🌸♡لنستَـقِمْ مِےـعَـآ♡🌸:
مهم 🌸
من كتاب الكبائر٠٠٠
1- الشرك بالله.
2- قتل النفس.
3- السحر.
4- ترك الصلاة.
5- منع الزكاة.
6- إفطار يوم في رمضان بدون عذر.
7- ترك الحج مع القدرة.
8- عقوق الوالدين.
9- هجر الأقارب.
10- الزنا.
11- اللوط [الشذوذ الجنسـ.ـي].
12- أكل الربا.
13- أكل مال اليتيم وظلمه.
14- الكذب على الله ورسوله.
15- الفرار من الزحف [الهروب من مواجهة العدو في ميدان القتال].
16- غش الإمام للرعية وظلمه لهم.
17- الكبر والفخر والخيلاء [الخيلاء هو الغرور والعجب بالنفس].
18- شهادة الزور.
19- شرب الخمر.
20- القمار.
21- قذف المحصنات [اتهام المرأة العفيفة بارتكابها الزنا أو الفاحشة].
22- الغلول من الغنيمة [أخذ الغنيمة سرًا قبل قسمتها].
23- السرقة.
24- قطع الطريق [إعاقة حركة شخص ما بغرض السرقة أو التعدي عليه].
25- اليمين الغموس [الحلف بالكذب مُتعمدًا مع علمه بكذبه].
26- الظلم.
27- المكاس [ضريبة يأخذها الظالم من الناس على الطرُق أو التجار].
28- أكل الحرام على اي وجه كان.
29- أن يقتل الإنسان نفسه.
30- الكذب في غالب أقواله.
31- القاضي السوء [الذي يحكم بغير علم أو بغير حق أو على حسب هواه].
32- أخد الرشوة على الحكم.
33- تشبه المرأة بالرجال والرجال بالنساء
34- الديوث.
35- المحلل والمحلل له [زواج المرأة المطلقة من رجل آخر بنية أن يطلقها لتعود لزوجها الأول].
36- عدم التنزه من البول.
37- الرياء.
38- التعلم للدنيا وكتمان العلم.
39- الخيانة.
40- المنان [الشخص الذي يعطي شيئًا ثم يتبعه بالمن والأذى والذكرى بالمعروف الذي قدمه، مما يسبب الأذى والإهانة للمتلقي].
41- التكذيب بالقدر.
42- التسمع على الناس ما يسرون [التجسس].
43- النمام.
44- اللعان.
45- عدم الوفاء بالعهد.
46- تصديق الكاهن والمنجم.
47- نشوز المرأة على زوجها.
48- التصوير في الثياب والحيطان وغيرها [التصوير اللي هو رسومات الكارتون على الهدوم، وتعليق الرسومات على الحائط].
49- اللطم.
50- البغي [الظلم والاعتداء].
51- الاستطالة على الضعيف والزوجة والدابة.
52- أذى الجار.
53- أذى المسلمين وشتمهم.
54- أذية عباد الله.
55- الإسبال [إرخاء الثياب عن الكعبين بالنسبة للرجل].
56- لبس الحرير والذهب للرجال.
57- إباق العبد [هروب العبد من سيده].
58- الذبح لغير الله.
59- من إدعى لغير أبيه وهو يعلم [أن ينتسب الشخص إلى غير أبيه الحقيقي].
60- الجدال والمراء واللدد [اللدد هي الخصومة الشديدة].
61- منع فضل الماء.
62- نقص الكيل والميزان
63- الأمن من مكر الله.
64- أذية أولياء الله.
65- تارك الجماعة فيصلي وحده بدون عذر.
66- الإصرار على ترك صلاة الجمعة بدون عذر.
67- الإضرار بالوصية.
68- المكر والخديعة.
69- من جس على المسلمين ودل على عوراتهم.
70- سب أحد الصحابة. .. "
مهم 🌸
من كتاب الكبائر٠٠٠
1- الشرك بالله.
2- قتل النفس.
3- السحر.
4- ترك الصلاة.
5- منع الزكاة.
6- إفطار يوم في رمضان بدون عذر.
7- ترك الحج مع القدرة.
8- عقوق الوالدين.
9- هجر الأقارب.
10- الزنا.
11- اللوط [الشذوذ الجنسـ.ـي].
12- أكل الربا.
13- أكل مال اليتيم وظلمه.
14- الكذب على الله ورسوله.
15- الفرار من الزحف [الهروب من مواجهة العدو في ميدان القتال].
16- غش الإمام للرعية وظلمه لهم.
17- الكبر والفخر والخيلاء [الخيلاء هو الغرور والعجب بالنفس].
18- شهادة الزور.
19- شرب الخمر.
20- القمار.
21- قذف المحصنات [اتهام المرأة العفيفة بارتكابها الزنا أو الفاحشة].
22- الغلول من الغنيمة [أخذ الغنيمة سرًا قبل قسمتها].
23- السرقة.
24- قطع الطريق [إعاقة حركة شخص ما بغرض السرقة أو التعدي عليه].
25- اليمين الغموس [الحلف بالكذب مُتعمدًا مع علمه بكذبه].
26- الظلم.
27- المكاس [ضريبة يأخذها الظالم من الناس على الطرُق أو التجار].
28- أكل الحرام على اي وجه كان.
29- أن يقتل الإنسان نفسه.
30- الكذب في غالب أقواله.
31- القاضي السوء [الذي يحكم بغير علم أو بغير حق أو على حسب هواه].
32- أخد الرشوة على الحكم.
33- تشبه المرأة بالرجال والرجال بالنساء
34- الديوث.
35- المحلل والمحلل له [زواج المرأة المطلقة من رجل آخر بنية أن يطلقها لتعود لزوجها الأول].
36- عدم التنزه من البول.
37- الرياء.
38- التعلم للدنيا وكتمان العلم.
39- الخيانة.
40- المنان [الشخص الذي يعطي شيئًا ثم يتبعه بالمن والأذى والذكرى بالمعروف الذي قدمه، مما يسبب الأذى والإهانة للمتلقي].
41- التكذيب بالقدر.
42- التسمع على الناس ما يسرون [التجسس].
43- النمام.
44- اللعان.
45- عدم الوفاء بالعهد.
46- تصديق الكاهن والمنجم.
47- نشوز المرأة على زوجها.
48- التصوير في الثياب والحيطان وغيرها [التصوير اللي هو رسومات الكارتون على الهدوم، وتعليق الرسومات على الحائط].
49- اللطم.
50- البغي [الظلم والاعتداء].
51- الاستطالة على الضعيف والزوجة والدابة.
52- أذى الجار.
53- أذى المسلمين وشتمهم.
54- أذية عباد الله.
55- الإسبال [إرخاء الثياب عن الكعبين بالنسبة للرجل].
56- لبس الحرير والذهب للرجال.
57- إباق العبد [هروب العبد من سيده].
58- الذبح لغير الله.
59- من إدعى لغير أبيه وهو يعلم [أن ينتسب الشخص إلى غير أبيه الحقيقي].
60- الجدال والمراء واللدد [اللدد هي الخصومة الشديدة].
61- منع فضل الماء.
62- نقص الكيل والميزان
63- الأمن من مكر الله.
64- أذية أولياء الله.
65- تارك الجماعة فيصلي وحده بدون عذر.
66- الإصرار على ترك صلاة الجمعة بدون عذر.
67- الإضرار بالوصية.
68- المكر والخديعة.
69- من جس على المسلمين ودل على عوراتهم.
70- سب أحد الصحابة. .. "
💥 جديد الفوائد 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن معنى قاعدة:
الوسائل لها حكم المقاصد..
فكان مم أجاب به حفظه الله:
الوسائل إن كانت لمقاصد حسنة يجازى المرء على المقصد والوسيلة.. فهو يؤجر على الجمعة ويؤجر على السعي الذي هو وسيلة لإدراك الجمعة.. ذكره ابن القيم.
الذي يحج.. الوسيلة التي يتنقل فيها لأن المكان بعيد.. الذي هناك في مكة له أجر الحج. والذي هنا له أجر الوسيلة، فهو يستفرغ الأموال يسعى لأجل الجواز والتأشيرة..
أمّا من حيث الإثم فلا يؤثم إلا من جهة القصد. يؤثم على عدم الحج.. لكن لا يعاقب على الوسيلة.. والعلم عند الله.
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن معنى قاعدة:
الوسائل لها حكم المقاصد..
فكان مم أجاب به حفظه الله:
الوسائل إن كانت لمقاصد حسنة يجازى المرء على المقصد والوسيلة.. فهو يؤجر على الجمعة ويؤجر على السعي الذي هو وسيلة لإدراك الجمعة.. ذكره ابن القيم.
الذي يحج.. الوسيلة التي يتنقل فيها لأن المكان بعيد.. الذي هناك في مكة له أجر الحج. والذي هنا له أجر الوسيلة، فهو يستفرغ الأموال يسعى لأجل الجواز والتأشيرة..
أمّا من حيث الإثم فلا يؤثم إلا من جهة القصد. يؤثم على عدم الحج.. لكن لا يعاقب على الوسيلة.. والعلم عند الله.
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ.
💥 جديد الفتاوى 💥
سأل أخي أبو معاوية منير الحاميدي شيخنا فركوس في حكم العمل مصلح أعمدة أنترنت، التابعة لبعض الشركات...
فكان ممّ أجاب به حفظه الله:
الحكم للغالب، إن كانت الانترنت فوائدها أكثر من مضارها ومصالحها عديدة.. لكن تتضمّن معاملات مع جهات قبيحة كالبنوك وبيوت الدعارة.. تستعمل في المعصية..
نقول الحكم للغالب ولا حكم للنادر.. والناس تستعمل أعمدة الأنترنت للبحوث العلمية والمنشورات الدعويّة.. وإن كانت تستعمل في المعصية فلا يعمل.. مثل باقي الوسائل.
ينظر إن اِرتاح يعمل، وإن لم يرتح فلا يعمل.. استفتِ قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك..
مثلا بيع الكلاب يستعمل في هذا وهذا.. وعلبة الكبريت كذلك، فان علم الشخص في التجارة الفردية نقول لا يعينه على المحرم.. واذا كان الانسان يشعر من نفسه أنه غير مرتاح يعمل بم اطمئنّت به نفسه ..والعلم عند اللّه.
وسأله ونقل الجواب
أبو معاوية منير الحاميدي
سأل أخي أبو معاوية منير الحاميدي شيخنا فركوس في حكم العمل مصلح أعمدة أنترنت، التابعة لبعض الشركات...
فكان ممّ أجاب به حفظه الله:
الحكم للغالب، إن كانت الانترنت فوائدها أكثر من مضارها ومصالحها عديدة.. لكن تتضمّن معاملات مع جهات قبيحة كالبنوك وبيوت الدعارة.. تستعمل في المعصية..
نقول الحكم للغالب ولا حكم للنادر.. والناس تستعمل أعمدة الأنترنت للبحوث العلمية والمنشورات الدعويّة.. وإن كانت تستعمل في المعصية فلا يعمل.. مثل باقي الوسائل.
ينظر إن اِرتاح يعمل، وإن لم يرتح فلا يعمل.. استفتِ قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك..
مثلا بيع الكلاب يستعمل في هذا وهذا.. وعلبة الكبريت كذلك، فان علم الشخص في التجارة الفردية نقول لا يعينه على المحرم.. واذا كان الانسان يشعر من نفسه أنه غير مرتاح يعمل بم اطمئنّت به نفسه ..والعلم عند اللّه.
وسأله ونقل الجواب
أبو معاوية منير الحاميدي
👍1
💥 جديد الفوائد 💥
#فتاوى٠الأسرة
لاتضيّعه.
سألت شيخنا فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، الأحد فقلت:
شيخنا أحسن الله عاقبتكم؛ بنت إكتوت بالنار في صدرها ومسّ ذلك شيء من ثديِها.. عند البرئ ترك آثارا.. حفظكم الله..
أصبح يتقدّم لها الرّجال بغية الزواج.. أهل البيت اتفقوا على أنه من اللّازم مصارحة الخطّاب بهذا التشوّه - إن صحّ التعبير -.. لكن البنت خَشِيت أن يُضيّع عليها هذا فرصة الزّواج المبكّر.. لإمكانيّة عزوف الخطّاب عن اِمرأة مشوّهة كما قالت..
السؤال؛ هل يجوز شيخنا والحال هذه، تصوير هذا المكان المشوّه وإظهاره للخاطب بعد الموافقة المبدئية ..
نودّ من فضيلتكم التّعليق على كل هذا.. وجوب المصارحة من جهة.. وحكم التصوير هنا من جهة أخرى.. وجزاكم اللّه خيرَ ما يجزي به عالما عن طلبته..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
أقول فيه تشويه مولودة به .. وفيه تشويه جاء عن أثر فعل .. سواء فِعلها هي أو فعل غيرها..
التشويه الخلقي ..و إن كان كلّ خلق اللّه حسن.. هذا إن وجدت به فيخشى أن تكون السلاسة موجود فيها مثل هذا، بمعنى وَرِثتْه من آباءها الأوّلين أو أمّهاتها السّابقات، كالعمى أو العرج وغيرها.. ممكن تزوّج رجل من إمرأة ولها من آباءها من هو أعرج أو من يعاني من شيء.. فتجد من يخرج هكءا في الأولاد .. وهي من حقها الزواج، وليس لها أن تذكر إن كان لها أعمام بهم مثل هذا.. ليس لها أن تذكر ما لم يكن فيها هي بنفسها .. إذا لم تصب بهذا الداء وأصيبت أختها مثلا، فليس مم اللازم أن تخبر عن ذلك ..
إن كان التّشويه موجودا، فمن حقّه أن يعرف هل هو خُلقِيّ أو بفعل.. إذا كان خلقيّا يعرف، ممكن أولاد يخرجون بهذه الصّفة.. أقول ممكن وليس بالضرورة.. وهذه معروفة حتّى في قانون وراثة الجينات، لهذا قال النبيّ صلى الله عليه و سلم للرّجل لمّا ولدت إبنا أسودا، خشي أن يكون ليس منه.. كيف أسود مع أنه أبيض، قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلم: لعلّه عرق.. ممكن يعني جدّ أو.. هذا إذا كان التّشويه بهذا المعنى .. لأنه من العيوب الخفيّة.. يذكر له.. إن قبل فالزّواج صحيح ولا يستطيع أن يعود عليها بالفسخ..
وإن كان بفعل فاعل .. سقطت على النار .. وتشوه جزء منها .. ولم يسع بها أهلها وشفيت بهذه الحال وبهذا التّشويه؛ إذا كان صغيرا لا يرى إلا بعد التّدقيق فلا يحتاج إلى بيان.. أما إذا كان منفرا.. لابد أن يذكر له.. فلئن يذكر له من الأول خير من أن يدخل بها ثم يطلقها.. ويلحق بهم ما يلحق.
في هذه الحال لهم أن يذكروا لهم.. ولا يلزم أن يصوّر له هذا.. ممكن هو يسأل هل هو كبير أو صغير.. كحجم الدينار أو أكبر ... ثم الأمر يرجع إليه .. إذا كان هذا، لم يغرر به.. وإنما مضوا معه بصدق و أمانة.. إن قبل بها فليس له أن يتدرّع بأنه عيب قاموا بإخفاءه عليه .. و إن رفضها، فالله يجلب لها زوجا يناسبها..
قلت: شيخنا، ليس هناك سبيل لرؤية الحرق ؟! من نساء مثلا ؟!
فقال الشيخ: ممكن .. النّساء ينقلن.. لكن الوليّ ينقل أيضا..
على كل حال المرأة مع المرأة ممكن ترى فيها مواضع الزينة.. إن كان في مواضع الزينة جاز، كالسوار على السّاعد، يظهر العضد.. السّلسلة تظهر في الجيب .. أسفل السّاق.. كل هذا جائز .. مع المرأة المسلمة.. أما الكافرة فالأصل أنه لا يجوز أن تراها إلا عند مقتضيات طبيّة أو ضروريّة ..
فيمكن إذن أن يخبره الوليّ ويصف له ..
وإن كان موفها يقنعه، يخبره ويغلّب عليه جانب الأخلاق وأن البنت مثلا صائمة، طائعة لزوجها .. تحفظ قدرا لا يستهان به من القرآن، عفيفة.. يغطي العيب هذا بمحاسنها الأخلاقية، خاصة إذا كان الذي تقدم لها يريد ذات الدين .. واضح ؟.
وسأله ونقل الجواب
بحسن ضبط وفهم
لا يريد بهما رياء ولا سمعة
محبّ الشيخ فركوس
عبد الله آل بونجار السلفيّ..
#فتاوى٠الأسرة
لاتضيّعه.
سألت شيخنا فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، الأحد فقلت:
شيخنا أحسن الله عاقبتكم؛ بنت إكتوت بالنار في صدرها ومسّ ذلك شيء من ثديِها.. عند البرئ ترك آثارا.. حفظكم الله..
أصبح يتقدّم لها الرّجال بغية الزواج.. أهل البيت اتفقوا على أنه من اللّازم مصارحة الخطّاب بهذا التشوّه - إن صحّ التعبير -.. لكن البنت خَشِيت أن يُضيّع عليها هذا فرصة الزّواج المبكّر.. لإمكانيّة عزوف الخطّاب عن اِمرأة مشوّهة كما قالت..
السؤال؛ هل يجوز شيخنا والحال هذه، تصوير هذا المكان المشوّه وإظهاره للخاطب بعد الموافقة المبدئية ..
نودّ من فضيلتكم التّعليق على كل هذا.. وجوب المصارحة من جهة.. وحكم التصوير هنا من جهة أخرى.. وجزاكم اللّه خيرَ ما يجزي به عالما عن طلبته..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
أقول فيه تشويه مولودة به .. وفيه تشويه جاء عن أثر فعل .. سواء فِعلها هي أو فعل غيرها..
التشويه الخلقي ..و إن كان كلّ خلق اللّه حسن.. هذا إن وجدت به فيخشى أن تكون السلاسة موجود فيها مثل هذا، بمعنى وَرِثتْه من آباءها الأوّلين أو أمّهاتها السّابقات، كالعمى أو العرج وغيرها.. ممكن تزوّج رجل من إمرأة ولها من آباءها من هو أعرج أو من يعاني من شيء.. فتجد من يخرج هكءا في الأولاد .. وهي من حقها الزواج، وليس لها أن تذكر إن كان لها أعمام بهم مثل هذا.. ليس لها أن تذكر ما لم يكن فيها هي بنفسها .. إذا لم تصب بهذا الداء وأصيبت أختها مثلا، فليس مم اللازم أن تخبر عن ذلك ..
إن كان التّشويه موجودا، فمن حقّه أن يعرف هل هو خُلقِيّ أو بفعل.. إذا كان خلقيّا يعرف، ممكن أولاد يخرجون بهذه الصّفة.. أقول ممكن وليس بالضرورة.. وهذه معروفة حتّى في قانون وراثة الجينات، لهذا قال النبيّ صلى الله عليه و سلم للرّجل لمّا ولدت إبنا أسودا، خشي أن يكون ليس منه.. كيف أسود مع أنه أبيض، قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلم: لعلّه عرق.. ممكن يعني جدّ أو.. هذا إذا كان التّشويه بهذا المعنى .. لأنه من العيوب الخفيّة.. يذكر له.. إن قبل فالزّواج صحيح ولا يستطيع أن يعود عليها بالفسخ..
وإن كان بفعل فاعل .. سقطت على النار .. وتشوه جزء منها .. ولم يسع بها أهلها وشفيت بهذه الحال وبهذا التّشويه؛ إذا كان صغيرا لا يرى إلا بعد التّدقيق فلا يحتاج إلى بيان.. أما إذا كان منفرا.. لابد أن يذكر له.. فلئن يذكر له من الأول خير من أن يدخل بها ثم يطلقها.. ويلحق بهم ما يلحق.
في هذه الحال لهم أن يذكروا لهم.. ولا يلزم أن يصوّر له هذا.. ممكن هو يسأل هل هو كبير أو صغير.. كحجم الدينار أو أكبر ... ثم الأمر يرجع إليه .. إذا كان هذا، لم يغرر به.. وإنما مضوا معه بصدق و أمانة.. إن قبل بها فليس له أن يتدرّع بأنه عيب قاموا بإخفاءه عليه .. و إن رفضها، فالله يجلب لها زوجا يناسبها..
قلت: شيخنا، ليس هناك سبيل لرؤية الحرق ؟! من نساء مثلا ؟!
فقال الشيخ: ممكن .. النّساء ينقلن.. لكن الوليّ ينقل أيضا..
على كل حال المرأة مع المرأة ممكن ترى فيها مواضع الزينة.. إن كان في مواضع الزينة جاز، كالسوار على السّاعد، يظهر العضد.. السّلسلة تظهر في الجيب .. أسفل السّاق.. كل هذا جائز .. مع المرأة المسلمة.. أما الكافرة فالأصل أنه لا يجوز أن تراها إلا عند مقتضيات طبيّة أو ضروريّة ..
فيمكن إذن أن يخبره الوليّ ويصف له ..
وإن كان موفها يقنعه، يخبره ويغلّب عليه جانب الأخلاق وأن البنت مثلا صائمة، طائعة لزوجها .. تحفظ قدرا لا يستهان به من القرآن، عفيفة.. يغطي العيب هذا بمحاسنها الأخلاقية، خاصة إذا كان الذي تقدم لها يريد ذات الدين .. واضح ؟.
وسأله ونقل الجواب
بحسن ضبط وفهم
لا يريد بهما رياء ولا سمعة
محبّ الشيخ فركوس
عبد الله آل بونجار السلفيّ..
👍2
#جديد🖋 حُكْمُ مَنْعِ الزَّوْجِ دُخُولَ زَوْجِ الأُخْتِ إِلَى الْبَيْتِ فِي غِيَابِهِ.
📜 السُّؤَالُ: كَانَ رَجُلٌ مُسَافِرٌ، فَاتَّصَلَتْ بِهِ زَوْجَتُهُ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُخْتَهَا مَعَ زَوْجِهَا قَادِمَةٌ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَقَالَتْ أُخْتُهَا: إِنَّهَا لَنْ تَأْتِيَ مَرَّةً، فَمَا حُكْمُ فِعْلِ الزَّوْجِ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّدٍ عَلِي فَرْكُوس حَفِظَهُ اللَّهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ بَيْتَ الرَّجُلِ لَا يَنْتَابُهُ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ وَيُحِبُّ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى أَرِيكَتِهِ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، أَمَّا الْأَشْخَاصُ الْأَجَانِبُ وَإِنْ كَانَ يَقبَلُ بِحَضْرَتِهِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهِ أَوْ يَدْخُلَ البَيْت، وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلً؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ كُلَّهُ خَلْوَةٌ.
فَزَوْجُ أُخْتِهَا أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا، وَزَوْجُهَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَهِيَ تَدْخُلُ إِلَى أُخْتِهَا لِتَقُومَ بِصِلَةِ رَحِمِهَا، وَهُوَ لَيْسَ مَعْنِيًّا يَنْتَظِرُ فِي الْخَارِجِ رَيْثَمَا تَنْتَهِي أَوْ يَذْهَبُ لِمَصَالِحِهِ وَشُؤُونِهِ، وَفِي الْمَسَاءِ يَأْخُذُهَا، فَفِعْلُ الرَّجُلِ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَنَعَ، وَأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَرْكِ الْفِتْنَةِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا، وَأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»(٠١).
فَالرَّجُلُ مَهْمَا كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى أَرِيكَتِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ، وَكَيْفَ يَأْذَنُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ؟! وَهَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا فَبِإِذْنِهِ، مَا بَالُكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ؟!
أَمَّا أُخْتُهَا فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّهَا تَمْتَنِعُ عَنْ زِيَارَتِهَا مَادَامَ الْمَوْقِفُ كَذَلِكَ، فَهَذَا مَوْقِفٌ شَرْعِيٌّ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعَارِضَهُ، تَكُونُ أَشَدَّ تَمَسُّكًا بِالْحَقِّ.
بِمَعْنَى: إِذَا كَانَتْ أُخْتُهُ الْمُسْتَضِيفَةُ تَمَسَّكَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَتَمَسَّكَتْ بِالشَّرْعِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِلْكِيَّتُهُ وَرَحَابُهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَأْجِرًا فَلَهُ حَقُّ الْمَنْفَعَةِ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ، وَثَانِيًا: فِيهِ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ قَدْ يُخَالِطُهُنَّ وَيَرَى مَا لَا يُرْضِي الزَّوْجَ، إِذَنْ مَوْقِفُهَا شَرْعِيٌّ، وَالْأُخْرَى الَّتِي انْزَعَجَتْ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ مَوْقِفُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْهَوَى وَنُصْرَةِ الْمُخْطِئِ وَالظَّالِمِ، فَإِنْ تَمَسَّكَتْ هَذِهِ بِالْهَوَى فَأُخْتُهَا تَتَمَسَّكُ بِالْحَقِّ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَنْصَحُهَا، بَلْ إِذَا ذَهَبَتْ تَنْصَحُهَا إِذَا نَفَعَتْ فِيهَا النَّصِيحَةُ وَالذِّكْرَى، وَالْأُخُوَّةُ فِي الدِّينِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُخُوَّةِ فِي الطِّينِ أَوِ الدَّمِ؛ لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ فِي الدِّينِ تَجْمَعُنَا فِيالحَق.. أَمَّا الْأُخُوَّةُ فِي الدَّمِ فَتَجْمَعُنَا فِي الطِّينِ، وَالدِّينُ يَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ هَذَا الرَّحِمُ سَبَبًا لِمَعْصِيَةِ اللهِ.
وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
📜 الْفَتْوَى رَقْمُ: ٠٢
📍مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ٢٢ رَبِيعٍ الْآخِرِ ١٤٤٧ هـ، الْمُوَافِقُ لِـ ١٤ أُكْتُوبَرَ ٢٠٢٥ م.
الصِّنْفُ: فَتاوى الْأُسْرَةِ.
إِعْدَادُفَرِيقِ قَنَاةِ مِيرَاثِ الْإِسْلَامِ tub
(٠١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي بَيْتِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يُؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
[مَصْدَرُ الْحَدِيثِ: صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، حَدِيثُ رَقْمِ (١١٥)].
📜 السُّؤَالُ: كَانَ رَجُلٌ مُسَافِرٌ، فَاتَّصَلَتْ بِهِ زَوْجَتُهُ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُخْتَهَا مَعَ زَوْجِهَا قَادِمَةٌ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَقَالَتْ أُخْتُهَا: إِنَّهَا لَنْ تَأْتِيَ مَرَّةً، فَمَا حُكْمُ فِعْلِ الزَّوْجِ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّدٍ عَلِي فَرْكُوس حَفِظَهُ اللَّهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ بَيْتَ الرَّجُلِ لَا يَنْتَابُهُ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ وَيُحِبُّ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى أَرِيكَتِهِ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، أَمَّا الْأَشْخَاصُ الْأَجَانِبُ وَإِنْ كَانَ يَقبَلُ بِحَضْرَتِهِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهِ أَوْ يَدْخُلَ البَيْت، وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلً؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ كُلَّهُ خَلْوَةٌ.
فَزَوْجُ أُخْتِهَا أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا، وَزَوْجُهَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَهِيَ تَدْخُلُ إِلَى أُخْتِهَا لِتَقُومَ بِصِلَةِ رَحِمِهَا، وَهُوَ لَيْسَ مَعْنِيًّا يَنْتَظِرُ فِي الْخَارِجِ رَيْثَمَا تَنْتَهِي أَوْ يَذْهَبُ لِمَصَالِحِهِ وَشُؤُونِهِ، وَفِي الْمَسَاءِ يَأْخُذُهَا، فَفِعْلُ الرَّجُلِ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَنَعَ، وَأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَرْكِ الْفِتْنَةِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا، وَأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»(٠١).
فَالرَّجُلُ مَهْمَا كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى أَرِيكَتِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ، وَكَيْفَ يَأْذَنُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ؟! وَهَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا فَبِإِذْنِهِ، مَا بَالُكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ؟!
أَمَّا أُخْتُهَا فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّهَا تَمْتَنِعُ عَنْ زِيَارَتِهَا مَادَامَ الْمَوْقِفُ كَذَلِكَ، فَهَذَا مَوْقِفٌ شَرْعِيٌّ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعَارِضَهُ، تَكُونُ أَشَدَّ تَمَسُّكًا بِالْحَقِّ.
بِمَعْنَى: إِذَا كَانَتْ أُخْتُهُ الْمُسْتَضِيفَةُ تَمَسَّكَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَتَمَسَّكَتْ بِالشَّرْعِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِلْكِيَّتُهُ وَرَحَابُهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَأْجِرًا فَلَهُ حَقُّ الْمَنْفَعَةِ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ، وَثَانِيًا: فِيهِ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ قَدْ يُخَالِطُهُنَّ وَيَرَى مَا لَا يُرْضِي الزَّوْجَ، إِذَنْ مَوْقِفُهَا شَرْعِيٌّ، وَالْأُخْرَى الَّتِي انْزَعَجَتْ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ مَوْقِفُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْهَوَى وَنُصْرَةِ الْمُخْطِئِ وَالظَّالِمِ، فَإِنْ تَمَسَّكَتْ هَذِهِ بِالْهَوَى فَأُخْتُهَا تَتَمَسَّكُ بِالْحَقِّ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَنْصَحُهَا، بَلْ إِذَا ذَهَبَتْ تَنْصَحُهَا إِذَا نَفَعَتْ فِيهَا النَّصِيحَةُ وَالذِّكْرَى، وَالْأُخُوَّةُ فِي الدِّينِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُخُوَّةِ فِي الطِّينِ أَوِ الدَّمِ؛ لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ فِي الدِّينِ تَجْمَعُنَا فِيالحَق.. أَمَّا الْأُخُوَّةُ فِي الدَّمِ فَتَجْمَعُنَا فِي الطِّينِ، وَالدِّينُ يَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ هَذَا الرَّحِمُ سَبَبًا لِمَعْصِيَةِ اللهِ.
وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
📜 الْفَتْوَى رَقْمُ: ٠٢
📍مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ٢٢ رَبِيعٍ الْآخِرِ ١٤٤٧ هـ، الْمُوَافِقُ لِـ ١٤ أُكْتُوبَرَ ٢٠٢٥ م.
الصِّنْفُ: فَتاوى الْأُسْرَةِ.
إِعْدَادُفَرِيقِ قَنَاةِ مِيرَاثِ الْإِسْلَامِ tub
(٠١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي بَيْتِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يُؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
[مَصْدَرُ الْحَدِيثِ: صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، حَدِيثُ رَقْمِ (١١٥)].
💥 جديد الفتاوى 💥
#طويل٠ماتع
سئل فضيلة الشّيخ فركوس في لبس الخاتم على أن الراجح عند الشيخ على الإباحة لا السنيّة.. فهل يتعدّى هذا إلى القميص والطاقية؟!
الأمور التي تكون محمولة على العادة كالعصى..
العصى فيها مآرب كثيرة، ممكن يُسقط بها شيء.. وفي الآية أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.. كذلك يتكئون عليها وو..
لا نقول يَخرج الناس بالعصى إستنانا بالنبيّ صلّى الله عليه وسلم.. هذه أفعال مجردة.. ونفس الشيء أفعال المجردة كبناء النبي مسجده .. بناه بالطين وعسبان النخل .. وسقفه كان من جريد النخل وسواريه من جذوع النخل.. فلا نقول البناء على مثل هذا سنّة .. الحال كان يقتضي البناء بهذه الوسائل .. كلّما كان الشيء أحسن كان أمتن و أقوى .. متانة البناء مأمور بها.. في بيوت أذن الله أن ترفع .. الآية..
تبقى بعض المسائل تدور بين الأفعال المجردة وبين السّنن .. إذا أشار إليها النبيّ أو أمر بها أو نحو ذلك كان أدنى حالها المندوب وهو المُستحبّ أما فعلها إن لم يكن قربة فيدل على الإباحة..
لهذا تجد الأصوليين يقولون أفعال النّبيّ عامّة إذا دخلت تحت نص أمر على وجه أمر فهي بيان لذلك الأمر كقوله:" خذوا عني مناسككم " كل أفعال الحج تدخل تحت هذا .. ولا يخرج منها إلا ما دلّ عليه الدّليل.. كذلك قوله صلّوا كما رأيتموني أصلّي .. الأمر للصلاة دالّ على الوجوب ولا نخرج عنه، في كل أفعاله.. أما إذا كان لا يندرج تحت نص، فإما يراد به قربة أو لا.. إذا أريد به قربى فهو للإستحباب.. وإذا لم يكن يريد به قربى فيدل على الإباحة .. والخاتم لا يريد به قربى .. كل أفعاله التي ليست قربة فهي على الإباحة ..
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الرجل هذا الخاتم من ذهب أو حديد .. ويجوز أن تلبس من فضة إستثناء من عموم الحلي لأن الأصل فيها للنساء .. ولايجوز التشبه بهن لا في السلسلة ولا في القرط ولا السّوار ولا الخلخال.. إستثني من ذلك الخاتم .. فلبسه جائز ولا يقال مستحبّ.. وهو مستثنى من أصل..
( لبس الحلي من أصله ليس مستحب.. هو مباح.. المرأة إن شاءت أن تكمل نقصها بلبسه لها ذلك.. وقد استثنينا من المباح مباح.. )
القميص وتغطية الرأس من كمال الهيئة وهذا يدلّ على الكمال والجمال..
يجوز للمرأة أن تصلي بدرع وخمار.. لكن بالملائة أفضل وأكمل...
كمال هيئة المسلم بقبّعته وقميصه.. وهي للتمييز بيننا وبين الكفّار وغير المستوين..
كذلك القبّعة أو الخمار فيهما عدّة مصالح.. فيهما الوقاية من الحرّ عند تغطية الرأس.. فضلا على أنها تدلّ على كمال الهيئة كما قلت.. لهذا لم ير النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم حاسر الرأس إلا في حالة واحدة: خرج مسرعا حاسر الرأس.. والكمال في الحسنة مطلوب .. واضح ؟!
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ
#طويل٠ماتع
سئل فضيلة الشّيخ فركوس في لبس الخاتم على أن الراجح عند الشيخ على الإباحة لا السنيّة.. فهل يتعدّى هذا إلى القميص والطاقية؟!
الأمور التي تكون محمولة على العادة كالعصى..
العصى فيها مآرب كثيرة، ممكن يُسقط بها شيء.. وفي الآية أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.. كذلك يتكئون عليها وو..
لا نقول يَخرج الناس بالعصى إستنانا بالنبيّ صلّى الله عليه وسلم.. هذه أفعال مجردة.. ونفس الشيء أفعال المجردة كبناء النبي مسجده .. بناه بالطين وعسبان النخل .. وسقفه كان من جريد النخل وسواريه من جذوع النخل.. فلا نقول البناء على مثل هذا سنّة .. الحال كان يقتضي البناء بهذه الوسائل .. كلّما كان الشيء أحسن كان أمتن و أقوى .. متانة البناء مأمور بها.. في بيوت أذن الله أن ترفع .. الآية..
تبقى بعض المسائل تدور بين الأفعال المجردة وبين السّنن .. إذا أشار إليها النبيّ أو أمر بها أو نحو ذلك كان أدنى حالها المندوب وهو المُستحبّ أما فعلها إن لم يكن قربة فيدل على الإباحة..
لهذا تجد الأصوليين يقولون أفعال النّبيّ عامّة إذا دخلت تحت نص أمر على وجه أمر فهي بيان لذلك الأمر كقوله:" خذوا عني مناسككم " كل أفعال الحج تدخل تحت هذا .. ولا يخرج منها إلا ما دلّ عليه الدّليل.. كذلك قوله صلّوا كما رأيتموني أصلّي .. الأمر للصلاة دالّ على الوجوب ولا نخرج عنه، في كل أفعاله.. أما إذا كان لا يندرج تحت نص، فإما يراد به قربة أو لا.. إذا أريد به قربى فهو للإستحباب.. وإذا لم يكن يريد به قربى فيدل على الإباحة .. والخاتم لا يريد به قربى .. كل أفعاله التي ليست قربة فهي على الإباحة ..
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الرجل هذا الخاتم من ذهب أو حديد .. ويجوز أن تلبس من فضة إستثناء من عموم الحلي لأن الأصل فيها للنساء .. ولايجوز التشبه بهن لا في السلسلة ولا في القرط ولا السّوار ولا الخلخال.. إستثني من ذلك الخاتم .. فلبسه جائز ولا يقال مستحبّ.. وهو مستثنى من أصل..
( لبس الحلي من أصله ليس مستحب.. هو مباح.. المرأة إن شاءت أن تكمل نقصها بلبسه لها ذلك.. وقد استثنينا من المباح مباح.. )
القميص وتغطية الرأس من كمال الهيئة وهذا يدلّ على الكمال والجمال..
يجوز للمرأة أن تصلي بدرع وخمار.. لكن بالملائة أفضل وأكمل...
كمال هيئة المسلم بقبّعته وقميصه.. وهي للتمييز بيننا وبين الكفّار وغير المستوين..
كذلك القبّعة أو الخمار فيهما عدّة مصالح.. فيهما الوقاية من الحرّ عند تغطية الرأس.. فضلا على أنها تدلّ على كمال الهيئة كما قلت.. لهذا لم ير النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم حاسر الرأس إلا في حالة واحدة: خرج مسرعا حاسر الرأس.. والكمال في الحسنة مطلوب .. واضح ؟!
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ
👍1
ذكر عظيم
قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ
ما عَلى الأرضِ رجُلٌ يقـولُ
لا إلهَ إلّا اللُه
واللهُ أكبـرُ
وسُـبحانَ اللهِ
والـحمـدُ للهِ
ولا حولَ ولا قـوَّةَ إلّا باللِه
إلّا كُفِّرَتْ عنهُ ذُنـوبُهُ
ولو كانـتْ أكثـرَ
مِن زَبَـدِ البَحـرِ
( اسناده حسن )
قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ
ما عَلى الأرضِ رجُلٌ يقـولُ
لا إلهَ إلّا اللُه
واللهُ أكبـرُ
وسُـبحانَ اللهِ
والـحمـدُ للهِ
ولا حولَ ولا قـوَّةَ إلّا باللِه
إلّا كُفِّرَتْ عنهُ ذُنـوبُهُ
ولو كانـتْ أكثـرَ
مِن زَبَـدِ البَحـرِ
( اسناده حسن )
اغسلوا قلوبكم من وسخها بالتَّوبة، وزكُّوها بعبادة ربِّها؛ لتحيا ويزهر ربيعها؛ كما غسل الغيثُ الأرضَ، فاهتزت وربت وأنبتت من كلِّ زوجٍ بهيجٍ، اللَّهمَّ طهِّر قلوبنا من الرِّياء والنِّفاق وسيئ الأخلاق.
#تغريد_العصيمي
#تغريد_العصيمي
👍4
💥 جديد الفوائد 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن كلام له على الموقع في حكم لبس المرأة البنطلون.. وهل يجوز للمرأة أن تلبس السروال وفوقه ملابس سابغة..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
" الكثير من الأحكام الشرعيّة يراعى فيها الظهور.. مثلا فتنة المرأة في وجهها، والمساحيق التي تضعها عليه.. فلا يجوز أن تخرج به بذلك الشكل. لكن إن سترته جاز لها أن تخرج به.. هنا الفتنة تكمن في الظهور أو ظهور أسباب الفتنة ..
وجدنا أيضا أن النبيّ صلى الله عليه و سلم ينهى عن التختم بخاتم من حديد لكن علمنا أن له خاتما من حديد ملوي بالفضة.. فدل أنه إن لم يظهر جاز.. وهذا في العورات عموما.. وقس على ذلك..
إذا لبسته لوحده وأخذت صورة في لباسها تقصدت فيها تقليد النصارى.. أو لبست لباسا ذكورية، لم يجز سواء داخل البيت أو خارجه.. ففي الحديث لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل ولباس الكفار.. لكن إن كان لبسة الكفار مع مفسدة أخرى ؛ تلبس بنطلون من الداخل، لربما إذا ركبت دابة انكشفت .. نقول هذا أستر لها ولكن لا تبقى به دائما.. أو ممكن تشعر بالبرد وليس لها سوى سروال زوجها.. قصدها ليس اللباس في ذاته.. وإنما دفع البرد .. هنا تقوم بإزالة التهلكة .. وفيه حالات ترى من خلالها المسألة من منظور آخر.
الرجل كذلك لايلبس لباس المرأة سواء في التمثيليات أو في الداخل أو الخارج.. هذا كله لا يصح .. للحديث السابق ..
ففيه حديث عام: لعن رسول اللّه الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.. وهناك أعمّ منه في كل شيء: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.. والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن كلام له على الموقع في حكم لبس المرأة البنطلون.. وهل يجوز للمرأة أن تلبس السروال وفوقه ملابس سابغة..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
" الكثير من الأحكام الشرعيّة يراعى فيها الظهور.. مثلا فتنة المرأة في وجهها، والمساحيق التي تضعها عليه.. فلا يجوز أن تخرج به بذلك الشكل. لكن إن سترته جاز لها أن تخرج به.. هنا الفتنة تكمن في الظهور أو ظهور أسباب الفتنة ..
وجدنا أيضا أن النبيّ صلى الله عليه و سلم ينهى عن التختم بخاتم من حديد لكن علمنا أن له خاتما من حديد ملوي بالفضة.. فدل أنه إن لم يظهر جاز.. وهذا في العورات عموما.. وقس على ذلك..
إذا لبسته لوحده وأخذت صورة في لباسها تقصدت فيها تقليد النصارى.. أو لبست لباسا ذكورية، لم يجز سواء داخل البيت أو خارجه.. ففي الحديث لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل ولباس الكفار.. لكن إن كان لبسة الكفار مع مفسدة أخرى ؛ تلبس بنطلون من الداخل، لربما إذا ركبت دابة انكشفت .. نقول هذا أستر لها ولكن لا تبقى به دائما.. أو ممكن تشعر بالبرد وليس لها سوى سروال زوجها.. قصدها ليس اللباس في ذاته.. وإنما دفع البرد .. هنا تقوم بإزالة التهلكة .. وفيه حالات ترى من خلالها المسألة من منظور آخر.
الرجل كذلك لايلبس لباس المرأة سواء في التمثيليات أو في الداخل أو الخارج.. هذا كله لا يصح .. للحديث السابق ..
ففيه حديث عام: لعن رسول اللّه الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.. وهناك أعمّ منه في كل شيء: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.. والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ.
💥 جديد التوجيهات 💥
#لاتضيعه
سالت فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم، الخميس، فقلت:
شيخنا بارك الله فيكم.. كلامكم في حكم إدخال الانترنت إلى البيوت معلوم، وهو على الموقع، وهو يشمل كما فهمنا إدخالها أيضا في الهواتف الذكية.. مُلخصه أنّ هذه الوسيلة - الإنترنت - تأخذ حكم المقصد .. فإن استُعملت فيما يجوز جازت و إن استعملت في حرام فهي حرام.
من العجائب شيخنا والعجائب جمّة قول أحد الإخوة السلفيين على السلفيين الذين يسمحون لزوجاتهم إستعمال الإنترنت - فيما أحل الله طبعا.. - قال: أنا عندي هؤلاء ناقصوا غيرة ورجولة.. وليس لهم سلطة على نساءهم.
شيخنا هم عنده ناقصوا غيرة ورجولة.. فقط لأنهم سمحوا لزوجاتهم باستعمالها.. ومن الحجج ظهور أشياء لا تجوز كصور محرمة وغيرها.. حتى على المصحف الالكتروني.. مع هذا قد ترسل الزوجة وتطلق بصرها فيما حرّم الله، والسبب هذه الإنترنت. ماتوجيهكم شيخنا لهذا، وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
أقول من أدب المرء الموافق للأدب الشرعي أن يتجنب ابتداءً تهمة الناس والوقوع في أعراضهم دون حجةٍ.. والأصل ألا يتكلم إلا بعد معرفة الحجّة ولا ينصاع إلى الناس خشية أن يكون هو المخطيء ويتّهم الناس في أعراضهم وهذا يعد أذى لقوله صلّى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكَهم و في رواية فهو أهلكُهم.. أي هو الذي أفسدهم... وعلى الرواية الأخرى هو من يقع عليه الفساد وهذا يكون بالنسبة لمن يطعن بغير حجة أو يطعن في المجتمع عموما وذلك المجتمع يطعن فيه.. لادليل و لابرهان فهو أهلكَهم أي أهلكَهم بسبب التّهم أو الفتوى أو أهلكُهم أي ممكن فيه بعضهم ممن اتّهمهم وهو أشدّ منهم.. وهذا لم يتخذ طريق الدعوة للبيان.. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقوم فيهم شرك وأصنام و غيرها ومع هذا لم يقل أنهم كذا و انتم هالكين وو إلا إذا كان عن وحي.. لأن اللّه يعلم مصيرهم، مثل صورة المسد؛ تبّت يدا أبي لهب و تبّ.. وسورة المدّثر الذي قال أنهم في سقر هذا أولا.
وفيه حديث ثاني؛ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي يسلم المسلم من ذلك الرجل الذي لا يؤذي لابلسانه و لا يده.. بيده قد يكون بالضرب وقد يكون بالقتل أو البطش وبلسانه يكون بالطعن في الأعراض والتهمة الباطلة والافتراء.. هذه كلها داخلة في الأذى.. الناس يكونون على خير ثم يأتي من يطعن فيهم و في شرفهم وفي عرضهم.. كما فعلوا مع عائشة رضي الله عنها قالوا أنها قامت بأمر محرم وهو الفاشحة حتى نزل القرآن و برأها وأيضا مريم بنت عمران أيضا اتّهموها بالزنا مع أنها كانت عابدة قانتة ومع هذا قالوا فيها و فيها وبعدها جاءت البراهين وأيضا قالوا أنّ عيسى عليه السلام ابن زنا وهي زانية وهذا بهتان عظيم.. وطعنوا في الأشخاص؛ في ابن تيمية و غيره مثل الصّوفية و الشيعة وهو لا يريد لهم إلا الخير، والشيعة أيضا يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم و هذا كله فيه إذاية في الدين والأشخاص..
لابد أن يسعى الإنسان حتى لا يؤذي الناس إن وجد فيهم شيء قد علمه فهو ينصحهم بقال اللّه، قال الرسول، ينصحهم ولا يطعن فيهم لعلهم لا يعلمون ماذا فعلوا ولو نصحهم لأحبّه الكثير.. كثير منهم يقول لم أكن أعلم أن هذا هو الحقّ، ومن عزف عن الحقّ يتبرّأ منه وانتهى.. فلا ينصح به و لا يسافر معه..
أما مباشرة يعطي الحكم العام هؤلاء قد يكونون ليسوا كذلك و ليس فيهم ماقال هو.. لذلك يخشى أن يقع في الوعيد في قوله تعالى:" والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.. الآية.
و على هؤلاء الرجال الذين يفتحون المجال للنساء على أساسِ إفسادهم ودخولهم في الفايسبوكات وظهور كذا والتكلم مع الرّجال فهذا لا يجوز ولا يرضى الرجل أن تُكلم زوجته الرجل الأجنبي ولا ابنته كذلك.. إن رضي فهذا نوع من الدياثة هنا نعم ، ولكن إذا كان استعمالها لهذا لمصلحة بدلا أن تذهب المرأة للجامعة و تدرس بعيدة عن البيت هي تصبح تستمع بالهاتف.. ثمّ إن المرأة إذا رأت الرجال هذا لا يضر.. سواء نظرت إليه النظرة الأولى أو الثانية.. إلا بشهوة فلا يجوز.. لكن بالنسبة للرجل لا يجوز.. النظرة الأولى متسامح فيها و لكن أن يبقى يستمر في النظرة الثانية لا يجوز لأن فيه فرق بينهما .. إذا رأت المرأة الرجل وبقيت تنظر إليه دون شهوة هنا لا بأس بذلك ولا يضر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يرقصون بحِرابهم وهي خلف النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم حتى ملّت وانصرفت.. أما الآية في سورة النور وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن .. الآية.. هذا محمول على الشهوة و هذا الذي جمع به النّووي.. وأما بالنسبة للرجل فلا ينبغي أن ينظر و لهذا أمرت المرأة بالجلباب لا العكس.. العكس غير صحيح، لو كان نظر المرأة للرجل غير جائز لأمر الرجل أن ينتقب و يلبس خمارا ..
#لاتضيعه
سالت فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم، الخميس، فقلت:
شيخنا بارك الله فيكم.. كلامكم في حكم إدخال الانترنت إلى البيوت معلوم، وهو على الموقع، وهو يشمل كما فهمنا إدخالها أيضا في الهواتف الذكية.. مُلخصه أنّ هذه الوسيلة - الإنترنت - تأخذ حكم المقصد .. فإن استُعملت فيما يجوز جازت و إن استعملت في حرام فهي حرام.
من العجائب شيخنا والعجائب جمّة قول أحد الإخوة السلفيين على السلفيين الذين يسمحون لزوجاتهم إستعمال الإنترنت - فيما أحل الله طبعا.. - قال: أنا عندي هؤلاء ناقصوا غيرة ورجولة.. وليس لهم سلطة على نساءهم.
شيخنا هم عنده ناقصوا غيرة ورجولة.. فقط لأنهم سمحوا لزوجاتهم باستعمالها.. ومن الحجج ظهور أشياء لا تجوز كصور محرمة وغيرها.. حتى على المصحف الالكتروني.. مع هذا قد ترسل الزوجة وتطلق بصرها فيما حرّم الله، والسبب هذه الإنترنت. ماتوجيهكم شيخنا لهذا، وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
أقول من أدب المرء الموافق للأدب الشرعي أن يتجنب ابتداءً تهمة الناس والوقوع في أعراضهم دون حجةٍ.. والأصل ألا يتكلم إلا بعد معرفة الحجّة ولا ينصاع إلى الناس خشية أن يكون هو المخطيء ويتّهم الناس في أعراضهم وهذا يعد أذى لقوله صلّى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكَهم و في رواية فهو أهلكُهم.. أي هو الذي أفسدهم... وعلى الرواية الأخرى هو من يقع عليه الفساد وهذا يكون بالنسبة لمن يطعن بغير حجة أو يطعن في المجتمع عموما وذلك المجتمع يطعن فيه.. لادليل و لابرهان فهو أهلكَهم أي أهلكَهم بسبب التّهم أو الفتوى أو أهلكُهم أي ممكن فيه بعضهم ممن اتّهمهم وهو أشدّ منهم.. وهذا لم يتخذ طريق الدعوة للبيان.. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقوم فيهم شرك وأصنام و غيرها ومع هذا لم يقل أنهم كذا و انتم هالكين وو إلا إذا كان عن وحي.. لأن اللّه يعلم مصيرهم، مثل صورة المسد؛ تبّت يدا أبي لهب و تبّ.. وسورة المدّثر الذي قال أنهم في سقر هذا أولا.
وفيه حديث ثاني؛ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي يسلم المسلم من ذلك الرجل الذي لا يؤذي لابلسانه و لا يده.. بيده قد يكون بالضرب وقد يكون بالقتل أو البطش وبلسانه يكون بالطعن في الأعراض والتهمة الباطلة والافتراء.. هذه كلها داخلة في الأذى.. الناس يكونون على خير ثم يأتي من يطعن فيهم و في شرفهم وفي عرضهم.. كما فعلوا مع عائشة رضي الله عنها قالوا أنها قامت بأمر محرم وهو الفاشحة حتى نزل القرآن و برأها وأيضا مريم بنت عمران أيضا اتّهموها بالزنا مع أنها كانت عابدة قانتة ومع هذا قالوا فيها و فيها وبعدها جاءت البراهين وأيضا قالوا أنّ عيسى عليه السلام ابن زنا وهي زانية وهذا بهتان عظيم.. وطعنوا في الأشخاص؛ في ابن تيمية و غيره مثل الصّوفية و الشيعة وهو لا يريد لهم إلا الخير، والشيعة أيضا يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم و هذا كله فيه إذاية في الدين والأشخاص..
لابد أن يسعى الإنسان حتى لا يؤذي الناس إن وجد فيهم شيء قد علمه فهو ينصحهم بقال اللّه، قال الرسول، ينصحهم ولا يطعن فيهم لعلهم لا يعلمون ماذا فعلوا ولو نصحهم لأحبّه الكثير.. كثير منهم يقول لم أكن أعلم أن هذا هو الحقّ، ومن عزف عن الحقّ يتبرّأ منه وانتهى.. فلا ينصح به و لا يسافر معه..
أما مباشرة يعطي الحكم العام هؤلاء قد يكونون ليسوا كذلك و ليس فيهم ماقال هو.. لذلك يخشى أن يقع في الوعيد في قوله تعالى:" والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.. الآية.
و على هؤلاء الرجال الذين يفتحون المجال للنساء على أساسِ إفسادهم ودخولهم في الفايسبوكات وظهور كذا والتكلم مع الرّجال فهذا لا يجوز ولا يرضى الرجل أن تُكلم زوجته الرجل الأجنبي ولا ابنته كذلك.. إن رضي فهذا نوع من الدياثة هنا نعم ، ولكن إذا كان استعمالها لهذا لمصلحة بدلا أن تذهب المرأة للجامعة و تدرس بعيدة عن البيت هي تصبح تستمع بالهاتف.. ثمّ إن المرأة إذا رأت الرجال هذا لا يضر.. سواء نظرت إليه النظرة الأولى أو الثانية.. إلا بشهوة فلا يجوز.. لكن بالنسبة للرجل لا يجوز.. النظرة الأولى متسامح فيها و لكن أن يبقى يستمر في النظرة الثانية لا يجوز لأن فيه فرق بينهما .. إذا رأت المرأة الرجل وبقيت تنظر إليه دون شهوة هنا لا بأس بذلك ولا يضر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يرقصون بحِرابهم وهي خلف النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم حتى ملّت وانصرفت.. أما الآية في سورة النور وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن .. الآية.. هذا محمول على الشهوة و هذا الذي جمع به النّووي.. وأما بالنسبة للرجل فلا ينبغي أن ينظر و لهذا أمرت المرأة بالجلباب لا العكس.. العكس غير صحيح، لو كان نظر المرأة للرجل غير جائز لأمر الرجل أن ينتقب و يلبس خمارا ..
جاءت إمرأة خثعمية إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم و كان رديفه الفضل ابن عباس، قالت يا رسول الله أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج و كان الفضل ينظر إليها؛ لجمالها، وهي تنظر لأنهما كانا في نفس الإتّجاه و هي ممكن تنظر إليه وممكن تنظر إلى رسول الله فأدار النبيّ صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى أي أبعد وجهه إلى الجهة الأخرى ولم يأمرها هي بإبعاد وجهها فدلّ ذلك على جواز النظر منها دون شهوة ..
وأما القول أنها تنظر للرّجال في الهاتف، إذا كانت تنظر بشهوة وتدخل إلى المواقع غير السليمة فهي آثمة ولايتركها .. ولكن إذا كان لها صلة بأخوات وفيه فوائد فلا باس.
الغالب من اقتناء للنساء هذا، الغالب يكون بدخولها في مجالات متعددة فلا تستحي.. وتدخل في مواقع الرجال و القنوات و تُظهر مفاتنها و صورها فهذا لاشك لايجوز ..
كذلك إذا استوثق من زوجته وعلم بعدها أنها تفعل مالا يجوز، يمنعها من ذلك لأنه جعل فيها الأمانة والثقة وهي خانت ذلك، فيجوز أن يمنعها ويجب عليها طاعته في ذلك لأنه منعها من أمر خشي عليها الضياع، فلابد أن تطيعه واضح هذا ؟!
قلنت: واضح جدا شيخنا.. شيخنا قصة الفضل ابن العباس، هذا الحديث حجة في بابه.. لكن حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر إلى الرجال، قالوا أنها كانت صغيرة في السن.. كيف نردّ ؟!
الشيخ: الصّغيرة في السنّ لاتلبس جلبابا وحجابا و غيرها.. لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أختها أنه إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يُرى منها إلا هذا و هذا أي الوجه والكفين فقط أي تلبس حجابا او جلبابا، وسيدتنا عائشة كانت تلبس جلبابا، فدلّ ذلك على أنها كانت كبيرة وبلغت المحيض.. والعلم عند الله.
وسأله محب الشيخ فركوس
عبدالله ال بونجار السلفي
ونقله من مجلسه المبارك
جهدو محمد الامين أبو أنس
الخميس 1 جمادى الأولى 1447 هـ
الموافق لـ 23 أكتوبر 2025
وأما القول أنها تنظر للرّجال في الهاتف، إذا كانت تنظر بشهوة وتدخل إلى المواقع غير السليمة فهي آثمة ولايتركها .. ولكن إذا كان لها صلة بأخوات وفيه فوائد فلا باس.
الغالب من اقتناء للنساء هذا، الغالب يكون بدخولها في مجالات متعددة فلا تستحي.. وتدخل في مواقع الرجال و القنوات و تُظهر مفاتنها و صورها فهذا لاشك لايجوز ..
كذلك إذا استوثق من زوجته وعلم بعدها أنها تفعل مالا يجوز، يمنعها من ذلك لأنه جعل فيها الأمانة والثقة وهي خانت ذلك، فيجوز أن يمنعها ويجب عليها طاعته في ذلك لأنه منعها من أمر خشي عليها الضياع، فلابد أن تطيعه واضح هذا ؟!
قلنت: واضح جدا شيخنا.. شيخنا قصة الفضل ابن العباس، هذا الحديث حجة في بابه.. لكن حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر إلى الرجال، قالوا أنها كانت صغيرة في السن.. كيف نردّ ؟!
الشيخ: الصّغيرة في السنّ لاتلبس جلبابا وحجابا و غيرها.. لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أختها أنه إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يُرى منها إلا هذا و هذا أي الوجه والكفين فقط أي تلبس حجابا او جلبابا، وسيدتنا عائشة كانت تلبس جلبابا، فدلّ ذلك على أنها كانت كبيرة وبلغت المحيض.. والعلم عند الله.
وسأله محب الشيخ فركوس
عبدالله ال بونجار السلفي
ونقله من مجلسه المبارك
جهدو محمد الامين أبو أنس
الخميس 1 جمادى الأولى 1447 هـ
الموافق لـ 23 أكتوبر 2025
👍2
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ)
السؤال:
فضيلة الشيخ؛ أحسن الله إليكم ..
في صلاة الجنازة على الغائب؛ ممّا يستدل به القائلون بأنها خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ولا تشرع لغيره؛ ما عند ابن حبان من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قَالَ: (أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَاّ أَنَّ جِنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.)
قالوا أن القول هذا (بأنهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه) لا يكون إلا عن سماع، وأن فيه إشارة إلى أن هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ..
شيخنا ما توجيهكم لهذا الاستدلال؟
وما هو القول الراجح في المسألة؟
وجزاكم الله خيرا ..
الجواب:
"لمّا يقول: مات اخوكم النجاشي .. يعلم أنه ليس معهم، ولا بين أظهرهم، وجنازته ليست منقولة حتى يقال أنهم ظنوا هذا .. إلا إذا كان الله أعطاه ما أعطى لسليمان -عليه السلام- في قصة العرش؛ {قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك} الآية.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث: (.. فذكرت دعوة أخي سليمان ..)، وهي التي دعا بها كما في الآية: {قال ربّ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} الآية، فامتنع النبي -صلى الله عليه وسلم- ..
إذًا؛ ليس فيه هذه الأمور، إنما جاءه غيب أن النّجاشي تُوفي، وكان متخفيّا يحكم بينهم -متخفيّا بإسلامه- خشية أن يُقتَل.
إذًا؛ هذا بعيد؛ أن يظن الصحابة أنه بين يديه، فخرجوا؛ وصلاتهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- دالّ على أنه ليس هذا خاصا به.
كذلك في قصّة المرأة السوداء؛ لما صلّى على قبرها، وقال:( إن هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلْمةً على أهلها، وإن الله تعالى يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم.)، فاستدلّوا به على خصوصية هذا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لمّا صلّى الصحابة معه؛ دلّ على أنها ليست خاصّة به، إذ لو كانت كذلك لصلاها وحده، فلمّا صلّوْا معه دلّ على أنها ليست من خصوصياته.
هذا القول بعيد، ربّما يقال أنه صلّى كأن الجنازة موجودة بين يديه، يعني -ربّما- الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر؛ تماما بتمام، وغاية ما في الأمر أنّ الجنازة ليست بين يديه، وفي الأخرى حاضرة بين يديه، فصلّى في الّتي ليست الجنازة بين يديه؛ كأنها حاضرة، فلا يمكن أن يقال ظنّوا أنها كذلك .. فهذا بعيد.
ثم إنه لو لم يكن ذلك جائزا؛ لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاهم، وقال: لا تُصلّوا معي، أو بيّن لهم هذا ..
ومن ناحية أخرى؛ لو حملناه على الظنّ؛ فهذا على ظنّ بعضهم، وليس كلّهم، لأن الذين من وراءه لم يروا شيئا؛ فربّما هذا ممّن في الصفوف الأخرى .."
السؤال:
فضيلة الشيخ؛ أحسن الله إليكم ..
في صلاة الجنازة على الغائب؛ ممّا يستدل به القائلون بأنها خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ولا تشرع لغيره؛ ما عند ابن حبان من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قَالَ: (أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَاّ أَنَّ جِنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.)
قالوا أن القول هذا (بأنهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه) لا يكون إلا عن سماع، وأن فيه إشارة إلى أن هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ..
شيخنا ما توجيهكم لهذا الاستدلال؟
وما هو القول الراجح في المسألة؟
وجزاكم الله خيرا ..
الجواب:
"لمّا يقول: مات اخوكم النجاشي .. يعلم أنه ليس معهم، ولا بين أظهرهم، وجنازته ليست منقولة حتى يقال أنهم ظنوا هذا .. إلا إذا كان الله أعطاه ما أعطى لسليمان -عليه السلام- في قصة العرش؛ {قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك} الآية.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث: (.. فذكرت دعوة أخي سليمان ..)، وهي التي دعا بها كما في الآية: {قال ربّ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} الآية، فامتنع النبي -صلى الله عليه وسلم- ..
إذًا؛ ليس فيه هذه الأمور، إنما جاءه غيب أن النّجاشي تُوفي، وكان متخفيّا يحكم بينهم -متخفيّا بإسلامه- خشية أن يُقتَل.
إذًا؛ هذا بعيد؛ أن يظن الصحابة أنه بين يديه، فخرجوا؛ وصلاتهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- دالّ على أنه ليس هذا خاصا به.
كذلك في قصّة المرأة السوداء؛ لما صلّى على قبرها، وقال:( إن هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلْمةً على أهلها، وإن الله تعالى يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم.)، فاستدلّوا به على خصوصية هذا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لمّا صلّى الصحابة معه؛ دلّ على أنها ليست خاصّة به، إذ لو كانت كذلك لصلاها وحده، فلمّا صلّوْا معه دلّ على أنها ليست من خصوصياته.
هذا القول بعيد، ربّما يقال أنه صلّى كأن الجنازة موجودة بين يديه، يعني -ربّما- الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر؛ تماما بتمام، وغاية ما في الأمر أنّ الجنازة ليست بين يديه، وفي الأخرى حاضرة بين يديه، فصلّى في الّتي ليست الجنازة بين يديه؛ كأنها حاضرة، فلا يمكن أن يقال ظنّوا أنها كذلك .. فهذا بعيد.
ثم إنه لو لم يكن ذلك جائزا؛ لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاهم، وقال: لا تُصلّوا معي، أو بيّن لهم هذا ..
ومن ناحية أخرى؛ لو حملناه على الظنّ؛ فهذا على ظنّ بعضهم، وليس كلّهم، لأن الذين من وراءه لم يروا شيئا؛ فربّما هذا ممّن في الصفوف الأخرى .."
💥 جديد الفتاوى 💥
سئل فضيلة الشّيخ فركوس في حلق شعر الدبر
هل يلحق بشعر العانة في الحكم أم بالشّعر الممنوع من الحلق؟!..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
"الأصل أن اللّه تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.. وجاء أيضا في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقَه.. الآية. فخلقه في أحسن صورة وحال .. ولهذا قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلم:" كلّ خلق اللّه حسن.. "
خلقه اللّه في أحسن تقويم ونهاه عن أن يُغير شيئا من بدنه الذي أحسن فيه الخلقة.. لكن استثنى من ذلك ماثبت في سنن الفطرة كما استثنى من ذلك حالات الضّرر..
ومن سنن الفطرة جاء الختان.. وجواز حلق الرأس ونتف الإبط.. وحلق العانة..
أما من حيث الضرر، فكل مافيه ضرر يجوز إزالته، فيجوز له في العملية الجراحية نزع اللوزتين إذا كانا يسببان ضررا.. كما يجوز نزع غطاء العين إذا تسبب له ضرر فيها.. الضرر يزال.
لا يجوز أن نبدّل في خلق اللّه شيئا إلا بضرر.. كنزع الضّرس لدفع الأذى.. هنا لايقال غيّر في خلق الله لأنّ هذا مرخص فيه..
إنسان رجله فسدت مثلا بسبب الغرغرينة.. أجمعوا على وجوب إزالة رجله لتصحيح سائر بدنه.. فأذن في هذا، دفعا للهلاك.. فجاز من منطلق دفع الضّرر.. لقوله صلى الله عليه و سلم لا ضرر ولا ضرار.. الحديث.
إذا أردت أن تؤسّس، نقول: هل الشّعر تابع للعانة أم الدبر ؟! هذا ظاهر في أنه تابع للدّبر، لأنه لاصق به وليس تابع للعانة ..
العانة الشعر المحاط على الفرج.. سواء للذكر أو الأنثى..
المحيط ما تحت السّرّة وما بين الفخذين، هذا يزال وقد ورد فيه نصّ.. لكنّ الشّعر النابت على الدّبر لم يرد فيه نصّ..
شعر الدبر الأصل فيه ألا يزال.. لكن لما يرتبط به، نجد كلّما استفرغ أو تغوّط فالتصق بالشعر أذى من براز أو نحوه خاصة إذا كان يستجمر ولا يغسل أو كان ممّن قل الماء عنده.. يترك بقايا في شعر الدّبر.. نقول الأصل المنع، لكن لما كان يرتبط به أذى أو براز فيحتاج غسله إلى ماء كثير - بمقدار - .. هنا يجوز إزالته لئلا يكون الأذى هذا موجود وتبقى هذه الأوساخ عالقة وتبقى عالقة في تبّانه أو مِقعدته.. والعلم عند الله..
ونقله من مجلسه المبارك
لا يريد به رياء ولا سمعه
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ
سئل فضيلة الشّيخ فركوس في حلق شعر الدبر
هل يلحق بشعر العانة في الحكم أم بالشّعر الممنوع من الحلق؟!..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
"الأصل أن اللّه تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.. وجاء أيضا في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقَه.. الآية. فخلقه في أحسن صورة وحال .. ولهذا قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلم:" كلّ خلق اللّه حسن.. "
خلقه اللّه في أحسن تقويم ونهاه عن أن يُغير شيئا من بدنه الذي أحسن فيه الخلقة.. لكن استثنى من ذلك ماثبت في سنن الفطرة كما استثنى من ذلك حالات الضّرر..
ومن سنن الفطرة جاء الختان.. وجواز حلق الرأس ونتف الإبط.. وحلق العانة..
أما من حيث الضرر، فكل مافيه ضرر يجوز إزالته، فيجوز له في العملية الجراحية نزع اللوزتين إذا كانا يسببان ضررا.. كما يجوز نزع غطاء العين إذا تسبب له ضرر فيها.. الضرر يزال.
لا يجوز أن نبدّل في خلق اللّه شيئا إلا بضرر.. كنزع الضّرس لدفع الأذى.. هنا لايقال غيّر في خلق الله لأنّ هذا مرخص فيه..
إنسان رجله فسدت مثلا بسبب الغرغرينة.. أجمعوا على وجوب إزالة رجله لتصحيح سائر بدنه.. فأذن في هذا، دفعا للهلاك.. فجاز من منطلق دفع الضّرر.. لقوله صلى الله عليه و سلم لا ضرر ولا ضرار.. الحديث.
إذا أردت أن تؤسّس، نقول: هل الشّعر تابع للعانة أم الدبر ؟! هذا ظاهر في أنه تابع للدّبر، لأنه لاصق به وليس تابع للعانة ..
العانة الشعر المحاط على الفرج.. سواء للذكر أو الأنثى..
المحيط ما تحت السّرّة وما بين الفخذين، هذا يزال وقد ورد فيه نصّ.. لكنّ الشّعر النابت على الدّبر لم يرد فيه نصّ..
شعر الدبر الأصل فيه ألا يزال.. لكن لما يرتبط به، نجد كلّما استفرغ أو تغوّط فالتصق بالشعر أذى من براز أو نحوه خاصة إذا كان يستجمر ولا يغسل أو كان ممّن قل الماء عنده.. يترك بقايا في شعر الدّبر.. نقول الأصل المنع، لكن لما كان يرتبط به أذى أو براز فيحتاج غسله إلى ماء كثير - بمقدار - .. هنا يجوز إزالته لئلا يكون الأذى هذا موجود وتبقى هذه الأوساخ عالقة وتبقى عالقة في تبّانه أو مِقعدته.. والعلم عند الله..
ونقله من مجلسه المبارك
لا يريد به رياء ولا سمعه
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ
عن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، قال: يقولون: بليت، قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم
👍1
💥 جديد الفتاوى 💥
سئل فضيلة الشّيخ فركوس في حلق شعر الدبر
هل يلحق بشعر العانة في الحكم أم بالشّعر الممنوع من الحلق؟!..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
"الأصل أن اللّه تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.. وجاء أيضا في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقَه.. الآية. فخلقه في أحسن صورة وحال .. ولهذا قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلم:" كلّ خلق اللّه حسن.. "
خلقه اللّه في أحسن تقويم ونهاه عن أن يُغير شيئا من بدنه الذي أحسن فيه الخلقة.. لكن استثنى من ذلك ماثبت في سنن الفطرة كما استثنى من ذلك حالات الضّرر..
ومن سنن الفطرة جاء الختان.. وجواز حلق الرأس ونتف الإبط.. وحلق العانة..
أما من حيث الضرر، فكل مافيه ضرر يجوز إزالته، فيجوز له في العملية الجراحية نزع اللوزتين إذا كانا يسببان ضررا.. كما يجوز نزع غطاء العين إذا تسبب له ضرر فيها.. الضرر يزال.
لا يجوز أن نبدّل في خلق اللّه شيئا إلا بضرر.. كنزع الضّرس لدفع الأذى.. هنا لايقال غيّر في خلق الله لأنّ هذا مرخص فيه..
إنسان رجله فسدت مثلا بسبب الغرغرينة.. أجمعوا على وجوب إزالة رجله لتصحيح سائر بدنه.. فأذن في هذا، دفعا للهلاك.. فجاز من منطلق دفع الضّرر.. لقوله صلى الله عليه و سلم لا ضرر ولا ضرار.. الحديث.
إذا أردت أن تؤسّس، نقول: هل الشّعر تابع للعانة أم الدبر ؟! هذا ظاهر في أنه تابع للدّبر، لأنه لاصق به وليس تابع للعانة ..
العانة الشعر المحاط على الفرج.. سواء للذكر أو الأنثى..
المحيط ما تحت السّرّة وما بين الفخذين، هذا يزال وقد ورد فيه نصّ.. لكنّ الشّعر النابت على الدّبر لم يرد فيه نصّ..
شعر الدبر الأصل فيه ألا يزال.. لكن لما يرتبط به، نجد كلّما استفرغ أو تغوّط فالتصق بالشعر أذى من براز أو نحوه خاصة إذا كان يستجمر ولا يغسل أو كان ممّن قل الماء عنده.. يترك بقايا في شعر الدّبر.. نقول الأصل المنع، لكن لما كان يرتبط به أذى أو براز فيحتاج غسله إلى ماء كثير - بمقدار - .. هنا يجوز إزالته لئلا يكون الأذى هذا موجود وتبقى هذه الأوساخ عالقة وتبقى عالقة في تبّانه أو مِقعدته.. والعلم عند الله..
ونقله من مجلسه المبارك
لا يريد به رياء ولا سمعه
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ
سئل فضيلة الشّيخ فركوس في حلق شعر الدبر
هل يلحق بشعر العانة في الحكم أم بالشّعر الممنوع من الحلق؟!..
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
"الأصل أن اللّه تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.. وجاء أيضا في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقَه.. الآية. فخلقه في أحسن صورة وحال .. ولهذا قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلم:" كلّ خلق اللّه حسن.. "
خلقه اللّه في أحسن تقويم ونهاه عن أن يُغير شيئا من بدنه الذي أحسن فيه الخلقة.. لكن استثنى من ذلك ماثبت في سنن الفطرة كما استثنى من ذلك حالات الضّرر..
ومن سنن الفطرة جاء الختان.. وجواز حلق الرأس ونتف الإبط.. وحلق العانة..
أما من حيث الضرر، فكل مافيه ضرر يجوز إزالته، فيجوز له في العملية الجراحية نزع اللوزتين إذا كانا يسببان ضررا.. كما يجوز نزع غطاء العين إذا تسبب له ضرر فيها.. الضرر يزال.
لا يجوز أن نبدّل في خلق اللّه شيئا إلا بضرر.. كنزع الضّرس لدفع الأذى.. هنا لايقال غيّر في خلق الله لأنّ هذا مرخص فيه..
إنسان رجله فسدت مثلا بسبب الغرغرينة.. أجمعوا على وجوب إزالة رجله لتصحيح سائر بدنه.. فأذن في هذا، دفعا للهلاك.. فجاز من منطلق دفع الضّرر.. لقوله صلى الله عليه و سلم لا ضرر ولا ضرار.. الحديث.
إذا أردت أن تؤسّس، نقول: هل الشّعر تابع للعانة أم الدبر ؟! هذا ظاهر في أنه تابع للدّبر، لأنه لاصق به وليس تابع للعانة ..
العانة الشعر المحاط على الفرج.. سواء للذكر أو الأنثى..
المحيط ما تحت السّرّة وما بين الفخذين، هذا يزال وقد ورد فيه نصّ.. لكنّ الشّعر النابت على الدّبر لم يرد فيه نصّ..
شعر الدبر الأصل فيه ألا يزال.. لكن لما يرتبط به، نجد كلّما استفرغ أو تغوّط فالتصق بالشعر أذى من براز أو نحوه خاصة إذا كان يستجمر ولا يغسل أو كان ممّن قل الماء عنده.. يترك بقايا في شعر الدّبر.. نقول الأصل المنع، لكن لما كان يرتبط به أذى أو براز فيحتاج غسله إلى ماء كثير - بمقدار - .. هنا يجوز إزالته لئلا يكون الأذى هذا موجود وتبقى هذه الأوساخ عالقة وتبقى عالقة في تبّانه أو مِقعدته.. والعلم عند الله..
ونقله من مجلسه المبارك
لا يريد به رياء ولا سمعه
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ
💥 جديد الفوائد 💥
في جواب على أحد الأسئلة، تطرّق الشيخ فركوس إلى توقيت قلم الأظافر فكان ممّ أفاد به حفظه اللّه..:
تقليم الأظافر توقيفي في حدود علمي..وهو مؤقت بالأربعين .. وهذه الأمور ترجع إلى العرف.. وما تعارف عند الناس أن فيه زيادة غير عادية يزال..
ليس معناه أن تنتظر حتى الأربعين لتزيل ذلك.. قد تنبت قبل الأربعين، ومتى نبتت وتعلق بها أو خشي تعلق الأذى بها جاز له حفّها..
كذلك الإبط نفس الشّيء.. تجاوز الأربعين إلى الستين يوما لايجوز.. أربعون يوما كأقصى مدة.. وأما قبلها، فما احتيج إلى حفّ أو تقليم أو نتف، نفعل ذلك..
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ.
في جواب على أحد الأسئلة، تطرّق الشيخ فركوس إلى توقيت قلم الأظافر فكان ممّ أفاد به حفظه اللّه..:
تقليم الأظافر توقيفي في حدود علمي..وهو مؤقت بالأربعين .. وهذه الأمور ترجع إلى العرف.. وما تعارف عند الناس أن فيه زيادة غير عادية يزال..
ليس معناه أن تنتظر حتى الأربعين لتزيل ذلك.. قد تنبت قبل الأربعين، ومتى نبتت وتعلق بها أو خشي تعلق الأذى بها جاز له حفّها..
كذلك الإبط نفس الشّيء.. تجاوز الأربعين إلى الستين يوما لايجوز.. أربعون يوما كأقصى مدة.. وأما قبلها، فما احتيج إلى حفّ أو تقليم أو نتف، نفعل ذلك..
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السّلفيّ.
💥 جديد الفتاوى 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه الله في حكم العمل في الميناء حيث يعمل في سياقة آلة رفع الحاويات علما أن الحاويات التي تأتي من البلدان الأخرى بعضها يأتي بأشياء كالخمر و أشياء محظورة.. ما حكم هذا العمل!؟
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
هنا ننظر إذا كان أمرا متميزا أو غير متميز.
إذا كانت هذه الحاويات متميزة بالخمر وبعض افأمور فهذه لا يجوز العمل فيها إطلاقا لأنه تعاون على الإثم والعدوان.. وهذا لا يجوز.
أما إذا كانت مختلطة مع غيرها من الحاويات ولا يعرف كونها فيها هذا أو هذا.. فيعمل بالغالب.
إذا كان الغالب في الشّيء المستورد أشياء ممنوعة ففي هذا الحال يرفض العمل، وإذا كان الغالب أشياء مباحة لأنّ معظم الشيء يقوم معظم الكلية.. يعني العمل بالجواز، مالم يعلم أن الحاويات فيها و ما عليها..
وإذا علم أن الحاوية في داخلها حلال وحرام فلا يعمل لأن الحرام يغلب ككل.. أما إذا كان معظم الحاويات التي تأتي من هذه الدول لا علاقة لها بالمحرمات و لكن فيها تارة اللحوم المستوردة وتأتي بالخمور وغيره ففي هذه الحالة إن علمها وعلم غلبة الشيئ لا ينبغي أن يعمل فيها و يعتذر من المسؤول وإذا كان عدّة أناس يعملون مثل عمله وهم لايبالون يتركهم يعملون مع نصيحتة لهم لأن في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه..
إذا أعدتّ النظر في الحاويات لما تأتي بأمور منزلية أو أمور تتعلق بالميناء أو بالحديد... هذه ما فيها إشكال..
الإشكال مثلا في الألوان هي تتعلّق بالأشخاص، الدهّان، إذا كان يأخذ الدّهن و يصبغ بالألوان المزركشة المساجد، نقول له لايجوز.. أمّا المصنع والمستورد الذي يستورد أو الحامل الذي يحملها بالشاحنات فهذا ليس عليه شيء بل هذه جائزة مباحة لكن استعملت في مكان غير صحيح أما في البيوت وغير ذلك فجائز..
المشكلة أيضا في مثل هذه الحاويات إذا كان الغالب فيها ملابس و ليست مود البناء فإن أغلب الملابس تأتي من الكفار و اغلب الملابس تربط الشباب بمجتمعات غربية.. خاصة البنطلون والجينز واللباس الضيّق... هذه معدودة من المنكرات التي فيها و الأموال والأرباح لأن المجتمع غالبا يستهلك أمواله في مثل هذه.. وجاء الحكم بالنّص الصّريح في قوله سبحانه وتعالى: إنٌ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.. الآية ..
إذا كانت ملابس النّساء كذلك لاينبغي أن يتعامل مع من يخرجها لكي تباع فتلبس لتفتن الناس وفي الحديث " ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء " وقال صلى الله عليه وسلم " إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء "..
إذا فالملابس والمساحيق والأمور التي تتعلق بشعرها وزينتها وبكل الأمور.. طقطقتها في لبس الحذاء، الكعب العالي الذي فيه ميلان.. ونحن نخشى أن تكون هذه أكثر..
أنا أقول: إذا لم يعلم، فينظر للغالب إذا علم الغالب أو تساوى الحلال والحرام لا يجوز لأن الحرام غالب عن الحلال.. إذا كان الحلال هو الغالب أو الفاسد هو القليل يعني يندرج تحت الغالب الذي لا يعلمه فله أن يعمل ولكن من علم أن هذه الحاوية فيها لأنه قد تفتح الحاوية من الجمركي ليرى ما فيها بداخلها وهو ينظر بعدما ينزلها من فوق إن كانت في أعالي الحاويات ينزلها يلقي نظرة أو إذا كان الجمركي يقول له أن الحاوية فيها كذا، وكذا وهو حرام فلا يجوز .. ثم ما دام أنه يخرج في كل مرة يعمل على البحث عن عمل آخر.. يعمل ولكن يبحث حتى يجد عملا بعيدا عن الإضطراب الذي يحصل له.. هذه حاوية فيها وهذه ليس فيها.. دائما مكتئب ومضطرب وقلق.. فهذه الحالة النفسية، يسعى حتى يخرج نفسه منها. والله أعلم..
ونقله من مجلسه المبارك
أبومعاوية منير الحاميدي.
سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه الله في حكم العمل في الميناء حيث يعمل في سياقة آلة رفع الحاويات علما أن الحاويات التي تأتي من البلدان الأخرى بعضها يأتي بأشياء كالخمر و أشياء محظورة.. ما حكم هذا العمل!؟
فكان ممّ أجاب به حفظه اللّه:
هنا ننظر إذا كان أمرا متميزا أو غير متميز.
إذا كانت هذه الحاويات متميزة بالخمر وبعض افأمور فهذه لا يجوز العمل فيها إطلاقا لأنه تعاون على الإثم والعدوان.. وهذا لا يجوز.
أما إذا كانت مختلطة مع غيرها من الحاويات ولا يعرف كونها فيها هذا أو هذا.. فيعمل بالغالب.
إذا كان الغالب في الشّيء المستورد أشياء ممنوعة ففي هذا الحال يرفض العمل، وإذا كان الغالب أشياء مباحة لأنّ معظم الشيء يقوم معظم الكلية.. يعني العمل بالجواز، مالم يعلم أن الحاويات فيها و ما عليها..
وإذا علم أن الحاوية في داخلها حلال وحرام فلا يعمل لأن الحرام يغلب ككل.. أما إذا كان معظم الحاويات التي تأتي من هذه الدول لا علاقة لها بالمحرمات و لكن فيها تارة اللحوم المستوردة وتأتي بالخمور وغيره ففي هذه الحالة إن علمها وعلم غلبة الشيئ لا ينبغي أن يعمل فيها و يعتذر من المسؤول وإذا كان عدّة أناس يعملون مثل عمله وهم لايبالون يتركهم يعملون مع نصيحتة لهم لأن في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه..
إذا أعدتّ النظر في الحاويات لما تأتي بأمور منزلية أو أمور تتعلق بالميناء أو بالحديد... هذه ما فيها إشكال..
الإشكال مثلا في الألوان هي تتعلّق بالأشخاص، الدهّان، إذا كان يأخذ الدّهن و يصبغ بالألوان المزركشة المساجد، نقول له لايجوز.. أمّا المصنع والمستورد الذي يستورد أو الحامل الذي يحملها بالشاحنات فهذا ليس عليه شيء بل هذه جائزة مباحة لكن استعملت في مكان غير صحيح أما في البيوت وغير ذلك فجائز..
المشكلة أيضا في مثل هذه الحاويات إذا كان الغالب فيها ملابس و ليست مود البناء فإن أغلب الملابس تأتي من الكفار و اغلب الملابس تربط الشباب بمجتمعات غربية.. خاصة البنطلون والجينز واللباس الضيّق... هذه معدودة من المنكرات التي فيها و الأموال والأرباح لأن المجتمع غالبا يستهلك أمواله في مثل هذه.. وجاء الحكم بالنّص الصّريح في قوله سبحانه وتعالى: إنٌ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.. الآية ..
إذا كانت ملابس النّساء كذلك لاينبغي أن يتعامل مع من يخرجها لكي تباع فتلبس لتفتن الناس وفي الحديث " ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء " وقال صلى الله عليه وسلم " إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء "..
إذا فالملابس والمساحيق والأمور التي تتعلق بشعرها وزينتها وبكل الأمور.. طقطقتها في لبس الحذاء، الكعب العالي الذي فيه ميلان.. ونحن نخشى أن تكون هذه أكثر..
أنا أقول: إذا لم يعلم، فينظر للغالب إذا علم الغالب أو تساوى الحلال والحرام لا يجوز لأن الحرام غالب عن الحلال.. إذا كان الحلال هو الغالب أو الفاسد هو القليل يعني يندرج تحت الغالب الذي لا يعلمه فله أن يعمل ولكن من علم أن هذه الحاوية فيها لأنه قد تفتح الحاوية من الجمركي ليرى ما فيها بداخلها وهو ينظر بعدما ينزلها من فوق إن كانت في أعالي الحاويات ينزلها يلقي نظرة أو إذا كان الجمركي يقول له أن الحاوية فيها كذا، وكذا وهو حرام فلا يجوز .. ثم ما دام أنه يخرج في كل مرة يعمل على البحث عن عمل آخر.. يعمل ولكن يبحث حتى يجد عملا بعيدا عن الإضطراب الذي يحصل له.. هذه حاوية فيها وهذه ليس فيها.. دائما مكتئب ومضطرب وقلق.. فهذه الحالة النفسية، يسعى حتى يخرج نفسه منها. والله أعلم..
ونقله من مجلسه المبارك
أبومعاوية منير الحاميدي.
من جوامع دعاء النبي
اللهم مالك الملكِ تُؤْتِي
الملك من تشاء وتنزع الملك
ممن تشاء وتعز من تشاءُ وَتُذِلُّ من
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك
رواه الطبراني 558
اللهم مالك الملكِ تُؤْتِي
الملك من تشاء وتنزع الملك
ممن تشاء وتعز من تشاءُ وَتُذِلُّ من
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك
رواه الطبراني 558
Forwarded from أَخْـبَـارُ الـنِّـسَـاءِ ۦ | عَرَبِيَّةٌ ❀ (أمُّ أبيها 🌸)
نعلمكم بتحولنا من جميع القنوات التي تظهر فيها هاته الرسالة إلى قناة واحدة فقط وهذه هي:
حياكم 👇🏻🌹
https://www.tg-me.com/rakib_salafi
حياكم 👇🏻🌹
https://www.tg-me.com/rakib_salafi
Telegram
رَاكِب
ما لي وما للدُّنيا ، ما أنا في الدُّنيا إلَّا كراكبٍ استَظلَّ تحتَ شجرةٍ ثمَّ راحَ وترَكَها.
www.tg-me.com/rakib_salafi
www.tg-me.com/rakib_salafi
