Telegram Web Link
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
68_ مصاب بمرض الروماتزم،ويتعذر عليه الوضوء والتيمم والحركة
السؤال: إنني مصاب بمرض الروماتزم، حتى إنني لا أستطيع تحريك جسمي ولا إحدى يدي، بل تعذر علي الأكل والشرب، فلا أستطيع الاغتسال ولا الوضوء، وحتى التيمم، وقد سمعت أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فماذا يجب علي؟
الجواب: الأمر كما سمعت من أنها لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا، لكنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وما ذكرته من حالتك من أنك لا تستطيع الوضوء ولا التيمم بنفسك: فإن كان هناك من يقوم بتوضئتك إن أمكن أو يممك بأن يضرب التراب بيديه ويمسح بهما على وجهك وكفيك إذا لم يمكن توضئتك بالماء، ثم تصلي، فهذا واجب عليك، وإن لم يكن هناك من يوضئك ولا من ييممك فإنك تصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم، ولا تترك الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة: كيف يصلي وهو مريض؟ قال عليه الصلاة والسلام: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري في (صحيحه) ،زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا» ولقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} إلى قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15916)
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز


69_ عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود بالصلاة مع الجماعة
السؤال: رجل عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود بالصلاة مع الجماعة، إلا إذا كان يكون بطرف المسجد وليس هناك أحد على جنبه الأيسر، وإذا صلى وسط الصف لا بد من كرسي وماصة، يجلس على الكرسي ويسجد على الماصة.السؤال: هل يجوز له الصلاة وحده مع وجود الجماعة في حالة عدم وجود الكرسي والماصة، ثم هل تجوز صلاته على الكرسي والماصة في حالة وجودها مع الجماعة؟
الجواب: العاجز عن القيام يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به، ويركع ويسجد في الهواء، ويجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، ولا يشرع له اتخاذ ماصة ووسادة يسجد عليها؛ لما روى البيهقي وصححه الحاكم عن جابر رضي الله عنه، قال: «عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: (صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17282)
عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
70_ تصلي وهي جالسة، هل يجب عليها عند السجود أن تضع شيئاً تسجد عليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن امرأة تعاني من ألم في المفاصل، وتصلي وهي جالسة، هل يجب عليها عند السجود أن تضع شيئاً تسجد عليه مثل وسادة أو غيرها؟
فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمران بن حصين: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع القيام، قلنا لها: صلي جالسة وتكون في حال القيام متربعة، كما صح ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثم تومئ بالركوع وهي متربعة، ثم إن استطاعت السجودسجدت وإلا أومأت برأسها أكثر من إيماء الركوع، وليس في السنة أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه، بل هذا إلى الكراهة أقرب؛ لأنه من التنطع والتشدد في دين الله، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(13/184)


71_ السجود على الوسادة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : يوجد رجل كبير في السن، ومصاب بالشلل النصفي، وهو يحرص على الصلاة في المسجد مع الجماعة، ويجلس على كرسي ويضع أمامه بعض الأشياء المرتفعة عن سطح الأرض ليتمكن وجهه من ملامسته أثناء السجود، فهل هذا صحيح أم أنه يكتفي بأن يكون السجود أخفض من الركوع مع عدم وجوب ملامسة الوجه ؟
فأجاب بقوله: لا يحتاج إلى ذلك، يومئ إيماء مثل ما جاء في الحديث، وهو حديث مرفوع وموقوف «أن جابرا رأى رجلا يصلي على وسادة فأمره بإبعاد الوسادة وأن يومئ بركوعه وسجوده » ولا حاجة إلى وسادة يرفعها، بل يركع في الهواء ويسجد في الهواء، ويخفض سجوده عن الركوع، ويكفي والحمد لله، لكن لو سجد على شيء يرفع ويسجد عليه لا يضر، ولا حرج، لكن من الأفضل أن يكون بالإيماء إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء بالخفض، يخفضها عن الركوع، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود في الأرض، ولا حاجة إلى الوسادة أو الكرسي، ولا يسجد على شيء.
فتاوى نور على الدرب(12/469)

أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
72_ الجمع بين الصلاتين للمريض
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمريض أن يقصر الصلاة ويجمعه ؟
فأجاب بقوله: المريض ليس له قصر الصلاة، إنما هو في حق المسافر خاصة، أما المريض فلا يقصر لكن له أن يجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يصلي الظهر أربعا، والعصر أربعا جمعا، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا جمعا، وليس له القصر، القصر من خصائص السفر.
فتاوى نور على الدرب (13/115)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل للمريض أن يجمع في الصلاة، وإن كان كذلك فهل الذي انكسرت رجله وجبست له أن يجمع في الصلاة؟ أفتونا مأجورين
فأجاب بقوله: نعم، المريض له أن يجمع بين الصلاتين، والمجبس مريض له أن يجمع - ولا حرج - بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وإن لم يشق عليه صلى كل واحدة لوحدها، والحمد لله.


فتاوى نور على الدرب (13/115)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عندي والد كبير السن، ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا نصحته قال: إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء، ولا يستطيع أن يقوم في وقت العشاء، فما رأيكم؟جزاكم الله خيرا
فأجاب بقوله: إذا كان والدك عاجزا عن الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين، كالمريض وكالشيخ الكبير العاجز الذي حكمه حكم المريض إذا احتاج إلى الجمع فلا بأس، أما إن كان يستطيع أن يقوم العشاء في وقتها والمغرب في وقتها من دون مشقة كبيرة فإنه لا يجمع، وإذا استطاع أن يصلي مع الناس في المساجد وجب عليه أن يصلي مع الناس في المساجد، أما إن كان عاجزا لا يستطيع الصلاة في المسجد ولا يستطيع الصلاة في الوقت الثاني - يعني العشاء - فإن يجمع ولا حرج في ذلك كما يجمع المريض والمسافر.
فتاوى نور على الدرب (13/115)


قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:ويباح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع المشقة.قال شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله : وإنما كان لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى.
الملخص الفقهي (114)
وقال أيضا حفظه الله:ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لايرقأدمه أو رعاف دائما قيسا على المستحاضة فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الإستحاضة (وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعا ثم ثؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي . الملخص الفقهي (114)

السؤال: عمتي مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول -أعزكم الله- وهي امرأة كبيرة وعمياء وتذهب إذا دخل وقت صلاة الظهر وتغتسل كاملا وتجلس وتصلي الظهر والعصر معا؛ لأن البول يخرج أثناء الحركة، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تصلي على حسب حالها، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في وقت أحدهما، وهكذا المغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5440)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟
فأجاب بقوله:نعم يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، فقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويجوز في هذا أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن ليس له أن يقصر. شرح سنن أبي داود(121/25)


73_ المستحاضة تجمع بين الصلاتين بدون حاجة
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بدون حاجة؟
فأجاب بقوله:الذي يظهر أنه جاء في بعض الروايات (للمشقة)، فالمستحاضة الأحوط لها ألا تجمع إلا إذا كانت محتاجة إلى ذلك بسبب المشقة عليها أو بسبب ما تعانيه من ضرر؛ ولهذا رأى العلماء أن المريض يجمع استناداً إلى حديث المستحاضة؛ لأنها تعتبر مريضة، والمريض لا يجمع إلا إذا حصلت له مشقة.
شرح سنن أبي داود (45/24)


74_ وضع الإنسان حال موته
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كيف يكون وضع الإنسان حال موته؟ هل تكون أرجله نحو القبلة، أو تكون نحو الشرق ورأسه نحو الغرب، واتجاه وجهه نحو القبلة؟ وهل تغميض عيون الميت سنة؟
فأجاب بقوله: الكعبة قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، فإذا ظهرت علامات الموت في الرجل، أو المرأة يوجه إلى القبلة يجعل على جنبه الأيمن، ويوجه وجهه إلى القبلة في أي مكان كان، سواء كانت القبلة في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب على حسب البلدان، فإذا كان في بلد قبلته المغرب يوجه وجهه إلى المغرب كنجد، أو إذا كان في بلد قبلته للجنوب كالمدينة والشمال يوجه إلى الجنوب، وهكذا، على جنبه الأيمن، وإذا مات غمضت عيناه قبل موته، لكن عند خروج روحه تغمض عيناه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا يقال عند موته إلا خيرا.
فتاوى نور على الدرب(13/434)


أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
75_ طريقة التلقين
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما هي طريقة التلقين؟ .
فأجاب بقوله: يقال للمحتضر قل: لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى، ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى، والحمد لله.
مجموع فتاوى ابن باز (13/93)

قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:التلقين المشروع، هو تلقين المحتضر عند خروج روحه بأن يلقن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ، لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا، حتى يلقى الله تعالى بها، ويختم له بها، فتلقى عليه وهو في الاحتضار، هذه الكلمة برفق ولين وإذا تلفظ بها، فإنها لا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر، فإن تكلم بعدها بكلام آخر، فإنها تعاد عليه برفق ولين، ليتلفظ بها وتكون آخر كلامه، هذا هو التلقين المشروع.
مجموع فتاوى الفوزان(1/361)


76_ قراءة يس عند الميت
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم قراءة يس عند الميت؟
فأجاب بقوله: جاء في حديث فيه ضعف أن النبي أمر بقراءة يس عند موتانا: «اقرءوا على موتاكم يس » يعني عند المحتضرين، فسر العلماء هنا الموتى بالمحتضرين، المحتضر سمي بالميت؛ لأنه قرب الموت. ولكن الحديث ضعيف، فلا تسن على الصحيح؛ لعدم صحة الحديث، وبعض أهل العلم ظن صحته فاستحبها، وإذا قرئ من باب الوعظ إذا كان يعقل؛ ليستفيد بقراءة يس أو غيرها من القرآن هذا كله طيب، لكن الحكم بأنها سنة يحتاج إلى دليل، والحديث ضعيف عند أهل التحقيق؛ لأنه من رواية شخص يقال له: أبو عثمان. وهو مجهول.
فتاوى نور على الدرب (13/433)


77_ الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه؟
فأجاب بقوله: يشرع ذلك إذا تيسر وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فلقنه، وقال: «قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له أطع أبا القاسم فقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» .
مجموع فتاوى ابن باز(13/94)


78 _تقطير الماء في فم الميت عند حضور وفاته
السؤال: هل يجوز تقطير الماء في فم الميت عند حضور وفاته؟
الجواب: يجوز تقطير الماء في حلق المحتضر حتى يبتل حلقه ويسهل عليه الذكر والنطق بالشهادة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (85171) الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو عضو عضو نائب الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي .
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عند ذهابه للمسجد يشعر بنزول ما تبقى من البول فما حكم صلاته ؟

السؤال:

هذه الرسالة وردتنا حول النجاسة، يقول مرسلها وهو طالب في متوسطة ابن هشام بالرياض ورمز إلى اسمه بحرف ي ع ع ح يقول في رسالته: أنا عندما أتبول لا ينزل جميع البول، وإنما يبقى منه قليل، وأحاول إنزاله، ولكن لا أستطيع، وبعد ذلك أتوضأ للصلاة، وأنا في الطريق إلى المسجد أو في الصلاة أحس أن الباقي قد نزل، ولما أصلي أذهب إلى البيت فأغسل مكان النجاسة، فهل تصح صلاتي؟ وما هو الحكم والحل في هذه الحالة وفقكم الله؟

الجواب:


الشيخ: آمين. الحل في هذه الحالة أن تراجع الطبيب المختص في مجال البولية، لعلك تجد عنده ما يشفي الله به هذا المرض. وأما بالنسبة لحكم الشرع في ذلك فإنه ينبغي لك أن تتقدم قبل أن يحين وقت الصلاة فتتبول، وتبقى على بولك حتى يخرج جميع البول، فإذا غلب على ظنك أنه خرج جميع البول فقمت بعد الاستنجاء وتوضأت ثم خرجت إلى المسجد وأحسست بأنه نزل فإن لم تتيقن أنه خرج فلا شيء عليك، وإن تيقنت أنه خرج فقد انتقض وضوءك، وعليك أن ترجع إلى البيت وتغسل ثيابك وما لوثك من البول وتعيد الوضوء لتصلي صلاة صحيحة.http://binothaimeen.net/content/7046

أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نذر إن شفى الله مريضة أن يتصدق بذبيحة فأهدي له غنم فأوفى نذره منه فهل يصح ؟

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من السائلة نورا فهد تقول في رسالتها: أنا السائلة نورا فهد من ضواحي الرياض، أسأل عن عدة أسئلة؛ أولها: قد مرض أحد أقاربي ونذرت إن شفي من مرضه أن أذبح ذبيحة، وفي إحدى المناسبات جاءتنا إعانات وذبائح من بعض الأقارب، وبقي بعضها، وتصدقت بواحدة، فهل تجزئ أو لا؟ وقد قيل: إن المتصدق لا يأكل منها. فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الشيح: الإجزاء يجزئ أن تقضي نذرك من هذه الغنم التي جاءتكم، وأما الأكل منها فهو على حسب النية؛ إذا كان الناذر الذي نذر إن شفى الله مريضه أن يذبح شاة، إذا كان قصده من هذا الذبح أن يتقرب بذلك إلى الله فهذه عبادة وطاعة، فيتصدق بها جميعاً على الفقراء؛ لأن الفقراء هم مصرف الأموال الشرعية والصدقات، وإذا كان قصده بنذر ذبح هذه الشاة أن يفرح بذلك وأن يسر، ويكون كإظهار المسافر للفرح إذا قدم من سفره فإن هذا نذر مباح يجوز له أن يفعله؛ يعني يذبح الشاة التي نذر ويأكل منها ويتصدق ويهدي، ويجوز أن يدع ذلك ولا يذبح، ولكن يكفر كفارة يمين؛ لأن حكم نذر المباح أن الناذر يخير فيه بين أن يفعل ما نذر وأن يكفر كفارة يمين.

http://binothaimeen.net/content/7024


أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

أحكام المريض
💡 www.tg-me.com/ahkam_maridh

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2025/07/12 05:29:36
Back to Top
HTML Embed Code: