Telegram Web Link
#العلم ليس مجموعة من المعلومات،

العلم حياة قلب وزكاة نفس وطهارة روح وعبادة يتقرب بها إلى الله عن طريق دراسة متون وشروحات على أهل العلم بتدرج من الأدنى إلى الأعلى.

فالأول:
مثقف عنده معلومات غير مرتبة.
والثاني:
طالب علم مؤصل.
👍6
#سلسلة_الإصدارات_الجدبدة

النص الفقهي
بين
مناهج الشرّاح
و
طرائق الاستشراح

تأليف
إبراهيم بن ممدوح الشمري

طباعة دار المحدث
عدد الصفحات 212

تضمّن هذا الكتاب ثلاثة أبحاث:

1 - منهجية دراسة المتون الفقهية:
وفيه منهجية (يُحصّل) بها الدارس المؤهل شرحًا فقهيًّا لنفسه بطريقة علمية، يؤسس بها نفسه تأسيسًا متينًا.

2 - معالم في صناعة الشرح الفقهي: الروض المربع أنموذجًا:
وفيه (تنزيل) الشيخ منصور البهوتي للمنهج الصناعي المعتبر عند العلماء في صياغة الشرح الفقهي حسب منهجية بديعة.

3 - مهارة شرح النص الفقهي:
وفيه ما ينبغي للشارح أن يَفْعَلَه إذا باشر (توصيل) النص الفقهي للطلاب؛ تصويرًا، وتحليلًا، مع الإشارة إلى ما يتجنبه الشارح مما يعيق عملية الشرح.

تم إرفاق الفهرس التفصيلي،
والله الموفق
👍3
🌙

بعد رؤية #هلال_شهر_ذي_الحجة في مراصد السعودية، وعليه فإن غداً #الجمعة_أولبأيام شهر ذي الحجة،

و #السبت الموافق 9 ذو الحجة سوف يكون #يوم_عرفة.

و #الأحد الموافق 10 ذو الحجة #أول_أيام_عيد_الأضحى المبارك.

والله الموفق
3👍1
تخريج حديث النهي عن الأخذ من الشعر أو الأظافر شيئا لمن أراد التضحية.

روى الإمام مسلم في صحيحه (311/5 ح2033 وح2033/2 ط التأصيل) في كتاب الأضاحي [باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا] قال:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [ترفعه، قالت:]ابن راهويه، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ [دَخَلَ]مسلم وابن راهويه وابن ماجه الْعَشْرُ [وعنده أضحية يريد أن يضحي]مسلم وابن راهويه، وَأَرَادَ [فَأَرَادَ]النسائي وأحمد أَحَدُكُمْ [رَجُلٌ]أحمد أَنْ يُضَحِّي فَلاَ يَمَسَّ [يمسن]الشافعي مِنْ شَعَرِهِ وَ[لاَ مِنْ]النسائي [وَلَا]ابن ماجه والحميدي والشافعي [وَلاَ مِنْ]أحمد بَشَرِهِ [أظافره]الدارمي شَيْئًا [فلا يأخذ[يأخذن]مسلم شعرا ولا يقلمن ظفرا]مسلم وابن راهويه.

ومن طريق ابن عيينة رواه:
النسائي في المجتبى (ص996 ح4364 ط الصديق) والكبرى (499/6ح464 وابن ماجه (ص848ح3291 ط المنهاج) وأحمد (ص6390 ح37117 ط المنهاج) والدارمي في سننه (ص674 ط3 البشائر) وابن راهويه (233/2ح1797ط التأصيل) والحميدي (ص79ح307ط المكنز) والشافعي في مسنده ترتيب سنجر (54/2 ح503 ط غراس) وغيرهم.

وقال مسلم (311/5 ح2/2033)كذلك:
وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِى الْحِجَّةِ، [مَنْ رَأَى [إذا رآى أحدكم هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ[فأراد]النسائي والحاكم أَنْ يُضَحِّىَ]الترمذي والنسائي فليمسك عن شعره وأظافره]ابن حبان [من أراد أن ينحر في هلال ذي الحجة]أحمد فَلاَ يَأْخُذَنَّ [يأخذ]النسائي وأبي داود وأبي يعلى مِنْ شَعْرِهِ [وأظفاره]أحمد وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا [من ظفره ولا من شعره]الحاكم حَتَّى يُضَحِّىَ".

وعن عمرو بن مسلم رواه:

1 - الإمام مالك:
وعن مالك رواه شعبة ومن طريقه رواه:
مسلم (312/5ح2033/4) والترمذي (555/2ح1614 ط2 التأصيل) والنسائي في المجتبى (ص996ح4361) والكبرى (497/6ح4645) وابن ماجه (ص848ح3292) وأحمد (ص6436ح27296) والحاكم (405/7ح7725 ) وابن حبان في الصحيح (223/3ح2294ط ابن حزم) وأبي يعلى في المسند (247/5ح6930) وغيرهم.

2 - محمد بن عمرو الليثي:
رواه مسلم (311/5 ح2/2033) وأبو داود (7/5ح2780ط التأصيل) وأحمد (ص6436ح27297) وأبي يعلى (249/5ح6936 ومن طريقه ابن حبان في الصحيح(224/3ح2295)) وابن حبان في صحيحه (224/3ح2296) وغيرهم.

3 - سعيد بن أبي هلال:
النسائي في المجتبى (ص996ح4362) والكبرى (498/6ح4646) وأحمد (ص6416ح27214) والدارمي في سننه (ص673ح210 وابن حبان في الصحيح (223/3ح2293) وغيرهم.

ولفظ ابن حبان: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ.
ولفظ النسائي وأحمد والدارمي وابن حبان: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِى عَشْرِ[العشر]أحمد والدارمي وابن حبان الأُوَلِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ.

يتبع فقه الحديث إن شاء الله تعالى

https://www.ajurry.com/vb/forum/المنابر-الإسلامية-العامة/المنبــر-العــام/255189-تخريخ-وفقه-حديث-النهي-عن-أخذ-الشعر-والأظافر-والبشرة-إذا-دخلت-10-ذي-الحجة
👍4
لا يجب للمرء أن يدخل في جملة العوام والهمج...

بل يقصد قصده الإغضاء عَن ورود الزلات

ويتحرى ترك المناقشة على الهفوات

ولا سيما إذا قِيلَ في أحدهم الشيء الذي يحتمل أن يكون حقا وباطلا معا

فإن الناس ليس يخلو وصلهم من رشق أسهم
العذال فيه

روضة العقلاء
👍41
إختلف أهل العلم في حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة:

القول الأول:
يكره لمن أراد أن يضحي،​
وهو مروي عن ابن سيرين والأوزاعي وأبي ثور وهو قول مالك في رواية عنه والشافعي وأصحابه ورواية عن أحمد.
واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى والكبرى واحمد ومالك والدارمي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن راهويه والطيالسي والحميدي وأبي يعلى في مسانيدهم وغيرهم كثير كلهم من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد
عن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ:
"فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم​ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ".
وفي رواية في الصحيحين "هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ [يَجْتَنِبُ]مسلم الْمُحْرِمُ".​

القول الثاني:
يحرم لمن أراد أن يضحي،
وهو مروي عن سعيد بن المسيب وربيعة شيخ مالك وابن رهويه وداود الظاهري وابن حزم وهو قول عند أحمد وبعض أصحاب الشافعي.
واختاره ابن القيم والشنقيطي.

واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها.​​

وأجاب ابن القيم على حديث عائشة هذا فقال في تهذيب سنن أبي داود (261/2 ط عطاءات):
وأسعد الناس بهذا الحديث مَن قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه.
وأما حديث عائشة، فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالًا، ولا يكون مُحرِمًا بإرسال الهدي، ردًّا على من قال: يكون بذلك مُحرِمًا من السلف، ولهذا روت عائشة لمّا حكي لها هذا¹.
وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحّي أمسك في العشر عن شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهما؟ ولهذا أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين: هذا في موضعه، وهذا في موضعه. وقد سأل الإمام أحمد² أو غيره عبدَ الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين؟ فقال: هذا له وجه، وهذا له وجه.
ولو قُدِّر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصًّا وحديث عائشة عامًّا، ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقًا بين الأدلة، ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه، وإن كان مكروهًا.
وأيضًا: فعائشة إنما تعلم ظاهرًا ما يباشرها به، أو يفعله ظاهرًا من اللباس والطيب. وأما ما يفعله نادرًا، كقص الشعر وتقليم الظفر، مما لا يُفعل في الأيام العديدة إلا مرة فهي لم تُخبر بوقوعه في عشر ذي الحجة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت: «لم يحرم عليه شيء»، وهذا غايته أن يكون شهادة على نفيٍ، فلا يعارِض حديث أم سلمة. والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها​، وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل. وخبر أم سلمة صريح في النهي، فلا يجوز تعطيله.
وأيضًا: فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته، فيجب امتثاله. وعائشة تخبر عن نفيٍ مستنِدٍ إلى رؤيتها، وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك مُحرِمًا يَحرُم عليه ما يحرم على المحرم، ولم تخبر عن قوله: إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، وهذا لا يعارض صريح لفظه.

القول الثالث:
يباح لمن أراد أن يضحي:
وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك.
وقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها السالف الذكر مع كلام لابن القيم عليه.
ورجحوا نسخ حديث أم سلمة رضي الله عنها، ولا يسلم لهم مع إمكانية الجمع ورفع التعارض.

الحكمة:
قال النووي في شرحه على مسلم(338/11 ط السرساوي): قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: للتشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.​

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -كما في البخاري كتاب الحج باب من قلد القلائد بيده قال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ: عَمْرَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ.

2 - كما في «مسائله» برواية صالح (1/ 450)، ولكن فيه أن عبد الرحمن سكت ولم يجب بشيء، فسأل أحمد يحيى بن سعيد القطان فهو الذي أجاب بهذا.
👍5
#هل_ثبت_الترغيب_في_صيام_العشر_من_ذي_الحجة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛

(يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاتِهِ ولا تموتنّ إِلّا وأنْتمْ مسْلِمون)[ آل عمران:102]

(يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذِي خلقكمْ مِنْ نفْسٍ واحِدةٍ وخلق مِنْها زوْجها وبثّ مِنْهما رِجالًا كثِيرًا ونِساءً واتّقوا اللّه الّذِي تساءلون بِهِ والْأرْحام إِنّ اللّه كان عليْكمْ رقِيبًا)[ النساء:1]

(يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه وقولوا قوْلًا سدِيدًا (70) يصْلِحْ لكمْ أعْمالكمْ ويغْفِرْ لكمْ ذنوبكمْ ومنْ يطِعِ اللّه ورسوله فقدْ فاز فوْزًا عظِيمً)[ الأحزاب:70 - 71]

ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؛ ، وشر الأمر محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة
أما بعد:

فقد روى أبو داود في سننه في كتاب الصوم باب في صوم العشر قال:
* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ امْرَأَتِهِ، عَن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ".
وأخرجه النسائي في المجتبى والكبرى وأحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبير الشعب كلهم من طريق أبي عوانة به.
ضعفه الزيلعي في نصب الراية، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
والحديث فيه اختلاف في السند والمتن.
وجاء في العلل للدارقطني (198/9-199):
3945- وسُئِل عَن حَديث هنيدة بن خالد الخُزاعي، عَن حَفصَة، قالَت: أَربَع لَم يَدَعهُن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم: صيام عاشُوراء، والعَشر، وثَلاثَة أَيام من كُل شَهر، والرَّكعَتين قَبل الغَداةِ.
فقال: يَرويه الحُر بن الصَّياح، عَن هُنَيدَة بن خالد الخُزاعي، عَن حَفصَة؛
وخالَفه الحَسن بن عُبيد الله، واختُلِف عَنه؛
فرَواه عَبد الرَّحيم بن سُليمان، عَن الحَسن بن عُبيد الله، عَن أُمِّه، عَن أُم سَلَمة.
ورَواه أَبو عَوانة، عَن الحُر بن الصَّياح، عَن هُنَيدَة، عَن امرَأَته، عَن بَعض أَزواج النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم، ولَم يُسَمِّها.
فذكر الاختلاف ولم يُعلّ ولم يُرجِّح.

ورواه هنيدة عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها روى حديثها النسائي في المجتبى والكبرى قال:
* أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ كُوفِيٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: "أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ".
وأخرجه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من طريق هاشم بن القاسم عن أبي إسحاق الأشجعي به
وأبو إسحاق الأشجعي الكوفي مجهول.

قال الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في العمل في أيام العشر:
* حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِىُّ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ".
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَسْعُودِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ النَّهَّاسِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، مِثْلَ هَذَا وَقَالَ قَدْ رُوِىَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً شَىْءٌ مِنْ هَذَا وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِى نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
👍3
وأخرجه المصنف كذلك في العلل ابن ماجه والطوسي في مستخرجه وأبو عوانة في مستخرجه والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات وغيرهم.
ومدار الحديث على مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم وهما ضعيفان.
والحديث ضعفه الترمذي بقوله غريب، والبغوي في شرح السنة قال: "إسناده ضعيف"، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قال: "فيه ضعف"، والحافظ في الفتح قال: "إسناده ضعيف"، وضعفه الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة، رحم الله الجميع.


وروى مسلم في صحيحه في كتاب الاعتكاف [باب صوم عشر ذي الحجة] قال:
* حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاق، قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ"
وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وابن راهويه وابن الجعدفي مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه والطحاوي في المشكل كلهم من طرق عن الأعمش به.
وتابع الأعمش، منصور المعتمر وروى حديثه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن النخعي به.

وأما الصيام فيها فهو من جنس العمل الصالح كما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ".

لأهل العلم كلام في هذه الأحاديث:

* ضعف حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم تسع من ذي الحجة، حيث اختُلف فيه على هنيدة:
فروى عنه عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصَرًا.
يراجع نصب الراية (157/2).

* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 469-470 ط المنيرية):
وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام،
أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة،
والثاني أنه كان يصومها،
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في التعارض بين هذين الحديثين: إن المثبت مقدم على النافي،
ورجح بعض العلماء النفي؛ لأن حديثه أصح من حديث الإثبات،
لكن الإمام أحمد جعلهما ثابتين كليهما، وقال: إن المثبت مقدم على النافي،
ونحن نقول: إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخر فعندنا الحديث الصحيح العام "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر" فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان.
فهنا عائشة رضي الله عنها أخبرت بما علمت، وأخبر غيرها بخلاف خبرها، ومن علم حجة على من لم يعلم. والمثبت مقدم على النافي.

* أن القول مقدم على الفعل، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما من القول، وحديث عائشة رضي الله عنها من الفعل، فيقدم القول لاحتمال خصوصية الفعل، أو لحصول عذر، ونحوه.
قالالشيخ الألباني رحمه الله:
"القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو، فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمراً خاصاً به عليه الصلاة والسلام".

* قال النووي رحمه الله في المجموع (6/ 387-388 ط المنيرية): ‌
وأما ‌حديث ‌عائشة قالت:
"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في ‌العشر ‌قط"
وفي رواية "لم يصم العشر" رواهما مسلم في صحيحه،
فقال العلماء: هو متأول على أنها لم تره ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام؛ والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أو لعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه في بعض الأوقات، وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما، وبهذا يجمع بين الاحاديث.

* وقال الحافظ في الفتح (47/4 ط الرسالة): واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يَرِدُ على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته.
👍3
#عشر_ذي_الحجة

29 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن مالك بن أنس، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحض ولا هو أغيظ من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر"،
قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: "أما إنه قد رأى جبريل يَزَع الملائكة".
أدحر: الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال.
يَزَع: يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب، كأنه يكفهم عن التفرق والإنتشار.

فضل عشر ذي الحجة للطبراني ص45.
البيهقي في فضائل الأوقات ص355 - 356 ح182 ط المنارة وص377 ح225 ط الخميس، وفي الشعب (498/5ح3775).

والحديث رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير في تفسيره وغيرهم.
وهو مرسل حسن.
وروي موصولا وفيه من ضعف.

وعموما الحديث ضعيف لانقطاعه.
👍2
#اختلاف_المطالع_وصوم_يوم_عرفة
[نصوم مع الحجيج يوم الوقفة أو اليوم التاسع من تقويم بلدك عند اختلاف المطالع]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛

(يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاتِهِ ولا تموتنّ إِلّا وأنْتمْ مسْلِمون)[ آل عمران:102]

(يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذِي خلقكمْ مِنْ نفْسٍ واحِدةٍ وخلق مِنْها زوْجها وبثّ مِنْهما رِجالًا كثِيرًا ونِساءً واتّقوا اللّه الّذِي تساءلون بِهِ والْأرْحام إِنّ اللّه كان عليْكمْ رقِيبًا)[ النساء:1]

(يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه وقولوا قوْلًا سدِيدًا (70) يصْلِحْ لكمْ أعْمالكمْ ويغْفِرْ لكمْ ذنوبكمْ ومنْ يطِعِ اللّه ورسوله فقدْ فاز فوْزًا عظِيمً)[ الأحزاب:70 - 71]

ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؛ ، وشر الأمر محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة
أما بعد:

كما هو ملاحظ في كل عام يقع اختلاف بين الأمصار في تحديد دخول شهر ذي الحجة وبذلك يقع الخلاف في يوم عرفة ويوم النحر، والذي يهمنا هنا هو يوم عرفة، وما يتعلق بها من صومه لغير الحاج، وقلت لغير الحاج لأنه يكره صومه للحاج، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعللوا أن ذلك يضعف الحاج عن الوقوف والدعاء.

ومنشأ الإختلاف هذا راجع إلى إختلاف المطالع، ولما يتقدم أو يتأخر مصر من الأمصار بيوم، يقع فارق.
وهنا يقع السؤال: هل نصوم مع الحجاج يوم عرفة أو نصوم اليوم التاسع عندنا؟ وبصيغة أخرى هل عرفة يوم واحد، أو لكل بلد عرفته الخاص به، بناء على لطل بلد رؤيته الخاصة؟

فإذا تقدمت رؤية مصر من الأمصار فيوم عرفة (09) عندهم يكون يوم التروية (08 عند الحجاج، ويكون يوم عرفة (09) عند الحجاج هو يوم العيد (10) من تقدمت رؤيته.
ومن تأخرت رؤيته فإن يوم عرفة (09) يكون يوم العيد (10) عند الحجاج، ويوم عرفة (09) عند الحجاج هو اليوم الثامن (08 عند من تأخرت رؤيته.

جاءت الأحاديث المستفيضة الكثيرة التي تعين أن يوم عرفة هو:
1 - أن يكون التاسع من ذي الحجة.
2 - يوم يقف فيه الحجاج بجبل عرفة.
فلا يكفي تاسع من دون وقوف - ولا وقوف من دون تاسع.
فالمعتبر هنا شيئان: مكان (جبل عرفة)، وزمان (تسع 09 ذي الحجة).

وعلى هذا اختلف أهل العلم هل يوم عرفة عبادة مكانية أو عبادة زمانية.

*فمن قال أنها عبادة زمانية فكل مصر يكون يوم عرفتها هو اليوم التاسع في حسابهم.
وحجتهم أن الاختلاف في الصيام والعيدين واقع، ويصح صيام وفطر كل بلد منها، لأن الله ما كلفهم إلا بما شاهدوا.
وإذا وقع فلا بد من وقوع الاختلاف في في يوم عرفة لا محال، فإذا جاز اختلافهم الصوم والفطر جاز اختلافهم أيضا في تحديد في يوم عرفة تباع لاختلافهم في تحديد يوم الرؤية لشهر ذي الحجة.
وكذلك لا يجوز لأحد أن يترك ما علمه من الحق لموافقة غيره من الناس، بل يجب أن يعمل بما عرفه وتيقنه برؤيته للهلال أو أخبره به من يثق به.
وهنا قال أصحاب هذا القول أنه لو علق بالمكان لكان علق بأمر خفي حيث أنه من قرنين أو ثلاثة لم يكن للناس علم تام بوقوف الحجيج، وبالتالي لو علقنا الصيام بالمكان يكون قد علقناه بسبب خفي وهذا غير معهود عند الشارع، بل الشارع يعلق الأحكام بالأسباب الظاهرة.
واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّىَ [غُمِّىَ]مسلم عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ [فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ]مسلم".
وهذه مؤثرة إن كان ممن يقول باختلاف المطالع.

* ومن قال أنها عبادة مكانية فهنا كل الأمصار تصوم يوم وقوف الحجاج في عرفة اللهم إلا من تقدمت رؤيته لأن يوم وقوف الحجاج هو يوم عيدهم (10).
- الوقوف بعرفة عبادة جماعية لا تصح إلا مع الناس، حتى ولو أخطؤوا في كون ذلك اليوم هو التاسع، فاليوم الذي يقف فيه الناس هو يوم عرفة.
- ووما يستدل به على أن عرفة عبادة مكانية تباهي الله عز وجل بالواقفين يوم عرفة والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه (390/3ح2919 ط التأصيل) قال:
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم:
إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ لَهُمُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا.
👍6
فعلق الله عز وجل التباهي بيوم عرفات ولم يقل التاسع من ذي الحجة.
وأخرجه كذلك أبو يعلى في مسنده وابن أبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجة والطبراني في فضل عشر ذي الحجة وابن بطة في الإبانة الكبرى وابن مندة في كتاب التوحيد واللالكائي في شرح أصول الإعتقادوالبيهقي في فضائل الأوقات وفي الشعب وغيرهم.
فعرفة عرفة ولو كانت في غير اليوم التاسع إذا أغمي عليهم أو أخطؤوا في التقويم لأن الله عز وجل علق التباهي بيوم وقوف الحجاج وإتيانهم شعثا غبرا، فلا يمكن أن يأتوا الموقف ثم لا يكون لهم الأجر.
فمناط الحكم متعلق بوقوف الحجاج وصيامه له خصوصيات عن اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده فهما مختلفين عنه في حكمه وهو غفران سنتين وتباهي الله عز وجل.
فلما عرفنا أن مناط الحكم الوقوف علقنا به خصوصة الغفران بالصوم.

فالذي يقول بصوم اليوم الذي لا يقف فيه الحجاج كأنه يسلب خصوصة يوم الوقوف ويجعل المناط شيء آخر غير الوقوف، فإنه يتصادم مع نصوص نبوية، وهو ما روى مسلم في صحيح في كتاب الصيام [باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس] قال:
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِىِّ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، قال: قال النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم :
"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ".
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عرفة = يوم وقوف عرفة.
وعرفة ظرف ولا بد من تقدير حدث والحدث هنا هو وقوف الحجاج.
فالصوم شرع يوم وقوف الحجاج، فلا يمكن للشارع أن يترك لفظا عاما ويسر إلى لفظ خاص وهو يريد العموم، فلو أراد اليوم التاسع لصرح به كما صرح في صيام التاسع والعاشر من عاشوراء، وبذلك يكون قد علق الحكم على أمر عام ليشمل جميع البلدان إذا اخنلفت مطالعها كما هو حاصل.
فنسبة الحكم إلى ذلك اليوم مع ذكر ذلك الوصف الخاص يقضي بطريق الإيماء إلى العلة بأن الصوم متعلق بوقوف الحجاج بموقف عرفة.

والله الموفق

https://www.ajurry.com/vb/forum/منابر-المتون-العلمية-وشروحها/منبر-الفقه-وأصوله/255245-اختلاف-المطالع-وصوم-عرفة-نصوم-مع-الحجيج-يوم-الوقفة-أو-اليوم-التاسع-من-تقويم-بلدك-عند-اختلاف-المطالع

..
👍4
#الكذاب_والمبتدع_والخائن

روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت باب ذم الكذب ص497 ح492 ط الغرب الإسلامي قال:
حدثنا أحمد بن جميل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان وشعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن سعد رضي الله عنه قال:
كل الخلال يطبع يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب.

قال المحقق: إسناد صحيح.
وكذلك روحي عن ابن مسعود ص498 ح493 بإسناد صحيح.

وقال ص526 ح549:
حدثني العباس بن جعفر، حدثنا ابن أبي رزمة، عن أبيه قال: سمعت ابن المبارك يقول:
أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدقه.

قال المحقق: إسناد صحيح.

وقال ص527 ح552:
وحدثني [أبو صالح]، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب.

قال المحقق: إسناد حسن.

وقال ص528 ح553:
وحدثني أقو صالح، قال سمعت رافع بن أشرس قال: كان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه.

قال المحقق: إسناد حسن.
👍4
#سلسلة_الفوائد_المنقولة

ابن عثيمين رحمه الله.. العالم الذي غلب فقهه تفسيره!.

كَتَب الباحث أحمد البريدي بحثًا ماتعًا بعنوان: (جهود الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التفسير وعلوم القرآن) درس فيه تراثَ الشيخ رحمه الله المتعلق بعلم التفسير دراسةً أجاد فيها وأفاد، فجزاه الله خير جزاء وأوفاه.

وكان مما كتبه الباحث في خاتمة البحث ونتائجه: (لقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معتنيا بعلم التفسير، متميزا به، رغم عدم اشتهار ذلك عنه، نظرًا لشهرته في الفقه والعقيدة، وسبب ذلك يعود بشكل أساسي إلى عدم خروج تراثه في التفسير أيام حياته)[جهود ابن عثيمين في التفسير. ص777].

وهذه النتيجة التي توصل إليها الباحث بعد دراسته لتراث الشيخ رحمه الله نتيجةٌ وجدتُّ آثارها في ثنايا حديث الشيخ رحمه الله، حتى كان الشيخ رحمه الله يتعجب من عدم إقبال الطلاب عليه في درس التفسير كما يكون ذلك منهم في درس الفقه، فهو عالمٌ مكتمل الأدوات، مستوفٍ لشروط المفسر، مع ما وهبه الله من ذكاء فطري يعينه على حل مشكلات علم التفسير.

ولمَّا فقد الشيخ رحمه الله بعضَ طلابه في درس التفسير لجأ إلى البوح بشيءٍ مما يعتلج في نفسه تجاه هذا الدرس ومكانته في نفسه، فقال لتلميذه الدكتور حسين الغامدي: (درسُ التفسير يفتح الله عليَّ فيه فتوحًا ليست موجودة في بطون الكتب، غريبة الطلاب ماهم حريصين!).[لقاءات جمال سعيد مع طلاب ابن عثيمين، حلقة رقم: 24]

وقد كان الشيخ رحمه الله في درس التفسير كعادته في تدريس العلوم الأخرى، يحرص على تعليم طريقة التعامل مع العلم أكثر من حرصه على تعليم تفاصيل مسائل العلم ولو طالت مدة الدرس.

ولمَّا أمضى الشيخ رحمه الله عدة سنوات في تفسير سورة النساء أشار بعض الطلاب إلى تلك المدة في ختام تفسير تلك السورة، ففهم الشيخ من إشارة ذلك الطالب استطالته الطريق، فقال رحمه الله: ( أنا لو أردت أن أمشي في التفسير مشيت بسرعة، لكن أنا جالس هنا أعلمكم كيف يُفسر القرآن، وكيف يُستنبط منه) [لقاءات جمال سعيد مع طلاب ابن عثيمين، حلقة رقم:15].

وقد كان الشيخ رحمه الله يُحِسُّ من نفسه تلك القدرة على التصدي لتفسير القرآن، ويشعر بأهمية ذلك، وهو مِن أوائل مَن أحيا طريقة التفسير المباشر للقرآن، وقد كانت الطريقة السائدة في البيئة العلمية آنذاك تجاه الدرس التفسيري هي الارتباط بكتاب معين في التفسير، والجولان حول مسائله والتعليق عليها إن كان ثمة تعليق، ولذا بثَّ الشيخ رحمه الله شجنًا آخر مرةً أخرى لتلميذه خالد المصلح، وقال له: (وددت لو أنَّ تعليمي كله في تفسير القرآن لكن الطلبة مايطيعون!)[محاضرة ابن عثيمين سيرة ومسيرة، خالد المصلح].

وهذا يدعو إلى دراسةٍ أكثر جدية، وأبعد عن تراتيب الأكاديمية وتكرارها، يلاحِظ فيها الباحث طريقة الشيخ وأصوله في درس التفسير، وهذا حديثُ مقال قادم بإذن الله.
👍9
2025/10/21 23:54:11
Back to Top
HTML Embed Code: