Telegram Web Link
مبلغ أجور نقل المحضون يكون على من طلب المشاهدة والاصطحاب لانه يصب في مصلحته
5👍2
قرار تمييزي مهم صادر بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦
بعد منع نقابة المحامين نشر المعلومات القانونية واشاعة الثقافة القانونية محكمة التمييز تنقض قرار النقابة

حيث ان قيام المحامي باشاعة الثقافة القانونية ونشر المعلومة القانونية علئ وسائل التواصل الاجتماعي وبضمنها موقع (الفيس بوك) وجعلها متاحة للكافة لايشكل اي مخالفة لقانون المحاماة وقواعد السلوك المهني ولاينطبق عليه الحظر الوارد في المادة ٤٢ من قانون المحاماة شانها في ذلك شان النشر في وسائل الإعلام لاسيما في ظل التطور الذي يشهده العالم في مجال استخدام الانترنت والذي أصبحت الحاجة له ضرورية للوصول الئ المعلومات....
👍236
سكن الزوجة مع أطفالها في دار شقيقة والدتها لايكفي لنزع حضانة الأطفال منها لأنها لم تفقد احد شروط الحضانة .....
17👍1
قرار تمييزي

قرار حديث صادر في ٢٠٢٢/٧/٤ ... استئخار دعوئ المطاوعة لحين حسم دعوئ المطالبة بالأثاث الزوجية....لتاثير نتيجة حسم دعوئ الأثاث الزوجية بدعوئ المطاوعة استنادا للمادة ٨٣ مرافعات وبعد أن دفع وكيل المدعئ عليها بوجود اثاث متنازع عليها جهزت بها دار المطاوعة....
13👍6
بنسخة واضحة بالعدد والتاريخ

من اخطر ماعرض على القضاء العراقي لسنة ٢٠٢٢ حتى الان
اب يشك في صحة نسب اولاده (الاربعة ) اليه فيطلب اجراء فحص البصمة الوراثية لهم جميعاً وهنا كانت الصدمة !!
طفل واحد فقط من اصل اربعة يعود اليه والثلاثة البقية ليسوا من صلبه !!
والصدمة الثانية ان محكمة الموضوع ترد الدعوى !
ثم ان قرار محكمة التمييز الاتحادية جاء ليصحح الخطأ بوجوب رد الدعوى بالنسبة لطفل واحد واجابة الدعوى بالنسبة لنفي نسب الثلاثة …ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
👍232🔥2
Forwarded from صديق المحامي | المحامي محمد ستار (المحامي محمد ستار | 💼)
اغرب_القضايا_بقلم_الأستاذ_بهاء_الدين_ابو_شقة.pdf
21 MB
كتاب اغرب القضايا
الاستاذ بهاء الدين

©قناة صديق المحامي
https://www.tg-me.com/law_bo0k
4
إلى الزملاء المحامين و طالبي الإنتماء للنقابة

م / آلية الإنتماء الجديدة

ناقش مجلس نقابة المحامين العراقيين بجلسته المرقمة (١٥) والمؤرخة في ٣/ ٨ / ٢٠٢٢، موضوع الإنتماء إلى النقابة من قبل خريجي كليات القانون، وناقش كذلك آليات وشروط الإنتماء الواجب توافرها بطالب الإنتماء قبيل تقديم الطلب إلى النقابة، وبعد تقديم الطلب كذلك، وبعد التداول مليّاً بين الأعضاء، قرر المجلس:

تطبيق شروط الإنتماء الواردة فـي المـادة (الثانية) من قانون المحاماة النافذ وبجميع فقراتها واستناداً لأحكام المادة (١٧١) والمادة (٨٧) الفقرة (٦) من نفس القانون واستناداً لما قررته الهيئة العامة في اجتماعها المرقم (١) في ٢٠١٦/٥/٥ فإن مجلس النقابة توصّل إلى الآتي:

١- يكون تقديم خريجي الدور الأول للإنتماء إلى نقابة المحامين العراقيين خلال الفصل الأخير من كل سنة وبداية الفصل الأول من السنة التي تليها.

٢ - يجب أن يخضع المتقدّم للإنتماء لدورة تطويريّة أمدها شهران، ويجتاز الإختبار النهائي لهذه الدورة ويستكمل جميع الشروط القانونية الواردة في أحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة النافذ (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥، ويحدد موعد الدورة بعد استكمال تقديم الطلبـات ضـمن المـدة التـي ستحدد لاحقاً بذلك.

٣ - يكـون تقديم خريجي الأدوار الأخـرى (الثاني أو الثالث إن وجد) خلال الفصل الثاني والثالث من كل عام، وتراعي نفس الإعتبارات بالنسبة لتحديد مواعيد الدورة والاختبار.

٤ - تشكل لجان قبول الطلبات في جميع غرف المحامين (بغداد والمحافظات) وترتبط بمقر نقابة المحامين العراقيين، ويكون عملها استكمال مستلزمات الطلبات المقدّمة عبر النافذة الإلكترونية بعد إحالتها لهم من قبل مقر النقابة، وعدم رفعها إلى نقابة المحامين العراقيين إلا بعد استكمال التدقيقات الأولية وإلزام المتقدّمين بتقديم المستمسكات الرسميّة وصحّة صدور الوثائق، وبقيّة الفقرات التي ستحدد لاحقاً بتعليمات تصدر لهذه اللجان بآليات محددة تمهيدًا لتحديد موعد المقابلة وبعد اشتراكهم بالدورة التطويرية والاختبار.

٥ - بالنسبة لطالبي الإنتماء من المحافظات كافة، لن يكون عليهم ضرورة الحضور إلى مقرّ النقابة لتقديم الطلبات، أو استكمال الإجراءات، وحتى دفع الرسوم، وإجراء الإختبارات، وسيوكل ذلك إلى اللجان التي ستشكلها النقابة ضمن هيئات الإنتداب.

٦- يكون من ضمن مستلزمات القبول مخاطبة جميع الدوائر ذات العلاقة تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة بجميع فقراتها للوقوف على سلامة الموقف الجنائي، وسلامة الصحة النفسية للمتقدم، وأن يكون حائزاً على شهادة جامعية معترف بها، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ويملك المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، وأن لايكون مشمولاً بالفقرات (ثانيًا وخامسًا وسادسًا وتاسعًا وعاشرًا ) من أحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ ومخاطبة الجهات المختصة للوقوف على هذا الأمر بالإضافة لاستكمال مانصت عليه بقية فقرات المادة نفسها .

٧ - يجرى الإختبار النهائي بعد انتهاء الدورات من قبل مجلس النقابة على ضوء مايحدد لاحقاً من قبل المجلس وكل دورة يكون إجراء الامتحانات لها على حده .

٨ -إلحاقاً بقرار المجلس المتخذ بالجلسة المرقمة (١٤) تاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۷ الفقرة (السادسة عشر) تعديل رسوم الانتماء وفقا للتالي :
- المتقاعدين من دوائر الدولة،حيث قرر المجلس تعديل الرسوم بالنسبة لهم وجعلها (خمسة ملايين دينار) كرسوم انتماء الى النقابة.
- من تجاوز سن (الخامسة والاربعون) من العمر سواء كان متقاعد أم لا وجعلها (اربعة ملايين دينار) تطبيقاً لأحكام المادة (التاسعة/ أولا/١) من قانون المحاماة وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٥٥) لسنة ١٩٨٣ وكذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (٣٤/ هيئة شؤون المحامين/۲۰۲۰) في ٢٠٢٠/١١/٩ والذي أشار إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة المذكور قد أجاز للهيئة العامة ولكون الهيئة العامة سبق وأن خوّلت مجلس النقابة هذه الصلاحيات باجتماع الهيئة العامة رقم (١) في٢٠١٦/٥/٥.

- قرر المجلس استقطاع مبلغ وقدره (مليونان وخمسمائة الف دينار) عن كل مبلغ من المبالغ المقررة اعلاه ولكلا الفئتين تسجل كإيراد إلى صندوق تقاعد المحامين.
👍15👎94❤‍🔥1
Forwarded from صديق المحامي | المحامي محمد ستار (المحامي محمد ستار | 💼)
الوجيز في صياغة العقود.pdf
582.3 KB
الوجيز في صياغة العقود

©قناة صديق المحامي
https://www.tg-me.com/law_bo0k
لعمل المحامين في كردستان، إلغاء الباج والتخويل والتعهّد، واعتماد هويّة إحدى النقابتين فقط

إتفقت نقابة المحامين العراقيين مع نقابة محامي إقليم كردستان على إلغاء الباج أو التخويل، إضافة إلى إلغاء التعهّد و سيكون العمل بموجب هويّة إحدى النقابتين، للعمل في المحاكم كافة.

جاء ذلك ضمن مذكرة التفاهم التي وقّعتها النقابة، اليوم الخميس، مع نقابة إقليم كردستان العراق، وذلك بغية تأمين مصالح المحامين والدفاع عنهم وتسهيل أعمالهم.

وجرى الإتفاق بحضور نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، ونقيب محامي كردستان المحامي بختيار حيدر، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين.

وتناولت المذكرة عددًا من المفاصل الخاصة بتنظيم العمل بين الجانبين، فضلاً عن تسهيل أعمال المحامين وتنسيقها، والتي من ضمنها إلغاء الباج أو التخويل، إضافة إلى إلغاء التعهّد و سيكون العمل بموجب هويّة إحدى النقابتين.

وفيما يخصّ الإنتماء فقد تناولت مذكرة التفاهم ذلك على النحو التالي:
إعتماد بطاقة السكن (المعلوماتية) كأساس لقبول الأنتماء في إحدى النقابتين و تأسيسًا على ذلك لايجوز لأي من النقابتين قبول انتماء السكنة المشمولين بنطاق و حدود عمل النقابة الاخرى، ولكن إسثناءا من هذه القاعدة يجوز لأي من النقابتين قبول الساكنين في نطاق عمل النقابة الأخرى إذا كان هناك مانع قانوني من قبولهم في النقابة التي يسكنون في حدود نطاق عملها وفي هذه الحالة تراعي الامور التالية:
ا. عند تقديم طلب انتماء إلى نقابة المحامين العراقيين وكان مقدم الطلب من الساكنين في اقليم كوردستان تقوم نقابة المحامين العراقيين بمفاتحة الطرف الثاني لبيان ما يلي:
١- التأكد من انتمائه إلى نقابة كوردستان من عدمه أو سبق شطبه من جدول المحامين فيها.
٢- التاكد من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في الأقليم من وجود أي قيد اجرامي لجرائم مخلة بالشرف من عدمه.
٣- طلب صحة صدور الوثيقة الدراسية من جامعات اقلیم کوردستان.
٤- التأكد من ان مقدم الطلب ليس موظفا في الأقليم.
٥- التأكد من وجود مانع قانوني من قبول الإنتماء لدى النقابة المعنية .

ب) الانتماء إلى نقابة محامي الإقليم:
في حال تقديم طلب انتماء إلى نقابة محامي الأقليم من قبل الساكنين خارج الأقليم يقوم الطرف الثاني بمفاتحة الطرف الأول وفي هذه الحالة تتبع نفس الأجراءات الواردة في الفقرة (أ) .

ج- يلتزم الطرف الأول بعدم تجديد هوية المحامين من سكنة الأقليم إلا بعد مفاتحة الطرف الثاني للتأكد من كونهم غير موظفين، والتأكد من عدم المحكومية.

أما بشأن عمل المحامين، فقد قررت الإتفاقية، يحق لكل محامٍ يحمل هوية إحدى النقابتين العمل في كافة أنحاء العراق و تتحمل أي جهة إدارية وحكومية المسؤولية القانونية عن عدم تطبيق نصوص القانون مع مراعاة التعليمات الصادرة من كلتا النقابتين لغرض تسهيل مزاولة المهنة في حدود و نطاق عملها.

وفيما يتعلق بالدفاع عن المحامين فقد قررت المذكرة، بأن تتولى النقابتان تمثيل المحامين المتواجدين في حدود عملها و الدفاع عنهم أمام جميع المحاكم والجهات الأخرى في القضايا المتعلقة بالمهنة عن طريق إرسال ممثل عن النقابة. و تعتبر هذه الأتفاقية بمثابة تفويض بين نقيبي النقابتين ولكل واحد منهما إرسال من يراه مناسبًا بموجب تخويل منه للدفاع عن المحامين بصرف النظر عن انتمائه إلى نقابة المحامين العراقيين أو نقابة محامي الأقليم.

هذا وتضمنت الإتفاقية أيضا عدد من النقاط التنظيمية، بشأن العقوبات الإنضباطية، و الشكاوى، الهوية المشتركة.
5👍4
لا يجوز ذكر فقرات الاثاث بالارقام الواردة بقائمة الاثاث وانما لابد من ذكر نوع الاثاث بالنص لان في ذكر الارقام فقط جهالة فاحشة
👍65
Forwarded from صديق المحامي | المحامي محمد ستار (المحامي محمد ستار | 💼)
رسالة المحاماة .pdf
5.3 MB
رسالة المحاماة

©قناة صديق المحامي
https://www.tg-me.com/law_bo0k
2👍2
جريمة نشر صور المجنى عليهم وصور المتهمين الأحداث

لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي يوما نعمة على افراد المجتمع بسبب ما يرافقها من سلبيات ناتجة من سوء استخدام الاشخاص لها وعدم توخي الحيطة والحذر الواجبين عند الاستخدام، وبسبب التطور الكبير في مجال استخدام هذه الوسائل الذي وصل الى حد الهوس بالبرامج الالكترونية فقد اصبحت الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ترتكب علنا وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

واللافت في الامر ان هذه الجرائم من الجرائم الخطرة التي تمس امن وسلامة المجتمع بل بعضها من جرائم الحق العام التي تجعل المجتمع بأكمله ضحية لارتكابها، ونلاحظ كلما زاد هوس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بها كلما زاد الجهل بالقانون فالعلاقة طردية بين انتعاش هذه الوسائل وبين هذا الجهل الذي لا يمكن التمسك به للتخلص من العقاب في اي حال من الأحوال، والغريب ان الجهل بالقانون يزداد رغم الانفتاح الواسع على مختلف المجتمعات وأنظمتها القانونية ومختلف المواقع الناشرة للتشريعات والتي أصبحت في متناول يد الجميع بمجرد البحث في محركات البحث الالكترونية، خاصة وان التشريع العراقي وبموجب قانون النشر في جريدة الوقائع العراقية رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٧ النافذ لا يعتد بالجهل بالقانون بعد نشره بهذه الجريدة، ولكن مع ذلك نجد ان بعض الجرائم ترتكب حتى من قبل أشخاص علمهم بالقانون مفترض بحكم مهنتهم وقد تناولت في مقالات سابقة عدد من هذه الجرائم منها نشر المحادثات والمراسلات الخاصة وجريمة نشر الصور لغرض الابتزاز الالكتروني وجريمة نشر الشائعات وغيرها.
واليوم نشاهد ولأكثر من مرة جريمة أخرى أراها ترتكب علنا وحتى من قبل بعض من رجال القانون وأشخاص آخرين على درجة من الوعي الاجتماعي والقانوني وهي جريمة نشر صور المجنى عليهم في جرائم الاغتصاب وجريمة نشر صور المتهمين الاحداث، هذه الجريمة التي نصت عليها المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ، حيث ان الجميع يشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين فترة واخرى نشر صور لاطفال تعرضوا الى جريمة الاغتصاب. هذا الفعل فضلا عن انه يعد جريمة لانه لا يجوز قانونا نشر صور المجنى عليهم في جرائم الشرف والعرض، كذلك ان النشر قبل صدور حكم قضائي بفعل الاغتصاب ايضا يعد جريمة لان هذه الجرائم لا يمكن اثباتها الا بحكم قضائي بات فيكون نشر صورة المتهم ايضا جريمة لانه لم تثبت ادانته بعد ولم يصدر حكم قضائي بحقه، وكذلك صور الاطفال الاحداث الذين يتم اتهامهم بجرائم سرقة او جرائم اجتماعية اخرى فيكون الناشر والمشارك في النشر مرتكبا لجريمة نص عليها القانون صراحة خاصة بعدما اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من اهم طرق العلانية في الوقت الحاضر، ونشير بهذا الصدد الى نص المادة ٢٣٦ / ٥ من قانون العقوبات العراقي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من نشر باحدى طرق العلانية صور واسماء المجنى عليهم في جرائم الاغتصاب وجرائم الاعتداء على العرض او نشر صور المتهمين الأحداث"، لذلك يكون من ينشر صورا لمجنى عليهم في جرائم الاغتصاب او جرائم الاعتداء على العرض او ينشر صورا لمتهم حدث يكون فعله موجبا للعقاب بموجب المادة العقابية أعلاه.

ان الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي واهتمام مستخدميه بالمحتوى غير الهادف ادى الى زيادة الجهل بالقانون، فهذه الوسائل لم تعد تحارب التقاليد والمبادئ وتسبب المشكلات الأسرية فحسب، بل أصبحت أيضا من وسائل محاربة الوعي القانوني وانتشار الجهل بالتشريعات، خاصة في ظل انتشار كبير للبرامج غير الهادفة سواء السمعية او المرئية وغياب واضح للبرامج التثقيفية التوعوية التي توعي المواطن بالأفعال التي تعد جرائم او على اقل تقدير البرامج التثقيفية التي توعي المواطن على الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وكمية الخصوصية والحذر التي يجب ان ترافق استخدام المواطن لها بالشكل الذي لا يجعله تحت طائلة القانون.

القاضية اريج خليل
17👍1
وفاة احد شهود مجلس الطلاق لا يمنع من تصديقه امام المحكمة فالعبرة بوجود الشهود امام رجل الدين وليس امام المحكمة
12👍8
الشكوى الكيدية

الحق هو كل مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون، ومهمة القانون هي تنظيم حقوق الأفراد وواجباتهم وكفالة احترام المجموع لهذه الحقوق، وقد خول القانون الفرد حق الالتجاء إلى القضاء لحماية حقوقه وصونها من العدوان، وإذا كان الأفراد بحسب الأصل مطالبين بأنفسهم باحترام هذه الحقوق فإن عدم مراعاتهم لذلك يترتب عليه أن يكون لصاحب الحق المعتدى عليه إلزام المعتدي باحترام حقه، وهذا الإلزام لا بد من وسيلة قانونية لتحقيقه وهذه الوسيلة هي الدعوى.

وعلى هذا الوجه تكون الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص للقضاء للحصول على تقرير حق له أو حمايته وحق الالتجاء إلى القضاء حق تنظمه قواعد القانون العام وتحميه نصوص الدستور وهناك فارق بين الدعوى وبين حق الالتجاء إلى القضاء لأن تنازل رافع الدعوى عنها تنازل صحيح قانونًا لأنه نزول عن حق من الحقوق الخاصة أما تنازله عن حقه في الالتجاء إلى القضاء عمومًا فهو تنازل غير صحيح لأنه تنازل عن حق من الحقوق العامة – مثل تنازل الشخص عن حق من حقوقه السياسية وهو أمر غير جائز لمخالفته للنظام العام – فيقع باطلاً اتفاق رب العمل مع عماله على أن يتنازلوا عن الدعاوى التي تنشأ لهم ضده بسبب ما قد يصيبهم من الأضرار بسبب قيامهم بالعمل عنده. وان استعمال الحق يجب ان يكون مشروعا وان سوء استعمال الحقوق يخرج فيه استعمال حق التقاضي عن نطاق الاستعمال المشروع للحق وفي الجانب الجزائي للقانون قد يلجأ البعض الى استعمال حق التقاضي استعمالا غير مشروع لاقامة الشكاوى الكيدية التي تنتهك الحقوق وتشغل المحاكم باخبارات كاذبة تتسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وان الشكوى الكيدية هي ايضا احد اوجه اساءة استعمال حق التقاضي وغالبا ما تحرك الشكوى الكيدية للانتقام او للابتزاز وازاء ذلك شدد المشرع العراقي عقوبة الاخبار الكاذب رغبة منه في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وقد عدل المشرع العراقي المادة 243 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 15 لسنة 2009 الذي جاء فيه (كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت : يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات). ومن نص المادة المذكورة نجد ان المشرع شدد عقوبة الإخبار الكاذب حتى يحد من هذه الجريمة الخطيرة.

القاضي عماد عبدالله
14👍7
تجاوز الطفل عمر ١٥ سنة يمنع من اقامة دعوى المشاهدة والاصطحاب
5👍4
جريمة تزوير التقارير الطبية

لا تخفى علة تجريم التزوير في المحررات بوجه عام فالمجتمعات الحديثة تعتمد على المحررات الرسمية والعرفية في كثير من شؤون الحياة وهذا يعتمد على الثقة في هذه المحررات التي تعبر عن حقيقة معينة وعليه فان المساس بهذه الحقيقة مؤداه فقدان هذه المحررات لوظيفتها الاجتماعية والقانونية معا الوظيفة الاجتماعية تتمثل في بث الثقة في نفوس الافراد من ان حقوقهم وعلاقتهم محمية ومستقرة طالما دونت في محررات مكتوبة ووظيفتها القانونية المتجسدة في ان المحررات يعتمد عليها في القضاء في حسم المنازعات نظرا لما توفره من ادلة اثبات يقرر لها القانون حجية معينة والتزوير هو تغيير الحقيقة من خلال تحريف البيانات والوقائع المثبتة على المستند فالمحرر هو ركن مفترض لقيام جريمة التزوير والتقارير الطبية هي اقرارات تصدر من الطبيب تتعلق بغيره وهي تبين الحالة المرضية والاجراءات التشخصية والمعالجة وبيان العاهة ونسبة العطل وتحديد الاجازات الطبية او بيان سبب الوفاة او تقدير السن او تقدير سن الفتاة لغايات الزواج او بيان لياقة الشخص الصحية للعمل او شهادة خلو من الامراض المعدية او شهادة ولادة او بيان قوة الابصار او قوة العقل او تقرير طبي شرعي عن الاصابات والمسببات.
ولا تخفى علة تجريم التزوير في التقارير الطبية باعتبارها ذات دور هام في حياتنا الاجتماعية فالمجتمع يعتمد على المحررات الطبية في كثير من شؤون الحياةوهذا الاعتماد يرتكز على الثقة بتلك المحررات وان المساس بتلك المحررات يفقد تلك التقارير الطبية وظيفتها الاجتماعية والقانونية ولا يشترط لتحقق معنى التزوير ان تكون كافة البيانات التي تضمنها التقرير الطبي كاذبة بل يكفي ان يكون بعضها كاذبا ولذا يعد مزورا من يحرر تقريرا طبيا حتى لو كان محرر التقرير طبيبا اذ يكفي تغييره لحقيقة من اليه التقرير للقول بتوفر جريمة التزوير في حقه وان الضرر الذي يلحقه التزوير بوجه عام هو الاخلال بحق او مصلحة يقرها القانون ويحميها نتيجة لتغيير الحقيقة في المحرر الطبي وقد يستهدف التزوير مصلحة شخص معين بالذات وقد يستهدف المجتمع باسره عبر اهتزاز الثقة بالتقارير الطبية خاصة بالاونة الاخيرة حيث شهدت تقريبا جميع دول العالم تزوير التقارير الطبية الخاصة بجائحة كورنا حيث سجلت الكثير من الدعاوى الجزائية بهذا الخصوص مما يلقي الضوء على مدى استهانة بعض المختبرات الطبية بارواح الناس عبر اصدارها تقارير طبية دون فحص صاحب العلاقة وقد نص قانون العقوبات العراقي في المادة 297منه على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة 000 كل طبيب 000 اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بانها غيرصحيحة في احدمحتوياتها 000 واذا كان الطبيب قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية).

القاضي عماد عبدالله
👍124
احصائية الزواج والطلاق لشهر تموز
6👍1
قرار تمييزي
لا يجوز منع المحامي و لا يجوز رفض تدوين أقوال شهود المتهم الهارب ايضا.
9👍1
🟦 وزارة العمل تطلق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 👇
https://www.facebook.com/101108184603053/posts/pfbid06zj7GxNMcpQmm9YmSqdpgDrXXfYE7xjxziMYXCPSWiLYNE4W1GvLeinNCNQdQCpDl/?sfnsn=mo
2
2025/07/08 23:06:09
Back to Top
HTML Embed Code: