Telegram Web Link
اءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»[«شرح مسلم» للنووي (٧/ ٦٠)، وينظر: «المجموع» للنووي (٦/ ١٤٤)].
وقال ابن باز -رحمه الله-: (ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- ).
والصاع والصواع (بالكسر وبالضم) لغةً: مكيال يُكال به، وهو أربعة أمداد.
والمراد به: صاع النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب، وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، ويختلف تقدير الصاع بالكيلو جرام بحسب الطعام المُخرج، ومن أخرَج عن الواحد كيلوين ونِصف إلى ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا من الأرز أو غيره، فقد أخرَج المِقدار الواجب بيقين.

سادساً- في مَصْرِف زكاة الفطر:

اختلف الفُقَهاءُ في مَصْرِف زكاة الفطر على قولين:
أحَدُهما: أنَّ مَصْرِفَ زكاةِ الفطر هو مَصْرِفُ زكاةِ المال الثمانية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا هو مذهبُ جمهورِ العُلَماء مِنَ الحنفية والشافعية، والمشهورُ عن الحنابلة.
والثاني: أنَّ زكاةَ الفطرِ خاصَّةٌ بالفُقَراءِ والمساكينِ ولا تُصْرَفُ إلَّا إليهم، وهو مذهبُ المالكيةِ والحنابلةِ على قولٍ، واختارَهُ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ[ ينظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢)، «المغنيَ» لابن قدامة (٣/ ٧٨)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٤٤، ١٨٦)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية"(25/73)].
قال ابن القيم -رحمه الله-:"وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية"["زاد المعاد"(2/21)].
ومن الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة.
ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.
وزكاة الفطر الأفضل أن تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة فيجوز حينئذ إخراجها في غيره، ويجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها[ينظر: "الشرح الممتع"(6/175و208)].

وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

• رابط المقال في المدونة :
http://kraddrdd2.blogspot.com/2016/06/blog-post_96.html

• تابعوا جديدنا على التليجرام :
https://www.tg-me.com/kradd2
[ 📝 الأصل في الناس الجهالة لا العدالة]

كتبه الشيخ
د. خالد بن قاسم الردادي رحمه الله تعالى
‏أهم كتب المذاهب الفقهية*
1- المذهب الحنفي

*مأخوذة من رسالة:
(تشجير أهم الكتب الفقهية المطبوعة على المذاهب الأربعة)
أ/ باسل بن عبدالله الفوزان
2025/07/06 11:27:08
Back to Top
HTML Embed Code: