Telegram Web Link
تفقدوا حوائجكم يومَ عرفةَ، وادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واسألوه مُلحِّين؛ فإنَّ اللهَ كريمٌ يحبُّ أن يُسألَ، ومن سأل الكريمَ لم يُردَّ.

اللَّهمَّ لا تردَّنا خائبين..
👍2
إلى من يحمل لي في قلبه مودة،
إن كان قد عزّ عليكم أمري، فلا تنسوني من دعائكم في هذا اليوم العظيم، فهذه من أوقات الإجابة. 🌺
جعل الله دعاءكم نورًا، وأجركم موفورًا
تقبَّل الله منَّا ومنكم صالح الأعمال والأقوال

عيدكم مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير

ونسأل الله أن يتم فرحنا بنصر قريب وفرج عاجل لإخواننا في أرض العزة والكرامة.
👍4
‏قال رسول الله ﷺ :
‏" أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة ، فإن صلاتكم معروضةٌ عليّ " .

‏اللهم صلِّ وسلّم على نبينا محمد
👍1
وقت استجابة بإذن الله اللهم ما في قلبي و قلوبكم🤲
👍4
📌 قال العلامة فركوس -حفظه الله- :

- يوجد فَرْقٌ بين المهر الذي يجب في عَقْدِ الزواج على الزوج ويُسمَّى صَدَاقًا للإشعار بصدقِ رغبةِ باذِلِه في النكاح، وبين جهازِ الزوجة وهو كُلُّ ما تحتاجه لنَفْسِها في بيت الزوجية مِن مَلابسَ وفراشٍ وغطاءٍ وأثاثِ البيت ومتاعِه ولوازمه، والزوجُ هو المكلَّف بتجهيزِ بيته، ولا يُلْزِم المرأةَ ببذلِ شيءٍ مِن مالها الخاصِّ، بما في ذلك المهرُ الذي أخَذَتْه لأنَّه حقٌّ خالصٌ لها، وإنما تستحقُّه بحُكْمِ الشرع بموجَب عَقْدِ الزواج لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا ٤﴾ [النساء]، فافترض اللهُ سبحانه على الرجال أن يُعْطوا النساءَ مهورَهنَّ عطيَّةً، ولم يُبِحْ للرجال منها شيئًا إلَّا بطِيبِ أَنْفُسِ النساء؛ فلذلك لا تُجْبَر المرأةُ ولا يَلْزَم عليها تجهيزُ نَفْسِها مِن مَهْرها ولا مِن غيره ممَّا تملكه مِن الأموال، لكن لا تُمنع إن أرادَتِ المشاركةَ بمالها أو بمهرها على وجهِ اختيارٍ محضٍ بلا إلزامٍ، وتبقى الأشياءُ التي أَسْهَمَتْ بها مملوكةً لها ينتفع بها الزوجُ بإذنها ورضاها صراحةً أو دلالةً.

📖[الفتوى رقم: ٤٣٨]
📌إذا تُوُفِّيَتِ الزوجةُ قبل الدخول لَزِمَ الزوجَ كاملُ المهر مِنْ موتها كحقٍّ عليه، وله الميراث.

📖[ الفتوى رقم: ٨٠٠ ]
📌المهر حقٌّ خالصٌ للزوجة، وليس لغيرها حقٌّ فيه؛ فلا يَحِلُّ للزوج أو لأوليائها أَنْ يأخذوا مِنْ مهرها شيئًا بغيرِ إذنها.

[ الكلمة الشهرية رقم: ٨٨ ]
📌«الإسلام لا يَعتبِرُ المرأةَ سلعةً في سوق الزواج تجري فيها النظرةُ المادِّيةُ البحتةُ، التي تُعشعِشُ على طائفةٍ مِنَ الناس وتُسيطِرُ على أفكارهم، فرفعُ قيمةِ المهر ليسَتْ مكرمةً في الدنيا أو تقوَى عند الله تعالى».

~ #الكَلمة الشهرية:١١٨٤ للشيخ محمد فركوس حفظه اللّٰه
"على الإنسان أن يبقى دائما عزيزا بسلفيته لايخضع ولايخنع إلا لله ويطلب حاجته بعزة وشرف".

[الشيخ فركوس -حفظه الله- ].
👍9
الحمدلله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته....
الحمدلله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته....
الحمدلله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته....
👍9
••📖🖋


📌قال ابن القيم رحمه الله:

فحقٌ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها


📕إغاثة اللهفان

••
👍6
لا تنسوا الصلاة و السلام على رسول الله اخوتي و قراءة سورة الكهف تقبل الله منا و منكم
👍2
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ)

السؤال:
هل من مزيد بيان في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟! ..

الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
إذا اجتمع العيد مع الجمعة؛ فإن كليهما عيد، والعيد يقع على الأول منهما، والأول منهما وهو الذي يكون إمّا عيد الفطر أو الأضحى، أما الجمعة فيسقط منها الوجوب لا الفعل، بمعنى أنه إذا ورد نص شرعي يقضي بعدم الوجوب؛ فينتقل الحكم إلى الاستحباب، والشأن في ذلك كعاشوراء؛ كانت على الوجوب ابتداء -صيامها-، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى في شأن رمضان -وهو على الوجوب-: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية، انتقل حكم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، أي سقط وجوبها، وانتقل إلى الاستحباب، لكن الفرق أنها بقيت على الاستحباب على الدوام، بمعنى نُسخ وجوبها، وفي العيد ليس منسوخا، إنما في حال ما اجتمع عيد الفطر أو الأضحى مع الجمعة يسقط الوجوب، ويبقى الاستحباب، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون)، أي نصلي الجمعة، وهي لمن أراد أن يصليها معنا فهذا الأفضل، والمستحب، والمندوب إليه ..

هذا لمن كانت الجمعة واجبة عليه، أما من ليست واجبة عليه كالمرأة، والعبد، والمريض، والمسافر؛ فليست واجبة عليه، إن صلاها أسقطت الظهر عنه، كالمرأة .. مع أم الظهر هو الواجب عليها، ولا يُسقط الواجب إلا واجب، وليس واجبا ابتداء، وإن صلّتها تُسقط الواجب، فيصبح في حقها أنها أدت الجمعة ولا يلزمها الظهر، وكذلك العبد، والمسافر، والمريض إن لم يصلّ جمعة؛ فرضه أن يصلي الظهر في حقه.

مسألة من اختار أنه لا يصلي الجمعة؛ لأنها ليست واجبة لاجتماع العيدين معا.
هل الجمعة بدل عن الظهر؟! أم هي صلاة مستقلّة بذاتها؛ لا تحتاج -والحال هذه- أن تكون بدلا؟!

إذا سقط عندهم وجوبها ولم يصلّها من لا تجب عليه ممّن اجتمع في حقّه عيدان .. إذا لم يصلّها هل حكمه حكم المرأة والعبد وغيرهم في أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، باعتبار أنه لم يصلّ الجمعة؟! أم أنه ليس بدلا، إنما الجمعة أصل أولا؟! وأن هذا الأصل إذا نفى حكم وجوبه الشرعُ، وجعله مندوبا إليه، فما دام أنها أصل وليست بدلا يصلي العصر ولا يصلي الظهر.

الفقهاء عموما ألحقوا الأمر بشأن من لا تجب عليه، فكل من لا تجب عليه الجمعة يصلي ظهرا، مع أنهم يجعلونها بدلا وليست مستقلّة عن الظهر، فهي بدل منه.

والصحيح في ذلك -في تقديري-: أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنها تختلف عنه في العديد من الوجوه:

١- أنها لها وقتان، وقت قبل الزوال، ووقت بعد الزوال، أما الظهر فليس له إلا وقت واحد؛ بعد الزوال.
٢- الجمعة يجهر فيها، والظهر لا يجهر فيه.
٣- الجمعة يلزمها خطبة، والظهر لا تلزمه خطبة.
٤- الجمعة يلزمها غسل على الصحيح، والظهر لا.
وفيه عدّة فروق بينهما، لذا رأى من قال بمثل هذه الفوارق بأنها مستقلّ عن الظهر، وليست بدلا منه، وهو الصحيح.

لكن الذي صلى صلاة العيد، فهل العيد الذي يُسقط وجوب الجمعة؛ هل يُسقط معه الظهر؟!
بمعنى: الإنسان العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح غير المريض، الذي تجب في حقّه الجمعة؛ إذا صلّى العيد كفاه عن الجمعة إلا على وجه الاستحباب، بمعنى إن صلّى العيد يسقط في حقه الوجوب، هل يلزمه الظهر؟!

• الجمهور قالوا: يجب عليه الظهر، تحكيما للبدليّة، بمعنى إذا أُسقط المبدل منه يبقى البدل، وهو الظهر.

• الباقي: قالوا يسقط الظهر في حقّه، ولا نستطيع أن نقيسه على المرأة، والمسافر، والعبد، والمريض؛ الذين لا تجب في حقّهم الجمعة، ويجب الظهر إذا لم يصلّوا الجمعة.
هؤلاء ليسوا كمن اجتمع في حقّه عيدان،، فهؤلاء لم يصلّوا عيدا، والآخرون صلّوها، فهذا صلاة العيد تغنيه عن الجمعة، وإن صلاها -فبها ونعمت-، ولا تلزمه، ولا نستطيع قياسه على المرأة، والصبي، والمريض .. الذين فرضهم الظهر وجوبا، لكن إن صلوا الجمعة يسقط عنهم وجوب الظهر، وهؤلاء لم يصلوا صلاة العيد حتى نقول نلحقهم بهم.

اذًا المجرى القياسي هذا يتعذّر، والنظرة البدليّة متعذرة، لذا ذهبوا إلى القول أنه لا يلزمه جمعة -وجوبا- لكن يُندب إليها، ولكن إن لم يصلّها لا يلزمه الظهر، وليس حكمه كالمرأة، والعبد، وغيرهم .. لأنهم لم يصلوا عيدا، وهو صلاها، فأسقطه.

والجمعة عبادة قائمة بذاتها على من فيه الشروط؛ الإقامة، والصحّة، والبلوغ .. فهذا كانت تلزمه، لكن مع اجتماع العيد معها لم تلزمه.

وهؤلاء ذهبوا إلى تعزيز هذا الرأي بفعل ابن الزبير -رضي الله عنه-؛ الذي كان بمكة، وخرج إلى العصر ولم يصلّ بهم الظهر، قالوا: لو كان الأمر على ما يرى الفريق الأول من الوجوب لخرج، إذ لا يجوز تضييع الجماعة بالمؤمنين.

هذه حوصلة عامة -إن شئتم- على هذه المسألة من هذه الجهات."

السؤال:
إشكال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنّة)، واختلاف العلماء في هذا ..
ما حكم من لم يصل صلاة الفجر، ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح أصلاً؟ 
الجواب: عند جمهور أهل العلم عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة، ويصلي يقضيها، وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافراً وعليه التوبة ولا يلزمه القضاء؛ لأن جريمته عظيمة، والنبي ﷺ قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة، ولكن إذا قضاها احتياطاً خروجاً من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسناً إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  الموقع الرسمي للشيخ ابن باز
لا تنسونا من صالح دعائكم
قال ابن القيم رحمه الله وغفر له :

فأي ‌عقل ‌لمن ‌آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر، ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن، على هذا النعيم المقيم، والفوز العظيم؟ بل هو سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة!

الجواب الكافي.. 📚
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ)

السؤال:
هل من مزيد بيان في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟! ..

الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
إذا اجتمع العيد مع الجمعة؛ فإن كليهما عيد، والعيد يقع على الأول منهما، والأول منهما وهو الذي يكون إمّا عيد الفطر أو الأضحى، أما الجمعة فيسقط منها الوجوب لا الفعل، بمعنى أنه إذا ورد نص شرعي يقضي بعدم الوجوب؛ فينتقل الحكم إلى الاستحباب، والشأن في ذلك كعاشوراء؛ كانت على الوجوب ابتداء -صيامها-، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى في شأن رمضان -وهو على الوجوب-: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية، انتقل حكم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، أي سقط وجوبها، وانتقل إلى الاستحباب، لكن الفرق أنها بقيت على الاستحباب على الدوام، بمعنى نُسخ وجوبها، وفي العيد ليس منسوخا، إنما في حال ما اجتمع عيد الفطر أو الأضحى مع الجمعة يسقط الوجوب، ويبقى الاستحباب، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون)، أي نصلي الجمعة، وهي لمن أراد أن يصليها معنا فهذا الأفضل، والمستحب، والمندوب إليه ..

هذا لمن كانت الجمعة واجبة عليه، أما من ليست واجبة عليه كالمرأة، والعبد، والمريض، والمسافر؛ فليست واجبة عليه، إن صلاها أسقطت الظهر عنه، كالمرأة .. مع أم الظهر هو الواجب عليها، ولا يُسقط الواجب إلا واجب، وليس واجبا ابتداء، وإن صلّتها تُسقط الواجب، فيصبح في حقها أنها أدت الجمعة ولا يلزمها الظهر، وكذلك العبد، والمسافر، والمريض إن لم يصلّ جمعة؛ فرضه أن يصلي الظهر في حقه.

مسألة من اختار أنه لا يصلي الجمعة؛ لأنها ليست واجبة لاجتماع العيدين معا.
هل الجمعة بدل عن الظهر؟! أم هي صلاة مستقلّة بذاتها؛ لا تحتاج -والحال هذه- أن تكون بدلا؟!

إذا سقط عندهم وجوبها ولم يصلّها من لا تجب عليه ممّن اجتمع في حقّه عيدان .. إذا لم يصلّها هل حكمه حكم المرأة والعبد وغيرهم في أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، باعتبار أنه لم يصلّ الجمعة؟! أم أنه ليس بدلا، إنما الجمعة أصل أولا؟! وأن هذا الأصل إذا نفى حكم وجوبه الشرعُ، وجعله مندوبا إليه، فما دام أنها أصل وليست بدلا يصلي العصر ولا يصلي الظهر.

الفقهاء عموما ألحقوا الأمر بشأن من لا تجب عليه، فكل من لا تجب عليه الجمعة يصلي ظهرا، مع أنهم يجعلونها بدلا وليست مستقلّة عن الظهر، فهي بدل منه.

والصحيح في ذلك -في تقديري-: أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنها تختلف عنه في العديد من الوجوه:

١- أنها لها وقتان، وقت قبل الزوال، ووقت بعد الزوال، أما الظهر فليس له إلا وقت واحد؛ بعد الزوال.
٢- الجمعة يجهر فيها، والظهر لا يجهر فيه.
٣- الجمعة يلزمها خطبة، والظهر لا تلزمه خطبة.
٤- الجمعة يلزمها غسل على الصحيح، والظهر لا.
وفيه عدّة فروق بينهما، لذا رأى من قال بمثل هذه الفوارق بأنها مستقلّ عن الظهر، وليست بدلا منه، وهو الصحيح.

لكن الذي صلى صلاة العيد، فهل العيد الذي يُسقط وجوب الجمعة؛ هل يُسقط معه الظهر؟!
بمعنى: الإنسان العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح غير المريض، الذي تجب في حقّه الجمعة؛ إذا صلّى العيد كفاه عن الجمعة إلا على وجه الاستحباب، بمعنى إن صلّى العيد يسقط في حقه الوجوب، هل يلزمه الظهر؟!

• الجمهور قالوا: يجب عليه الظهر، تحكيما للبدليّة، بمعنى إذا أُسقط المبدل منه يبقى البدل، وهو الظهر.

• الباقي: قالوا يسقط الظهر في حقّه، ولا نستطيع أن نقيسه على المرأة، والمسافر، والعبد، والمريض؛ الذين لا تجب في حقّهم الجمعة، ويجب الظهر إذا لم يصلّوا الجمعة.
هؤلاء ليسوا كمن اجتمع في حقّه عيدان،، فهؤلاء لم يصلّوا عيدا، والآخرون صلّوها، فهذا صلاة العيد تغنيه عن الجمعة، وإن صلاها -فبها ونعمت-، ولا تلزمه، ولا نستطيع قياسه على المرأة، والصبي، والمريض .. الذين فرضهم الظهر وجوبا، لكن إن صلوا الجمعة يسقط عنهم وجوب الظهر، وهؤلاء لم يصلوا صلاة العيد حتى نقول نلحقهم بهم.

اذًا المجرى القياسي هذا يتعذّر، والنظرة البدليّة متعذرة، لذا ذهبوا إلى القول أنه لا يلزمه جمعة -وجوبا- لكن يُندب إليها، ولكن إن لم يصلّها لا يلزمه الظهر، وليس حكمه كالمرأة، والعبد، وغيرهم .. لأنهم لم يصلوا عيدا، وهو صلاها، فأسقطه.

والجمعة عبادة قائمة بذاتها على من فيه الشروط؛ الإقامة، والصحّة، والبلوغ .. فهذا كانت تلزمه، لكن مع اجتماع العيد معها لم تلزمه.

وهؤلاء ذهبوا إلى تعزيز هذا الرأي بفعل ابن الزبير -رضي الله عنه-؛ الذي كان بمكة، وخرج إلى العصر ولم يصلّ بهم الظهر، قالوا: لو كان الأمر على ما يرى الفريق الأول من الوجوب لخرج، إذ لا يجوز تضييع الجماعة بالمؤمنين.

هذه حوصلة عامة -إن شئتم- على هذه المسألة من هذه الجهات."

السؤال:
إشكال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنّة)، واختلاف العلماء في هذا ..
الجواب:
"على كل؛ شرحنا مسألة السنة من قبل، والعلماء يختلفون؛ إذا قال الصحابي: هذه سنة .. هل هي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، أم سنة الخلفاء الراشدين، أم سنن العادة، أم العبادة؟! وسنة العبادة تحتاج دليلا.
لهذا في ألفاظ الرواية في نقل الحديث جاءت في المرتبة الرابعة.

١- قول الراوي: سمعت، أو أخبرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. هذا في الصدارة، لأنه ليس فيه واسطة، إنما سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- دون واسطة، أي منه مباشرة.

٢- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يحتمل أنه سمعه منه مباشرة، ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر ذكر ذلك، فأسقط الصحابي، وقال: قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة -رضي الله عنهم- كلّهم عدول، ونقله مقبول عند الجماعة.
كما جاء عن أبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم-، كما قال ابن عباس: (لا ربا إلا في نسيئة)، ولمّا روجع إن كان سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لا، لكن حدثني الفضل ابن العباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك.
نفس الشيء؛ أبو هريرة -رضي الله عنه-، ولما روجع قال سمعت الفضل ..
فدلّ على أنه ما دام يحتمل واسطة فهو  منزل منزلة ثانية.

٣- قوله فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أخذ أو مثل هذه .. فيها الاحتمالات السابقة ..

٤- ثم يأتي بعدها قوله: (من السنة كذا ..)، يحتمل الاحتمالات السابقة، مع احتمال أنها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو سنة الخلفاء الراشدين، لكن الصحيح أن الصحابة إذا قالوا: هكذا سنة النبي، فنفس معنى هكذا أمر أو نهى، بمنزلة واحدة، والأمر يحتمل الوجوب أو الاستحباب، ويحتمل سماع الصحابي أنه أمر أو أنه بواسطة آخر، لذا سقط في الرتبة إلى الرابعة.

الحاصل: إذًا الصحيح في ذلك ما عليه أهل الأصول وأهل الحديث أيضا، أن قول الصحابي: من السنة كذا .. أنها تحمل على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والعلم عند الله تعالى."
2025/10/01 07:53:36
Back to Top
HTML Embed Code: