Telegram Web Link
يجوز لك أن تنكر على حاكم دولة غير دولة إذا هو اعتدى على دولتك. هذه قبلوها لأن من قالها ليس بجزائري


والشيخ فركوس أفتى بأنه يجوز لك أن تنكر علنا بالضوابط الشرعية على ولي الأمر إن هو خالف الشريعة علنا ولم تتمكن من الانكار سرا عليه. وقد وافق الشيخ في فتواه بغض العلماء المعاصرين واستشهد بكلام السلف.

فقالوا عنه سروري وخارجي وفتوى أحدثت فتنة.

أرأيت الفرق
الشيخ فركوس جزائري وغيره أجنبي
الشيخ فركوس أفتى بالإنكار العلني بضوابط حفظا للشريعة من الضياع، وغيره أفتى بالإنكار على حاكم دولة أخرى اءا اعتدى على دولتك وأكيد سيعتدي من أجل دنيا يصيبها.


أرأيتم الفرق
الإسلام الأمريكي الذي كنت حذرتكم منه سابقاً يغزو مجتمعاتنا ومنطقتنا بقوة هذه الأيام، عن طريق مشايخ السوء وغيرهم الذين باعوا دينهم بدنياهم، فمن يهتم بدينه ودين أسرته فليحرص كل الحرص على تعلم دينه كما أنزله الله تبارك وتعالى وكما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، فلا نجاة لكم إلا بذلك.
فإني ألتمس التغير في المجتمعات المسلمة بشكل واضح.
لا تظنوا أن الأمر هين، بل والله إنه لعظيم وعظيم جدا.

#علي_الرملي
" فقَدْ نَسبوني ـ ظلمًا وزورًا ـ إلى ما هم أَوْلى بالاتِّصاف به، مِنَ التَّكفير والغُلُوِّ والطُّغيان والضَّلال والسَّفه والغوغائيَّة، بل قرنوا اسْمِي بأحداث التِّسعينيات وسفكِ الدِّماء واستحلال الأعراض مِنْ غيرِ بيِّنةٍ ولا برهانٍ، وهم أعلمُ بأصحاب هذه الفتنةِ ومَنْ سعى في خراب البلاد وإفسادِ العباد … "

[ العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ]

📚 الكلمة الشهرية رقم: ١٢٦ [ تبيين الحقائق للسالك
لِتَوقِّي طُرُق الغواية وأسبابِ المهالك ].
التصوف والشرك والالحاد،سب الله جهارا نهارا، كل المنكرات...لكن جمعة ولزهر لايروم الا الشيخ فركوس
Forwarded from مَأدُبَة.
«إنَّ اغتياب العُلماء الذِّين لهم قدم صدقٍ في الأمَّة نُصحًا وتعليمًا وبيانًا وتوجيهًا ودعوةً وإصلاحًا مِن عظائم الذُّنوب وكبائر الآثام؛ لِما لهم مِن حقٍّ خاصٍّ على عموم المُسلمين مِن نصحٍ ومحبَّةٍ ووفاءٍ ودعاء؛ لِما يُقدِّمُونه لأمَّةِ الإسلام مِن أعمالٍ خيِّرة ونصائح قيِّمة ودعوةٍ نافعة».

- الشيخ عبد الرزاق البدر -حفظه ﷲ-، أحاديث الأخلاق (صـ ٢٣١).
قال ‏الشيخ فركوس -حفظه الله- :

"فهذه التَّشريعاتُ الوضعيَّة التي يحكمون بها ويتحاكم المسلمون إليها ويرضَوْن بحكمها فهي ـ بلا شكٍّ ـ مُنازعةٌ لله في حقِّ الأمر والنَّهي والتَّشريع بغير سلطانٍ مِنَ الله، ومُخالَفةٌ صريحةٌ لجوهر التَّوحيد"

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: ١٣٧
التنويه والإشادة بمقام إفراد اللّه في الحكم والتشريع والعبادة
قال الشيخ #فركوس حفظه اللّه في "نصيحة إلى مغرور":

"…ثمَّ ينبغي -أيضًا- #توقيرُ_العلماءِ، وأن يعلمَ أنَّ توقيرَهم وتقديرَهم واحترامَهم من السُّنَّةِ، وأنَّهم بَشَرٌ يُخْطِئون، لكنَّ الواجبَ على المؤمنِ أن يَظُنَّ بأهلِ الإيمانِ والدِّينِ والصّلاحِ الخيرَ، وعلى الطّالبِ أن يتركَ الاعتراضَ على أهلِ العلمِ والأمانةِ والعدلِ #ويتَّهمَ_رأيَه_عندَهم، ولا يسعى بالاعتراضِ والمبادرةِ إليهم في موضعِ الاحتمالِ والاجتهادِ قبل التّوثُّقِ ودون تثبُّتٍ وتبيُّنٍ؛ ذلك لأنَّ اتِّهامَهم به غيرُ صحيحٍ، وإن ورد من غيرِ عالِمٍ فهو لا يعرف خطأَ نفسِه، فأنَّى له أن يحكمَ عليهم بالخطإِ فضلاً عن انتقاصِهم والاستدراكِ عليهم، بل الواجبُ أن يضعَ الطالبُ أو المسلمُ ثقتَه في أهلِ العلمِ، ويصونَ لسانَه عن تجريحِهم أو ذمِّهم، فإنَّ ذلك يُفقدهم الهَيبةَ، ويجعلهم محلَّ تُهمَةٍ، كما عليه أن يتحلَّى برعايةِ حُرمتِهم، وتركِ التّطاولِ والمماراةِ والمداخلاتِ، وخاصَّةً أمام ملإٍ من الناس، فإنَّ ذلك يوجب العُجْبَ، ويورِثُ الغرورَ.. نعم، إن وقع خطأٌ منهم أو وَهْمٌ، نَبَّهَ عليه من غيرِ انتقاصٍ لهم، ولا يثير البلبلةَ والهرج عليهم، ولا يفرحُ بالحطِّ من قدرهم، وما يفعلُ ذلك إلاَّ متعالِمٌ، «يريد أن يكحِّلَ عَيْنَه فيُعميها!» أو «يريد أن يُطِبَّ زكامًا فيُحدثُ جذامًا!»…"
يجوز الصلاة في مسجدٍ إمامه مخالف ولا يقال إنَّ هذا من تكثير سواد أهل البدع؛ وعليه يجوز شراء ممتلكات لمسجدٍ إمامه على هذه الحال، فهو [أي المنفق] ينفق لنفع المصلين لا لنفع إمام المسجد، وتكثير السَّواد يكون بحضور حلقهم ومجالسهم، وبهذا تغترُّ العامة... وآلة العوام في الحكم: القلة والكثرة ورفع الصوت على المنابر... فليس عندهم مقياس صحيح للتمييز.

◄ من فوائد المجالس الصباحية للشيخ فركوس، ذو القعدة، 9/ 11/ 1445.
عقيدة أهل السنة [والجماعة] في الواجب لولاة الأمور وهو ما أوجبته الشريعة لهم:
• النصيحة وموالاتهم على الحق.
• الطاعة بالمعروف.
• أمرهم بالحق وتذكيرهم برفق: لأن نفوس السلطنة فيها قوة الحكم فيشقّ عليها الانقياد للحق مع الشدّة.
• الصلاة خلفهم على أي حال كانوا والجهاد معهم ولو كانوا فُجارًا ظلمة.
• آداء الصدقات لهم.
• الصبر عليهم وإن جاروا أي ظلموا وبَغوا.
• ترك الخروج عليهم بالسيف مالم يُظهِروا كُفراً بواحاً اي بيّناً ظاهرًا.
• أن لا يُغَرُّوا بالثناء الكاذب عليهم.
• الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق: فإن في ذلك منفعة لهم ولبلاد المسلمين.

د. صالح العصيمي

#برنامج_تاسيس_المتعلم_١٤٤٣
وهذا هي عقيدة السلف الصالح وما درج عليه تابعوهم بإحسان إلى يومها هذا ..
ومع هذا أخشى أن يتهم الشيخ بأنه سروري كما اتهم كثير ممن قال بهذه العقيدة في أيامنا العجيبة هذه .


اسماعيل
🎙️جديد فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله
«في حكمِ رَسمِ حاجبٍ
على وَجهِ بنتٍ فقَدَتْهُ نتيجةَ مرضٍ جلديٍّ»
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1373
في حكمِ رَسمِ حاجبٍ
على وَجهِ بنتٍ فقَدَتْهُ نتيجةَ مرضٍ جلديٍّ


السُّؤال:

لي بنتٌ صغيرةٌ في السِّنِّ، وُلِدَتْ مِنْ غيرِ حاجبِ العين، كانت تتناولُ بعضَ الأدويةِ التي تخصُّ حالَتها هذه، فعادت عليها بالضَّرر في جِسمِها، فاقْترَحوا عليَّ أَنْ أضعَ لها شيئًا يُشبِهُ الوشمَ يُوضَعُ موضِعَ الحاجبِ، ويدومُ لمدَّةِ سَنَةٍ ثمَّ يزولُ، ما حكمُ هذا الفعلِ ـ لو تفضَّلتُم ـ بارك الله فيكم؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد يكون عدمُ وجودِ الشَّعرِ في الحواجبِ والجفونِ مِنَ النَّاحيةِ الطِّبِّيَّة ضِمنَ مُتلازِمةٍ وراثيَّةٍ، وقد يكونُ ناتجًا عن وجودِ مرضٍ جلديٍّ سواءٌ كان مِنَ الولادة أو طارئًا، مُؤقَّتًا كان أم دائمًا؛ والمعلومُ أنَّ الشَّرعَ نهَى عن التَّغييرِ لخَلْقِ الله إذا كان يُبتغى به التَّحسينُ والتَّزيينُ والتَّجميلُ دون ما كان داءً أو عِلَّةً أو مرضًا أو تشوُّهًا في حادثةِ مرورٍ أو حرقٍ ونحوِ ذلك.

وعليهِ، فإِنْ كان رسمُ الحواجبِ لإزالةِ تشوُّهٍ ناتجٍ عن مرضٍ أو حرقٍ وغيرِهما احتاجَت إليه، فإنَّ ذلك لا يدخُل في بابِ التَّجميلِ والتَّزيينِ المحرَّمِ وليس مِنَ التَّغيير لخَلْقِ الله للحُسن، وإنَّما هو مِنْ بابِ إزالةِ العيبِ ورفعِ الأذَى المعنويِّ، ومحاولةِ إرجاعِ صورةِ الوجهِ إلى أصلِ خِلقتِه، ويدلُّ على صِحَّةِ هذا التَّفريقِ حديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ؛ إِلَّا مِنْ دَاءٍ»(١)؛ قال الشَّوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «قولُه: [إلَّا مِنْ داءٍ]: ظاهرُه أنَّ التَّحريمَ المذكورَ إنَّما هو فيمَا إذا كان لقصدِ التَّحسينِ لا لداءٍ وعِلَّةٍ؛ فإنَّه ليس بمُحرَّمٍ»(٢)؛ ويؤيِّدُ هذا المعنى قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ»(٣)؛ قال ابنُ رسلان ـ رحمه الله ـ:  «وأمَّا قولُه: [مِنْ غيرِ داءٍ]: فهو قيدٌ في المسألةِ، والمعنى: أنَّ التَّحريمَ المذكورَ هو فيمَا إذا كانَ لِتَحسينِ المرأةِ لزوجِها لا لِداءٍ وعلَّةٍ بها، فإِنِ احتاجَتْ إليه لداءٍ بها وفعلَتْه للعلاجِ منه أو لضرورةٍ شرعيَّةٍ دعَتْ إليه لم يَحرُم»(٤)؛ ولأجلِ الحاجةِ أو الضَّرورةِ العلاجيَّةِ يُؤذَنُ في التَّغييرِ عملًا بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٥)؛ علمًا أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أَذِن في اتِّخاذِ أنفٍ مِنْ ذهبٍ رفعًا للأذَى والنَّتانةِ كما في حديثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ: «أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [أي: فضَّةٍ] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ»(٦).

هذا، وإذا أمكنَ ـ طِبِّيًّا ـ زراعةُ الحواجبِ باستخدامِ بُصَيلاتِ الشَّعرِ المأخوذةِ مِنْ فَرْوَةِ رأسِ المريضِ نفسِه؛ فإنَّ زراعةَ الحاجبِ ـ حينَئذٍ ـ تكونُ أَفيَدَ للمريضِ مِنْ رسمه وأليقَ مِنْ وشمِه(٧)؛ ذلك لأنَّ الحاجبَ ـ فضلًا عن كونِه أحدَ المميِّزات الَّتي تزيدُ الوجهَ بهاءً وجمالًا ـ فهو يقومُ ـ أيضًا ـ بحمايةِ العَينِ مِنَ السَّوائلِ كالعَرَقِ والمَطَرِ، كما يَمنعُ قشرةَ الرَّأسِ مِنَ الدُّخولِ إليها.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٩ شوَّال ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ:
 ٠٨ مايو ٢٠٢٤م
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
في حكمِ رَسمِ حاجبٍ على وَجهِ بنتٍ فقَدَتْهُ نتيجةَ مرضٍ جلديٍّ السُّؤال: لي بنتٌ صغيرةٌ في السِّنِّ، وُلِدَتْ مِنْ غيرِ حاجبِ العين، كانت تتناولُ بعضَ الأدويةِ التي تخصُّ حالَتها هذه، فعادت عليها بالضَّرر في جِسمِها، فاقْترَحوا عليَّ أَنْ أضعَ لها شيئًا…
(١) أخرجه أحمد في «مُسنَده» (٣٩٤٥) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ قال أحمد شاكر في «تحقيقه» (٦/ ٢١): «إسنادُه صحيح»؛ وقال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة مِنَ المُسنَد (٧/ ٥٨): «إسنادُه قويٌّ».
(٢) «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٨٦)
(٣) أخرجه أبو داود في «التَّرجُّل» بابٌ في صِلَةِ الشَّعر (٤١٧٠). وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٥٣٨).
(٤) «شرح سُنَن أبي داود» لابن رسلان (١٦/ ٥٠١)
(٥) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٨٩٦) و«السِّلسلة الصَّحيحة» (٢٥٠) و«صحيح الجامع» (٧٥١٧).
(٦) أخرجه أبو داود في «الخاتم» بابُ ما جاء في ربط الأسنان بالذَّهب (٤٢٣٢)، وأحمد في «مُسنَده» (١٩٠٠٦، ٢٠٢٧١ ـ ٢٠٢٧٥). قال الأرناؤوط في تحقيقه للسُّنَن (٦/ ٢٨٧) وللمُسنَد (٣١/ ٣٤٤، ٣٣/ ٣٩٨ ـ ٤٠٠): «إسنادُه حسنٌ»، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٥٥٢).
(٧) انظر الفتوى رقم: (1038) الموسومة ﺑ: «في حكم زراعة الشَّعر» على الموقع الرسميِّ
في حكم زراعة الشعر
السـؤال:
هل يجوز القيام بعمليةٍ جراحيةٍ على رأس أصلع، بغرضِ زرع نوعٍ من الخلايا يساعدُ على نمو الشعرِ، أو يساعد على توقيف عملية تساقطِ الشعر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فينبغي في هذه المسألة التفريق بين زرعِ الشعرِ ولصقِ الشعر، وضابطُ الفرق يكمنُ في نباتِ الشعر وطولِه.
فإنْ ردَّ ما سقطَ من شَعرِه بطريقةٍ طِبِّيةٍ على وجهٍ يُزيل العيبَ، ويستَنبِتُ الشعرَ ويُعيدُه إلى أصلهِ بحيثُ يَنبتُ الشعرُ بعد العمليةِ الجراحيةِ ويطولُ بنفسهِ فهذا من زرعِ الشعرِ، وهو بهذا الاعتبارِ لا علاقةَ له بوَصْلِ الشعرِ وإنما يَدخلُ في بابِ العلاجِ، والأصلُ فيه الإباحةُ والجوازُ، ويُقَوِّي هذا الحكمَ ما جاءَ في الصحيحينِ في قصَّة الثلاثة من بني إسرائيل، وفيها أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إِنَّ ثَلاَثةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكًا... فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الذِي قَذِرَنِي النَاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا»(١)، والحديثُ يدلُّ على أنَّ إزالةَ العيبِ باسْتِنْبَاتِ الشعرِ الحسنِ جائزٌ، ولو كان ممنوعًا مَا فعلَه المَلَك، ولو كان جائزًا في شريعتهم غير جائزٍ في شريعتِنا لبيَّنه النبُّي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولَمَا أقرَّه، وهو في مَعرِض البيان و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحاجَةِ لاَ يَجُوزُ».
أمَّا إذا استردَّ شعرَ رأسِه بعمليةِ الغَرزِ على وجهٍ لا يحصلُ معه نباتُ الشعر ولا زيادةٌ بالطولِ، فهذا يُعدُّ لصقًا للشعرِ لاَ زرعًا له.
وعليهِ فإنَّ لَصقَ الشعرِ محرَّمٌ لدخولهِ في باب التجميلِ بالزورِ والوصلِ المنهي عنه شرعًا، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ»(٢)؛ ذلك لأنّ المعنى الذي حُرِّم من أجلِه وصلُ الشعرِ هو: التدليسُ والغشِّ(٣) ويشهدُ لذلكَ ما جاء في الصحيحين عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ قال: «قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المدينةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنَ الشَّعْرِ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ، إنَّ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ، يَعْنِي: الوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ»(٤).
وفضلاً عن ذلكَ فإنَّ لصقَ الشَّعرِ يحولُ دونَ وُصولِ الماءِ إلى الرأسِ في الغُسلِ.
والعلمُ عِندَ اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ من المحرَّم ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ جانفي ٢٠١٠م
و كما قيل : " الجزائر تتنكّر لأبنائها " ، و مازالت تلك الطعون و الشبهات دأبا و عادةً يسلكها الشانئون و المعترضون ،و يتواصون بها و يلقنها بعضهم بعضا ، يرمون الدعاة بالسحر و عمى البصيرة و الجنون و غيرها من النعوت الشنيعة ، و هكذا صالوا و جاسوا خلال الديار و غيّروا الحقائق و قلبوا الموازين ، حتى خُوّن فيها  الأمين ، و اؤْتُمِن فيها الخائن ، و كُذّبَ فيها الصادق ، و صُدّقَ فيها الكاذب ،ولا يزالون كذلك يُبَصْبِصُونَ ، و الله أعلم بما يتربّصون  ، وقانا الله من كيد الكائدين و شرّ المعتدين .

- الشيخ العلامة النحرير الأصولي الفقيه أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله و رعاه و رفع شأنه
{شهادة للتاريخ }
Forwarded from مِحبَرةُ سَلفِيّ ✍️ (بلقاسم بن محمد آل هني)
امتحان مقياس "النظريات الفقهية" للشيخ العلامة الدكتور فركوس حفظه الله...
أدعوا هذه الشرذمة التي تطعن في الشيخ أن تجيب لنا على نصف سؤال فقط من هذا الامتحان وبعدها تفضلوا واطعنوا فيه...
عالم جليل متمكن كان الأولى ان تفتخر به الأمة الجزائرية عوض أن تطعن فيه بعض الأبواق من الجهلة هداهم الله..
هذا امتحان "ماستر 1" فقط وليس "ماستر 2" حتى لا نرفع المستوى أكثر، لأن هذا الذي يطعن في الشيخ ربما حتى السؤال لا يحسن قراءته بما بالك بالجواب عنه..

منقول
يقول العلامة صالح آل الشيخ _ حفظه الله تعالى _ :

« أن التحاكم لغير شرع الله قدح في اصل التوحيد »

ويقول الشيخ محمد علي فركوس _ حفظه الله تعالى _ :

«فهذه التَّشريعاتُ الوضعيَّة التي يحكمون بها ويتحاكم المسلمون إليها ....مُخالَفةٌ صريحةٌ لجوهر التوحيد »

سؤال موجه للمنكر والملبس أولا لكونهما ممن يفهم لغة العلم وخطاب العلماء في المسائل العلمية والشرعية ، ثم لبقية القطيع من الاتباع والرعاع من أتباعهم

ماهو الفرق بين العبارتين ، وكلاهما يعبر عن معنى واحد وهو اصل التوحيد ولبه وجوهره ؟!!

نتمنى ان يكون الجواب بنعم او لا ، من غير لف ولا دوران ..!!

فإن كان الشيخ فركوس سروري بهذا الحكم الذي قررتموه فمن باب اولى الحكم على الشيخ صالح آل الشيخ بنفس الحكم ، وإلا فانتم على ضلال مبين وظلم عظيم ..!!

#ابو_فرح
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قال الشيخ فركوس حفظه الله

ولا تزال هذه الضرائبُ المُجحِفةُ تفرضها الحكوماتُ ـ اليومَ ـ على أوساطِ الناسِ وفُقَرائِهم مِنْ مجتمعاتِهم وبالخصوصِ الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرُّؤَساءِ والأقوياءِ والأغنياء، وتُصْرَفُ ـ غالبًا ـ في شهواتِهم ومَلذَّاتِهم المتمثِّلةِ في البروتوكولاتِ الرسميةِ: في استقبالِ الزائرين مِنْ ملوكٍ ورُؤَساءَ، وفي ولائمِهم ومِهْرجاناتِهم التي يأخذ فيها الفجورُ والخمورُ وإظهارُ الخصورِ نصيبَ الأسد؛ فضلًا عن أنواعِ الموسيقى وألوانِ الرقصِ والدعاياتِ الباطلةِ وغيرِها مِنْ شتَّى المجالاتِ الأخرى المعلومةِ والمشاهدةِ عيانًا، باهضةِ التكاليفِ المالية، فكانَتْ هذه الضريبةُ فعلًا ـ كما عبَّر عنها بعضُ أهلِ العلم ـ بأنها: تُؤْخَذُ مِنْ فُقَرائِهم وتُرَدُّ على أغنيائِهم، خلافًا لمعنَى الزكاةِ التي قال فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١٠).

#مقتطف_من_فتوى

في حكم العمل في الضرائب
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
قال الشيخ فركوس حفظه الله ولا تزال هذه الضرائبُ المُجحِفةُ تفرضها الحكوماتُ ـ اليومَ ـ على أوساطِ الناسِ وفُقَرائِهم مِنْ مجتمعاتِهم وبالخصوصِ الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرُّؤَساءِ والأقوياءِ والأغنياء، وتُصْرَفُ ـ غالبًا ـ في شهواتِهم ومَلذَّاتِهم…
أمَّا #النوعُ_الثاني مِنَ الضرائبِ فهي المُجحِفة والجائرة فليسَتْ سوى مُصادَرةٍ لجزءٍ مِنَ المالِ يُؤْخَذُ مِنْ أصحابِه قسرًا وجبرًا وكرهًا مِنْ غيرِ طِيبِ نفسٍ منهم، مُخالِفين ـ في ذلك ـ المبدأَ الشرعيَّ العامَّ في الأموال، وهو أنَّ «الأَصْلَ فِي الأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ»؛ استنادًا إلى نصوصٍ كثيرةٍ منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(٥)، وقولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٦)، وقولُه: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...»(٧)، وقولُه: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»(٨).

وعليه، فإنَّ ما وَرَد ثابتًا أو غيرَ ثابتٍ مِنْ أحاديثِ ذمِّ المكَّاسِ والعشَّارِ واقترانُها بالوعيدِ الشديدِ إنما هي محمولةٌ على الجباياتِ والضرائبِ الجائرةِ والقاسطةِ التي تُؤْخَذُ بغيرِ حقٍّ وتُنْفَقُ في غيرِ حقٍّ ومِنْ غيرِ توجيهٍ، بمعنى أنَّ الموظَّفَ العاملَ على جبايتِها يَستخدِمه الملوكُ والحُكَّامُ وأتباعُهم لقضاءِ مَصالحِهم وشهواتِهم على حسابِ فُقَراءِ ومظلومِي مجتمعاتِهم مِنْ شعوبِهم، وضِمْنَ هذا المنظورِ والمحتوى يقول الذهبيُّ ـ رحمه الله ـ في «الكبائرِ»: «المكَّاسُ مِنْ أكبرِ أعوانِ الظَّلَمَةِ، بل هو مِنَ الظَّلَمَةِ أَنْفُسِهم؛ فإنه يأخذ ما لا يَستحِقُّ ويُعطيه لمَنْ لا يَسْتحِقُّ»(٩).

هذا هو حالُ التعاملِ الذي سادَ العالَمَ عند ظهورِ الإسلام، ولا تزال هذه الضرائبُ المُجحِفةُ تفرضها الحكوماتُ ـ اليومَ ـ على أوساطِ الناسِ وفُقَرائِهم مِنْ مجتمعاتِهم وبالخصوصِ الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرُّؤَساءِ والأقوياءِ والأغنياء، وتُصْرَفُ ـ غالبًا ـ في شهواتِهم ومَلذَّاتِهم المتمثِّلةِ في البروتوكولاتِ الرسميةِ: في استقبالِ الزائرين مِنْ ملوكٍ ورُؤَساءَ، وفي ولائمِهم ومِهْرجاناتِهم التي يأخذ فيها الفجورُ والخمورُ وإظهارُ الخصورِ نصيبَ الأسد؛ فضلًا عن أنواعِ الموسيقى وألوانِ الرقصِ والدعاياتِ الباطلةِ وغيرِها مِنْ شتَّى المجالاتِ الأخرى المعلومةِ والمشاهدةِ عيانًا، باهضةِ التكاليفِ المالية، فكانَتْ هذه الضريبةُ فعلًا ـ كما عبَّر عنها بعضُ أهلِ العلم ـ بأنها: تُؤْخَذُ مِنْ فُقَرائِهم وتُرَدُّ على أغنيائِهم، خلافًا لمعنَى الزكاةِ التي قال فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١٠).

وبناءً على ما تقدَّم فإنه يجب على المسلمِ الحريصِ على دِينِه أَنْ يتجنَّبَ المحرَّماتِ والمعاصيَ، وأَنْ يبتعدَ عن كُلِّ عملٍ يُلَوِّثه بالآثامِ والذنوب، ويُنَجِّسُ أموالَه ويُقَذِّرها، كما ينبغي عليه أَنْ لا يكونَ آلةَ ظلمٍ ووسيلةَ قهرٍ يَستخدِمُه الظَّلَمَةُ سَوْطَ عذابٍ لإرهاقِ الناسِ بالتكاليفِ المالية، بل قد يكون مِنَ الظَّلَمَةِ أَنْفُسِهم؛ لأنه ـ غالبًا ـ ما يُشارِك الظالمين ظُلْمَهم ويُقاسِمهم الأموالَ المحرَّمةَ، على أنَّ «اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(١١)، قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(١٢).

أمَّا فرضُ الضرائبِ إلى جانبِ الزكاةِ إذا لم يُوجَدِ الموردُ لسَدِّ هذه الحاجةِ إلَّا بالضرائبِ فيجوز أَخْذُها، بل يجب أَخْذُها عند خُلُوِّ بيتِ المالِ، وإنفاقُها في حقِّها، وتوزيعُ أعبائِها بالعدلِ والمساواةِ على ما تقدَّم في الضرائبِ العادلةِ وما تأيَّد به مِنْ فعلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه.

هذا ما بَدَا لي في هذه المسألة، فإِنْ أصَبْتُ فمِنَ الله، وإِنْ أخطأتُ فمِنْ نفسي، واللهَ نسأل أَنْ يسدِّدَ خُطَانا، ويُبْعِدَنا مِنَ الزلل، ويوفِّقَنا لِمَا فيه خيرُ الدنيا والآخرة، ويجعلَنا عونًا في إصلاحِ العبادِ والبلاد؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ جمادى الأولى ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتمبر ١٩٩٦م
حلال عليهم حرام على الشيخ فركوس
2024/05/20 23:33:31
Back to Top
HTML Embed Code: