلغ إذا كان مكتوبا ويحتمل احتمالا كبيرا أنه لم يسدّده يعطيه للفقراء بنيّة إعطائه لصاحب الحق الذي لم يعرفه (أ . ط)، ولم يعرفوا أين ومتى، وهو لم يفصح عن هذا، في هذه الحال ماذا عساهم أن يفعلوا! يعطوها للفقراء والمساكين بنيّة صرفها لصاحب المال هذا."
السائل: المبلغ كبير، والعائلة غير ميسورة الحال ..
الجواب:
"قلت أنه يجوز لغيره أن يعينه على التسديد؛ إما بماله وتبقى العائلة محتاجة، وتُعطى لها زكاة .. وإما يسدّد غيره من التجار، أو غيرهم، بمال الزكاة، أو غيره، لأنه يُعدّ غارما.
أما ديون الضمان الاجتماعي؛ أين هي الديون فيه؟! فالضمان الاجتماعي هو الذي يأخذ الأموال، ويقتطع من ماله، وحتى يعطي للمرأة يقولون تدفع، هذه ليست ديونا، وأمواله المقتطعة تُردّ إليها، سمّيتها ديونا.
شرحنا البارحة .. وقلنا أن الضمان يريد أخذ الأموال، ويضعها في البنك، ويعطي للمرأة مرتّبا كمنحة شهرية، لكن هذه المنحة ما لم تتزوج .. لكن يبقى دائما فيما هو من ماله، أما إذا استوفت ماله؛ فمن أين تأخذ؟! من أين مصدر المال؟!
من الفوائد الربوية، لذا نقول أن مثل هذا لا يصحّ."
📌السؤال:
مما شاع وذاع في العشر ذي الحجة؛ ما تعرضت إليه أخت، واتُّهِمت به -وهي مغتربة مع أولادها- بالسحر والشعوذة، وتعرّضت حتى لنزع حجابها .. واشتهر هذا في أوساط المجتمع ..
رفعت دعوى، وحكمت المحكمة على ستّة أشخاص، وأقصى عقوبة كانت السجن لعامين وغرامة مالية.
فما هو الحدّ الشرعي لمثل هذه التصرفات شرعا؟!
والأخت هذه ليس لها نصير هنا، وفضّلت الهجرة من بلاد الكفر إلى هنا .. وزوجها بعيد عنها ..
في مسألة الثأر والانتقام؛ هناك إخوة كانوا يودون الأخذ بثأرها لرد اعتبارها ..
الجواب:
"أقول ابتداء: الأصل أن المرأة قرارها في بيتها، ومكوثها فيه، لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}.
كذلك؛ المسلم لا ينبغي أن يقف في مواضع للتّهمة؛ لأنه قد تلتصق به هذه التُّهمة على وجه الباطل، وكلما كان في المواضع هذه كلما زاد شكّ الناس، وظنّوا فيه الظنون السيّئة.
لهذا ينبغي على الرجل المسلم -بله المرأة المسلمة- ألا تقف، ولا تتواجد في أماكن فيها التّهمة؛ لتصرفها عن نفسها.
إنسان تجده داخل مؤسسة ربويّة، أو معاهد موسيقية، أو غير ذلك .. والناس تراه هناك، ماذا يفعل هذا الرجل في هذا المكان؟!
إذًا أولا يبدأ التساؤل.
أو يجدون أخا بقميص مع مشجعين وأنصار في الملاعب، ماذا يفعل هناك؟! والأصل في هذا أنه في المساجد، وأماكن العلم، وغيرها .. ماذا يفعل هناك؟! ..
كان في الملعب، أول تهمة يتّهمونه أنه يتشكّل فقط بلباسه، وليس من رواده، وليس من صفات السلفيين أن يكونوا مع الذين يرفعون أصواتهم بالأهازيج، شكلهم كقوله تعالى: {إن أنكر الأصوات لصوت الحمير}، ولا يكون في أماكن يظلِمون فيها، ويعتدون على الأشخاص ..
لا يقف الإنسان في مواضع ومحالّ فيها الشبهة، فالشُّبهة يتّقيها، ولا يقف في أماكن تتحرك فيها الأهازيج بالموسيقى، ويرقصون .. وأنت تنظر، فلا يتناسب هذا، والأصل النّكير على هذا، وإن لم يقدر ينصرف.
لذا قلنا: يخاف من الله تعالى العقاب، ويخشى أن ينزل عليهم، يحاول الإنكار، وإن لم يقدر لا يتواجد في هذا المكان.
هذا كما للذكور فهو للإناث، لا ينبغي أن تتواجد المرأة في أماكن يتّهمونها فيها، وكذلك الرجل.
نعم المرأة هذه ربّما ليس لها كفيل، ولا من يعطيها مالا ..
إذًا هذه كمقدمة، لو كانت التزمت بيتها، ولم تقف في أماكن الشبهة؛ لم يكن هذا، ولم تكن الناس لترشقها بكلام سوء وهي تلبس جلبابا، ونقابا.
الإنسان لا ينبغي أن يكون في أماكن الفساد؛ لألّا يُلطَّخ به؛ أو يميل إليه.
الآن حدث هذا الحدث، واتُّهِمت بالباطل هذه المرأة، وأُهينَت بكلمات جارحة، ولعلّها بالضرب، والسبّ، ونحو ذلك .. كلّها إهانات، نقول:
الأصل أنها لابد لها أن تصبر على الأذى، وتُنكر التهمة، وتتبرّأ منها، خاصة إذا كان تواجدها في ذاك المكان مجبرة عليه، أولادها ليس لهم من يحضرهم .. واتُّهِمت؛ تفعل ما فعلت عائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك لما مشت القافلة وبقيت في نفس المكان؛ لعلّهم يتفقدونها ولا يجدونها، فيعودوا للمكان الذي كانوا فيه، فلمّا يضيع الإنسان شيئا يعود إلى المكان الذي كان فيه .. وهي بقيّت، فجاء من جاء؛ ووجدها، والناس اتّهموه، وهو إنما حملها على دابّته، ومشى بها إلى القافلة، وفي الأمر ضرورة.
فما نزل بها من إفك، وكذب، وافتراء في عرضها؛ ما كان لها إلا أن تصبر، وترجع إلى الله، والله تعالى برّأها في الآية في سورة النور، وبيّن فعل الناس هؤلاء، وشنّع عليهم.
لا يجوز أن يُتكلَّم في العرض بالظنون؛ لقوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث).
فالإنسان ربّما يخالج في نفسه شيء؛ لكن لا يستطيع الجزم إلا إذا حصل حقيقة، وإن تكلّم بالظن فآث،م وهو كاذب، والكذب محرّم شرعا، وفيه مراتب متفاوتة من حيث العقاب، والآثام.
كان حرّيا بها أن تصبر، وإذا رافعت فليس هي من ترافع؛ لأنها إن كانت بجلبابها، وهاجرت كما تقول .. فلا تركن إلى الأحكام الوضعيّة في استرجاع مكانتها، وحقّها؛ تشارك في هذه المحاكم؛ والأصل أن تصبر لله، وانتهى .. ولمّا يعرفوا أنها لا علاقة لها بالسحر والشعوذة .. يعودون، ويعترفون أنهم على خطأ، والواجب أن يتوبوا، ويستسمحوا ..
القاعدة: الضرر يُزال بلا ضرر.
بمعنى: إذا حصل ضرر؛ أو مفسدة؛ لا يُزال بضرر؛ أو بمفسدة أكبر، والمحاكم هذه تقضي بقوانين نابليون؛ بالسجن، وغيره ..
والحكم الشرعي في هذا؛ بحسب ما يراه القاضي مناسبا لمثل هذه الأضرار التي وقعت على المرأة الّتي اتُّهِمت بالسحر، وكادت تفقد روحها -ربّما- لولا تدارك الله لها لضربوها حتى القتل ظنّا ..
يرى القاضي الحكم المناسب بحسب الضارب، والشاتم .. وكلّهم في الوزر سواء، يعالجهم بهذا.
وإذا اتُّهِمت بالزنا؛ يُجلَدون في الأصل إذا كان قذفا، وإذا كانت التُّهمة أشدّ؛ يسلّط عليهم عقابا أشد.
مما شاع وذاع في العشر ذي الحجة؛ ما تعرضت إليه أخت، واتُّهِمت به -وهي مغتربة مع أولادها- بالسحر والشعوذة، وتعرّضت حتى لنزع حجابها .. واشتهر هذا في أوساط المجتمع ..
رفعت دعوى، وحكمت المحكمة على ستّة أشخاص، وأقصى عقوبة كانت السجن لعامين وغرامة مالية.
فما هو الحدّ الشرعي لمثل هذه التصرفات شرعا؟!
والأخت هذه ليس لها نصير هنا، وفضّلت الهجرة من بلاد الكفر إلى هنا .. وزوجها بعيد عنها ..
في مسألة الثأر والانتقام؛ هناك إخوة كانوا يودون الأخذ بثأرها لرد اعتبارها ..
الجواب:
"أقول ابتداء: الأصل أن المرأة قرارها في بيتها، ومكوثها فيه، لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}.
كذلك؛ المسلم لا ينبغي أن يقف في مواضع للتّهمة؛ لأنه قد تلتصق به هذه التُّهمة على وجه الباطل، وكلما كان في المواضع هذه كلما زاد شكّ الناس، وظنّوا فيه الظنون السيّئة.
لهذا ينبغي على الرجل المسلم -بله المرأة المسلمة- ألا تقف، ولا تتواجد في أماكن فيها التّهمة؛ لتصرفها عن نفسها.
إنسان تجده داخل مؤسسة ربويّة، أو معاهد موسيقية، أو غير ذلك .. والناس تراه هناك، ماذا يفعل هذا الرجل في هذا المكان؟!
إذًا أولا يبدأ التساؤل.
أو يجدون أخا بقميص مع مشجعين وأنصار في الملاعب، ماذا يفعل هناك؟! والأصل في هذا أنه في المساجد، وأماكن العلم، وغيرها .. ماذا يفعل هناك؟! ..
كان في الملعب، أول تهمة يتّهمونه أنه يتشكّل فقط بلباسه، وليس من رواده، وليس من صفات السلفيين أن يكونوا مع الذين يرفعون أصواتهم بالأهازيج، شكلهم كقوله تعالى: {إن أنكر الأصوات لصوت الحمير}، ولا يكون في أماكن يظلِمون فيها، ويعتدون على الأشخاص ..
لا يقف الإنسان في مواضع ومحالّ فيها الشبهة، فالشُّبهة يتّقيها، ولا يقف في أماكن تتحرك فيها الأهازيج بالموسيقى، ويرقصون .. وأنت تنظر، فلا يتناسب هذا، والأصل النّكير على هذا، وإن لم يقدر ينصرف.
لذا قلنا: يخاف من الله تعالى العقاب، ويخشى أن ينزل عليهم، يحاول الإنكار، وإن لم يقدر لا يتواجد في هذا المكان.
هذا كما للذكور فهو للإناث، لا ينبغي أن تتواجد المرأة في أماكن يتّهمونها فيها، وكذلك الرجل.
نعم المرأة هذه ربّما ليس لها كفيل، ولا من يعطيها مالا ..
إذًا هذه كمقدمة، لو كانت التزمت بيتها، ولم تقف في أماكن الشبهة؛ لم يكن هذا، ولم تكن الناس لترشقها بكلام سوء وهي تلبس جلبابا، ونقابا.
الإنسان لا ينبغي أن يكون في أماكن الفساد؛ لألّا يُلطَّخ به؛ أو يميل إليه.
الآن حدث هذا الحدث، واتُّهِمت بالباطل هذه المرأة، وأُهينَت بكلمات جارحة، ولعلّها بالضرب، والسبّ، ونحو ذلك .. كلّها إهانات، نقول:
الأصل أنها لابد لها أن تصبر على الأذى، وتُنكر التهمة، وتتبرّأ منها، خاصة إذا كان تواجدها في ذاك المكان مجبرة عليه، أولادها ليس لهم من يحضرهم .. واتُّهِمت؛ تفعل ما فعلت عائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك لما مشت القافلة وبقيت في نفس المكان؛ لعلّهم يتفقدونها ولا يجدونها، فيعودوا للمكان الذي كانوا فيه، فلمّا يضيع الإنسان شيئا يعود إلى المكان الذي كان فيه .. وهي بقيّت، فجاء من جاء؛ ووجدها، والناس اتّهموه، وهو إنما حملها على دابّته، ومشى بها إلى القافلة، وفي الأمر ضرورة.
فما نزل بها من إفك، وكذب، وافتراء في عرضها؛ ما كان لها إلا أن تصبر، وترجع إلى الله، والله تعالى برّأها في الآية في سورة النور، وبيّن فعل الناس هؤلاء، وشنّع عليهم.
لا يجوز أن يُتكلَّم في العرض بالظنون؛ لقوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث).
فالإنسان ربّما يخالج في نفسه شيء؛ لكن لا يستطيع الجزم إلا إذا حصل حقيقة، وإن تكلّم بالظن فآث،م وهو كاذب، والكذب محرّم شرعا، وفيه مراتب متفاوتة من حيث العقاب، والآثام.
كان حرّيا بها أن تصبر، وإذا رافعت فليس هي من ترافع؛ لأنها إن كانت بجلبابها، وهاجرت كما تقول .. فلا تركن إلى الأحكام الوضعيّة في استرجاع مكانتها، وحقّها؛ تشارك في هذه المحاكم؛ والأصل أن تصبر لله، وانتهى .. ولمّا يعرفوا أنها لا علاقة لها بالسحر والشعوذة .. يعودون، ويعترفون أنهم على خطأ، والواجب أن يتوبوا، ويستسمحوا ..
القاعدة: الضرر يُزال بلا ضرر.
بمعنى: إذا حصل ضرر؛ أو مفسدة؛ لا يُزال بضرر؛ أو بمفسدة أكبر، والمحاكم هذه تقضي بقوانين نابليون؛ بالسجن، وغيره ..
والحكم الشرعي في هذا؛ بحسب ما يراه القاضي مناسبا لمثل هذه الأضرار التي وقعت على المرأة الّتي اتُّهِمت بالسحر، وكادت تفقد روحها -ربّما- لولا تدارك الله لها لضربوها حتى القتل ظنّا ..
يرى القاضي الحكم المناسب بحسب الضارب، والشاتم .. وكلّهم في الوزر سواء، يعالجهم بهذا.
وإذا اتُّهِمت بالزنا؛ يُجلَدون في الأصل إذا كان قذفا، وإذا كانت التُّهمة أشدّ؛ يسلّط عليهم عقابا أشد.
أما السجن عموما؛ فيدور مع الأحكام الوضعية؛ لأنه ليس فيه عقاب إلا الحبس أياما، أو شهورا، أو أعواما .. وهذه تنعكس حّتى ربّما على أسرهم وذويهم، ويصبح هو المعال لا المعيل.
الحاصل: لا ينبغي لها أن تفعل هذا ..
ومن جهة أخرى؛ إذا كانت هي التي تُرافع، واتخذت محاميا .. الأصل أن تبقى في بيتها؛ إلا لضرورة، أما السير في الأسواق، وغيرها .. فإن ما يقع عليها بسبب تحركاتها في أماكن يُخشى أن تُتّهم فيها، الرجل لا نجيز له هذا، ما بالك المرأة، لا نجيز لهم موضع الشبهة ..
تجد رجلا مع زناة، أو أصحاب مخدّرات .. ماذا تفعل هنا؟!
محلّك المسجد، وحلقات الذكر .. لا أماكن المخدرات، والملاعب .. ماذا تفعل هنا؟!
هذه منكرات، تكون هناك إما لتُنكر؛ نعم، أما أن تجلس فلا، كما يفعل جماعة التبليغ، يدخلون حانة؛ يجلسون، ويدعونهم .. والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في طاولة يدار عليها الخمر) الحديث، ما بالك في حانة، طاولات، وتقول دعوتهم .."
الحاصل: لا ينبغي لها أن تفعل هذا ..
ومن جهة أخرى؛ إذا كانت هي التي تُرافع، واتخذت محاميا .. الأصل أن تبقى في بيتها؛ إلا لضرورة، أما السير في الأسواق، وغيرها .. فإن ما يقع عليها بسبب تحركاتها في أماكن يُخشى أن تُتّهم فيها، الرجل لا نجيز له هذا، ما بالك المرأة، لا نجيز لهم موضع الشبهة ..
تجد رجلا مع زناة، أو أصحاب مخدّرات .. ماذا تفعل هنا؟!
محلّك المسجد، وحلقات الذكر .. لا أماكن المخدرات، والملاعب .. ماذا تفعل هنا؟!
هذه منكرات، تكون هناك إما لتُنكر؛ نعم، أما أن تجلس فلا، كما يفعل جماعة التبليغ، يدخلون حانة؛ يجلسون، ويدعونهم .. والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في طاولة يدار عليها الخمر) الحديث، ما بالك في حانة، طاولات، وتقول دعوتهم .."