مسألة: في البزاق والمخاط يصيب الثوب والجسد
قال الإمام القاسم عليه السلام: ولا بأس بالبزاق في الثوب أو الجسد ولو كان مكروهاً لزم غسله من الأفواه والأسنان والشفاه.
وقال الإمام القاسم عليه السلام: ولا ينجس الثوب ولا الجسد ما أصابه من البزاق والمخاط.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: ولا بأس بالبزاق في الثوب أو الجسد ولو كان مكروهاً لزم غسله من الأفواه والأسنان والشفاه.
وقال الإمام القاسم عليه السلام: ولا ينجس الثوب ولا الجسد ما أصابه من البزاق والمخاط.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في الثوب إذا أصاب البول ناحية منه، ماذا يغسل منه؟
وسئل الإمام القاسم عليه السلام عن ثوب يصيب ناحية منه بول، أيغسل الثوب كله، أم تغسل الناحية التي أصابها البول منه؟
فقال: إن عُلمت الناحية وعرفت، غسلت وحدها واكتفي بذلك، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
وسئل الإمام القاسم عليه السلام عن ثوب يصيب ناحية منه بول، أيغسل الثوب كله، أم تغسل الناحية التي أصابها البول منه؟
فقال: إن عُلمت الناحية وعرفت، غسلت وحدها واكتفي بذلك، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في لمس ثوب الكافر أو جسده وهو مبتل
وسئل الإمام القاسم عليه السلام عن لمس ثوب كافر أو جسد كافر وهو مبتلٌ؟
فقال: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ - كما قال الله سبحانه - فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ}[التوبة: ٢٨]، وهو في النجاسة كالدم المسفوح الكثير، وكالميتة ولحم الخنزير، وإن أصاب شيء من ذلك كله من المشرك أو غيره جسد مسلم أو ثوبه، أو مصلي مسلم اور مسجده، فبان في شيء من ذلك قذر او نتن، ظاهر مبيَّن، غسل ذلك وطهّرَه، كما يغسل البول والعذرة، وإن لم يَبِن من ذلك أثر، ولم يظهر به قذر، ولا نتن، كان كما لم يكن، وكما يبقى من ماء الغُدران، وما يكون في الأودية من ماء الأمطار، الذي يكون فيه الدم المسفوح الكثير، والميتة والجيف ولحم الخنزير، فلا يتبين في الماء أثر، ولا يظهر فيه نتن ولا قذر، فلا بأس بشربه، ولا في الوضوء به، لأن اسم الماء لازم له، وقد قال الله سبحانه: {مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨}[الفرقان: ٤٨]، وما لزم الماء اسمه، كانت له طهارته وحكمه، وقد ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كان يتوضأ من بئر بالمدينة يقال لها بضاعة، وكان يلقى فيها الميتة والجِيَف وخِرَق الحيضة)، لأنه لا يبين في البير، شيء من النتن والأقاذير، وكذلك ما مس المشرك أو لباسه، من ماء مسلم أو ثيابه، فليس على المسلم غسله ولا تطهيره، إلا أن يبين نتنه وقذره ويغيره، ولا ينبغي لمسلم أن يمس المشرك جسداً أو لباساً، لأن الله جعل المشركين انجاساً، وليس ينبغي أن يمس المسلم ولا يلمسه، وقد ذكر عن بعض السلف الماضين منهم الحسن بن أبي الحسن البصري، أنه كان يتوضأ من مصافحة اليهود والمجوس والنصارى، ولسنا نحن نوجب ما أوجب الحسن.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
وسئل الإمام القاسم عليه السلام عن لمس ثوب كافر أو جسد كافر وهو مبتلٌ؟
فقال: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ - كما قال الله سبحانه - فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ}[التوبة: ٢٨]، وهو في النجاسة كالدم المسفوح الكثير، وكالميتة ولحم الخنزير، وإن أصاب شيء من ذلك كله من المشرك أو غيره جسد مسلم أو ثوبه، أو مصلي مسلم اور مسجده، فبان في شيء من ذلك قذر او نتن، ظاهر مبيَّن، غسل ذلك وطهّرَه، كما يغسل البول والعذرة، وإن لم يَبِن من ذلك أثر، ولم يظهر به قذر، ولا نتن، كان كما لم يكن، وكما يبقى من ماء الغُدران، وما يكون في الأودية من ماء الأمطار، الذي يكون فيه الدم المسفوح الكثير، والميتة والجيف ولحم الخنزير، فلا يتبين في الماء أثر، ولا يظهر فيه نتن ولا قذر، فلا بأس بشربه، ولا في الوضوء به، لأن اسم الماء لازم له، وقد قال الله سبحانه: {مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨}[الفرقان: ٤٨]، وما لزم الماء اسمه، كانت له طهارته وحكمه، وقد ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كان يتوضأ من بئر بالمدينة يقال لها بضاعة، وكان يلقى فيها الميتة والجِيَف وخِرَق الحيضة)، لأنه لا يبين في البير، شيء من النتن والأقاذير، وكذلك ما مس المشرك أو لباسه، من ماء مسلم أو ثيابه، فليس على المسلم غسله ولا تطهيره، إلا أن يبين نتنه وقذره ويغيره، ولا ينبغي لمسلم أن يمس المشرك جسداً أو لباساً، لأن الله جعل المشركين انجاساً، وليس ينبغي أن يمس المسلم ولا يلمسه، وقد ذكر عن بعض السلف الماضين منهم الحسن بن أبي الحسن البصري، أنه كان يتوضأ من مصافحة اليهود والمجوس والنصارى، ولسنا نحن نوجب ما أوجب الحسن.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: دماء الخنافس والثعابين وغيرها
قال الإمام القاسم عليه السلام: ومن سأل عن دماء الخنافس وما يشبهها من الجعلان، وعن دم الثعابين والجراد والذباب؟
قيل: هذا كله قل أو كثر، ليس مما يسفح ولا يسيل وإن هو عُصِرَ، ولا ينجس من كل دم كما قلنا إلا ما سال او قطر، ويستحب منه كله ما يستحب من قليل الدم أن يغسل ويطهر، ولا نوجب منه إن لم يغسل إعادة لوضوء ولا صلاة، كما نوجب ذلك على من تركه من الأنجاس المسماة لأن الله سبحانه لم يسمه كما سماها نجساً، وإنما استحببنا غسله لأنا نراه وسخاً ودرناً ودنساً، وهذا كله اجمع فلا ذكاة عليه، وذلك مما يدل على حقيقة قولنا فيه، لأنه إذا كانت ميتته للطهارة مستحِقّة، كانت أخلاطه كلها كذلك وإن كانت متفرقة، وكذلك ما قل من الدم حتى يكون في القلة والصغر، شبيهاً بالخردلة أو بما زاد قليلاً عليها من القذر، ولا تجب على من صلى به إعادة - إذ لا يسفح - لصلاته، ولا ينتقض عليه وإن لم يغسله [شيء] من طهارته، وما كان من الدم لا يسفح من خروجه، ولا يقطر عن رأسه، فلا إعادة فيه، فإن كان في بدن المصلي أو ثوبه دم بكثر، حتى لا يشك في أنه مما كان يسيل او يقطر، فنسيه حتى صلي، عاد لصلاته فصلي، لأن نسيانه لما يجب عليه منه، لا يزيل فريضة الله في الصلاة عنه، ولم نوجب إلا ما أوجبه غيرنا.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: ومن سأل عن دماء الخنافس وما يشبهها من الجعلان، وعن دم الثعابين والجراد والذباب؟
قيل: هذا كله قل أو كثر، ليس مما يسفح ولا يسيل وإن هو عُصِرَ، ولا ينجس من كل دم كما قلنا إلا ما سال او قطر، ويستحب منه كله ما يستحب من قليل الدم أن يغسل ويطهر، ولا نوجب منه إن لم يغسل إعادة لوضوء ولا صلاة، كما نوجب ذلك على من تركه من الأنجاس المسماة لأن الله سبحانه لم يسمه كما سماها نجساً، وإنما استحببنا غسله لأنا نراه وسخاً ودرناً ودنساً، وهذا كله اجمع فلا ذكاة عليه، وذلك مما يدل على حقيقة قولنا فيه، لأنه إذا كانت ميتته للطهارة مستحِقّة، كانت أخلاطه كلها كذلك وإن كانت متفرقة، وكذلك ما قل من الدم حتى يكون في القلة والصغر، شبيهاً بالخردلة أو بما زاد قليلاً عليها من القذر، ولا تجب على من صلى به إعادة - إذ لا يسفح - لصلاته، ولا ينتقض عليه وإن لم يغسله [شيء] من طهارته، وما كان من الدم لا يسفح من خروجه، ولا يقطر عن رأسه، فلا إعادة فيه، فإن كان في بدن المصلي أو ثوبه دم بكثر، حتى لا يشك في أنه مما كان يسيل او يقطر، فنسيه حتى صلي، عاد لصلاته فصلي، لأن نسيانه لما يجب عليه منه، لا يزيل فريضة الله في الصلاة عنه، ولم نوجب إلا ما أوجبه غيرنا.
*باب النجاسات*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في طهارة الماء ومكانه
قال الإمام القاسم عليه السلام: وطهارة الماء أن لا يتغير ريح ولا لون ولا طعم، وطهارة الإناء ألا تكون فيه نجاسة تعلم
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: وطهارة الماء أن لا يتغير ريح ولا لون ولا طعم، وطهارة الإناء ألا تكون فيه نجاسة تعلم
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: الماء المتغير
قال الإمام القاسم عليه السلام: إذا تغير طعم الماء، أو لونه او ريحه، فليس لأحد أن يتوضأ به، ولا يتطهر، وكذلك إن كان تغييره بنبيذ يغلب عليه حتى يذهب عنه اسم الماء، فليس لأحد أن يتطهر به؛ لزوال اسم الماء عنه، وإنما جعل الله الطهارة بالماء المفرد فقال: {وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨}[الفرقان: ٤٤]، {وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ}[الأنفال: ١١]، وقال تعالى: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}[المائدة: ٦]، فإذا وجد نبيذاً فلم يجد ماءً، وكذلك إن كان تغير الماء بخل او لبن أو خبز حتى يغلب عليه ذلك، ويزول عنه به اسم الماء المفرد الطاهر، فليس لأحد أن يتطهر به، ولا يتوضأ به.
وقال الإمام القاسم عليه السلام: والنبيذ فلا يحل الوضوء به، وكذلك كل ما زال عنه اسم الماء المحض، حتى يغلب عليه لبن أو عسل أو تمر او زبيب أو غيرها، ولا يتطهر إذا عدم الماء المحض إلا بالصعيد، كما أمره الله تعالى.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: إذا تغير طعم الماء، أو لونه او ريحه، فليس لأحد أن يتوضأ به، ولا يتطهر، وكذلك إن كان تغييره بنبيذ يغلب عليه حتى يذهب عنه اسم الماء، فليس لأحد أن يتطهر به؛ لزوال اسم الماء عنه، وإنما جعل الله الطهارة بالماء المفرد فقال: {وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨}[الفرقان: ٤٤]، {وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ}[الأنفال: ١١]، وقال تعالى: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}[المائدة: ٦]، فإذا وجد نبيذاً فلم يجد ماءً، وكذلك إن كان تغير الماء بخل او لبن أو خبز حتى يغلب عليه ذلك، ويزول عنه به اسم الماء المفرد الطاهر، فليس لأحد أن يتطهر به، ولا يتوضأ به.
وقال الإمام القاسم عليه السلام: والنبيذ فلا يحل الوضوء به، وكذلك كل ما زال عنه اسم الماء المحض، حتى يغلب عليه لبن أو عسل أو تمر او زبيب أو غيرها، ولا يتطهر إذا عدم الماء المحض إلا بالصعيد، كما أمره الله تعالى.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: القول في أحكام ماء البنر وما جرى مجراه
قال الإمام القاسم عليه السلام: إذا وقع في البئر أو الغدير نجس، أو ميتة، أو ماتت في البئر فارة، أو دجاجة، فماؤها طاهر، ولا ينجسه شيء من ذلك، إلا أن يتغير له طعم، أو ريح، أو لون. وإذا ماتت الخنافس، والذباب، وأشباه ذلك في البئر فلا بأس بمائها ما لم يتغير.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: إذا وقع في البئر أو الغدير نجس، أو ميتة، أو ماتت في البئر فارة، أو دجاجة، فماؤها طاهر، ولا ينجسه شيء من ذلك، إلا أن يتغير له طعم، أو ريح، أو لون. وإذا ماتت الخنافس، والذباب، وأشباه ذلك في البئر فلا بأس بمائها ما لم يتغير.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في الماء القليل يموت فيه ما ليس له نفس سائلة
قال الإمام القاسم عليه السلام: وإذا مات في الإناء أو الحُبّ ما ليس له نفس سائلة لم يفسد الماء مثل: العقرب، والخنفساء، والزنبور، وصياح الليل، وما أشبه ذلك، ولا ينجس ذلك الماء وإن قل.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: وإذا مات في الإناء أو الحُبّ ما ليس له نفس سائلة لم يفسد الماء مثل: العقرب، والخنفساء، والزنبور، وصياح الليل، وما أشبه ذلك، ولا ينجس ذلك الماء وإن قل.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في ماء المطر إذا خالطه نجاسة
وسئل الإمام القاسم عليه السلام عن الرجل يخرج إلى المسجد فيخوض الطين وماء المطر، فيمر بموضع نظيف وآخر قذر؟
فقال: إذا انتهى إلى المسجد وصار إليه وليس برجليه اثر من أقذار ما مر فيه من ريح ولا تغيير، فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
وسئل الإمام القاسم عليه السلام عن الرجل يخرج إلى المسجد فيخوض الطين وماء المطر، فيمر بموضع نظيف وآخر قذر؟
فقال: إذا انتهى إلى المسجد وصار إليه وليس برجليه اثر من أقذار ما مر فيه من ريح ولا تغيير، فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في ميت وقع في بركة أو بير أو حوض هل يفسد طهارة الماء
قال الإمام القاسم عليه السلام: وإن سأل سائل عن ميت وقع في بركة أو بير، أو حوض من ماء غير كثير، هل فيه ما أفسد طهارة الماء؟
قيل: لا، قد فرغنا من هذا وما كان له مشبهاً من جميع الأشياء، فيما حددنا من طهارة الماء، قل أو كثر، مما يثبت للماء لونه أو طعمه وريحه فلم يغلب حتى يتغير.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: وإن سأل سائل عن ميت وقع في بركة أو بير، أو حوض من ماء غير كثير، هل فيه ما أفسد طهارة الماء؟
قيل: لا، قد فرغنا من هذا وما كان له مشبهاً من جميع الأشياء، فيما حددنا من طهارة الماء، قل أو كثر، مما يثبت للماء لونه أو طعمه وريحه فلم يغلب حتى يتغير.
*باب المياه*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في آداب قضاء الحاجة
قال الإمام القاسم عليه السلام: على من أتى الغائط: ألا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الرّجس الخبيث المُخبث الشيطان الرجيم»، ولا يتغوط ولا يبول عند شفير بئر، ولا على نهر، ولا بين القبور، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فإذا قضى حاجته اسْتَجْمَرَ واغتسل ثم قام فقال: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى، الحمد لله الذي عافاني في جسدي»، ولا يستجمر رجيعاً ولا روثاً.
*باب في قضاء الحاجة*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: على من أتى الغائط: ألا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الرّجس الخبيث المُخبث الشيطان الرجيم»، ولا يتغوط ولا يبول عند شفير بئر، ولا على نهر، ولا بين القبور، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فإذا قضى حاجته اسْتَجْمَرَ واغتسل ثم قام فقال: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى، الحمد لله الذي عافاني في جسدي»، ولا يستجمر رجيعاً ولا روثاً.
*باب في قضاء الحاجة*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط
قال الإمام القاسم عليه السلام قد جاء من الحديث [من] الكراهية في استقبال القبلة بالغائط والبول ما قد ذكر، وإنما ذلك في الفضاء من الأرض أشد، وقد ذكر أنه رُؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة وهو قاعد لحاجته في مخرجه، وإنما كراهية هذا لأنه يستحب إجلال القبلة؛ لحرمتها عن استقبالها واستدبارها بالغائط والبول، فإن فعل ذلك فاعل فارجو ألا يكون بإثم ولا حرج.
*باب في قضاء الحاجة*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام قد جاء من الحديث [من] الكراهية في استقبال القبلة بالغائط والبول ما قد ذكر، وإنما ذلك في الفضاء من الأرض أشد، وقد ذكر أنه رُؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة وهو قاعد لحاجته في مخرجه، وإنما كراهية هذا لأنه يستحب إجلال القبلة؛ لحرمتها عن استقبالها واستدبارها بالغائط والبول، فإن فعل ذلك فاعل فارجو ألا يكون بإثم ولا حرج.
*باب في قضاء الحاجة*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: كراهية البول قائماً
قال الإمام القاسم عليه السلام: يكره للرجل أن يبول قائماً، إلا من علة او عجلة.
*باب في قضاء الحاجة*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: يكره للرجل أن يبول قائماً، إلا من علة او عجلة.
*باب في قضاء الحاجة*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في كيفية الوضوء
قال الإمام القاسم عليه السلام: فعلى المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء، وأخذ في غسل ما أمره الله به من كل عضو، أن يصب - إن شاء الله - على يده اليمنى من الماء، قبل أن يدخل يده فيما يريد أن يتوضأ منه من الإناء، فيغسلها بالماء حتى تنقي، من كل ما كان فيها من نجس أو أذى، ثم يغرف بها ويفرغها على يده اليسرى، فيغسل بها كل ما يحتاج إلى غسل، من كل ما أُمر بغسله من دبر او قُبُل، حتى يطهر ذلك كله وينقيه، من كل نجس او أذى كان فيه، ثم يغسل فرجه الأعلى، غسلاً نظيفاً طيباً، ثم انحدر فغسل فرجه الأسفل حتى يميط ما عليه من الأدران والأذى، ثم يتمضمض - إن شاء الله - ثم يستنثر بغرفة من الماء - يفرغها بيمني بديه - واحدة، ولا يفرد - إن شاء - بغرفة الماء استنثاراً ولا مضمضة على حدة، ثم يغسل بعدُ وجهه كله، أعلاه وجوانبه وأسفله، يبدأ في غسله لوجهه من أعلى جبهته، وأطراف ما طلع عليها من شعر راسه وصدغيه إلى ما ظهر من لحيته، كلها على دقنه وأطراف لحيته، ويجمع لحيته عند ذلك في بطون كفيه، فإذا أتى على ذلك كله بما حددنا من غسله غسل ما أمر بغسله من يديه، إلى آخر مناهي ما حُدد له من مرفقيه، ثم يمسح برأسه وأذنيه، مقبلاً في ذلك ومدبراً ببطون يديه، حتى ينقى الرأس والأذنان مما عليهما من الأدران، فإذا فرغ من مسح الرأس والأذنين، غسل ما أمر الله سبحانه بغسله من الرجلين، فأفرغ عليهما بيديه أو بإنائه أو غيره إفراغاً، وغسلهما بيسري يديه غسلاً منقياً سابغاً، يأتي به على حدود مناهي الكعبين، ومسح باطن الرجلين، وظاهرهما بيسرى يديه، وخلل بالماء في إفراغه له ما بين أصابع رجليه، فإنهما أولى أعضائه كلها بالغسل والوضوء والتطهير، لمباشرته بهما الأماكن الدنس والأقاذير، يبدأ في غسله لرجليه بيمناهما قبل غسله ليسراهما، فإذا فعل ذلك كله، فقد أتم بإذن الله طهوره واكمله، ومن لم يغسل من ذلك كله ما أمر الله بغسله، فهو عندنا في ذلك كمن لم يتوضأ، ولم ينتفع مع تركه لذلك بما أدى، ولزمه - بتقصيره - إعادة ما صلى. ووجب عليه الوضوء لما ترك منه مستقبلاً.
وتأويل الوضوء في اللسان: فإنما هو الإنقاء. كما قلنا لكل ما وضي أو توضا.
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: فعلى المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء، وأخذ في غسل ما أمره الله به من كل عضو، أن يصب - إن شاء الله - على يده اليمنى من الماء، قبل أن يدخل يده فيما يريد أن يتوضأ منه من الإناء، فيغسلها بالماء حتى تنقي، من كل ما كان فيها من نجس أو أذى، ثم يغرف بها ويفرغها على يده اليسرى، فيغسل بها كل ما يحتاج إلى غسل، من كل ما أُمر بغسله من دبر او قُبُل، حتى يطهر ذلك كله وينقيه، من كل نجس او أذى كان فيه، ثم يغسل فرجه الأعلى، غسلاً نظيفاً طيباً، ثم انحدر فغسل فرجه الأسفل حتى يميط ما عليه من الأدران والأذى، ثم يتمضمض - إن شاء الله - ثم يستنثر بغرفة من الماء - يفرغها بيمني بديه - واحدة، ولا يفرد - إن شاء - بغرفة الماء استنثاراً ولا مضمضة على حدة، ثم يغسل بعدُ وجهه كله، أعلاه وجوانبه وأسفله، يبدأ في غسله لوجهه من أعلى جبهته، وأطراف ما طلع عليها من شعر راسه وصدغيه إلى ما ظهر من لحيته، كلها على دقنه وأطراف لحيته، ويجمع لحيته عند ذلك في بطون كفيه، فإذا أتى على ذلك كله بما حددنا من غسله غسل ما أمر بغسله من يديه، إلى آخر مناهي ما حُدد له من مرفقيه، ثم يمسح برأسه وأذنيه، مقبلاً في ذلك ومدبراً ببطون يديه، حتى ينقى الرأس والأذنان مما عليهما من الأدران، فإذا فرغ من مسح الرأس والأذنين، غسل ما أمر الله سبحانه بغسله من الرجلين، فأفرغ عليهما بيديه أو بإنائه أو غيره إفراغاً، وغسلهما بيسري يديه غسلاً منقياً سابغاً، يأتي به على حدود مناهي الكعبين، ومسح باطن الرجلين، وظاهرهما بيسرى يديه، وخلل بالماء في إفراغه له ما بين أصابع رجليه، فإنهما أولى أعضائه كلها بالغسل والوضوء والتطهير، لمباشرته بهما الأماكن الدنس والأقاذير، يبدأ في غسله لرجليه بيمناهما قبل غسله ليسراهما، فإذا فعل ذلك كله، فقد أتم بإذن الله طهوره واكمله، ومن لم يغسل من ذلك كله ما أمر الله بغسله، فهو عندنا في ذلك كمن لم يتوضأ، ولم ينتفع مع تركه لذلك بما أدى، ولزمه - بتقصيره - إعادة ما صلى. ووجب عليه الوضوء لما ترك منه مستقبلاً.
وتأويل الوضوء في اللسان: فإنما هو الإنقاء. كما قلنا لكل ما وضي أو توضا.
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: الدعاء عند الوضوء
قال الإمام القاسم عليه السلام: ويقول عند غسله للفرجين، «اللّهُم حَصَّنْ فرجي عن معاصيك»، ثم يغسل يسري يديه، ثم يستاك عرضاً، ويتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثاً ويقول: «اللَّهُمَّ لَقّنِّي حجتي يوم ألقاك، اللَّهْم لا تحرم عليّ رائحة الجنة برحمتك»، ثم يغسل وجهه من مقاص الشعر إلى الذقن واللحية ويدلك وجهه ويخلل لحيته، ويقول: «اللَّهُم بيِّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»، ثم يغسل ذراعيه اليمنى أولاً مع مرفقهما بكفه اليسرى وذراعه اليسرى بكفه اليمنى، ويقول: «اللَّهُم اعطني كتابي بيميني واغفر ذنبي، اللَّهُم لا تُؤتني كتابي بشمالي وتجاوز عن سيئ أفعالي»، ثم يمسح جميع راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويقول: «اللَّهُم غَشِّنِي برحمتك وأتمم عليِّ نعمتك»، ويمسح رقبته ويقول: «اللَّهُم قِني الأغلال في يوم الحساب»، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعبين ومخلل بين الأصابع ثم اليسرى، ثم يقول: «اللَّهُم ثبت قدميّ على الصراط المستقيم يوم تزلّ الأقدام».
ويرتب غسل هذه الأعضاء حسب ما شرحت له، والفرض أن يغسلهما مرة مرة، والثانية والثالثة سنة، وغسل هذه الأعضاء كلها فرض إلا مسح الرقبة، ويذكر اسم الله إذا كان ذاكراً.
فإذا فرغ من وضوئه، قال: «اللَّهُم اجعلني من التّوابين، واجعلني من المتطهِّرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير».
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: ويقول عند غسله للفرجين، «اللّهُم حَصَّنْ فرجي عن معاصيك»، ثم يغسل يسري يديه، ثم يستاك عرضاً، ويتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثاً ويقول: «اللَّهُمَّ لَقّنِّي حجتي يوم ألقاك، اللَّهْم لا تحرم عليّ رائحة الجنة برحمتك»، ثم يغسل وجهه من مقاص الشعر إلى الذقن واللحية ويدلك وجهه ويخلل لحيته، ويقول: «اللَّهُم بيِّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»، ثم يغسل ذراعيه اليمنى أولاً مع مرفقهما بكفه اليسرى وذراعه اليسرى بكفه اليمنى، ويقول: «اللَّهُم اعطني كتابي بيميني واغفر ذنبي، اللَّهُم لا تُؤتني كتابي بشمالي وتجاوز عن سيئ أفعالي»، ثم يمسح جميع راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويقول: «اللَّهُم غَشِّنِي برحمتك وأتمم عليِّ نعمتك»، ويمسح رقبته ويقول: «اللَّهُم قِني الأغلال في يوم الحساب»، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعبين ومخلل بين الأصابع ثم اليسرى، ثم يقول: «اللَّهُم ثبت قدميّ على الصراط المستقيم يوم تزلّ الأقدام».
ويرتب غسل هذه الأعضاء حسب ما شرحت له، والفرض أن يغسلهما مرة مرة، والثانية والثالثة سنة، وغسل هذه الأعضاء كلها فرض إلا مسح الرقبة، ويذكر اسم الله إذا كان ذاكراً.
فإذا فرغ من وضوئه، قال: «اللَّهُم اجعلني من التّوابين، واجعلني من المتطهِّرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير».
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: أفضل أوقات القيام لوضوء صلاة الظهر
قال الإمام القاسم عليه السلام: فإذا زالت الشمس ومالت، فضربت الظلال شرقاً وطالت، فقل: الحمد لله الذي أزال الشمس بعد استواء واعتدال، وجعل لها وفيها ما جعل من مختلف الظلال، ثم توضأ بعد الزوال متي شئت، وفي أي وقت الصلاة هويت، ولا تتوضأ أبداً قبلها، ولكن إذا اردت أن تقوم لها، فعند ذلك فتوضأ، وإنما تأويل الوضوء أن يتنقى، إلا أن يكون متوجهاً لها وإليها، ويريد القعود انتظاراً أو محافظة عليها، أو يريد صلاة نافلة قبلها، فيجوز الوضوء لديها وبالانتظار لها، فأما إن تشاغلت بعد الوضوء عنها بشغل من الأشغال، أو بعملٍ ما كان ليس لها من الأعمال، فلسنا نحب ذلك لك، ولا أن تخلط الشغل ما يشغلك.
وتبدأ - إن شاء الله - وضوءك بالماء، بالإفراغ على يدك اليمنى من الإناء، فإذا غسلت اليمني، فافرغ بها على اليسرى، فأنق بها ما أقبل وأدبر من دنس، ثم أنق من كل دنس او درن پسراك، واغسل وجهك كله بها مع يمناك، واغسل بهما لحيتك وعنفقتك وشاربك، وأبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا تلتفت إلى ما في أيديهم فيهما من الأخبار، فإنه زور، وباطل وغرور، لأن في ذلك من الأنف والفم والمنخرين وغيرهما من اللحية والعنفقة والشاريين، من الوجه وأقسامه، فحكمهن كلهن في الغسل كأحكامه، يلزمهن كلهن من الغسل ما لزمه، إذ جعلهن الله كلهن منه، فمن ترك منهن كلهن شيئاً، لم يكن وضوؤه له في صلاة مجزياً، وكان عليه الإعادة لكل صلاة صلاها، كما عليه الإعادة لو ترك ناحية من ذراعه فتعداها.
فإذا فرغت من وجهك كله، وغسلِ ما أمرك الله به من غسله، فاغسل يمنى يديك إلى المرفق بيسراهما، ثم يسرى يديك بيمناهما، فإذا فرغت من غسل يديك فامسح بيمني [ويسري يديك] رأسك كله وأذنيك، ما أقبل منهما وما أدبر، كما يُحلق في الحج ما عليهما من الشعر، ولأنهما من الرأس حلق ما عليهما من شعرهما، وكذلك هما فيما هما عليه من المسح كأحكامه، يلزمهما من المسح ما لزمه، ولذلك جعلنا أحكامهما حكمه.
وبعدُ فإذا فرغت من مسح الرأس والأذنين، فاغسل بعد ذلك القدمين،تبدأ بيمناهما قبل يسراهما، غسلاً سابغاً يستقصي به إنقاؤهما، فإن الله أمر بذلك فيهما، وحكم بالغسل عليهما، لقوله سبحانه: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ}[المائدة: ٦]، فاغسلوها، {وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}[المائدة: ٦] فاغسلوها، فألحقهما بالوجه واليدين في النسق، وتابع بينهن كلهن جميعاً في نسقهن باللَّحق، ليس بين ذلك كله فرق في فهم ولا تفسير، إلا ما في اللسان العربي من التقديم والتأخير، فتأويل: {إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ}، و {إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}، فيما جعل الله في اللسان العربي من التبيين، كقول القائل: وحتى الكعبين، كما يقول القائل: خرجت إلى الكوفة، يريد دخلتها، وصرت إلى مكة، يعني دخلتها، فهذه حدود الوضوء، لكل طرف وعضو، ليس لأحد من الخلق كلهم أن ينتقصها، بعد الذي بيَّنها الله به من أمرها وخصها، ومن انتقص من حدودها شيئاً، لم يكن شيئاً من وضوئه له في صلاته مجزياً، ومن قدم منها موخراً، أو أخَّر من حدودها مقدماً، لم تجزه طهارته، ولزمه - إذا لم يضع كل شيء منها موضعه - إعادته(١).
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: فإذا زالت الشمس ومالت، فضربت الظلال شرقاً وطالت، فقل: الحمد لله الذي أزال الشمس بعد استواء واعتدال، وجعل لها وفيها ما جعل من مختلف الظلال، ثم توضأ بعد الزوال متي شئت، وفي أي وقت الصلاة هويت، ولا تتوضأ أبداً قبلها، ولكن إذا اردت أن تقوم لها، فعند ذلك فتوضأ، وإنما تأويل الوضوء أن يتنقى، إلا أن يكون متوجهاً لها وإليها، ويريد القعود انتظاراً أو محافظة عليها، أو يريد صلاة نافلة قبلها، فيجوز الوضوء لديها وبالانتظار لها، فأما إن تشاغلت بعد الوضوء عنها بشغل من الأشغال، أو بعملٍ ما كان ليس لها من الأعمال، فلسنا نحب ذلك لك، ولا أن تخلط الشغل ما يشغلك.
وتبدأ - إن شاء الله - وضوءك بالماء، بالإفراغ على يدك اليمنى من الإناء، فإذا غسلت اليمني، فافرغ بها على اليسرى، فأنق بها ما أقبل وأدبر من دنس، ثم أنق من كل دنس او درن پسراك، واغسل وجهك كله بها مع يمناك، واغسل بهما لحيتك وعنفقتك وشاربك، وأبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا تلتفت إلى ما في أيديهم فيهما من الأخبار، فإنه زور، وباطل وغرور، لأن في ذلك من الأنف والفم والمنخرين وغيرهما من اللحية والعنفقة والشاريين، من الوجه وأقسامه، فحكمهن كلهن في الغسل كأحكامه، يلزمهن كلهن من الغسل ما لزمه، إذ جعلهن الله كلهن منه، فمن ترك منهن كلهن شيئاً، لم يكن وضوؤه له في صلاة مجزياً، وكان عليه الإعادة لكل صلاة صلاها، كما عليه الإعادة لو ترك ناحية من ذراعه فتعداها.
فإذا فرغت من وجهك كله، وغسلِ ما أمرك الله به من غسله، فاغسل يمنى يديك إلى المرفق بيسراهما، ثم يسرى يديك بيمناهما، فإذا فرغت من غسل يديك فامسح بيمني [ويسري يديك] رأسك كله وأذنيك، ما أقبل منهما وما أدبر، كما يُحلق في الحج ما عليهما من الشعر، ولأنهما من الرأس حلق ما عليهما من شعرهما، وكذلك هما فيما هما عليه من المسح كأحكامه، يلزمهما من المسح ما لزمه، ولذلك جعلنا أحكامهما حكمه.
وبعدُ فإذا فرغت من مسح الرأس والأذنين، فاغسل بعد ذلك القدمين،تبدأ بيمناهما قبل يسراهما، غسلاً سابغاً يستقصي به إنقاؤهما، فإن الله أمر بذلك فيهما، وحكم بالغسل عليهما، لقوله سبحانه: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ}[المائدة: ٦]، فاغسلوها، {وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}[المائدة: ٦] فاغسلوها، فألحقهما بالوجه واليدين في النسق، وتابع بينهن كلهن جميعاً في نسقهن باللَّحق، ليس بين ذلك كله فرق في فهم ولا تفسير، إلا ما في اللسان العربي من التقديم والتأخير، فتأويل: {إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ}، و {إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}، فيما جعل الله في اللسان العربي من التبيين، كقول القائل: وحتى الكعبين، كما يقول القائل: خرجت إلى الكوفة، يريد دخلتها، وصرت إلى مكة، يعني دخلتها، فهذه حدود الوضوء، لكل طرف وعضو، ليس لأحد من الخلق كلهم أن ينتقصها، بعد الذي بيَّنها الله به من أمرها وخصها، ومن انتقص من حدودها شيئاً، لم يكن شيئاً من وضوئه له في صلاته مجزياً، ومن قدم منها موخراً، أو أخَّر من حدودها مقدماً، لم تجزه طهارته، ولزمه - إذا لم يضع كل شيء منها موضعه - إعادته(١).
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: غسل اليدين قبل الاستنجاء
قال الإمام القاسم عليه السلام: على المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء [وأخذ في غسل ما أمر الله عز وجل بغسله من كل عضو](١) أن يصب على يده اليمنى من الماء قبل أن يدخلها في الإناء، فيغسلها بالماء حتى تنقى، ثم يغرف بها ويفرغ على يده اليسرى فيغسل كل ما يحتاج إلى غسله من قبل أو دبر، حتى يطهر ذلك كله وينقيه.
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: على المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء [وأخذ في غسل ما أمر الله عز وجل بغسله من كل عضو](١) أن يصب على يده اليمنى من الماء قبل أن يدخلها في الإناء، فيغسلها بالماء حتى تنقى، ثم يغرف بها ويفرغ على يده اليسرى فيغسل كل ما يحتاج إلى غسله من قبل أو دبر، حتى يطهر ذلك كله وينقيه.
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
مسألة: في وجوب الاستنجاء بالماء من الغائط
قال الإمام القاسم عليه السلام: ومن ترك الاستنجاء بالماء من الغائط فلا صلاة له.
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih
قال الإمام القاسم عليه السلام: ومن ترك الاستنجاء بالماء من الغائط فلا صلاة له.
*باب الوضوء*
مسائل فقهية زيدية
🔸 https://www.tg-me.com/fkh_alzidih