Telegram Web Link
١٠١٨/ #كشاف_القناع : #كتاب_الصيام #مدخل_الصبام
جاء في كشاف القناع:
"(والمريض) غير المأيوس مِن بُرئه (إذا خاف) بصومه (ضررًا بزيادة مرضه، أو طوله) أي: المرض (ولو بقول مسلم ثقة، أو كان صحيحًا فَمَرِضَ في يومه، أو خاف مرضًا لأجل عطش أو غيره، سُنَّ فِطره، وكُرِه صومه وإتمامه) أي: الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أي: فَليُفطر، وليقضِ عدد ما أفطر؛ ولأن فيه قَبول الرُّخصة مع التلبس بالأخف؛ لقوله ﷺ: «ما خُيِّرتُ بينَ أمرينِ إلَّا اختَرتُ أيسَرَهمَا». قال في «المبدع»: فلو خاف تلفًا بصومه، كُرِه. وجزم جماعة بأنه يحرم، ولم يذكروا خِلافًا في الإجزاء. "

لماذا لا يجب عليه الفطر؟ لأن بصومه يضر بنفسه أو بعضوه أو يزيد المرض عليه أو يطول؟
لم أفهم وجه اختيار المذهب في هذه الحالة أن الفطر سنة، وليس واجبا؟

الجواب|
أولا: لم يوجب الأصحاب - على المذهب - الفطر عليه لأنه يرجى برؤه، فقالوا يسن ولا يجب لأجل هذا.
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف:

قَوْلُهُ (وَالْمَرِيضُ إذَا خَافَ الضَّرَرَ وَالْمُسَافِرُ: اُسْتُحِبَّ لَهُمَا الْفِطْرُ) أَمَّا الْمَرِيضُ إذَا خَافَ زِيَادَةَ مَرَضِهِ، أَوْ طُولَهُ، أَوْ كَانَ صَحِيحًا، ثُمَّ مَرِضَ فِي يَوْمِهِ، أَوْ خَافَ مَرَضًا لِأَجْلِ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ: فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ، وَيُكْرَهُ صَوْمُهُ وَإِتْمَامُهُ إجْمَاعًا" اهـ
فالذي يظهر لي والله أعلم أن وجه اختيار المذهب سنية الفطر هو كون المرض مما يرجى برؤه وأنه إن صام فقد ترك الرخصة وغاية ما عليه في ترك الرخصة أنه أتى مكروها، ولا يخفى القول الآخر الذي نقله عن ابن مفلح بجزم جماعة بحرمة الصوم ووجوب الفطر وهو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأخرى، والذي يهم هنا هو تبيين المذهب، والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
١٠١٩/ #مطالب_أولي_النهى : #كتاب_الجنائز #مدخل_الجنائز
جاء في مطالب أولي النهى:
"

(وَتَرَكَهُأَيْ: التَّدَاوِي (فِي حَقِّ نَفْسِهِ) لَا رَقِيقِهِ، فَيُسَنُّ، (أَفْضَلُ نَصًّا.

"

ما هو الفرق بين الأفضلية والسنية هنا، وهل يسن في حق الرقيق التداوي أو تركه؟

الجواب|
عُبّر بالأفضل هنا لأن التداوي في المذهب مباح في حق الشخص، وقوله نصا أي: منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه - أي الدواء - تفضّلا، واختيارا لما اختار الله، وهذا المنصوص عن أحمد" اهـ.

فقول المصنف رحمه الله: (وتركه) (في حق نفسه) (أفضل نصّا) مراده ترك الدواء في حق نفس الشخص، أما تركه مداواة الرقيق فليس أفضل، بل مداواته مستحبة، واختلف الأصحاب في حكم مداواة السيد لرقيقه، وقول المتأخرين من الأصحاب على أنه مستحب لا واجب، والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
١٠٢٠/ #الروض_المربع : #كتاب_الحدود   #حد_الزنا
جاء في الروض المربع:
"
(أَوْ أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ) المزنيُّ بها (عَلَى الزِّنَافلا حدَّ"


هنا ذكر بأن المرأة المكرهة لا حد عليها، لكن ما ذكرتْ عقوبة المكرِه المجبِر. فما عقوبة الرجل الذي أكره امرأة على الزنا؟ وهل هذا الإكراه هو ما يسمى اليوم بـ(اغتصاب المرأة)؟ فما عقوبة اغتصاب المرأة عند الحنابلة؟


أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجوابُ وبالله التوفيق:
أمَّا ما ذُكِر في السُّؤالِ من أنَّ المرأةَ المُكرَهَةَ لا حَدَّ عليها، فهذَا لَا إشكَالَ فيهِ؛ لِوُجُودِ الشُّبهَةِ. ولأَجلِهَا انتَفَى الشَّرطُ الثَّاني مِن شُرُوطِ وجُوبِ حَدِّ الزِّنَى
وإنَّمَا وقَعَ الإِشكَالُ في حُكْمِ المُكْرِهِ- بكسر الراء- مَا عُقُوبَتُهُ؟
وهَلِ المُصطَلَحُ العَصرِيُّ: "اغتِصَابُ المرَأةِ"، يَدخُلُ في الإِكرَاهِ؟
والجَوابُ عن ذَلِكَ: أنَّ عُقوبَةَ المُكرِهِ – بكسر الراء-، تتلخَّصُ في ثَلَاثِ عُقُوبَاتٍ:
الأُولَى: إقامَةُ حَدِّ الزِّنَى علَيهِ، علَى اختِلَافِ حالِهِ، مِن حَيثُ الإِحصَانُ وعَدَمُه، وذلك بَعدَ ثُبُوتِ الزِّنَى

الثَّانِيَةُ: مهر المثل فقط، إلا إذا أفضاها فمهر المثل مع ثلث الدية.
علمًا بأن " الإفضاء"لفظ مشترك بين عدة معان عند الفقهاء، ولكل معنى حكم مستقل.
فلعل أحدًا يتصدى لبحث : "أحكام الإفضاء عند الفقهاء" يجمع فيه ما تفرق من أحكامه - حسب كل معنى - عند فقهاء الحنابلة ، رحمهم الله.

الثَّالِثَةُ: التَّعزِيرُ، علَى حسَبِ حَالِهِ، ومِقدارِ جَريمَتِهِ
ويُمكنُ أن نَأخُذَ دِلالَةَ تِلكَ العقُوباتِ مِن نُصُوصِ فقهَائِنَا، رحمهم الله، إمَّا بالمَنطُوقِ أو المَفهُومِ كمَا يأتي: 
أمَّا الأُولَى؛ فتُفهَمُ من قَولِهِم، كمَا في "الهداية" وغَيرِهَا: " إذا ‌أُكرِهَت ‌المرأةُ على الزِّنى، فلا حدَّ علَيها. وإن أُكرِهَ -بضم الهمزة- الرَّجُلُ فزَنَى، فعَلَيهِ الحَدُّ"
فمَفهومُ هذه العبارةِ، ونحوِها، يدلُّ على أنَّ الرجلَ إذا أَكْرَهَ المرأَةَ على الزِّنى، فإنَّهُ يُحَدُّ، واعتبَارُ ذلِكَ لِأَمرَين:
1 – أنَّ الأصلَ إقامةُ الحدِّ على الزَّاني، والمُكرِهُ -بكسر الراء- داخلٌ في هذا الأصل.
خَرَجَت المُكرَهَةُ بالنَّصِّ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: "رُفِع عَنْ أمتي الخطأ والنسيانُ، وما استُكرهوا عليه" رواهُ النسائي. وحَدِيثِ عبد الله بن وائل، عن أبيه "أنَّ امرأةً استُكرِهتْ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدَرَأَ عنها الحدَّ". إضافةً إلى أنَّ إكراهَهَا شُبهَةٌ، والحَدُّ يُدْرأُ بها.
فنَفيُ الحدِّ عنها دُونَهُ في نُصُوصِ فُقهَائِنَا دَلِيلٌ على بَقَاءِ حُكمِ الأَصل على الرَّجلِ المُكْرِهِ - بكسر الراء-
إضافَةً إلى أنَّهُم عِندَمَا ذكَروا المرأةَ المُكرَهَةَ والرَّجُلَ المُكْرَهَ -بفتح الراء- لانتِقَالِ حُكمِهم عنِ الأَصلِ، وسُكوتِهم عَنِ الرَّجُل المُكرِهِ -بالكسر- دَلَّ ذلك على بَقَاءِ حُكمِهِ علَى الأَصل 
2 –أنَّهُم نَصُّوا على أنَّ المُكْرَهَ -بالفتح- على الزِّنَى، إذا كانَ رجُلًا فإنَّهُ يُقامُ عليه الحدُّ؛ إخراجًا له عن قاعِدَةِ الإِكرَاه؛ لعِلَّةٍ ذَكَرُوهَا- على المشهور من المذهب- فمِن بابِ أولَى أن يقام علَى المُكْرِهِ -بالكسر-
وأمَّا العقُوبَةُ الثانيةُ: فتؤخذ من قوله في «الشرح الكبير»: "ويجبُ- أي: مَهْرُ المِثْلِ- للمُكْرَهَةِ على الزِّنَى، في ظاهرِ المذهبِ". مستَدلًّا لذلك بقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فلها المَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجها».
وقالَ في موضعٍ آخر من «الشرح الكبير»: «وإن ‌أكْرَه ‌امرأةً ‌على الزِّنَى فأفْضاها، لَزِمَه ثُلُثُ دِيَتها ومَهْرُ مِثْلِها؛ لأنَّه حصَل بوَطْءٍ غيرِ مُسْتَحَقٍّ، ولا مَأْذونٍ فيه، فلَزِمَه ضَمانُ ما تَلِفَ به، كسائرِ الجِناياتِ". انتهى
فدل ذلك أن عليهِ مَهرَ المِثلِ؛ إضافةً إلى ثُلُثِ الديَةِ إذا أفضاها.

وأمَّا الثالثة من العقوبات: فيُعزَّرُ؛ عُقوبَةً له على الإِكرَاهِ والاعتِداءِ. ويُقدَّر تعزيرُه بمَا تَقتضيهِ حالُهُ، ويُناسِبُ جريمَتَهُ، وذلِكَ بحسَبِ المصلحَةِ، وعلى قَدرِ الجريمَةِ، فيَجتَهِدُ فيهِ وَلِيُّ الأَمرِ.

=
👍7
=

ولَم أجِد -بَعدَ التحرِّي- مَنْ نصَّ على ذلِكَ مِنَ الحنابِلَةِ، سِوَى ما ذَكَرَهُ شَيخُنَا ابنُ عُثيمِين في
«الشرح الممتع» مِن قولِه:
«إنها لا تُحَدُّ، فإنْ أكرهَهَا حتَّى زَنَى بها ـ والعياذُ بالله ـ فليسَ عليها حَدٌّ، لكِنَّ المُكْرِهَ يُحَدُّ بِلَا شَكَّ، بل لو قِيلَ بالحَدِّ والتعزيرِ لكَانَ أوْلَى، فيُحَدُّ للزِّنَى، ويُعزَّرُ للاعتِدَاء»
عِلمًا بأنَّ قَواعِدَ المَذهَبِ تَقتَضِي ذلِكَ، لا سِيَّمَا إنْ قُلنَا بِأنَّهُ مُخرَّجٌ علَى قَولِ صاحِبِ "الإنصاف"، عندَمَا ذَكَرَ ضَابطَ التَّعزير، وأنَّهُ  وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، قالَ: "وإنْ ‌كان ‌فيها ‌حدٌّ، ‌فقَد ‌يُعَزَّرُ ‌معَهُ. وقد تَقدَّمَ بعضُ ذلك، في مَسائِلَ متفَرِّقَةٍ"
فإن قُلتَ: فما تَقُولُونَ في قَولِ الزَّرْكَشِيُّ وغيرِه: "ولا يُشْرَعُ التَّعْزيرُ فيمَا فِيهِ حَدٌّ"
فالجوَابُ: أنَّ مُرادَهُم؛ بِأنْ لَا يَجتَمِعَ الحَدُّ والتَّعزِيرُ علَى جريمَةٍ واحِدَةٍ تَستوجِبُ حَدًّا. أمَّا إذا قَامَ بالشَّخصِ الواحِدِ أكثَرُ مِن جريمَةٍ، بعضُهَا يَستَوجِبُ حَدًّا والآخَرُ يَستَوجِبُ تَعزِيرًا أو قِصَاصًا، فلَا مانِعَ مِن مُعاقَبَتِهِ على كُلِّ جَريمَةٍ بِمَا يُناسِبُهَا.

قال في «كشاف القناع»: «ويُعزَّر بعشرينَ سَوطًا بشُربِ مُسْكِرٍ في نهارِ رمضَانَ لِفطرِهِ - كما دَلَّ عليه تعليلُهُم - معَ الحَدِّ، فيَجتَمِعُ الحَدُّ والتعزيرُ في هذِهِ الصُّورَةِ؛ لمَا روَى أحمدُ بإسناده: "أنَّ عليًّا أُتي بالنَّجاشيِّ قد شَرِب خمرًا في رَمَضَانَ، فجلَدَهُ ثمانِينَ الحَدَّ، وعشْرينَ سَوطًا لِفِطرِهِ في رمضان" وإنَّمَا جَمَعَ بَينَهُمَا؛ لِجِنَايَتِهِ مِن وَجهَين»
وأمَّا السُّؤالُ عَنِ اغتِصَابِ المرأَةِ، وهَل هو داخِلٌ في الإكرَاهِ، بحَيثُ تَجرِي عليهِ الأَحكَامُ السابِقَةُ؟
فالجوَاب: بالنَّظر إلى مَعنَى هذا المُصطَلح نَجِدهُم يُعرِّفُونَهُ بقولِهم: ‌"اغتصَب ‌المرأةَ، ‌غصَبَها: ‌زنَى ‌بها ‌رَغمًا ‌عنها" كما في "معجم اللغة العربية المعاصرة".
وهذا هُو مَعنى "الإكراه بالإِلجَاءِ، أو القَهرِ" في عبارَاتِ فُقهائِنَا، كما في قول «المُغني»: «ولا فَرقَ بينَ الإكراهِ بالإِلجَاءِ، وهُوَ أن يَغلِبها على نَفسِهَا، وبينَ الإكراهِ بالتَّهدِيدِ بالقَتل»
وقال في «المحرر»: «وإذَا ‌أُكرِهَت ‌المرأةُ على الزنى قَهرًا، أو بضربٍ، أو بالمَنعِ مِن طعامٍ اضطُرَّت إليهِ، ونحوِه، لم تُحَدَّ»
فيكونُ اغتصَابُ المرأةِ دَاخلًا في مَعنَى الإِكرَاهُ. واللهُ أعلم

ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
١٠٢١/ #منتهى_الإرادات  #كتاب_البيع  #الإجارة  
جاء في منتهى الإرادات:
"(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (لِشَمٍّ) مُدَّةً مُعَيَّنَةً ثُمَّ يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ كَالثَّوْبِ لِلُبْس"

ثم قال:
"(وَلَا) تَصِحُّ إجَارَةٌ (عَلَى تُفَّاحَةٍ لِشَمٍّ) ; لِأَنَّ نَفْعَهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ ; لِأَنَّ مَنْ غَصَبَ تُفَّاحًا فَشَمَّهُ وَرَدَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَةُ شَمِّهِ."


ما الفرق بين المسألتين المذكورة ،وهل شم العنبر ونحوه متقوم؟

أجاب الشيخ د. عبدالرحمن العسكر
/ الحمد لله وبعد:
الفرق بين المسألتين هو في القصد من الاستعمال، وهل هو أصل في العين المستأجرة أم لا؟.
فالعنبر والصندل ونحوهما مما تبقى عينه ونفعه بعد الشم، يجوز استئجاره للشم مدة معينة ثم يرده، لأن رائحته لا تذهب مع الشم، ومنفعة الرائحة الجميلة فيه أصلية، وهي منفعة مباحة فجاز تأجيرها.
بخلاف التفاح فإن له رائحة جميلة، لكنها غير مقصودة، ولا يمكن تقويمها، ولذلك من غصب تفاحاً أُمر برد التفاح، ولم يلتفت لما استفاد منه من رائحة.
وأما السؤال الثاني وهو هل شم العنبر ونحوه متقوم؟ فنقول: نعم متقوم، والفقهاء ذكروا ذلك في باب الغصب، قال ابن النجار في شرحه للمنتهى (6/ 298) : (ويضمن) غاصب (نقص مغصوب) حصل بعد الغصب قبل رده، (ولو) كان النقص (رائحة مسك، أو نحوه)؛ كعنبر، قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم تضمن رائحة مسك ونحوه، خلافاً للـانتصار، ووجه ضمان ذلك ظاهر؛ لأن قيمة ما يشم إنما تختلف بالنظر إلى قوة الرائحة وضعفها.
وقال البهوتي في شرحه للمنتهى (2/ 304): (ويضمن) غاصب (نقص مغصوب) بعد غصبه وقبل رده، (ولو) كان النقص (رائحة مسك ونحوه) كعنبر؛ لأن قيمته تختلف بالنظر إلى قوة رائحته وضعفها.
والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
١٠٢٢/ #الروض_المربع : #كتاب_الطهارة #الحيض
جاء في الروض المربع:
"(ومن رأت يوما) أو أقل أو أكثر (دما، ويوما) أو أقل أو أكثر (نقاء؛ فالدم حيض)"


المؤلف يتكلم عن الحيضة المتقطعة وأن حكمها في المذهب أن أيام الدم حيض وأيام النقاء تطهر.
كلامه عن أيام الدم أنه حيض سواء قل أو كثر عن اليوم فواضح، لكن عن أيام النقاء وأنه ممكن أن يكون أقل من يوم، فما ضابط الأقلية؟

الجواب|
المذهب أن النقاء قد يكون أقل من يوم كما ذكره الشيخ منصور رحمه الله، وأشار إليه الشيخ القعيمي في شرحه على متن الزاد، وأما ضابط الأقلية فقد ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف ما نصه: "قال في «الفُروعِ»: وأقَلُّ الطُّهْرِ زَمَنَ الحيضِ أنْ يكونَ نَقَاءً خالِصًا لا تَتَغَيَّرُ معه القُطْنَةُ إذا احْتشَتْ بها، في ظاهِرِ المذهبِ. ذكَره صاحِبُ «المُحَرَّرِ». وجزَم به القاضي وغيرُه. وعن بَكْرٍ، هي طاهِرٌ إذا رأتِ البَياضَ. وذكَرَ شيخُنا أنَّه قوْلُ أكثرِ أصحابِنا، إنْ كان الطُّهْرُ ساعةً. وعنه، أقلُّه ساعةٌ. انتهى".
والساعة والساعتان طهر، وفي المذهب كما لا يخفى وجه آخر أن أقل النقاء يوم، وهو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله.
وتغتسل لأيام النقاء وتصلي وتصوم.
- في متن الزاد (ما لم يعبر) وفي نسخة أخرى صححها المشايخ من الأصحاب المعاصرين (ما لم يعبرا) أي يعبر الدم والنقاء أكثر الحيض، والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
١٠٢٣/ #الروض_المربع : #كتاب_البيع #الخيار
جاء في الروض المربع:
"وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له، ثم فسخ البيع لعيب أو غيره؛ رجع بالثمن على البائع"


بعض العلماء يرى أنه لا يحق له الرجوع لأن البائع محسن وما على المحسنين من سبيل، ولكن لو كان الواهب طرف ثالث فهل يدخل في محل النزاع؟

أجاب الشيخ د. فهد البراق
/ الجواب:
ليس داخلًا في مسألة الرجوع عليه قولًا واحدًا؛ لأن الصورة الأولى فيها عقد مبايعة، فيكون الرجوع فيها مستحقًا بالعيب ونحوه، بخلاف ما إذا كان الواهب طرفًا ثالثا، فليس هناك عقد مبايعة بينهما، وليس ثمة مشترٍ وبائع بين الواهب والموهوب له.
وللتوضيح:
لو اشتريت جوالًا بقيمة 5000 ريال، وكان معي حال الشراء صاحب لي فقال: قيمة الجوال هبة لك مني بمناسبة نجاحك، ولما وصلت البيت وجدت في الجوال عيبًا فسترجع على البائع لا الواهب؛ لأن عقد المعاوضة كان بينك وبين البائع.
والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٢٤/ #الروض_المربع : #كتاب_البيع #الإجارة
جاء في الروض المربع:
"وقدم في التنقيح: أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق"


ماذا لو كان اجتمع فيه أصل الاستحقاق وتوكيل من باقي الموقوف عليهم؟


الجواب/ الذي قدمه في التنقيح معلل بانتهاء ملك المؤجر الموقوف عليه وانتقال ملك الوقف لغيره.
وإذا اجتمع أصل الاستحقاق وتوكيل الباقي صار إذنا في التصرف فجاز ، والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٢٥/ #المغني #كتاب_الصلاة #صلاة_أهل_الأعذار
   جاء في المغني:
"قَالَ: الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ؟ قَالَ: لَا، مَا سَمِعْت. وَهَذَا (اخْتِيَارُ) أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، وَقَوْلُ مَالِكٍ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: فِيهِ (قَوْلَانِ،) أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، (وَمَذْهَبُ) الشَّافِعِيِّ، لِمَا رَوَى يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ» . وَلِأَنَّهُ (مَعْنًى) أَبَاحَ الْجَمْعَ، فَأَبَاحَهُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، كَالسَّفَرِ. وَلَنَا، أَنَّ مُسْتَنَدَ الْجَمْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ (أَبِي سَلَمَةَ)، وَالْإِجْمَاعِ، وَلَمْ يَرِدْ إلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَحَدِيثُهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ. وَقَوْلُ أَحْمَدَ: مَا سَمِعْتُ. يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْمَشَقَّةِ لِأَجْلِ الظُّلْمَةِ وَالْمَضَرَّةِ، وَلَا الْقِيَاسُ عَلَى السَّفَرِ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ لِأَجْلِ السَّيْرِ وَفَوَاتِ الرُّفْقَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هَاهُنَا.
"


ورد في كتب الحنابلة أن الرخصة تعم لمن يشق و لمن لم يشق عليه لأن العبرة بوجود المشقة عامة، فهل يجوز لنا أن نقيس على هذه المسألة لنجمع الصلاتين في أماكن يتأخر العشاء و أن يجمع حتى من لم يشق عليه؟ فلو كانت الإجابة بالجواب فكيف يجوز القياس إذا منعوا الأصحاب على المعتمد القياس لجمع الصلوات نهارا، فنفهم أن المسألة لا يقاس عليها؟


أجاب الشيخ د. عبدالرحيم مشطا/إذا تأملت كلام الموفق -رحمه الله- وجدت أنه في سياق الحديث عن الجمع بين العشائين والظهرين لأجل المطر، وأبيح الجمع بين العشائين في المطر؛ لحديث أبي سلمة، والإجماع، ولم يرِدْ ذلك إلا في الجمع بين المغرب والعشاء، ولا يصح قياس الظهرين على العشائين في هذه المسألة؛ للفارق بين المشقة في الوقتين، قال ابن قدامة في الكافي (٣١٣/١): "*لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته، فلا يقاس عليه غيره*".
إذا تبين لك هذا وأنه لا يصح قياس جمع الظهرين في المطر على الجمع بين العشائين، فأولى منه ألَّا يصح الجمع بين المغرب والعشاء في الأماكن التي يتأخر فيها العشاء، وعلى فرض التسليم بوجود المشقة في هذه الصورة، فإنه لا يصح قياسها على مسألة الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر؛ لأن مشقتها من غير جنس مشقة المطر، ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه، فلم يصح الإلحاق بها.
والله تعالى أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
١٠٢٦/ #منتهى_الإرادات  #كتاب_الأطعمة  #الذكاة  
جاء في منتهى الإرادات:
"ويكره الذبح بآلة كآلة وحَدُّهَا وَالْحَيَوَانُ يَرَاهُ وسَلْخُهُ أَوْ كَسْرُ عُنُقِهِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ ونَفْخُ لَحْمٍ يُبَاعُ"


صرح الفقهاء بكراهة نفخ اللحم الذي يباع، وعللوا بأنه غش.
أليس مقتضى هذا تحريم النفخ، ولا سيما أنهم صرحوا في باب الخيار بتحريم التدليس، وهذا تدليس.
ثمة إشكال آخر، في الفواكه العديدة لابن منقور قال على هذه المسألة: "أي فيما يباع وزناً، وإلا فما يباع جزافاً فيحرم لأنه تدليس، قاله شيخنا". كأن في العبارة انقلابا، فكأن المقصود: يحرم النفخ فيما يباع وزنا.

أجاب الشيخ د. عبدالله الفضلي/ الجواب:
نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور على كراهة نفخ اللحم.
وقرر الموفق في المغني في كتاب الصيد والذبائح كراهة النفخ في اللحم وقيدها باللحم الذي يراد بيعه؛ فقال:"ويُكْرَه النَّفْخُ فى اللَّحْمِ الذى يُرِيدُه للبَيْعِ؛ لما فيه من الْغِشِّ".
وأورد ذلك المرداوي في الإنصاف في باب الذكاة قائلاً:
"فائدة: نقل ابن منصور عن الإمام أحمد، رحمه الله، أكره نفخ اللحم. قال المصنف في «المغني»: مراده الذي للبيع، لأنه غش".
وتتابع الأصحاب على القول بالكراهة على وفق ما قرره الموفق، واتفقت على ذلك كلمة متأخري الأصحاب كما في الإقناع والمنتهى والغاية أعني القول بكراهة نفخ لحمٍ يباع، وتعليل ذلك بكونه غشاً.
ومقتضى ذلك: عدم كراهة نفخ اللحم لغير بيع كما يفعله البعض لسهولة سلخ الذبيحة.
وهذا ما صرح به البهوتي في كشاف القناع حيث يقول:"بخلاف ما يذبحه لنفسِه وينفخه لسهولة السلخ" أي: فلا يكره.
‏وصرح به اللبدي في حاشيته على نيل المآرب قائلاً :"ومقتضاه: لغير البيع لا يكره".

والإشكال الذي ذكره السائل وفقه الله وجيه، والأليق بالمذهب حملها على الكراهة التحريمية لا التنزيهية؛ لما يأتي:
- إناطتهم حكم الكراهة بعلة الغش، والغش محرم بالإجماع؛ لقول النبيﷺ : "من غشنا فليس منا". ويتقوى ذلك بما جاء في الإرشاد للشريف ابن أبي موسى: "عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر باللحامين فقال: من نفخ فليس منا".
- أن نفخ اللحم للبيع من صور التدليس، وقد صرحوا في كتاب البيع بتحريم التدليس، وهو صريح الإقناع والمنتهى وغيرهم.
- أن من المتقرر لدى العلماء حال اختلاف الحكم في بابين أنهم يقدمون حكم الباب المتعلق بعين المسألة أصالةً؛ وعليه فيترجح القول بالتحريم؛ لأن المسألة تتعلق أصالة بالبيع، وأما ورودها في الذكاة فكان على وجه التبعية.
- ويتقوى ما سبق بما أورده ابن منقور في الفواكه العديدة من التفريق بين ما يباع من اللحم وزناً فلا يحرم نفخه، وما يباع جزافاً فيحرم؛ معللا ذلك بأنه تدليس، وهذا يتوافق مع قواعد المذهب في كتاب البيوع.

ونعلم أن الإمام أحمد رحمه الله وكثيراً من السلف كانوا يستعملون لفظ "الكراهة" ويريدون بها التحريم في كثير من المواضع، ويريدون بها التنزيه أيضاً أو خلاف الأولى، والمعول على السياق فمتى احتفت به قرائن تدل على حكم من هذه الأحكام فالمصير حينئذ إليه، كما قال ابن حمدان في الصفة بعد حكايته القولين في قول أحمد عن الشيء: أكرهه ونحوه : "وَالْأَوْلَى: النَّظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الكُلِّ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبٍ، أَوْ نَدْبٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ كَرَاهَةٍ، أَوْ إِبَاحَةٍ؛ حُمِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ، أَوْ تَوَسَّطَتْ".

وقد حمل شيخي عبدالله الميمان الكراهة التنزيهية على ما لو نفخها ليسهل سلخها وقد أراد بيعها ولم يقصد التدليس، والكراهة التحريمية على ما لو نفخها لغرض التدليس، وهذا كما ترى تحرير نفيس فعض عليه بالنواجذ.

وأما ما استشكله السائل وفقه الله من عبارة ابن منقور، وقوله "إن فيها انقلاباً فكأن المقصود: يحرم النفخ فيما يباع وزنا ..". غير صحيح؛ فليس في العبارة أي انقلاب؛ وبيان ذلك: أن مشتري اللحم بالوزن لا يضيره نفخه لأنه يعلم قدره حينئذ بالوزن، بخلاف مشتريه جزافاً- أي بغير تقدير فلم يشتره بالوزن وإنما بمجرد رؤيته- فإن نفخ اللحم حينئذ يغرر بمشتريه حيث دلس البائع عليه، وأوهمه أن المبيع وافر اللحم.

والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٢٧/ #الفروع : #كتاب_المناسك #محظورات_الإحرام
جاء في الفروع:
"وقال أبو الفرج في المبهج: إن كانت الدلالة ملجئة لزم المحرم الجزاء، كقوله: دخل الصيد في هذه المغارة، وإلا٤ لم يلزمه، كقوله: ذهب إلى تلك البرية; لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا، لوجوب الضمان على القاتل والدافع دون الممسك والحافر، وأجاب القاضي وغيره: بأن الممسك غير ملجئ ويضمن الصيد، والدلالة سبب غير ملجئ «٥ويضمن بها المودع٥» وسبق أن ضمان الصيد آكد"

أرجو شرح هذا الوجه لأبي الفرج وبيان تعليله، وكذا ما نوقش به من القاضي وغيره


أجاب الشيخ د. سلطان الناصر/ أما المقصود والله أعلم بهذا النص في الفروع..
فإن كلام أبي الفرج في المبهج يفيد أن الدلالة على نوعين: إما أن تكون ملجئة، أو أن تكون غير ملجئة..
فإن كانت ملجئة، فإن المحرم الدال هذه الدلالة الملجئة يلزمه الجزاء، ومثاله: كما لو دل المحرم غيره، فقال: دخل الصيد في هذه المغارة، فهذه الدلالة ملجئة، لأنها تفيد أن الذي قد دله هذا المحرم، قد استفاد بهذه الدلالة الصيد على نحو ملجئ، لأن هذا الخبر وهذه الدلالة تفيد الوصول حتما إلى هذا الصيد، بخلاف النوع الثاني، وهي الدلالة غير الملجئة، فهذه لا يلزم المحرم فيها الجزاء، ومثاله: كما لو قال: ذهب الصيد إلى تلك البرية، فهنا لا يضمن، ووجه ذلك: لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا، وتنزيل هذا التعليل على الصورة: أن الدال هو المتسبب، والصائد هو المباشر،  فإذا اجتمع المتسبب والمباشر، فإن الضمان يكون على المباشر، قال: إذا لم يكن ملجئا، ومفهومه: أنه إذا كان سبب المتسبب ملجئا، فإنه يلزمه الضمان، ووجه ذلك: لوجوب الضمان على القاتل والدافع دون المسك والحافر، فإن القاتل والدافع مباشران، والممسك والحافر متسببان، فكان الضمان على المباشر دون المتسبب، هذا كلام أبي الفرج.
ثم تعقب القاضي وغيره هذا الكلام بقولهم: إن الممسك غير ملجئ، ويضمن الصيد، يعني عندهم أنه لا يلزم أن تكون الدلالة في في هذه الصورة ملجئة، وذلك: أن الممسك  يضمن الصيد مع كونه غير ملجئ، ومع كونه متسببا وليس مباشرا، قال: والدلالة سبب غير ملجئ، ومع ذلك قيل بالضمان فيها، فهو يتعقب القول المتقدم، قال: ويضمن بها المودع في الصورة التي يكون المودع قد دفع المال إلى غيره، فهذا المودع هو الذي أتلف لكونه مباشرا، ومع ذلك يقع الضمان على المتسبب، وهو المودع، قالوا: وسبق أن ضمان صيد آكد، فإذا كان في صورة المودع يضمن، فالصيد من باب أولى، يعني أن الضمان في الصيد آكد من الضمان في صورة الوديعةونحوها. الله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
١٠٢٨/ #تصحيح_الفروع  #كتاب_الطهارة   #التيمم
جاء في تصحيح الفروع:
"والوجه الثَّانِي: يَصِحُّ، لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ، كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهَذَا احتمال لابن عقيل وأطلقهما في الفائق."

هذه مسألة التصرف في الماء الذي يكفي في الوضوء ببيع أو هبة بعد دخول وقت الصلاة، والمذهب أن تصرفه لا يصح لتعلق حق الله بها كالأضحية إذا عينت.
حكى المرداوي في تصحيح الفروع الوجه الثاني في المذهب وبين حجته بالعبارة المذكورة أعلاه ثم قال "والفرق ظاهر" وأنا لم يظهر لي هذا الفرق الظاهر، فآمل شرحه لي.

أجاب الشيخ د. أحمد الشلالي
/ الفرق بينهما أن حق الله قد تعلق بعين الماء إذا لم يوجد غيره للوضوء، فإن تصرف فيه فقد تصرف بما تعلق حق الله بعينه فيبطل التصرف، كما لو باع أضحية بعد تعيينها.
أما التصرف في المال الذي وجبت فيه الزكاة فلم يتعلق حق الله بعين المال، بل بذمة المزكي، فيجوز إخراج الزكاة من غير هذا المال، قال ابن قدامة في بيان أدلة جواز التصرف في المال بعد وجوب الزكاة فيه: "وَلَنَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَفْهُومُهُ صِحَّةُ بَيْعِهَا إذَا بَدَا صَلَاحُهَا، وَهُوَ عَامٌّ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَغَيْرُهُ. وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَبَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ. وَهُمَا مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ. وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمَالُ خَالٍ عَنْهَا، فَصَحَّ بَيْعُهُ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ، أَوْ زَكَاةُ فِطْرٍ".
المغني (٥٠٦/٢)


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
١٠٢٩/ #كشاف_القناع : #كتاب_الطهارة #المياه
جاء في كشاف القناع:
"(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له"


في المسألة ثلاث استشكالات:
الأول: ما هو جنس دليل الحنابلة في كراهة إزالة النجاسة بماء زمزم؟ هل هو من باب المصالح؟ إذ أن الكراهة لأجل تعظيم الماء معقول المعنى، لكن إلحاقه بأحد الأدلة عسر علي.

الثاني: صرح البهوتي في الكشاف والشرح أن دليل الكراهة هي التعظيم والتشريف لماء زمزم، وتبعه في المطالب، وفي شرح ابن النجار على المنتهى جعل علة التعظيم دليلًا على الرواية بالحرمة، فقال: "وكره بالبناء للمفعول منه أي: من الطهور ماء بئر ‌زمزم في إزالة خبث. وقيل: يحرم لتعظيمه، وقد زالت نجاسته."(1/ 159) فهل التعظيم دليل للروايتين جميعا؟

الثالث: قال ابن النجار في شرح المنتهى"وقيل: أن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه." فإن صح هذا التخريج على شرط الواقف، فأليست مخالفة شرط الواقف محرمة؟ فكيف تكون إزالة النجاسة مكروهة وهي مخرجة على محرم؟ وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (12/ 600) "والصحيح: أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة" فهو صريح في تخريج المسألة على شرط الواقف.

أجاب الشيخ د. عبدالرحمن العسكر
/ الجواب: الحمد لله وبعد:
فمسألة استخدام ماء زمزم في التطهير وغيره باعتباره ماء طهوراً له ثلاث حالات: إما أن يستعمل في إزالة نجاسة، أو في رفع حدث بوضوء وغُسل، أو في غيرهما، ومحل السؤال هنا في الحالة الأولى وهي استخدامه في إزالة النجاسة.
وقد اختلفت الرواية في المذهب في ذلك، وأطلق ابن مفلح في الفروع (1/60-63) الخلاف في ذلك على روايتين، فقال: وكذا رفع حدث بماء زمزم، وقيل: يحرم كإزالة نجاسة في أحد الوجهين، وحرمه ابن الزاغوني: حيث تنجس، بناء على أن علة النهي تعظيمه، وقد زال بنجاسته، وقد قيل: إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه.أ.هـ.
الأولى: كراهية استخدام ماء زمزم في إزالة النجاسة، وهو المذهب كما جزم به في المغني والشرح وغيرهم وجعله في النظم من المفردات، واستدلوا بقياسه على منع الوضوء باليمين بجامع التشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، فكُره استعماله لما يُستقذر.
وقيل: بحرمة ذلك، وقال المرداوي في تصحيح الفروع: ولم أر من اختاره، وإطلاق الخلاف من المصنف هنا فيه نظر، بل في كلامه إيماء إلى أن المقدم التحريم، فيحتمل أن يريد بقوله: فإن اختلف الترجيح من جهة الدليل، وهو خلاف الظاهر، أو يكون اطلع على كلام الأصحاب في هذه المسألة مما لم نطلع عليه، والمصنف له من الاطلاع ما ليس لغيره، وهذا أولى.أ.هـ.
والثالثة: أنه يجوز ذلك، رجحها الموفق في المغني، قال المرداوي في التصحيح والإنصاف: قال في «التلخيص»: وماء زمزم كغيره، وعنه، يكره الغسل منها، فظاهره، أن إزالة النجاسة كالطهارة به، فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة، ويحتمله القول المسكوت عنه في «النظم». وقال ابن أبي المجد، في «مصنفه»: ولا يكره ماء زمزم على الأصح.أ.هـ.
ومن قال بهذا القول قال: إن شرف ماء زمزم لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- كفه، أو اغتسل منه، (المغني: 1/30).
وهناك قول لابن الزاغوني بتحريم رفع الحدث به حيث تنجس، بناء على أن علة النهي تعظيمه، وقد زال التعظيم بنجاسته.
ومنهم من علل النهي عنه قيل: إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه، لقول العباس: (لا أحلها لمغتسل، لكن لمُحرِم حل وبلَّ).
وأجيب عن هذا التعليلين السابقين بقول الموفق: وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم، ففي غيره أولى، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- كفه، أو اغتسل منه.أ.هـ.
وبناء على ما سبق فيتضح أن منهم من اعتبر الدليل على الكراهة هو القياس على منع استخدام اليمين في إزالة النجاسة بجامع التشريف والتكريم، ومنهم من حمل ذلك على التحريم بنفس الدليل السابق.
ومنهم من حمل التحريم في ماء زمزم، ليس على القياس، بل بناء على نهي العباس رضي الله عنه، لأنه واقف للماء ويعمل بشرط الواقف واختياره.
كما يظهر أن الإشكال الثالث الذي ذكره السائل مقلوب: بل إنهم قاسوا النهي عن الغُسل بماء زمزم على إزالة النجاسة به، لا العكس، فمنعوا الاغتسال به وجوزوا الوضوء، والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
١٠٣٠/ #منتهى_الإرادات : #كتاب_الصلاة #مدخل
جاء في منتهى الإرادات:
"وإذا صلى أو أذن ولو في غير وقته كافر يصح إسلامه حكم به ولا تصح صلاته ظاهرا ولا يعتد بأذانه"


هنا المفهوم أنه في باطن الأمر، لا يكون مسلما إلا لو قال الشهادتين، فلو صلى ولم يقلهما فليس بمسلم، هل هذا الفهم صحيح؟
وسؤال آخر: إذا كانت لا تصح صلاته ولا يعتد بأذانه عن الفرض الكفائي، فلماذا إذا قال إنما أردت الاستهزاء، لا يقبل منه، ويعد مرتدا، لماذا فرقوا؟


أجاب الشيخ د. فهد البراق/ أما الشطر الأول من السؤال، فجوابه:
هذا الفهم غير صحيح؛ فمن صلى ركعة وأكثر بركوع وسجود ممن يصح إسلامه= فمسلم حكمًا، ومن المعلوم أن الركعة قد لا يكون فيها النطق بالشهادتين، لكنها شعار للإسلام، وفي الحديث: "نهيت عن قتل المصلين"؛ فظاهره أن العصمة تثبت بالصلاة.
والتعليل بنطق الشهادتين خاص بالأذان والإقامة.

وأما الشطر الثاني: فالفرق أن عدم تصحيحها منه لاختلال شرط القبول: الإسلام؛ ولذا قالوا: لو عُلم أنه أسلم قبل ذلك وتوضأ للصلاة صحت صلاته.
وثمرة المسألة: أنه لو مات بعد ذلك -أي بعد الصلاة أو الأذان- غُسّل وكفّن وصلّي عليه، ودفن بمقابرنا، وورثه أقاربه المسلمون.
فهذا معنى أنه مسلمٌ حكمًا، فلو أراد البقاء على كفره لم يُقبل منه.
والله أعلم.
وانظر -للاستزادة-: مطالب أولي النهى (1 / 276)، وشروح المنتهى.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
١٠٣١/ #شرح_منتهى_الإرادات_للبهوتي : #كتاب_الطهارة #الحيض
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
"(و) الأنثى أيضا تشرب مباحا (لقطعه) أي الحيض"


ما معتمد المذهب في اشترط إذن الزوج في شرب الزوجة دواء لقطع الحيض؟
بيان الإشكال، أنه نقل القول باشتراط الإذن عن القاضي في الفروع والإنصاف وصوبه، قال في الإنصاف: "وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج، كالعزل. قلت: وهو الصواب"
وكذا نقله المعونة والإقناع، وسكت عن الإذن في المنتهى وشرح البهوتي عليه، وفي غاية المنتهى والمطالب صرح بعدم اشتراط إذن الزوج، وقال: "ويتجه مالم ينهها"

وهذه مواضع المسألة فيما وقفت عليه من كتب الحنابلة: الفروع وتصحيح الفروع (1/ 392) الإنصاف (2/ 471 ت التركي) المبدع شرح المقنع (1/ 433) معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 440) كشاف القناع (1/ 510 ط وزارة العدل) شرح المنتهى للبهوتي (1/ 121 ط عالم الكتب) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 268)


الجواب/ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمسألة محل السؤال هي في اشتراط إذن الزوج في شرب الزوجة دواءً لقطع الحيض؟

والسائل جزاه الله خيرا وضح ما ذكره عدد من الأصحاب في الكتب المعتمدة في المذهب، ووضح اختلافهم في ذلك.
وهو كما قال..
والظاهر والله أعلم
أن المذهب المعتمد هو: أنه يباح للمرأة شرب ما يقطع الحيض بدون إذن زوجها.

ويؤيد اعتباره مذهباً معتمداً ما يلي:
١- أنه هو ما أخذ به الإقناع والمنتهى.
وذِكْر الحجاوي هنا لقول آخر بعد القول الأول لا يعني عدم جزمه في المسألة، بل هو من باب ذِكر الخلاف لقوة الخلاف.
يبين ذلك ما نص عليه الحجاوي في مقدمة كتابه الإقناع حيث قال مبيناً منهجه (فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة ... مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو مارجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح).
وإطلاق الخلاف الظاهر أن المراد به مثل قول (فيه قولان أو وجهان).
وهنا لم يطلق الخلاف بهذا النحو.
وكذا الأمر بالنسبة للمنتهى، بل من باب أولى؛ لأنه لم يورد إلا قولاً واحداً في المنتهى، وهو ما اعتمده، وأورد الخلاف في شرحه للمنتهى (المعونة)؛ لقوته.
٢- أنه منصوص الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه الأصحاب.
٣- أن المرداوي رحمه الله في الإنصاف صرح أنه الصحيح من المذهب، وإن كان قد صوب ما قاله القاضي رحمه الله.
٤- أن الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى أخذ به، وصرح الرحيباني رحمه الله في شرح الغاية أنه الصحيح من المذهب.
وهما لهما اعتبار في تصحيح المذهب بعد الحجاوي والفتوحي رحمهما الله.

لكن خالف بعض الأصحاب في المسألة، فاشترطوا إذن الزوج، وخلافهم في ذلك قوي.
وذلك؛ إلحاقا له بالعزل، ولأن للزوج حقا في الولد.
حيث قال به القاضي رحمه الله، وصوبه المرداوي رحمه الله.
قال رحمه الله في (الإنصاف 2 /421): (فائدتان؛ إحداهما، يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا، مع أمن الضرر، على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج، كالعزل. قلت: وهو الصواب. قال: في «الفروع»: يؤيده قول أحمد في بعض جوابه: والزوجة تستأذن زوجها. وقال: ويتوجه، يكره).

والقول الثالث في المذهب: هو الكراهة.
حكاه ابن مفلح رحمه الله، وعبر عنه فقال: (ويتوجه: يكره).

والقول الرابع في المذهب: هو الإباحة ما لم ينهها الزوج.
حكاه الكرمي رحمه الله في الغاية، وأيده الرحيباني رحمه الله في شرحه للغاية، وعبرا عنه فقالا (١/ ٢٦٨) ((و) يجوز شرب دواء مباح (لقطع حيض مع أمن ضرر نصا) كالعزل (ولو بلا إذن زوج) ، على الصحيح من المذهب، خلافا للقاضي. (ويتجه) محل جواز شربها المباح لقطع الحيض (ما لم ينهها) زوجها عن ذلك، فإن نهاها امتنع عليها فعل ذلك؛ لأن له حقا في الولد، وهو متجه). والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
١٠٣٢/ #الفروع : #كتاب_الطهارة #المسح_على_الخفين
جاء في الفروع: 
"قال شيخنا: وقال شيخنا: المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص"

ما معتمد المذهب في الكراهة هل تمنع الترخص على المذهب؟

أجاب الشيخ د. محمد اليحيى
/ ما ذكره السائل، من أثر الكرهة على فعل الرخصة؛ وقع فيه خلاف داخل المذهب، فقد نقل ابن مفلح الخلاف في هذا عن علماء الحنابلة، عند ذكره لفروع تتعلق بهذه القاعدة
المسألة الأولى: المسح على العمامة غير المحنكة.
نقل ابن مفلح عن بعضهم المسح على العمامة غير المحنكة، مع كراهة الإمام أحمد للبسها فقال: "والظاهر -إن لم يكن يقينا- قد اطلعوا على كراهة أحمد للبسها، وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة" ثم قال:" وقال بعضهم: لا تباح مع النهي، فلا يتعلق بها رخصة، وعلله بعضهم بعدم المشقة" أي عدم مشقة خلعها فلا يمسح عليها. ثم نقل صريح قول الإمام ابن تيمية في الجواز فقال:" وقال شيخنا: المحكي عن أحمد الكراهة [لبس العمامة غير المحنكة]، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص" ثم علل ابن مفلح قول من جوز المسح بإباحة اللبس فقال:" ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها"
قال المرداوي موجها قول المانعين:" والذي يظهر أن منعهم من جواز المسح عليها، لعدم حصول المشقة بنزعها، لا لكونها مكروهة، ولو عللنا بالكراهة فقط؛ لكان الصحيح جواز المسح عليها"
المسألة الثانية: الترخص في السفر المكروه.
قال ابن مفلح:" وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص، وصرح به أبو البركات ابن المنجى؛ لأنه منهي عنه" ثم قال:" وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخيص؟ على وجهين"
وأشار ابن اللحام إلى ما أشار إليه ابن مفلح فقال:" هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص؟
ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنها مانعة، لأنهم قالوا: (من سافر سفرا مباحا فله الترخص).  والمكروه ليس بمباح" فقرر ابن اللحام الحكم بناء على المفهوم من كلامهم، ولكن المرداوي لم يرتض ذلك النقل عنهم فقال:" قلت: الصواب الجواز[الترخص في السفر المكروه]، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في الهداية والخلاصة وغيرهما: (إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر)، فظاهر كلامهم: جواز القصر في السفر المكروه. وقال ابن عبدوس في تذكرته: (ويسن لمسافر لغير معصية)" فنقل عنهم تعليق الجواز بغير المعصية لا بالمباح كما قرره ابن اللحام، فاختلف المفهومان
المسألة الثالثة: لو جعل في شقٍ قارا وتضرر بقلعه. هل يستعمل رخصة المسح مع وجود الكي وقد ورد النهي عنه؟
ذكر ابن مفلح الروايات عن أحمد فقال:" فعنه يتيمم، للنهي عن الكي مع ذكرهم كراهة الكي، وعنه له المسح، وعند ابن عقيل يغسله، وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد"
ولكن المرداوي في الانصاف ذكر أن الصحيح من المذهب هو المسح لا التيمم.  وهذا فيه اعتماد للرخصة مع وجود الكراهة
وعليه فاستدراكات المرداوي رحمه الله، تفيد بأن المشهور في المذهب؛ أن الكراهة لا تمنع من استعمال الرخصة، فتناط بالمكروهات والله أعلم


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
١٠٣٣/ #كشاف_القناع : #كتاب_الصيام #مدخل #كتاب_الفرئض
جاء في كشاف القناع:
"(ولو اختلفت المطالع نصا)، وذكر الشيخ تقي الدين: أنها تختلف باختلاف أهل المعرفة، لكن قال أحمد: الزوال في الدنيا واحد"


، وقال في كتاب الفرائض:

"(ولو مات أخوان) أو نحوهما (عند الزوال، أو) ماتا عند (الطلوع) أي: طلوع الشمس، أو القمر، أو الفجر (أو الغروب في يوم واحد) وكان (أحدهما) أي: الأخوين (بالمشرق والآخر بالمغرب، وَرِث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق) حيث لا حاجب ولا مانع (لموته قبله؛ لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل) زوالها وطلوعها وغروبها في (المغرب).
قلت: والمراد -والله أعلم- أن هذه الأشياء تظهر بالمشرق قبل المغرب، وإلا فقد نصَّ الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد. وهذا واضح"


ما المراد بقوله "نص احمد أن الزوال في الدنيا واحد"، مع أنه معلوم أن وقت الظهر يختلف في كل بلد عن الآخر؟


أجاب الشيخ د. أحمد الحيد/ مراد الإمام أحمد -رحمه الله- أن علامة الزوال في جميع الدنيا واحدة، وهي: أن تميل الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وهذه العلامة ظاهرة وثابتة لا تختلف من مكان إلى آخر ولا تحتاج إلى حسابات معقدة، وليس المراد أن الزوال يحصل مرة واحدة لجميع الدنيا في نفس الوقت، وأن وقت صلاة الظهر واحد في جميع البلدان، فهذا مخالف للحس والعلم الضروري، والإمام أحمد أجلّ من أن يريد هذا المعنى، وفي النقل المتقدم من كتاب الفرائض إشارة لهذا؛ فإنهم قالوا: لو مات محمد يوم السبت وقت الزوال، ومات أخوه خالد في نفس اليوم وقت الزوال كذلك، لكن محمد كان في بلد بالمشرق، وخالد في بلد بالمغرب، فإن خالد يرث من محمد؛ لأن الزوال يظهر في المشرق قبل المغرب، فعلمنا أن موت محمد متقدم على موت خالد، قال الشيخ منصور بعدها: "وهذا واضح".
وقد نبه على هذا الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- في التعليق على كتاب الصيام من الفروع، فقال: "معنى كلام الإمام أحمد - رحمه الله -: (الزوال في الدنيا واحد) يعني: الشمس إذا مالت من الجانب الشرقي في الأفق إلى الجانب الغربي في الأفق، فهذا الزوال في أي مكان، وليس المعنى إذا زالت في المشرق فقد زالت في المغرب، أو العكس، فالإمام أحمد أعلم وأفقه من أن يريد هذا" والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8
١٠٣٤/ #الشرح_الكبير : #كتاب_الصلاة #سجود_السهو
جاء في الشرح الكبير:
"وجملته أنه متى ترك ركنا؛ سجودا، أو ركوعا، ساهيا، فلم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التى تليها، بطلت الركعة التى ترك منها الركن، وصارت التى تليها مكانها ... ولنا، أن المزحوم في الجمعة، إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية دون الأولى، كذا هنا"

إذا كان الاعتبار في مسألة المزحوم في الجمعة بالركوع فما توجيه الاستدلال على ما ذهب إليه الأصحاب من كون الاعتبار بالقراءة في مسألة السهو، وما الفرق بين المسألتين؟


الجواب/ قاس الأصحاب بطلان الركعة التي ترك فيها المصلي ركنا ولم يذكره إلا بعد القراءة بمسألة المزحوم عن السجود في صلاة الجمعة، ووجهه أن المزحوم عن السجود الذي لم يتمكن من السجود على الأرض أو على ظهر أو قدم من أمامه بسبب الزحام يكون قد ترك ركنا، فإذا زال الزحام في أثناء ركوع الركعة الثانية اعتد بها المزحوم وعدت له الركعة الأولى، فكذلك هنا، والجامع بين المسألتين أن في كليهما تركا لركن وشروعا في ركعة أخرى وإلغاء للأولى، وجعلا الثانية مكان الأولى.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
وإذا زحم في إحدى الركعتين لم يخل من أن يزحم في الأولى أو في الثانية، فإن زحم في الأولى ولم يتمكن من السجود على ظهر ولا قدم انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد ويتبع إمامه مثل ما [ روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف بعسفان سجد معه صف وبقي صف لم يسجد معه فلما قام إلى الثانية سجدوا ] وجاز ذلك للحاجة كذا ها هنا، فإذا قضى ما عليه وأدرك الإمام في القيام أو في الركوع أتبعه فيه وصحت له الركعة وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه لمرض أو نوم أو نسيان لأنه معذور في ذلك فأشبه المزحوم فإن خاف أنه إن تشاغل بالسجود فاته الركوع مع الإمام في الثانية لزمه متابعته وتصير الثانية أولاه اهـ والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
١٠٣٥/ #تحقيق_المراد : #كتاب_الطهارة #الاستنجاء
جاء في تحقيق المراد:
"قال : ( ولا يصح قبله ) أي:الاستنجاء (وضوء ولا تيمم)، وقال البعلي  صاحب التسهيل : يصح"


كيف يصح أن يتوضأ أو يتمم ثم يستنجي، إذا المعلوم أن الاستنجاء يكون قبلهما؟


الجواب/ في هذه المسألة روايتان :
الأولى - وهي المذهب - : لا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء؛ وعليه جمهورُ الأصحاب ؛ قال المجد في شرح الهداية هذا اختيار أصحابنا، قال الشيخ تقي الدين
في شرح العمدة»: هذا أشهر»، قال الزركشي: «هذا اختيار الخرقي والجمهور». دليلهم : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه : «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ» . ولأنها طهارة يُبْطِلُها الحدَثُ ؛ فاشتُرِطَ تقديم الاستنجاء عليها .
وظاهره : لا فرق بين التيمُّمِ عن حدَثٍ أصغَرَ أو أكبر، أو نجاسة ببَدَن.

الرواية الثانية : يَصِحُ ؛ قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، واختارها الموفّق، والمجد، وابن عَبْدُوس في تذكرته»، والقاضي، وابن عقيل. «وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة، ومالك، والشافعي .
دليلهم: أنه جاء في البخاري لفظ : «تَوَضَّأَ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ»، ولأنَّ الواو لا تقتضي الترتيب ؛ بل لمطلق الجمع على المشهور، وأما رواية النسائي : «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ثم ليتوضأ»؛ فهذه صريحة في الترتيب؛ لقوله : «ثُمَّ»، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحم الله : أنها منقطعة.
انظر: التوضيح المقنع ١/ ٢١٩


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
١٠٣٦/ #مسائل_الكوسج : #كتاب_البيع #العارية #الوديعة
جاء في مسائل الكوسج:
"سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت؟
قال: هو ضامن، والعارية مؤداة٢، «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». قال إسحاق: كما قال."، ثم قال في باب الوديعة: "قلت: الوديعة؟ ليس عليه فيها ضمان، إلا أن يخالف. قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم يضمن"


كيف الجمع بين قولي إسحاق بن راهويه في المسألتين لأن الصورة واحدة فيما يظهر لي؟


الجواب/ نعم.
المسألة الأولى مسألة عين، والثانية (كون يد المستعير يد أمانة) عامة، فهي أولى بالاعتبار، وهذا الذي نسبه له ابن المنذر في الإشراف (6/ 351)، ويحتمل أن ينسب له القولان، ولعل الأول أولى.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
2025/10/17 19:55:25
Back to Top
HTML Embed Code: