Telegram Web Link
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس الثاني والأربعون
🔹موعد المجلس:
الثلاثاء 16 رمضان 1445 هـ، من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: تدبر القرآن.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
#مسائل_الفقه | #أحكام_الزكاة
س: هل يجوز شراء سلال غذائية أو ملابس من أموال الزكاة لدفعها إلى المحتاجين؟
ج: الزكاة حقّ لأهلها تُدفع لهم نقداً أو من أعيان ما تجب الزكاة فيه إذا كانت من بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار، ولا يجوز لمن يعطي الزكاة أن يتصرف في ذلك المال من غير إذنهم ، ولا يجوز له أن يحرجهم في ذلك.
فالمحتاج له أولوياته في الإنفاق، وربما كانت له احتياجات خاصة لا يودّ أن يطّلع عليها أحد، ومال الزكاة حقّ له لا يجوز أن يتصرّف فيه أحد إلا بإذنه إذا كان راشداً، وإذا كان صغيراً أو لا يعقل لكبر أو مرض أو جنون فتدفع الزكاة لوليّه المؤتمن عليه، وهو ينفقه عليه بحسب ما يرى من احتياجه.
وإذا عُرف عن أهل بيت أنهم ينفقون أموال الزكاة في المعاصي وما يضرّهم كالمخدرات ونحوها؛ فإنّ الزكاة تدفع لقريب لهم راشد يؤتمن على صرفها فيما يحتاجون إليه، ويقوم مقام الوليّ لهم.
فهذه حالة خاصة يوكل التصرف فيها إلى من يقوم مقام الوليّ، وأما في حال من لا يُتّهم في رشده فلا يجوز التصرف في مال الزكاة الذي يُدفع إليه إلا بإذنه، قال الله تعالى: {فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم}، فعلّق دفع المال بإيناس الرشد، ومال الزكاة كمال اليتيم في هذه المسألة لعدم الفارق.
وبناء على ذلك فالأصل أنه لا يجوز أن يُشترى لمستحقي الزكاة ما لم يأذنوا به ولو كان فيما يرى المزكّي أنه مما يحتاجونه من الطعام والشراب واللباس.
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس الثالث والأربعون
🔹موعد المجلس:
الثلاثاء 23 رمضان 1445 هـ، من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
#تباريق | إفتاء المستفتي
الاستفتاء:
جحافل النور تتلو آية السَّحَرِ
فيسجد الكونُ في طينٍ وفي مطرِ
والنفس تعصف والأفكار حائرة
ولستُ موسى، ولا في الناس كالخضِرِ
وما بلغتُ، وكلُّ الناس ذلك بل:
"ظلمتُ نفسيْ" ورثناها على قَدَرِ
فأفتني؛ هل على المظلوم من أسف؟
أم هل له اليوم عند الله من وَزَرِ؟
           عوض🌹

الجواب:
يا مُتعبَ النفس أطفئ ثورة الفِكَر
واصبر وصابر ورابطْ ويكَ واصطبرِ
واثبتْ ولا تُطمع الشيطان في زلَلٍ
من كيده فلتكن في غاية الحَذَرِ
لله فيما ترى من أمره حِكَمٌ
لا يبلغ العبد فيها منتهى النَّظَرِ
وربّ ذي حَيرةٍ حرّان مكتئبٍ
لو أبصر الغيب لم يلحقْه من كدَرِ
قد بيّن الله ما يجلو العمى وهدى
ماذا على مَن هداه الله من ضرر
فلا يضيعُ له ما كان من عمَلٍ
ولا يضلُّ ولا يشقى مدى السَّفَرِ
مَنْ حَسْبه الله - فاعلمْ - لن يضيّعَه
قد أحكم الله أمر الخلق بالقَدَرِ
"حديث "التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان" حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وابن نصر المروزي في قيام الليل من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
تقبل الله منا ومنكم
‏وكل عام أنتم بخير
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس الرابع والأربعون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في أصول التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
#مسائل_التفسير
س: ما الراجح في المراد بالقروء في قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء}

الجواب:
القرء في اللغة ما يأتي على وقت معتاد، يقال: أقرأت الرياحُ إذا هبّت لوقتها المعتاد الذي تُتحرَّى فيه، ومنه قول الشاعر:
شنئتِ العقرَ عقرَ بني شليلٍ ... إذا هبّت لقارئها الرياحُ
فهي رياح يتحرّون هبوبها كلّ سنة في وقت معتاد فينحرون ويُطعمون.
والحيض والطهر كلاهما قرء لمجيء كلّ واحد منهما لوقته المعتاد.
وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في المراد بالقروء في هذه الآية على قولين:
القول الأول: القروء الحِيَض، والمطلّق أحقّ بردّ مطلَّقته ما لم تتطهّر من الحيضة الثالثة، وهذا قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وأبي موسى الأشعري، ورواية عن ابن عمر، وحكاه مكحول عن معاذ وأبي الدرداء، وحكاه عمرو بن دينار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال به من التابعين: الأسود بن يزيد، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس البكري.
وهو مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأحمد.

والقول الثاني: القروء الأطهار، فإذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة لم يملك مطلّقها أن يرجعها، وهذا قول عائشة، وزيد بن ثابت، ورواية عن ابن عمر.
وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبان بن عثمان، وسليمان بن يسار، وابن شهاب.
وهو مذهب مالك بن أنس، والشافعي.
وعن الإمام أحمد رواية بأن القرء هو الطهر، لكن لا تنقضي عدّتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة.

وإذ تقرر أنّ القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر إطلاقاً صحيحاً؛ فلا ينبغي سلوك مسلك الترجيح بينهما من جهة الدلالة اللغوية؛ لأنه ما من فريق يحتجّ بحجج لغوية إلا احتجّ عليه الآخر بمثلها.
والذي يزول به الإشكال معرفة حال نزول هذه الآية؛ فإنّها نزلت في حال لم يكن فيه للطلاق عِدّة ولا عَدد، فكان من شاء أن يطلّق طلّق بلا عدد، وراجع متى شاء بلا عِدّة.
- قال إسماعيل بن عياش الحمصي: حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنه (أنها طُلّقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌ولم ‌يكن ‌للمطلّقة ‌عدّة؛ فأنزل الله عز وجل حين طُلّقَت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أوَّل من أنزلت فيها العدة للمطلقات). رواه أبو داوود، وابن أبي حاتم، والبيهقي.
- وقال علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ‌ثلاثة ‌قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} الآية، وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً؛ فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان}). رواه أبو داوود.
- وقال يزيد بن زريع: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: «كان أهل الجاهلية يطلّق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حدَّ في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدّتها، فجعل الله حدَّ ذلك يصير إلى ثلاثة قروء، وجعل حدّ الطلاق ثلاث تطليقات». رواه ابن جرير.
- وقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: (كان أهلُ الجاهليّة كان الرّجل يطلّق الثّلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثمّ يراجع ما كانت في العدّة، فجعل اللّه حدّ الطّلاق ثلاث تطليقاتٍ).
قلت: قوله: (ما كانت في العدّة) تقدّم في حديث أسماء بنت يزيد أنّه لم يكن قبل نزول هذه الآية عدّة على المرأة.
- قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم يقول: (إنَّ أول ما أنزل اللَّه عزَّ وجلَّ من العِدَد {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}).
ولما نزلت هذه الآية لم يكن مع نزولها تحريم لطلاق الحائضِ، ولا اشتراط أن يكون طلاق غير الحامل ومَن لا تحيض في طهر لم يجامعها فيه زوجها، فكانت دلالة هذه الآية ظاهرة في أنّ من طلّق امرأته وهي طاهرٌ فعدّتها ثلاث حِيَض، ومن طلّقها وهي حائضٌ فعدّتها ثلاثة أطهار.
ثمّ نزل بعد ذلك تشريع بقية أحكام الطلاق؛ ونزلت سورة الطلاق وفيها قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة} ، وكانت هذه الآية مجملة خفيت بعض أحكامها على بعض الصحابة رضي الله عنها، ولذلك وقع من بعضهم طلاق للحائض بعد نزول هذه الآية استصحاباً منهم لما كان عليه الحال قبل نزولها؛ كما فعل ابن عمر، ولو كان هذا التشريع ظاهراً مستفيضاً لم يخف على مثل ابن عمر، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته التي طلقها وهي حائض وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وبيّن له أنّ ذلك هو المقصود بقول الله تعالى: {لعدّتهنّ} عُلم أنّ هذا البيان للمجمل قدر زائد على الدلالة اللغوية للفظ الآية، وأنه من خصائص البيان النبوي.
- قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء )) بيان نبوي واجب القبول، وفيه زيادة على الدلالة اللغوية للفظ الآية.

فنزول قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} والآيات التي بعدها كان لتشريع عدّة الطلاق وعدده، ثم نزلت الآيات التي في سورة الطلاق بعد ذلك بمدة وفيها تفصيل لبعض أحكام الطلاق، ومنها تحريم طلاق الحائض، ولو كان طلاق الحائض جائزاً لكانت العدة ثلاثة أطهار تامة.
ولذلك كان من أقوى الحجج لأصحاب القول الأول أنّ المطلقة تعتد بثلاث حيض تامات، وهي ثلاثة قروء.
وعلى القول الثاني تكون عدّة المرأة طهرين وبعض الثالث وهذا أقلّ من العدّة المأمور بها وهي ثلاثة قروء، ومفهوم العدد من أقوى المفاهيم؛ فلا يجزئ ما كان أقلّ منه.
وقول ثلاثة من الخلفاء الراشدين بالقول الأول من غير معارض أقوى منه يصيّره سنّة واجبة الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)). رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود من حديث خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وله طرق أخر.
وقول جماعة منهم بأنّ الأمد إلى أن تغتسل المرأة من الحيضة الثالثة قدر زائد على ما يدلّ عليه منطوق الآية، ولذلك ذهب سعيد بن جبير إلى أنّ الأمد إلى أن ينقطع الدم من الحيضة الثالثة، وقول الخلفاء ومن معهم من علماء الصحابة أولى بالاتباع؛ والظاهر أنهم ما قالوه وتوافقوا عليه وقضوا به إلا لأصل علموه من السنة يدلّ عليه.
#مسائل_التفسير
س: ما القول الراجح في المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قول الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ؟
الجواب:
اختلف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على أقوال أشهرها قولان:
أحدهما: هو الزوج، وهو قول عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن كعب القرظي، والقول الجديد لشريح القاضي، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي في الجديد، وأبو ثور.

والقول الآخر: هو وليّ المرأة، وهو قول علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وابن شهاب الزهري، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والسدي، ورواية عن ابن عباس.
والقول القديم لشريح، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: ربيعة الرأي، ومالك، والشافعي في القديم على اختلاف في تفصيل قولهم.
- فقال زيد بن أسلم وربيعة الرأي ومالك: الأب في ابنته البكر خاصة، وسيّد الأمة.
- وقال ابن شهاب الزهري: (هي البكر الّتي يعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي).
وهو ما يعبّر عنه ابن تيمية بالوليّ المستقلّ.

قلت: التحقيق – والله تعالى أعلم – أنّ في كلا القولين صوابا تحتمله دلالة الآية لاختلاف الأحوال وتعددها، ولذلك اختير التعريف بالاسم الموصول {الذي بيده عقدة النكاح} دون غيره مما يتعيّن به الزوج أو الوليّ أو غيرهما؛ فدلّ ذلك على أنه قد يقع على الزوج في أحوال، وقد يقع على غيره في أحوالٍ أخر.
وبيان ذلك أنّ عقدة النكاح لا تعقد إلا بطرفين:
أحدهما: الزوج أو وكيله.
والآخر: الوليّ أو من يقوم مقامه مع اشتراط رضا الزوجة.
وهؤلاء هم المعنيون بقول الله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}.
ثمّ حلُّ هذه العقدة قد يكون من قِبَل الزوجِ وحدَه وذلك بالطلاق، وقد يكون من قِبَل الحكمين عند الشقاقِ، وقد يكون من قِبَل الحاكمِ في الفسخ، وقد يكون من قِبَل الزوج والولي بالتراضي على الخلع.
فالذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك حلّها، ولّما لم تكن الزوجات ممن يملك هذه العقدة أفردن بالذكر في قوله تعالى: {إلا أن يعفون}.
وشمل الوصف بقوله تعالى: {الذي بيده عقدة النكاح} كلّ من كان في مقام يملك فيه حلّ عقدة النكاح.
فعفو النساء عما فرض لهنّ ظاهر لا إشكال فيه.
وعفو الزوج هو تفضّله بإعطاء الصداق الذي فرضه كاملاً، وهذا ظاهرٌ لا إشكال فيه.
وعفو غيره له ليس المراد به أنه يملك أن يتنازل له عن حقّ المرأة فيما وجب لها من الصداق، وإنما المراد أنه عفو حصله له بسبب حكم غيره، فأبيح له أخذه، وذلك قد يقع في أحوال التنازع والتخاصم.
ومن هذا المعنى قول الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}
أي: من أبيح له أخذ الدية بدلَ أخيه الذي قُتل؛ فهذا عفو من الله وتفضل منه بأن أباح له أخذ الدية، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: {من أخيه} أي أبيح له أخذُ الدية من أخيه القاتل، وقد قال بكلّ وجهٍ طائفة من أهل العلم.
- قال سفيان بن عيينة: حدّثنا عمرو [بن دينار]، قال: سمعت مجاهدًا، قال: سمعت ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، يقول: «كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدّية؛ فقال اللّه تعالى لهذه الأمّة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيءٌ}: فالعفو أن يقبل الدّية في العمد، {فاتّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ}: يتّبع بالمعروف ويؤدّي بإحسانٍ، {ذلك تخفيفٌ من ربّكم ورحمةٌ}: ممّا كُتب على من كان قبلكم». رواه البخاري في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والنسائي في السنن الكبرى، وغيرهم.

- وقال أبو منصور الأزهري: (ليس العفو في قوله: {فمن عفى له} عفواً من ولي الدم، ولكنه عفو من الله جل وعز، وذلك أنَّ سائر الأمم قبل هذه الأمة لم يكن لهم أخذ الدية إذا قُتل قتيل، فجعله الله لهذه الأمة عفواً منه وفضلاً، مع اختيار ولي الدم ذلك في العمد، وهو قول الله جل وعز: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} أي من عفا الله جل وعز اسمه له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة على سائر الأمم، مع اختياره إياها على الدم: اتباع بالمعروف أي مطالبة للدية بمعروف، وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان، ثم بين ذلك فقال: {ذلك تخفيف من ربكم})ا.هـ.
فكلام أبي منصور الأزهري كالشرح لتفسير ابن عباس.
والمقصود أنّ قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه} أي أبيح له أخذه، وكذلك في قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} في الأحوال التي يكون المراد به غير الزوج؛ فأما إذا كان الزوج هو الذي يعفو؛ فالعفو منه هو تفضّله بالمهر كاملاً.
وعفو غيره له هو أن يُترك له.
وذلك أنَّ العفو في اللغة يختلف معناه باختلاف ما يُعدّى به.
- قال أبو منصور الأزهري: (يقال: عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له، وعفا له عما عليه إذا تركه).
وإذا حُذف حرف التعدية احتمل المعنيين، كما في قول الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس الخامس والأربعون
🔹موعد المجلس:
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: التأصيل العلمي وآداب طلب العلم.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
2024/06/16 11:44:04
Back to Top
HTML Embed Code: