Telegram Web Link
📌 تنبيه الشيخ -وفقه الله- على ما تمّ تداوله أمس من تنزيل لكلامه على معيّن ...
(الجمعة ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)

#ملاحظة: ما كان من نقص في كلام الشيخ فمنّي .. لضعف الصوت ..

"أطلعني أحدهم على كلامي أمس حول الرجوع البطولي (وأنه نُزّل على شخص معيّن) ..
عندما يقولون تُب من هذه المعصية .. يقول لا أراها معصية، وليس أنه لا يعترف في الأصل أنه انحراف، أو معصية، أو ضلالة، أو مخالفه منهجية .. لا يعترف؛ ويقول إذا قلتم فأتوب .. إنما يعرف أنه فعل غير صحيح، وإن رأيت أنه غير صحيح تُب ..

البعض كتب فلان أو فلان ..
لم أَعْنِ فلانا ولا فلان، إنما جاء السؤال فأجبت بما ينبغي أن يكون .. ولم أعن أحدا .. يعني إن تكلّمت في الدعوة فهذا ما ينبغي أن يكون، ولا يسوقها كما يحب ..

ثم يأتي أحد ويقول أنه التقى بي بعد الظهر، وأنا لم أخرج أصلا، كيف هذا؟!
كذب في كذب ..
عندهم صفة الصعافقة في الكذب والمراوغة، وهذا كله لينصر مذهبه، أو ليطعن في الشخص هذا، ونحن ما اجتمعنا به، ولا تكلمنا عن هذا الشخص الّذي أرادوا ..
كل هذا الكلام لا أصل له، فلا يمشي الإنسان مع كل ناعق، إنما يتبيّن ..
يستخدمون اسمي في كثير من الأمور، قال الشيخ كذا .. ليمرّروا أمورا .. والأولون كانوا زمان كذلك، وهكذا تمشي .. والناس يحترمونني وهم يمشونهم بهذا، وأنا لم أقل.

الإنسان عند سماع مثل هذا وجب أن يتحقق، وهم يجرّون الناس إلى مواقف معيّنة، أو لتحقيق مآرب غير سليمة .. وهذا من باب التنبيه فقط."
خرج هذا الشخص واعترف بالكثير من الأمور التي اعتمد عليها الطرف الآخر في تشويه صورة الشيخ فركوس.

وبهذا يتبين أن الكثير مما اتهم به الشيخ مجرد كذب وفجور، كقضية الحويني والطريفي وغيرها

ويتبين أن الدعوة السلفية مخترقة ولاتزال من طرف المخالفين والاستخبارات لزعزتها، والحرص على تقهقرها،وماهذه الفتن التي تحدث الا دليل على ذلك
.

وفي الخقيقة هذا الشخص فضح نفسه، وبرأ الشيخ من حيث لايشعر
خرج هذا الشخص واعترف بالكثير من الأمور التي اعتمد عليها الطرف الآخر في تشويه صورة الشيخ فركوس.

وبهذا يتبين أن الكثير مما اتهم به الشيخ مجرد كذب وفجور، كقضية الحويني والطريفي وغيرها

ويتبين أن الدعوة السلفية مخترقة ولاتزال من طرف المخالفاين والاستخبارات لزعزتها، والحرص على تقهقرها،وماهذه الفتن التي تحدث الا دليل على ذلك
.

وفي الحقيقة هذا الشخص فضح نفسه، وبرأ الشيخ من حيث لايشعر
لو قيل ربع هذا الكلام في الشيخ فركوس، لقالوا هذا تقديس وأنتم مقدسة.

ولكن لما قيل في مجرد إمام مسجد فهو عادي، لأنه ضد الشيخ فركوس

قبحكم الله من عصابة مجرمة
جديد
الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة

السؤال:

ما الفرقُ بين شريعةِ الإسلامِ بأحكامها وقواعدها الشرعيَّة وبين القوانين الوضعيَّة بموادِّها وقواعدِها القانونيَّةِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

ففي الحقيقة لا مجالَ للمقارنة بين الشَّريعة والقانونِ، للاختلاف الحاصلِ بينهما مِنْ جهةِ مصدرِ كُلٍّ منهما، ومِنْ جهةِ شمولِ الشَّريعةِ وارتفاعِ شأنها وتفوُّقِها على القوانين الوضعيَّة، واحتوائها على المصالح العامَّة، ومِنْ جهة الجزاء؛ لكِنْ إذا كان الغرضُ مِنَ المقارنةِ هو طَمْأنةَ قلوبِ المؤمنين وتثبيتَهم بإظهارِ الحقِّ وبيانِ زيفِ مَنْ قال مِنْ دُعَاة القوانينِ: إنَّ الشريعةَ مضى زمانُها وفات وقتُها، وهي غيرُ صالحةٍ لكُلِّ زمانٍ ولا مُصلِحةٍ لأحوال النَّاس، إذ لا تُسايِرُ الزَّمانَ ولا تُواكِبُ التَّطوُّرَ، وغيرِها مِنَ المَزاعِم والأباطيل؛ فلا بأسَ ـ حينَئذٍ ـ بالمقارنةِ بينهما وبيانِ وجوه التَّفريقِ بهذا القصدِ المذكور.
هذا، ويُعرَّف القانونُ بأنَّه: «مجموعةُ القواعدِ التي تُنظِّمُ الرَّوابطَ الاجتماعيَّةَ والَّتي تَقسِرُ الدَّولةُ النَّاسَ على اتِّباعِها ولو بالقوَّة عند الاقتضاء»(١)؛ ويُلاحَظ ـ مِنْ خلالِ هذا التَّعريفِ ـ اتِّفاقُ الشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة مع القاعدة القانونيَّة مِنْ حيث اتِّسامُهما بالعمومِ في تنظيم الرَّوابط الاجتماعيَّة واقترانُهما بجزاءٍ؛ إلَّا أنَّ المُرادَ بالقاعدة القانونيَّة: الأحكامُ القانونيَّة الوضعيَّة، وهي بذلك تخالف المعنى الاصطلاحيَّ للشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة، سواءٌ مِنْ حيث مصدرُها، أو مِنْ حيث عمومُها ومرونتُها، أو مِنْ حيث بُعدُها الدِّينيُّ والأخلاقيُّ والجزائيُّ؛ فالقاعدةُ الفقهيَّةُ هي «أصلٌ فقهيٌّ كُلِّيٌّ يجمع في ذاته أحكامًا جزئيَّةً ـ بلا واسطةٍ ـ مِنْ أبوابٍ شتَّى»، ومعنى ذلك: أنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ تجمع شَتاتَ الفروعِ الفقهيَّة المُترامِيَةِ الأطراف، والجزئيَّاتِ المُتناثِرةِ والمُنتشِرة على مُختلفِ نواحي الفصول والأبواب الفقهيَّة في سلكٍ واحدٍ؛ فهي ـ إذن ـ أصولٌ ومبادئُ كُلِّيَّةٌ في نصوصٍ مُوجَزةٍ تتضمَّن أحكامًا تشريعيَّةً عامَّةً في الحوادثِ الَّتي تدخل تحت موضوعِها.
وعليه، فالشَّريعةُ ـ وإِنْ كانت تتَّفِقُ مع القانونِ في أنَّ كِلَيْهما وُضِع لتنظيمِ الجماعةِ ـ ولكنَّ الشَّريعةَ تختلفُ عن القانون في أنَّ قواعدَها دائمةٌ غيرُ قابلةٍ للتَّغيير وللتَّبديلِ، فضلًا عمَّا سبَقَ الإشارةُ إليه مِنْ وجوه الاختلاف التي نُبيِّنُها مِنَ الحيثيَّات الآتيةِ:

١ ـ مِنْ حيث المصدر:

شريعةُ الإسلامِ بقواعدها ـ في الجملةِ ـ مصدرُها الوحيُ الإلهيُّ، أي: أنَّ الشَّريعةَ مِنْ عندِ الله، فكُلُّ الأحكامِ المُندرِجة تحتها مُستمَدَّةٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّة أو مُستلهَمةٌ مِنْ مقاصدِ الشَّريعة وأسرارها؛ لذلك كانت أحكامُ الشَّريعةِ النَّصيَّةُ ثابتةً لا تَقبلُ التَّغييرَ، ولا تتبدَّل بتبدُّل الزَّمانِ وأخلاقِ النَّاسِ إجماعًا(٢)؛ قال تعالى: ﴿لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ٦٤]، وغيرها مِنَ الآيات؛ والآيةُ وإِنْ كانت في سياق الكلمات الكونيَّةِ والجزاءِ الدُّنيويِّ والأخرويِّ إلَّا أنَّ حُكْمَها شاملٌ للكلمات الكونيَّة الَّتي لا يُمكِن تبديلُها فلا يتخلَّف عنها مُوجَبُها وللكلمات الشَّرعيَّةِ الَّتي لا يجوز تبديلُها ولا مخالفتُها؛ إذ ليست بحاجةٍ للتَّغيير والتَّبديلِ مهما تغيَّرتِ الأزمانُ، وتباينَتِ الأوطانُ، وتباعدت الأمكنةُ، وتطوَّر الإنسانُ.

أمَّا القاعدة القانونيَّةُ فتعتمِدُ ـ في أكثرِ أحوالها ـ على أعراف النَّاسِ، وما اخترعَه عقلُ الإنسانِ القاصرُ ونمَّاه صنعةً مِنْ خلالِ ممارسته لشئون الحياة أو ما نتَجَ مِنَ الأوضاع المُتوارَثة الَّتي أكملُ ما فيها ما كان مأخوذًا مِنَ الشَّرائع السَّماويَّة دون تبديلٍ؛ فهي ـ إذن ـ مِنْ صُنع البشرِ، الَّذي يعتريه النقصُ والعجزُ والضَّعف؛ لذلك كان القانونُ ناقصًا دائمًا مُفتقِرًا إلى الاستكمال؛ ولئن استطاع الإلمامَ ببعضِ ما كان إلَّا أنَّه لا يستطيع أَنْ يحيط بما سيكونُ، ولا يمكن أَنْ يبلغ حدَّ الكمالِ ما دام صانعُه لا يمكن أَنْ يُوصَفَ بالكمال، كما أنَّه قاصرٌ على وجهةِ نظرِ واضِعِه المتأثِّرة بما تشبَّع به، لذلك نجد في بعض البلدانِ قوانينَ أو موادَّ يستغربها غيرُ قاطنيها إِنْ لم يستغربها قاطِنُوها أيضًا، ولم يَستهجِنْها الذَّوقُ السَّليم؛ فكان القانونُ ـ عِندئذٍ ـ عُرضةً للتَّغيير والتَّبديل بتغيُّرِ القائمين عليه أو تغيُّرِ نظرتهم تبعًا لتغيُّر الظروف، أي: كلَّما تطوَّرت الجماعةُ أو تغيَّرَتْ إلى درجةٍ لم تكن مُتوقَّعةً مِنْ واضعِ القانون الأوَّل، أو وُجِدَتْ حالاتٌ لم تكن مُتصوَّرةً له أو في
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
جديد الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة السؤال: ما الفرقُ بين شريعةِ الإسلامِ بأحكامها وقواعدها الشرعيَّة وبين القوانين الوضعيَّة بموادِّها وقواعدِها القانونيَّةِ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على…
حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ عليهم.

٢ ـ مِنْ حيث المرونةُ والعمومُ والشُّمول:

شريعةُ الإسلامِ بقواعدها الفقهيَّة ثابتةٌ مُستقِرَّةٌ، تعمل على سدِّ حاجةِ الجماعة وترفع مِنْ مُستواها في كُلِّ عصرٍ، بحيث لا يمكنُ أَنْ تتأخَّر في وقتٍ أو عصرٍ ما عن مستوى الجماعةِ؛ ذلك لأنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ ونصوصَها تتَّسِمُ بالمُرونةِ والعمومِ بحيث تتَّسِع لتَشمَلَ جميعَ حاجاتِ الجماعةِ نصًّا أو استنباطًا، مهما تطوَّرت الجماعةُ وسَمَتْ، وتعدَّدَتِ الحاجاتُ وطالَتِ الأزمانُ، واتَّسعتِ الأقطارُ والبلدانُ؛ لأنَّها مُستنِدةٌ في وضعِها وتشريعِها إلى العليم القدير.
كما ترمي القاعدةُ الفقهيَّةُ إلى تهذيبِ سلوك الإنسان مع خالِقِه، ومع الأفراد والجماعة، فهي مبنيَّةٌ على الدِّين والأخلاقِ، وهي قاضيةٌ على أفعال العبادِ ـ ظاهرةً وباطنةً كالنِّيات مثلًا ـ.
أمَّا القاعدة القانونيَّة فهي مؤقَّتةٌ لجماعةٍ خاصَّةٍ في عصرٍ معيَّنٍ، وقواعدُها محدودةٌ، فلا تنظِّمُ إلَّا العلاقةَ بين الأفراد وعلاقاتِهم بالمجتمع مِنْ وجهةِ نظرِ جماعةٍ معيَّنةٍ، ونطاقُ حكمِها قاصرٌ على الأعمالِ  الظَّاهرةِ فقط دون الباطنةِ، بمعنَى أنَّها تُهمِل المسائلَ الأخلاقيَّةَ والدِّينيَّة، وتتحيَّز إلى فِكرِ واضِعِيها وفارِضِيها مِنَ الأنظمَةِ الغربيَّةِ الَّتي هي نتيجةٌ لثقافةِ تلك الأنظمةِ وظروفها وأعرافها وتاريخها، فما كانت تلك الجماعةُ تعتبره حَسَنًا فَرَضُوه بقانونهم على غيرهم ولو كان هو القُبحَ بعينه وعارضه غيرُهم.

٣ ـ مِنْ حيث الجزاء:

نطاقُ الجزاءِ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّةَ بقواعدها الفقهيَّةِ أَوسَعُ مجالًا، لأنَّها مقرونةٌ بجزاءٍ يُوقَعُ على المخالف في الدُّنيا والآخرة مِنَ الله عزَّ وجلَّ، فضلًا عن وليِّ الأمر في الدُّنيا الَّذي عليه أَنْ يُقيمَ الحدَّ أو العقوبةَ أو التَّعزيرَ الَّذي يَلْزَمُه شرعًا؛ بخلاف القاعدة القانونيَّة فهي مقرونةٌ بجزاءٍ دنيويٍّ تُوقِعُه الدَّولةُ فقط لعدمِ شُموليَّتِها للمسائل الدِّينيَّة والأخلاقيَّة على ما تقدَّم؛ إلَّا مِنْ وجهةِ نظرِها الضَّيِّقة وتصوُّرِها المدخول(٣).

هذا، ويجدُرُ التَّنبيهُ إلى أنَّ الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ هي مِنْ عندِ الله ـ كما تقدَّم ـ وليست مِنْ صُنعِ الجماعةِ، وإنَّما الشَّريعةُ هي مَنْ جعلت الجماعةَ تستقيم على تشريعها، وهذا بخلاف الأصلِ في القانون الوضعيِّ ـ منذ يومِ وجوده ـ فهو نتيجةٌ لتطوُّرِ الجماعة وتَفاعُلِها، فهو مِنْ صُنعِ  الجماعةِ لا العكس، إذ تأسيسُ القانونِ في تقنينه إنَّما يكونُ على طابع العُرف والعادة والتَّاريخِ، فكان الفَرَضُ الذِّهنيُّ يقتضي أَنْ يكون القانونُ متأخِّرًا عن الجماعةِ وتابعًا لتطوُّرِها، الأمرُ الذي يجعل الغرضَ مِنَ القانون ـ الموضوعِ في الأصل لتنظيم شؤون الجماعة ـ منقولًا إلى وضعٍ آخَرَ وهو: توجيهُ الجماعة وَفْقَ نظرةِ واضِعِه، لذلك نجد الأنظمةَ الجديدةَ أو كثيرًا منها تستخدم القانونَ لا لتنظيم شؤون الجماعة، ولكِنْ لتنفيذِ أغراضٍ معيَّنةٍ، وتوجيهِ الشعوب وفقَ أهواءِ واضعيها، لا وَفْقَ ما تقتضيه مصلحتُها؛ وإذا تطوَّرَتِ الجماعةُ أو تغيَّرَتْ ظروفُها ظهرَتْ عيوبُ القانونِ ونقائصُه، فلَزِمَ تغييرُ القانونِ أو بعضِ ما لا يتلاءم منه مع مُقتضَيَاتِ ظروف الجماعة الحاليَّة.

هذا، والمقصودُ مِن وضعِ الشَّريعة الإسلاميَّة ـ في جُمْلَتِها ـ ليس قاصرًا على تنظيم شؤون الجماعة فقط، بل يَشمَلُ إقامةَ الجماعةِ الصالحة المُوحِّدةِ وتهذيبَ سلوكِ الإنسان مع خالِقِه محبَّةً وتعظيمًا وعبادةً وتوحيدًا، ومع الأفراد والجماعة سلوكًا وأخلاقًا وآدابًا وحُسْنَ معاملةٍ، وتسعى لإيجاد الدَّولة القائمة على الحقِّ والعدل الَّذي لا يكون كاملًا إلَّا وفق الشَّرع، لذلك جاءت النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ ومَبادِئُها الكُلِّيَّةُ في قَدْرِها وسُمُوِّها ـ مِنْ وقت نزولها إلى أيَّامِنا ـ أرفعَ مستوًى لا يُضاهيها ما عليه الفلسفاتُ والنَّواميسُ والقوانينُ الوضعيَّةُ ، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ؛ فهي صالحةٌ مُصلِحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ(٤)، لا تفتقر إلى استكمالٍ ولا استدراكٍ؛ لأنَّ الاجتهادَ في استنباطِ أحكام المُستجِدَّاتِ مضبوطٌ بقواعدِ الشَّريعةِ العامَّةِ الَّتي لا يأتيها الباطلُ مِنْ بين يدَيْها ولا مِنْ خلفِها.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ﻫ
المُــــوافـــــق ﻟ: ٠٩ مايــو ٢٠٢٤م
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ عليهم. ٢ ـ…
(١) «أصول القانون» للسنهوري وأبو ستيت (١٣)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٠.
(٢) حريٌّ بالبيانِ ـ في هذا المَقامِ ـ أنَّ الأحكامَ فيها ما هو تعبُّديٌّ [أي غيرُ معقولِ المعنَى] فهذا لا يقبَلُ التَّغييرَ أبدًا لكونِه مبنيًّا على النَّصِّ، والنَّصُّ ثابتٌ لا يتغيَّر، وفيها قسمٌ مِنَ الأحكامِ معلَّلٌ [أي: معقولُ المعنى]؛ فهو على نوعينِ مِنْ جهةِ العلَّةِ: إمَّا علَّةٌ لا تقبلُ التَّبدُّلَ والتَّغيُّرَ مِثلَ تحريمِ الخمرِ بعلَّةِ الإسكارِ، وتحريمِ القِمارِ بعلَّة الغررِ، فإنَّ العلَّةَ فيها ثابتةٌ لا تتغيَّر، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها، عملًا بقاعِدة: «الحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا».
وإمَّا أحكامٌ معلَّلةٌ بعلَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر، وهي الأحكامُ الاجتهاديَّة المبنيَّةُ على المصلحةِ أو على العرفِ أو العادةِ؛ فهذه يتغيَّرُ الحكمُ فيها بتغيُّر عِلَّتِه باتِّفاقِ الفُقهاءِ، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها وينتفي بانتفائِها لدورانه مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا.
وعليه، فالحكمُ إِنْ كانَ نصِّيًّا تعبُّديًّا أو كان معلَّلًّا بعلَّةٍ ثابتةٍ فإنَّه لا يقبلُ التَّغيُّرَ والتَّبدُّلَ قولًا واحدًا، وأمَّا إِنْ كان معلَّلًا بعلَّةٍ متغيِّرةٍ فإنَّه يقبل التَّغيُّرَ تبعًا لها؛ [انظر: «المدخل الفقهي» (القواعد الكُلِّيَّة) للكُردي (٦٢) و«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكُلِّيَّة» للبورنو(٢٥٤)، والفتوى رقم: (914) الموسومة ﺑ «في حكم تقسيم الشَّريعة إلى ثوابتَ ومتغيِّرات» على موقعي الرسميِّ].
(٣) انظر: «المدخل لدراسة الشَّريعة» لزيدان (٣٩، ٤٤، ٤٦)، «الشَّريعة» لبدران (٧٤، ٧٥، ٧٩)، «التَّشريع والفقه» لقطَّان (٢١، ٢٢).
(٤) انظر الفتوى رقم: (650)، الموسومة بعنوان: «حكم عبارةِ: الشَّريعة صالحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكان» على الموقع الرَّسمي
ففي الحقيقة لا مجالَ للمقارنة بين الشَّريعة والقانونِ، للاختلاف الحاصلِ بينهما مِنْ جهةِ مصدرِ كُلٍّ منهما، ومِنْ جهةِ شمولِ الشَّريعةِ وارتفاعِ شأنها وتفوُّقِها على القوانين الوضعيَّة، واحتوائها على المصالح العامَّة، ومِنْ جهة الجزاء...

#مقتطف_من_فتوى
الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة
وعليه، فالشَّريعةُ ـ وإِنْ كانت تتَّفِقُ مع القانونِ في أنَّ كِلَيْهما وُضِع لتنظيمِ الجماعةِ ـ ولكنَّ الشَّريعةَ تختلفُ عن القانون في أنَّ قواعدَها دائمةٌ غيرُ قابلةٍ للتَّغيير وللتَّبديلِ، فضلًا عمَّا سبَقَ الإشارةُ إليه مِنْ وجوه الاختلاف التي نُبيِّنُها مِنَ الحيثيَّات الآتيةِ

١ ـ مِنْ حيث المصدر:

شريعةُ الإسلامِ بقواعدها ـ في الجملةِ ـ مصدرُها الوحيُ الإلهيُّ، أي: أنَّ الشَّريعةَ مِنْ عندِ الله، فكُلُّ الأحكامِ المُندرِجة تحتها مُستمَدَّةٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّة أو مُستلهَمةٌ مِنْ مقاصدِ الشَّريعة وأسرارها؛ لذلك كانت أحكامُ الشَّريعةِ النَّصيَّةُ ثابتةً لا تَقبلُ التَّغييرَ، ولا تتبدَّل بتبدُّل الزَّمانِ وأخلاقِ النَّاسِ إجماعًا(٢)؛ قال تعالى: ﴿لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ٦٤]، وغيرها مِنَ الآيات؛ والآيةُ وإِنْ كانت في سياق الكلمات الكونيَّةِ والجزاءِ الدُّنيويِّ والأخرويِّ إلَّا أنَّ حُكْمَها شاملٌ للكلمات الكونيَّة الَّتي لا يُمكِن تبديلُها فلا يتخلَّف عنها مُوجَبُها وللكلمات الشَّرعيَّةِ الَّتي لا يجوز تبديلُها ولا مخالفتُها؛ إذ ليست بحاجةٍ للتَّغيير والتَّبديلِ مهما تغيَّرتِ الأزمانُ، وتباينَتِ الأوطانُ، وتباعدت الأمكنةُ، وتطوَّر الإنسانُ.

أمَّا القاعدة القانونيَّةُ فتعتمِدُ ـ في أكثرِ أحوالها ـ على أعراف النَّاسِ، وما اخترعَه عقلُ الإنسانِ القاصرُ ونمَّاه صنعةً مِنْ خلالِ ممارسته لشئون الحياة أو ما نتَجَ مِنَ الأوضاع المُتوارَثة الَّتي أكملُ ما فيها ما كان مأخوذًا مِنَ الشَّرائع السَّماويَّة دون تبديلٍ؛ فهي ـ إذن ـ مِنْ صُنع البشرِ، الَّذي يعتريه النقصُ والعجزُ والضَّعف؛ لذلك كان القانونُ ناقصًا دائمًا مُفتقِرًا إلى الاستكمال؛ ولئن استطاع الإلمامَ ببعضِ ما كان إلَّا أنَّه لا يستطيع أَنْ يحيط بما سيكونُ، ولا يمكن أَنْ يبلغ حدَّ الكمالِ ما دام صانعُه لا يمكن أَنْ يُوصَفَ بالكمال، كما أنَّه قاصرٌ على وجهةِ نظرِ واضِعِه المتأثِّرة بما تشبَّع به، لذلك نجد في بعض البلدانِ قوانينَ أو موادَّ يستغربها غيرُ قاطنيها إِنْ لم يستغربها قاطِنُوها أيضًا، ولم يَستهجِنْها الذَّوقُ السَّليم؛ فكان القانونُ ـ عِندئذٍ ـ عُرضةً للتَّغيير والتَّبديل بتغيُّرِ القائمين عليه أو تغيُّرِ نظرتهم تبعًا لتغيُّر الظروف، أي: كلَّما تطوَّرت الجماعةُ أو تغيَّرَتْ إلى درجةٍ لم تكن مُتوقَّعةً مِنْ واضعِ القانون الأوَّل، أو وُجِدَتْ حالاتٌ لم تكن مُتصوَّرةً له أو في حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ
عليهم.

#مقتطف_من_فتوى
الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة
فترك تحكيم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم الجاهلية، أو بحكم القوانين، أو بحكم سواليف البادية، أو بكل حكم مخالف لحكم الله - جل وعلا - هذا من الكفر الأكبر بالله - جل جلاله - ومما يناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

#صالح_آل_الشيخ
#التمهيد_لشرح_كتاب_التوحيد  ص421
السائل:
هل يجوز الخروج عن أصل التدريس في المساجد لاعتبارات سياسية أو مضايقات ويتم التدريس في أماكن غير المساجد؟

الإمام الألباني:
تعبيرنا عن التدريس في المساجد أنه أصل فيه نظر فنحن لو استرحنا من تصور هذا الأصل عرفنا أن الجواب يجوز لأنه ليس عندنا ما يلزمنا بالتدريس فقط في المساجد.

[ فتاوى عبر الهاتف والسيارة ١٣٣ ]

https://www.tg-me.com/Sahih_Albany
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
"
" وأمَّا التَّباعُدُ فهو أشدُّ مخالفةً للصِّفةِ الشَّرعيَّةِ مِنْ صلاةِ المُنفرِد خَلْفَ الصَّفِّ المَنصوصِ على بطلانها وأقبحُ صورةً؛ لأنَّ الاثنين المُتباعدَين أبعدُ عُذرًا مِنَ الواحد المُنفرِد وهو أَوْلى منهما بالعُذر، فالواجبُ عليهما التَّصافُّ، وما دامَتِ المُصافَّةُ في وُسعهم وهي مطلوبةٌ طلَبَ وجوبٍ فلا تَسقُط عنهم، وتَبطُلُ الصَّلاةُ بتركها للحديث، ولا ضرورةَ حقيقيَّة تُجيزُ هذا الفعلَ، بل هي وهميَّةٌ احتماليَّةٌ لعدمِ الجزمِ بوجودِ الإصابةِ في أحَدِ رُوَّاد المَسجدِ وعامِرِيه؛ ويؤكِّد هَذا المَعنى أنَّ بعض الدُّولِ المُسلمةِ رَفَعَت الحَجرَ الصِّحِّيَّ وأعادَتِ التَّصافَّ في المَساجدِ مِن جديدٍ مع أنَّ نسبةَ المُصابين بهذا الوباءِ بَقِيَت مُرتفعةً، فمِنْ شروط الضَّرورةِ ـ إذن ـ أَنْ يكون الضَّررُ مُتحقِّقًا موجودًا لا وهميًّا، خاصَّةً مع فحصِ درجةِ الحرارةِ قبل دخول المَسجد ومنعِ المُصاب مِنَ الدُّخول، بل لو دخَلَ المَسجدَ مَنْ نعلم ـ يقينًا ـ إصابتَه بالطَّاعون أو السُّلِّ أو كورونا أو الجُذام أو الزُّكام أو غيرِها مِنَ المُعدِيَات فإنَّما يكون التَّباعدُ منه خاصَّةً دون غيرِه مِنَ الَّذين ظاهِرُهم الصحَّةُ؛ لأنَّ الضَّرورةَ تُقدَّرُ بقدرِها ولا تتعدَّى مَحَلَّها، فيُؤمرُ المُصابُ بالخروجِ مِنَ المَسجدِ وُجُوبًا وعدمِ الحُضورِ للجماعةِ، فقَدْ كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يُصلُّون جماعةً في الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بهم(٩)، ولم يُنقَل عنهم تباحثٌ ولا مُراجَعةٌ ولا محاورةٌ في مسألةِ التَّباعدِ في الصَّلاة ولا أنَّه أشار به مشيرٌ، ولا نعلم أنَّه ذكَرَه أحَدٌ مِنَ المُؤرِّخين أو رُوَاة الآثار عنهم ولا عمَّنْ بعدهم، ولا ذَكَره الفقهاءُ في أحكام الطَّاعون، فهؤلاء أين سلفُهم يا ترى؟ رغم أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختَلفوا وشدَّد بعضُهم على بعضٍ القولَ في مسائلَ هي أَقرَبُ إلى ظنِّ الاتِّفاق فيها مِنَ التَّباعد كاختلافِهم في: هل تتفرَّق جماعتُهم الكبيرةُ إلى جماعاتٍ أَصغَرَ في الجِبال والوديان والشِّعاب؟ علمًا أنَّهم أغلَظوا القولَ على مَنْ أشارَ به، ومع ذلك لم يكن ما أشار به ـ لو أخذوا به مِنْ أوَّلِ الأمر ـ مُغنِيًا عنهم مِنَ الله شيئًا، ولا مانعًا ممَّا سبَقَ في علم الله مِنْ موتِ مَنِ اتَّخذَهم اللهُ شُهَداءَ بالطَّاعون على ما سبَقَ في كتابِه، إذ الأسبابُ لا تؤثِّرُ استقلالًا بمفردِها؛ بل مردُّ الأمرِ كُلِّه إلى الله تعالى.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا."

#مقتطف_من_فتوى

[في وجه إلحاق التَّباعدِ بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه]
__
(٩) ومِنْ هذه الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بأُمَّةِ الإسلامِ:

ـ طاعون عمواس في الشام (١٧ﻫ أو ١٨ﻫ).

ـ طاعون الكوفة في إمارة المغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه سَنَةَ: (٤٩ﻫ أو ٥٠ﻫ أو ٥١ﻫ) ومات منه بعد ارتفاعه.

ـ طاعون الجارف في البصرة في عهد ابنِ الزبير رضي الله عنهما (٦٤ﻫ أو ٦٥ﻫ وقِيلَ: ٦٩ﻫ).

ـ طاعون الشام سَنَةَ: (٧٩ﻫ).

ـ طاعون الفتَيَات أو الأشراف زمنَ الحجَّاج وعبدِ المَلِك بالبصرة والكوفة وواسطٍ وغيرِها سَنَةَ: (٨٧ﻫ)، وقِيلَ: إنَّ عبد المَلِك مات منه.

الجزائر في: ٢٨ رجب ١٤٤٣هـ
الموافق ﻟ: ١ مارس ٢٠٢٢م
شيخنا يودّع الطلبة والإخوة، فهو سيسافر مساء -إن شاء الله- لأداء مناسك الحج .. نسأل الله أن يعينه، ويرجعه سالما غانما ..
#قال_ريحانة_البلد حفظه اللّه :

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ، أنا اليوم مسافر إن شاء الله ، نلتقي ان شاء الله بعد العيد بفتره لربما حوالي في بداية جويلية ..

• اللهمَّ اختم بالخيرات آجالنا وحقّق بفضلك آمالنا وسهّل لبلوغ رضاك سُبُلنا وحَسّن في جميع الأحوال أعمالنا يا مُنقذ الغرقى يا مُنجّي الهلكى يا شاهد كلّ نجوى يا منتهى كل شكوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا مَن لا غنى بشيءٍ عنه ولا بدّ لكلّ شيءٍ منه ، يا مَن رِزْقُ كلّ شيء عليه ومصير كلّ شيءٍ إليه نسألك أن تجعلنا في كنفك وجودك و حرزك و سترك - وسبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و إخوانه إلى يوم الدين و سلم تسليما كثيرا -

📍مجلس يوم السبت ٠٢ ذو الحجة ١٤٤٥ه‍ الموافق لـ 08 جوان 2024
في حكم المشاركة في مسابقات
للفوز بحج أو عمرة
السؤال:

تقوم بعضُ المؤسَّسات الإعلاميَّة بإجراء مسابقات موسميَّة يحصل فيها الفائزُ على نفقةٍ كاملةٍ لحجٍّ أو عمرة، فما حكم المشاركة فيها، مع العلم أنَّ الأسئلة المطروحة قد تكون متعلِّقةً بالأفلام أو الألعاب الرِّياضيَّة أو الموسيقى ونحوها؟

وما حكم حجِّ أو اعتمار الفائز في تلك المسابقات بمثل هذه الجائزة؟ وهل ينطبق الحكم على جميع المسابقات التي تكون في أنواع العلوم: كالعلوم الشَّرعيَّة والعلوم الكونيَّة ونحو ذلك؟ نريد تفصيلًا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فينبغي التفريق بين المسابقات الدِّينية ذاتِ الجوائز الماليَّة التي يمنحها وُلَاةُ الأمور أو جمعيَّاتٌ خيريةٌ أو بعضُ المُحسِنين، وبين المسابقات التي تنشرها المؤسَّساتُ الإعلاميَّة؛ فإنَّ الصورة الأولى للمسابقات مُنتظِمةٌ وَفْقَ مقصود الشارع مِنْ إعداد العُدَّة الإيمانيَّة: مِنْ حفظ القرآن والسُّنَّة، وتحصيلِ المسائل العلمية الشرعية، وهي مُلْحَقةٌ بالمسابقات التي حدَّدَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أوْ فِي حَافِرٍ أوْ نَصْلٍ»(١)، أي: ركوب الخيل والإبل والرماية؛ وكُلُّ ما فيه إعدادٌ للعُدَّة المادِّيَّة مِنْ وسائل الجهاد في سبيل الله وفي تقوية شوكة المسلمين فيصحُّ السَّبَقُ في هذه المسابقات؛ إذ كِلَا العُدَّتين ـ الإيمانية والمادِّية ـ مِنْ مطالب الشرع ومقاصدِه؛ لأنها وسائلُ لغايةٍ شرعيَّةٍ، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ».

لذلك فالجوائز المُباحة الممنوحة مِنَ المتبرِّعين لمصلحة الفائزين ـ تحقيقًا لهذا المبتغى ـ يجوز الانتفاعُ بها مُطلقًا، سواءٌ في حجٍّ أو عمرةٍ أو غيرهما، مِنْ غير حَرَجٍ.

أمَّا المسابقات التي تنشرها المؤسَّساتُ الإعلاميَّة: مِنْ جرائدَ وصُحُفٍ ومَجلَّاتٍ ونحوها، فلا تجوز المشاركةُ فيها؛ لأنها تتضمَّن المقامرةَ والميسر؛ إذ المُشارِك يدفع مالًا ـ ولو زهيدًا ـ لشراء الوسيلة الإعلاميَّة، في حينِ أنَّ المؤسَّسة الإعلاميَّة تحصل ـ بترويج المسابقات ـ على زيادةِ كسبٍ وفضلِ دخلٍ متولِّدٍ عنها.

ومِنْ جهةٍ أخرى لا يتحقَّقُ بها مقصودُ الشارع، بل بالعكس تُضادُّه، حيث تتبلور ـ مِنْ خلال جريان المسابقات ـ آثارُ الخلاعة والعُرْي والتبرُّج، ومظاهرُ الفتنة بالترويج للأفلام، ونشرِ المعازف والموسيقى، وغيرها مِنَ الأخلاق المنافية لدِيننا الحنيف، وإِنْ وُجِدَ السليمُ منها فمغمورٌ في وسطٍ فاسدٍ، وكأنَّ ثمَّةَ مؤامرةً مبيَّتةً تعمل ـ بواسطةِ هذه الوسيلةِ الإعلامية ـ لتحطيم القِيَم الإسلامية، وإحلالِ دناءةِ قِيَم الحضارة الغربية مَحَلَّها؛ لفصل الدِّين عن حياة المُجتمَع تحت تأثير العلمانيَّة التي يشهدها العالَمُ الإسلاميُّ اليومَ، في غفلةٍ مِنَ المغرورين مِنْ بني جِلدتنا.

هذا، ولمَّا كانَتِ «الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ» فإنَّ الجوائز المُعْطاةَ بهذه الكيفيَّةِ لا يجوز الانتفاعُ بها للجهتين السابقتَيْن؛ فمَنْ حَصَل على الجوائز بعد العلم بالمنع والكراهة فالواجبُ عليه أَنْ يتصدَّق بها أو يُنفِق ثمنَها في وجوه البِرِّ؛ ذلك لأنَّ مِنْ شَرْطِ التوبةِ التخلُّصَ مِنَ المال الحرام، غيرَ أنَّ مَنْ حَجَّ بهذا المالِ فإنَّ حَجَّهُ صحيحٌ على أَرجحِ قَوْلَيِ العلماء، وتسقط به الفريضةُ، ولا تُشغَلُ به ذِمَّتُهُ، لانفكاكِ جهة الأمر عن جهة النهي، وهو آثمٌ بفعل الحرام، ولا أَجْرَ له على حَجِّه؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»(٢)؛ أمَّا قبل العلم بتحريمها فلا يلحقُه إثمٌ لكونه معذورًا بالجهل؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
ثم إنكشف للعيان بعدهُم خلفُ سؤءٍ إمتلأت قُلوبهم على العلماءِ و الدعاة الصادقين الناصحين غلاً و غشًّا و قد كانوا من قبلُ يُنكرون ما يعرفونه عمن سبقوهُم ثم إنقلبوا رأسًا على عقبٍ فأصبحوا أخزى منهم و أنكى فورثوا الإحتواء و الإنهزام و التمييع و التعصب المقيت و التقليد المذموم و التبعية العمياء و زادُوا عليها المنهج الحدادي في النٓكيرِ على أهل العلمِ و الفضل والنيل من مقامهم و سمعتهم و الوقيعة و الإفتراء فكانوا أشدّٓ منهم جنايةً على المنهج و أقبح خيانةً للأمانة إذ جمعوا بين ما تقدّٓم من الحداديةِ مع أهل الحق بين التمييع للمنهج و الإحتواء لأهل الباطل.

الفتح الرباني في الرد على شبهات الجاني | للشيخ د. محمد علي فركوس
معنى أن تكون من علماء السلاطين أن تكون مستعدا للإفتاء للسلطان بالفتوى التي تناسبه وإن كانت معارضة لأدلة الشرع بل وربما للإجماع.
فإذا أراد السلطان الحكم بالديمقراطية وتهميش الشريعة تخرج وتقول الديمقراطية من الإسلام والدين لا علاقة له بالسياسة .
وإذا أراد السلطان مثلا منع ختان النساء تخرج وتفتي بأن الختان عادة فرعونية .
إذا أراد السلطان منع قتل المرتد تخرج وتقول المرتد لا يجوز قتله في الإسلام .
إذا أراد التعامل بالربا مع البنك الدولي تخرج وتقول هذا ليس من الربا ...وهكذا
2024/06/13 11:14:32
Back to Top
HTML Embed Code: