لا_يجوز_للقاضي_ان_يفزع_الشاهد_ولا_ان_يسخر_منه.pdf
250.9 KB
أنا أتشارك 'لا يجوز للقاضي ان يفزع الشاهد ولا ان يسخر منه' معك
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*عدم تسليم تقرير الخبير إلى الخصم في القانون اليمني*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_21.html
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ يجب على الخبير حين تندبه المحكمة للقيام بالمهمة الفنية أن يستقبل مستندات الخصوم ويستمع إلى أقوالهم وملاحظاتهم ويباشر الإجراءات في مواجهته ما أمكن ذلك ، وبناءً على ذلك وعلى أصول وقواعد الخبرة فإن الخبير يقوم بإعداد تقريره النهائي المتضمن النتائج التي توصل إليها، ويقوم الخبير بتقديم تقريره إلى المحكمة، وعندئذٍ يجب على المحكمة أن تقوم بتسليم الخصوم نسخ من تقرير الخبير كي يتسنى لهم دراسة التقرير وابداء الملاحظات وإجراء المناقشات اللازمة وإقتراح التصويبات عليه، بإعتبار التقرير من أدلة الإثبات التي يجب مواجهة الخصوم بها في متسع من الوقت، فلا يغني عن ذلك قيام الخبير أو المحكمة بتلاوة التقرير في جلسة المحاكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58864)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد ورد في نعي الطاعن أن ما ورد في أسباب الحكم الاستئنافي غير صحيح، لأن الشعبة لم تسلمه صورة من تقرير المحاسب حتى يقدم ملاحظاته عليه وإنما قامت هيئة الشعبة بقراءة التقرير في جلسة النطق بالحكم وقبل النطق بالحكم بدقائق، وأنه قد قام بالإعتراض على التقرير في محضر الجلسة وأنه تمسك بالمستندات التي اغفلها التقرير، وقد تبين للدائرة: أن هذا النعي وجيه، فعند رجوع الدائرة إلى أوراق القضية لم تجد في محاضر جلسات الشعبة ما يفيد تسليم الخصوم صور من تقرير المحاسب الذي استند عليه الحكم الاستئنافي، وذلك حتى يتمكن الخصوم من تقديم مناقشاتهم على التقرير إن ارادوا))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم، حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الأول: ماهية تقرير الخبير وحجيته:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ يعد الخبير العدل تقريرين: التقرير الأول: تقرير اولي: عبارة عن خارطة طريق لعمل الخبير، يتضمن الخطوات والإجراءات التي سيقوم بها الخبير في سبيل تنفيذ المهمة التي ندبته المحكمة للقيام بها، وكذا يتضمن التقرير المدة التي سيستغرقها الخبير في تنفيذ المهمة واجور الخبير، ويتم تقديم التقرير الأولي بعد ندب الخبير وقبل قيامه بالمهمة، ويجب على المحكمة تسليم الخصوم نسخة من التقرير الأولي لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه.
اما التقرير الثاني الذي يقدمه الخبير العدل فهو التقرير النهائي: وهو وثيقة تتضمن بيانات عدة من أهمها: تاريخ تكليف الخبير بالمهمة وتحديد المهمة المسندة له بحسب قرار التكليف الصادر من المحكمة وتاريخ أداء الخبير للقسم وتاريخ تقديمه للتقرير الأولي وملاحظات الخصوم والمحكمة عليه والخطوات والإجراءات التي قام بها الخبير، وفي نهاية التقرير يورد الخبير النتائج التي توصل إليها والتوصيات التي يراها، ويجب على الخبير أن يرفق تقريره النهائي المستندات المؤيدة لصحة كل ما ورد في التقرير، ومع أن النتيجة التي يتوصل إليها الخبير في تقريره النهائي غير ملزمة للمحكمة التي عينته حسبما هو مقرر في المادة (173) إثبات إلا أن لتقرير الخبير حجيته القوية سيما حينما تكون مهمة الخبير فنية دقيقة، وعلى هذا الأساس فإن مواجهة الخصوم بتقرير الخبرة يحتاج الى وقت كافٍ لدراسته من قبل الخصوم، وربما أن الأمر قد يحتاج إلى رجوع الخصوم إلى فنيين متخصصين لمراجعة المسائل الفنية الواردة في التقرير، ولذلك لا يكفي أن تقوم المحكمة أو الخبير نفسه بقراءة التقرير أو النتيجة التي توصل إليها الخبير في الجلسة، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الثاني: وجوب مواجهة الخصوم بالإجراءات والأعمال التي يقوم بها الخبير أثناء قيامه بالمهمة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ يجب على الخبير أن يقوم بإطلاع الخصوم على الإجراءات التي يقوم بها أثناء تنفيذه لمهمته، ولذلك فقد اشترط قانون الإثبات اليمني حضور الخصوم اثناء قيام الخبير بالمهمة، حسبما هو مقرر في المادة (170) إثبات التي نصت على أن (يكون أداء المهمة بحضور الخصوم كلما امكن ذلك، ويجب على الخبير إستدعاؤهم لذلك وأن يحرر محضراً بالإجراءات التي تمت ليوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم وإستدعائه له)، وفي السياق ذاته نصت المادة (171) إثبات على أنه (للخبير العدل أن يستمع إلى أقوال الخصوم وأقوال شهودهم وأن يجري المعاينات والأبحاث اللازمة والمقيدة في أداء مهمته)، فلا ينبغي أن يقوم الخبير بأداء مهمته من غير أن يعلم الخصوم بالإجراءات التي يباشرها، لأن علم الخصوم وإطلاعهم على ذلك يضمن ترشيد أعمال الخبير وإستيفائها وتصويبها وتقديم ملاحظاتهم عليها في حينه وفي الوقت المناسب وعندها يقوم الخبير باستيعاب ملاحظات الخصوم قبل إعداد التقرير النهائي، مما يجعل التقرير محل قبول الخصوم بعد ذلك، وذلك يقلل من إعتراض
الخصوم على التقرير مستقبلاً.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: مواجهة الخصوم بالتقرير النهائي للخبير العدل:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ مع أن الخبير قد باشر مهمته بحضور الخصوم وإطلاعهم على النحو السابق بيانه في الوجه الثاني ، إلا أنه ينبغي مواجهة الخصوم بالتقرير النهائي الذي يقدمه الخبير إلى المحكمة، كي يتحقق الخصوم مما إذا كان التقرير النهائي مطابقاً للأعمال والإجراءات التي تمت بحضورهم، ومما إذا كان التقرير قد استوعب أقوالهم والمستندات والبيانات المقدمة منهم، فمواجهة الخصوم بالتقرير النهائي المقدم من الخبير مفيد للعدالة، وفي الوقت ذاته يحقق ويحفظ مصالح وحقوق الخصوم، ولذلك فقد نصت المادة (173) إثبات على أنه (للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آخر، ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شأن التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وأن تكلف الخبير أو الخبراء مرة أخرى لإستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر أو ترفض طلبات الخصوم)، وعند قيام الخصوم بإبداء ملاحظاتهم على تقارير الخبراء فإن المحكمة تكلف الخبير بدراسة ملاحظات وإعتراضات ومناقشات الخصوم والرد عليها حتى تستبين المحكمة الأمر، فتكون المحكمة على بينة من الامر بشأن مدى سلامة ما ورد في التقرير وما إذا كان جديراً بالإعتماد عليه والإستناد إليه عند الحكم.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الرابع: قراءة تقرير الخبير على الخصوم لا تحقق المواجهة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ سبق القول أن التقرير يشتمل على بيانات ومستندات ونتائج وتوصيات ذات طابع فني تحتاج إلى الدراسة العميقة والرجوع إلى الفنيين المتخصصين ، وذلك يحتاج إلى وقت، والمواجهة لا تعني مواجهة الخصوم بالتقرير فحسب بل تعني أن تتيح المحكمة للخصوم الوقت المناسب لدراسة التقرير واسانيده ومستنداته وإبداء الملاحظات عليه، وعلى هذا الأساس فإن مجرد تلاوة قراءة تقرير الخبير في جلسة المحاكمة لا يحقق مبدأ المواجهة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الخامس: عدم تسليم الخصوم تقرير الخبير تعطيل لمبدأ المواجهة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على المحكمة أن تسلم الخصوم نسخ من تقرير الخبير العدل، وأنه يجب إثبات تسليم الخصوم التقرير في محضر جلسة المحكمة حتى يتمكن الخصوم من دراسة التقرير وإبداء الملاحظات عليه، فإذا لم تقم محكمة الموضوع بتسليم الخصوم نسخ من تقرير الخبير فإن ذلك يعطل مبدأ المواجهة وهو من المبادئ الحاكمة للتقاضي، مما يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان قد استند إلى التقرير، والله اعلم.
https://www.tg-me.com/AbdmomenShjaaAldeen
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
علم المجني عليه بالاعتداء على أرضه
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
من اخطر الإشكاليات الواقعية والعملية الاعتداءات المنظمة وغير المنظمة على أراضي الغير التي تشجعها الأفكار المغلوطة عن الحيازة وحمايتها وتقادم الشكاوى الجنائية بشانها، حيث تسلك عصابات الاعتداء على الأراضي اساليب ووسائل كثيرة للاعتداء على الأراضي وكذا إيجاد المبررات لتلك الاعتداءات، وتستغل تلك العصابات الثغرات القانونية أو عدم فهم المعنيين للتقادم والحيازة وحمايتها حيث تستغل العصابات تلك الثغرات للوصول إلى مأربها وتبرير اعتداءاتها المتكررة على أراضي الغير، وقد اشار إلى جانب من هذه الإشكاليات الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/3/2017م في الطعن رقم (59079) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصاً قام ببناء جدار وعمودان وبلكونة في أرض جاره بعد ان تاكد ان مالك الأرض لا يقيم في المنطقة التي توجد بها الأرض المعتدى عليها، وبعد مدة قام صاحب الأرض بزيارة المنطقة فوجد الجدار والبناء قد اقيم على جزء من أرضه فأقتطع جزءاً منها، فبادر إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة بالمعتدي على أرضه فقامت النيابة بإحالة المتهم بالاعتداء إلى المحكمة فقام المتهم بالدفع بانه اقام البناء واقتطع الأرض بعلم ورضاء وكيل المدعي وأنه قد مضت سنوات طويلة على اقامة الجدار وتبعاً لذلك فان الشكوى قد تقادمت وفقاً لقانون الإجراءات وانه متمسك بالحيازة التي يحميها القانون، إلا أن القاضي الابتدائي قضى برفض الدفع وقبول الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من المدعي المدني، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الابتدائي (ان المتهم قد اعترف في دفعه بانه قد اعتدى على أرض الغير إلا أنه يدعي سقوط حق المجني عليه في تقديم الشكوى لمضي المدة القانونية المحددة لتقديمها حيث ان البناء في الارض قد تم قبل اكثر من ثمان سنوات، إلا أن المتهم عجز عن إثبات دعواه بعلم المجني عليه شخصياً بواقعة الاعتداء وافاد بان وكيل المدعي كان يعلم بذلك، وحيث ثبت عجز المتهم عن اثبات سقوط حق المجني عليه في تقديم الشكوى وحيث اجاز القانون لصاحب الحق في الشكوى ان يقدمها وقت علمه بإرتكاب الجريمة اذا لم يكن عالماً بها وقت ارتكابها مما يتعين على المحكمة رفض الدفع المقدم من المتهم وادانته ومعاقبته بالحبس والزامه بدفع التعويض ومصاريف التقاضي) فلم يقبل المتهم بالحكم الابتدائي فقام باستئنافه إلا ان الشعبة الجزائية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فلم يقنع المتهم فقام بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي غير ان الدائرة الجزائية رفضت الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فقد تبين للدائرة من خلال رجوعها إلى أوراق القضية ان محكمة أول درجة قد فصلت في دفع الطاعن بسقوط الحق في تقديم الشكوى حينما ذكرت في أسباب حكمها ان المتهم لا ينكر انه فعله اعتداء على أرض الغير وانه لا حق له في الأرض إلا أنه ادعى علم المجني عليه بالاعتداء وان وكيل المدعي كان يعلم بذلك حيث عجز الطاعن عن إثبات علم المدعي إضافة إلى ان رضاء الوكيل يعد تنازلاً والوكيل ليس لديه توكيلاً خاصاً بذلك من المجني عليه كما تبين للدائرة قيام الشعبة مصدرة الحكم بمناقشة هذه المسألة بأسباب سائغة وحيث ان تقدير الدليل وقيمته في الإثبات من صلاحيات محكمتي الموضوع مما يقتضي رفض الطعن واقرار الحكم المطعون فيه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : احتماء المعتدين على أراضي الغير بتقادم الشكاوى الجنائية والحماية القانونية للحيازة العارضة وتوصيتنا للجهات المعنية:
من المتفق عليه ان جرائم الاعتداء على أراضي الغير تهدد السلم والامن الاجتماعي في الدولة بل انها تهدد وجود الدولة ذاتها، لان جرائم الاعتداء على الأراضي تكون مقدمات لجرائم اخرى كالقتل والحرق والتخريب بين اصحاب ملاك الأراضي والمعتدين عليها وتتكرر هذه الجرائم وتتوارثها الاجيال وتؤرث في المجتمع فتن ومفاسد عظيمة، ولذلك شمرت الدولة عن ساعديها لمكافحة جرائم الاعتداء على الأراضي حيث ثبت ان هناك عصابات منظمة تمتهن هذه المهنة تتكون من مسلحين مقعشين وغير مقعشين ومن امناء و..و..و..و ...الخ، كما ثبت بالدليل القاطع ان هدف المعتدين على الأراضي هو التمسك بحيازة الأرض وفرض الأمر الواقع على الدولة وعلى المالك للأرض، وقبل ذلك فانهم يخططون قبل ارتكابهم لجرائمهم يخططون لكيفية الافلات من المسأئلة الجزائية عن طريق التمسك بتقادم شكوى مالك الأرض بواقعة الاعتداء على ارضه، فقبل ان يباشروا الاعتداء فانهم يدرسون جيدا كيفية الافلات من الشكوى الجنائية بأفعالهم الاجرامية، ولذلك فإننا نوصي الجهات المعنية بدراسة هذه المسألة للحيلولة دون تمتع عصابات الاعتداء بالأراضي بهذه الميزة القانونية (تقادم الشكوى) لان حبال القضاء المدني طويلة إضافة إلى ان قانون
المرافعات قد اوجد الحماية الكافية والمناسبة لعصابات الاعتداء على اراضي الغير عن طريق الدعاوى المستعجلة التي تهدف أصلاً إلى حماية الاوضاع الظاهرة أي بصراحة حماية عصابات الاعتداء على الأراضي،علاوة على أن قانون الجرائم والعقوبات أيضا يحمي الحيازة العارضة أي الاعتداءات على اراضي الغير مع أن مالك الأرض والحائز لها الحيازة الدائمة اولى بحماية القانون، ولذلك فإننا نوصي الجهات المعنية بتشكيل لجنة لدراسة هذه المسألة لتحديد المعالجات المناسبة.
الوجه الثاني : علم المجني عليه بالاعتداء على أرضه وإثبات هذا العلم :
يتحقق علم المجني عليه بالاعتداء على ارضه بمشاهدته الاعتداء إذا كان مقيما على مقربة من الأرض التي وقع عليها الاعتداء أو كان بوسعه مشاهدة الاعتداء بالعين المجردة أو كان من عادته تفقد ارضه وثبت بالفعل زيارته للأرض ومشاهدته الاعتداء وفي غير المشاهدة للاعتداء يتحقق العلم عن طريق السماع اذا ثبت على سبيل الجزم اخطار أو اعلام المجني عليه بالاعتداء على ارضه، وتظهر القيمة العلمية للحكم محل تعليقنا في انه افترض عدم علم المجني عليه بالاعتداء على أرضه طالما انه غير مقيم بجوار الأرض الذي وقع عليها الاعتداء ولم يشاهد الاعتداء، وهذا الافتراض صحيح بموجب القاعدة الشرعية والقانونية التي تنص على أن (الأصل العدم) أي ان الأصل عدم علم المجني عليه بالاعتداء وعلى المدعي بوجود العلم ان يثبت ذلك، ومن هذا المنطلق يجب على المتهم بالاعتداء على أرض الغير ان يثبت علم مالك الأرض بالاعتداء وان يثبت وقت هذا العلم بالضبط وان يثبت عدم اعتراض مالك الأرض على الاعتداء أو سكوته، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا برفض دفع المتهم بتقادم الشكوى لان المتهم عجز عن إثبات علم مالك الأرض ووقت هذا العلم.
الوجه الثالث : لا يعوّل على علم وكيل مالك الأرض بالاعتداء :
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد أن المتهم كان متمسكاً بعلم وكيل المالك بالاعتداء وسكوته ورضاه وعدم اعتراضه على الاعتداء لأن الوكيل موجود في المنطقة التي تقع فيها الارض التي وقع عليها الاعتداء، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان علم وكيل مالك الأرض بالاعتداء لا يعد علماً بالنسبة للمالك فلايتم الاعتماد عليه في الدفع بسقوط ميعاد تقديم الشكوى لان الوكيل ليس المجني عليه كما ان سكوت ورضاء الوكيل يعني انه قد تنازل عن حق المالك وذلك غير مقبول شرعاً وقانوناً، لان التنازل يحتاج إلى تفويض خاص من مالك الأرض حسبما قضى الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*عدم تسليم تقرير الخبير إلى الخصم في القانون اليمني*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_21.html
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ يجب على الخبير حين تندبه المحكمة للقيام بالمهمة الفنية أن يستقبل مستندات الخصوم ويستمع إلى أقوالهم وملاحظاتهم ويباشر الإجراءات في مواجهته ما أمكن ذلك ، وبناءً على ذلك وعلى أصول وقواعد الخبرة فإن الخبير يقوم بإعداد تقريره النهائي المتضمن النتائج التي توصل إليها، ويقوم الخبير بتقديم تقريره إلى المحكمة، وعندئذٍ يجب على المحكمة أن تقوم بتسليم الخصوم نسخ من تقرير الخبير كي يتسنى لهم دراسة التقرير وابداء الملاحظات وإجراء المناقشات اللازمة وإقتراح التصويبات عليه، بإعتبار التقرير من أدلة الإثبات التي يجب مواجهة الخصوم بها في متسع من الوقت، فلا يغني عن ذلك قيام الخبير أو المحكمة بتلاوة التقرير في جلسة المحاكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58864)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد ورد في نعي الطاعن أن ما ورد في أسباب الحكم الاستئنافي غير صحيح، لأن الشعبة لم تسلمه صورة من تقرير المحاسب حتى يقدم ملاحظاته عليه وإنما قامت هيئة الشعبة بقراءة التقرير في جلسة النطق بالحكم وقبل النطق بالحكم بدقائق، وأنه قد قام بالإعتراض على التقرير في محضر الجلسة وأنه تمسك بالمستندات التي اغفلها التقرير، وقد تبين للدائرة: أن هذا النعي وجيه، فعند رجوع الدائرة إلى أوراق القضية لم تجد في محاضر جلسات الشعبة ما يفيد تسليم الخصوم صور من تقرير المحاسب الذي استند عليه الحكم الاستئنافي، وذلك حتى يتمكن الخصوم من تقديم مناقشاتهم على التقرير إن ارادوا))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم، حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الأول: ماهية تقرير الخبير وحجيته:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ يعد الخبير العدل تقريرين: التقرير الأول: تقرير اولي: عبارة عن خارطة طريق لعمل الخبير، يتضمن الخطوات والإجراءات التي سيقوم بها الخبير في سبيل تنفيذ المهمة التي ندبته المحكمة للقيام بها، وكذا يتضمن التقرير المدة التي سيستغرقها الخبير في تنفيذ المهمة واجور الخبير، ويتم تقديم التقرير الأولي بعد ندب الخبير وقبل قيامه بالمهمة، ويجب على المحكمة تسليم الخصوم نسخة من التقرير الأولي لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه.
اما التقرير الثاني الذي يقدمه الخبير العدل فهو التقرير النهائي: وهو وثيقة تتضمن بيانات عدة من أهمها: تاريخ تكليف الخبير بالمهمة وتحديد المهمة المسندة له بحسب قرار التكليف الصادر من المحكمة وتاريخ أداء الخبير للقسم وتاريخ تقديمه للتقرير الأولي وملاحظات الخصوم والمحكمة عليه والخطوات والإجراءات التي قام بها الخبير، وفي نهاية التقرير يورد الخبير النتائج التي توصل إليها والتوصيات التي يراها، ويجب على الخبير أن يرفق تقريره النهائي المستندات المؤيدة لصحة كل ما ورد في التقرير، ومع أن النتيجة التي يتوصل إليها الخبير في تقريره النهائي غير ملزمة للمحكمة التي عينته حسبما هو مقرر في المادة (173) إثبات إلا أن لتقرير الخبير حجيته القوية سيما حينما تكون مهمة الخبير فنية دقيقة، وعلى هذا الأساس فإن مواجهة الخصوم بتقرير الخبرة يحتاج الى وقت كافٍ لدراسته من قبل الخصوم، وربما أن الأمر قد يحتاج إلى رجوع الخصوم إلى فنيين متخصصين لمراجعة المسائل الفنية الواردة في التقرير، ولذلك لا يكفي أن تقوم المحكمة أو الخبير نفسه بقراءة التقرير أو النتيجة التي توصل إليها الخبير في الجلسة، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الثاني: وجوب مواجهة الخصوم بالإجراءات والأعمال التي يقوم بها الخبير أثناء قيامه بالمهمة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ يجب على الخبير أن يقوم بإطلاع الخصوم على الإجراءات التي يقوم بها أثناء تنفيذه لمهمته، ولذلك فقد اشترط قانون الإثبات اليمني حضور الخصوم اثناء قيام الخبير بالمهمة، حسبما هو مقرر في المادة (170) إثبات التي نصت على أن (يكون أداء المهمة بحضور الخصوم كلما امكن ذلك، ويجب على الخبير إستدعاؤهم لذلك وأن يحرر محضراً بالإجراءات التي تمت ليوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم وإستدعائه له)، وفي السياق ذاته نصت المادة (171) إثبات على أنه (للخبير العدل أن يستمع إلى أقوال الخصوم وأقوال شهودهم وأن يجري المعاينات والأبحاث اللازمة والمقيدة في أداء مهمته)، فلا ينبغي أن يقوم الخبير بأداء مهمته من غير أن يعلم الخصوم بالإجراءات التي يباشرها، لأن علم الخصوم وإطلاعهم على ذلك يضمن ترشيد أعمال الخبير وإستيفائها وتصويبها وتقديم ملاحظاتهم عليها في حينه وفي الوقت المناسب وعندها يقوم الخبير باستيعاب ملاحظات الخصوم قبل إعداد التقرير النهائي، مما يجعل التقرير محل قبول الخصوم بعد ذلك، وذلك يقلل من إعتراض
الخصوم على التقرير مستقبلاً.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: مواجهة الخصوم بالتقرير النهائي للخبير العدل:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ مع أن الخبير قد باشر مهمته بحضور الخصوم وإطلاعهم على النحو السابق بيانه في الوجه الثاني ، إلا أنه ينبغي مواجهة الخصوم بالتقرير النهائي الذي يقدمه الخبير إلى المحكمة، كي يتحقق الخصوم مما إذا كان التقرير النهائي مطابقاً للأعمال والإجراءات التي تمت بحضورهم، ومما إذا كان التقرير قد استوعب أقوالهم والمستندات والبيانات المقدمة منهم، فمواجهة الخصوم بالتقرير النهائي المقدم من الخبير مفيد للعدالة، وفي الوقت ذاته يحقق ويحفظ مصالح وحقوق الخصوم، ولذلك فقد نصت المادة (173) إثبات على أنه (للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آخر، ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شأن التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وأن تكلف الخبير أو الخبراء مرة أخرى لإستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر أو ترفض طلبات الخصوم)، وعند قيام الخصوم بإبداء ملاحظاتهم على تقارير الخبراء فإن المحكمة تكلف الخبير بدراسة ملاحظات وإعتراضات ومناقشات الخصوم والرد عليها حتى تستبين المحكمة الأمر، فتكون المحكمة على بينة من الامر بشأن مدى سلامة ما ورد في التقرير وما إذا كان جديراً بالإعتماد عليه والإستناد إليه عند الحكم.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الرابع: قراءة تقرير الخبير على الخصوم لا تحقق المواجهة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ سبق القول أن التقرير يشتمل على بيانات ومستندات ونتائج وتوصيات ذات طابع فني تحتاج إلى الدراسة العميقة والرجوع إلى الفنيين المتخصصين ، وذلك يحتاج إلى وقت، والمواجهة لا تعني مواجهة الخصوم بالتقرير فحسب بل تعني أن تتيح المحكمة للخصوم الوقت المناسب لدراسة التقرير واسانيده ومستنداته وإبداء الملاحظات عليه، وعلى هذا الأساس فإن مجرد تلاوة قراءة تقرير الخبير في جلسة المحاكمة لا يحقق مبدأ المواجهة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️ الوجه الخامس: عدم تسليم الخصوم تقرير الخبير تعطيل لمبدأ المواجهة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على المحكمة أن تسلم الخصوم نسخ من تقرير الخبير العدل، وأنه يجب إثبات تسليم الخصوم التقرير في محضر جلسة المحكمة حتى يتمكن الخصوم من دراسة التقرير وإبداء الملاحظات عليه، فإذا لم تقم محكمة الموضوع بتسليم الخصوم نسخ من تقرير الخبير فإن ذلك يعطل مبدأ المواجهة وهو من المبادئ الحاكمة للتقاضي، مما يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان قد استند إلى التقرير، والله اعلم.
https://www.tg-me.com/AbdmomenShjaaAldeen
اني زهراء رقمي 0771746463 سويت قناة
بس بنات وأريد تدخلون بيها 😋♥️😳😱
https://www.tg-me.com/+lEyPoEQ01Hs3NzA0
https://www.tg-me.com/+lEyPoEQ01Hs3NzA0
2024/05/02 12:18:49
Back to Top
HTML Embed Code: