حدّ الترخّص للمسافر (١).
خطرت بالبال حول مسألة حدّ الترخّص مطالب، فسجّلتها هنا على نحو الاختصار، حتّى يحين وقت تنقيحها والتدقيق فيها.
عمدة الاستدلال لإثبات حدّ الترخّص بروايتين:
صحيحة محمّد بن مسلم، وصحيحة عبد الله بن سنان؛ حيث إنّ الأولى تثبت أنّ حدّ الترخّص هو خفاء المسافر (أو خفاء البيوت عن المسافر)، والثانية تثبت أنّه خفاء أذان البلد. وكلتاهما محلّ نقض وإبرام:
أمّا صحيحة محمّد بن مسلم فإشكال الاستدلال بها من جهة التعبير بـ «إذا توارى من البيوت»؛ فإنّ “التواري” بمعنى الخفاء والاستتار تارة يكون من المبصر، فلا يتحقّق إلا بخروج المتواري عن نطاق رؤيته، فيستلزم الابتعاد.
وأخرى يكون من غير المُبصر. فلا موجب حينئذٍ لاعتبار الابتعاد في تحقّقه؛ لكفاية عدم كون الشيء عند غير المُبصر لصدق خفائه عنه؛ إذ ليس لغير المبصر مدارك ممتدّة.
فالتعبير الوارد في الصحيحة لو كان «توارت البيوت عن المسافر» لقلنا إنّ معناها أنّ المسافر لا بدّ من أنْ يبتعد حتّى لا يرى البيوت. ولكنّ الوارد فيها: «توارى المسافر عن البيوت». وتحقّق هذا يكفي فيه خروجه من عند البيوت، ولا مُلزِمَ بالابتعاد.
ومجرّد كثرة استعمال المادّة في الاختفاء عن المبصر لا يسلبها معنى الاختفاء عن غير المبصر، كما لا ينبغي قياس “التواري عن غير المبصر” على “التواري عن المبصر”.
بل اعتبار الابتعاد يحتاج إلى أحد الوجوه التالية:
١- الالتزام بالقلب في الكلام بين الفاعل والمجرور بحرف الجرّ.
ولكنّ القلب إنّما يقع في الكلام عند وجود داعٍ موهوم، ففي قولك: «أدخلت الخاتم في يدي» هناك داعٍ موهوم وهو أنّ الظرف لا يكون أصغر حجمًا من المظروف، فالخاتم لصغر حجمه لا محالة يكون مظروفًا واليد ظرفًا له.
وهذا الداعي الموهوم هو الذي جعل المتكلّم يقلب الكلام. فلأجل تصحيح كلامه على مقتضى العقل، يُقال حصل قلب في كلامه.
فليس القلب محسّنًا للكلام -كما ورد في كلمات بعضهم- يأتي به المتكلّم متى شاء، بل إنّما يُحمل عليه الكلام فيما إنْ لم يُحمَل عليه لكان الكلام مرفوضًا عند العقل.
وليس المقام من هذا القبيل؛ فإنّ العقل يتقبّل “تواري المسافر من البيوت” كما يتقبّل “تواري البيوت من المسافر”.
ويرد عليه ثانيًا أنّه لا يغني شيئًا في مثل: «توارت الشمس عن البيت» ممّا ليس أيّ من طرفي التواري مبصرًا.
إنْ قلت: كيف لا يكون القلب من المحسّنات وقد عدّوه كذلك في كلام الشاعر: «كأنّ أرضه سماؤه»؛ حيث لا اضطرار؟
قلت: هو من قبيل تنزيل السماء منزلة ما هو أكمل من الأرض في صفاته، ثم تشبيه الأرض بها. فليس من القلب في شيء.
٢- تقدير "أهل البيوت" كما نقدّر في قوله -تعالى-: ﴿واسأل القرية﴾.
وهذا التقدير أيضًا لا يُلتجأ إليه إلا اضطرارًا وتصحيحًا للكلام الذي لولا التقدير لم يصحّ. وليس ما نحن فيه من هذا القبيل -كما تقدّم في القلب-.
٣- ادّعاء الملازمة بين خفاء المسافر وخفاء البيوت؛ بدعوى كون صيغة "التفاعل" بمعنى المشاركة من الجهتين في الفعل. فالحالة التي حصلت للمسافر بعينها حاصلة للبيوت.
وهذه الدعوى إنْ أُريد بها الملازمة بين خفاء المسافر عن أهل البيوت وبين خفاء أهل البيوت عن المسافر فمرجعه إلى الوجه السابق.
وإنْ أُريد بها الملازمة بين خفاء المسافر عن البيوت وبين خفاء البيوت عن المسافر فهو تكرار للدعوى؛ لأنّا نريد تعيين تلك الحالة المشتركة بين البيوت والمسافر، التي بحصولها يصدق التواري: أيُعتبر في تلك الحالة الابتعاد؟ أم لا؟
على أنّ كون التواري بمعنى المشاركة واضح البطلان، بل هو بمعنى المطاوعة، فيُقال: «وارى الحجابُ زيدًا عن عمرو» و «توارى زيدٌ عن عمرو».
فكما أنّ مواراة الحجاب لزيد عن عمرو لا يلازم مواراة الحجاب لعمرو عن زيد، كذلك تواري زيد عن عمرو لا يلازم تواري عمرو عنه. فقد يتحقّق تواري زيد عن عمرو ولا يتحقّق تواري عمرو عن زيد، ولو لضعف نظر عمرو وقوّة نظر زيد.
٤- دعوى كون “التواري” بمعنى الخفاء عن الأنظار، لا مطلق الخفاء والاستتار.
وهذا الوجه يقتضي عدم صحّة تعلّق التواري بما ليس مبصرًا، فإنْ ورد ذلك -كما في الرواية المبحوثة- لا بدّ من تأويله بأحد التأويلات السابقة. فمرجعه إلى الوجوه السابقة.
على أنّا لم نجد شاهدًا على كون “عدم النظر” مأخوذًا في معنى “التواري”، بل الشواهد على عكس ذلك كما سيتّضح في الوجه الآتي.
٥- دعوى كون “التواري” متضمّنًا معنى الابتعاد إضافةً إلى معنى الخفاء والاستتار.
ولكنّ الشواهد على خلاف ذلك:
أ. ما في تفسير مقاتل: ١ / ١٧٨: «وإذا تولّى يعني: إذا توارى». ومن الواضح أنّ التولّي لا يتضمّن معنى “الابتعاد” أو “الخفاء عن الأنظر”، فلو كان التواري متضمّنًا له، لما صحّ تفسيره به.
خطرت بالبال حول مسألة حدّ الترخّص مطالب، فسجّلتها هنا على نحو الاختصار، حتّى يحين وقت تنقيحها والتدقيق فيها.
عمدة الاستدلال لإثبات حدّ الترخّص بروايتين:
صحيحة محمّد بن مسلم، وصحيحة عبد الله بن سنان؛ حيث إنّ الأولى تثبت أنّ حدّ الترخّص هو خفاء المسافر (أو خفاء البيوت عن المسافر)، والثانية تثبت أنّه خفاء أذان البلد. وكلتاهما محلّ نقض وإبرام:
أمّا صحيحة محمّد بن مسلم فإشكال الاستدلال بها من جهة التعبير بـ «إذا توارى من البيوت»؛ فإنّ “التواري” بمعنى الخفاء والاستتار تارة يكون من المبصر، فلا يتحقّق إلا بخروج المتواري عن نطاق رؤيته، فيستلزم الابتعاد.
وأخرى يكون من غير المُبصر. فلا موجب حينئذٍ لاعتبار الابتعاد في تحقّقه؛ لكفاية عدم كون الشيء عند غير المُبصر لصدق خفائه عنه؛ إذ ليس لغير المبصر مدارك ممتدّة.
فالتعبير الوارد في الصحيحة لو كان «توارت البيوت عن المسافر» لقلنا إنّ معناها أنّ المسافر لا بدّ من أنْ يبتعد حتّى لا يرى البيوت. ولكنّ الوارد فيها: «توارى المسافر عن البيوت». وتحقّق هذا يكفي فيه خروجه من عند البيوت، ولا مُلزِمَ بالابتعاد.
ومجرّد كثرة استعمال المادّة في الاختفاء عن المبصر لا يسلبها معنى الاختفاء عن غير المبصر، كما لا ينبغي قياس “التواري عن غير المبصر” على “التواري عن المبصر”.
بل اعتبار الابتعاد يحتاج إلى أحد الوجوه التالية:
١- الالتزام بالقلب في الكلام بين الفاعل والمجرور بحرف الجرّ.
ولكنّ القلب إنّما يقع في الكلام عند وجود داعٍ موهوم، ففي قولك: «أدخلت الخاتم في يدي» هناك داعٍ موهوم وهو أنّ الظرف لا يكون أصغر حجمًا من المظروف، فالخاتم لصغر حجمه لا محالة يكون مظروفًا واليد ظرفًا له.
وهذا الداعي الموهوم هو الذي جعل المتكلّم يقلب الكلام. فلأجل تصحيح كلامه على مقتضى العقل، يُقال حصل قلب في كلامه.
فليس القلب محسّنًا للكلام -كما ورد في كلمات بعضهم- يأتي به المتكلّم متى شاء، بل إنّما يُحمل عليه الكلام فيما إنْ لم يُحمَل عليه لكان الكلام مرفوضًا عند العقل.
وليس المقام من هذا القبيل؛ فإنّ العقل يتقبّل “تواري المسافر من البيوت” كما يتقبّل “تواري البيوت من المسافر”.
ويرد عليه ثانيًا أنّه لا يغني شيئًا في مثل: «توارت الشمس عن البيت» ممّا ليس أيّ من طرفي التواري مبصرًا.
إنْ قلت: كيف لا يكون القلب من المحسّنات وقد عدّوه كذلك في كلام الشاعر: «كأنّ أرضه سماؤه»؛ حيث لا اضطرار؟
قلت: هو من قبيل تنزيل السماء منزلة ما هو أكمل من الأرض في صفاته، ثم تشبيه الأرض بها. فليس من القلب في شيء.
٢- تقدير "أهل البيوت" كما نقدّر في قوله -تعالى-: ﴿واسأل القرية﴾.
وهذا التقدير أيضًا لا يُلتجأ إليه إلا اضطرارًا وتصحيحًا للكلام الذي لولا التقدير لم يصحّ. وليس ما نحن فيه من هذا القبيل -كما تقدّم في القلب-.
٣- ادّعاء الملازمة بين خفاء المسافر وخفاء البيوت؛ بدعوى كون صيغة "التفاعل" بمعنى المشاركة من الجهتين في الفعل. فالحالة التي حصلت للمسافر بعينها حاصلة للبيوت.
وهذه الدعوى إنْ أُريد بها الملازمة بين خفاء المسافر عن أهل البيوت وبين خفاء أهل البيوت عن المسافر فمرجعه إلى الوجه السابق.
وإنْ أُريد بها الملازمة بين خفاء المسافر عن البيوت وبين خفاء البيوت عن المسافر فهو تكرار للدعوى؛ لأنّا نريد تعيين تلك الحالة المشتركة بين البيوت والمسافر، التي بحصولها يصدق التواري: أيُعتبر في تلك الحالة الابتعاد؟ أم لا؟
على أنّ كون التواري بمعنى المشاركة واضح البطلان، بل هو بمعنى المطاوعة، فيُقال: «وارى الحجابُ زيدًا عن عمرو» و «توارى زيدٌ عن عمرو».
فكما أنّ مواراة الحجاب لزيد عن عمرو لا يلازم مواراة الحجاب لعمرو عن زيد، كذلك تواري زيد عن عمرو لا يلازم تواري عمرو عنه. فقد يتحقّق تواري زيد عن عمرو ولا يتحقّق تواري عمرو عن زيد، ولو لضعف نظر عمرو وقوّة نظر زيد.
٤- دعوى كون “التواري” بمعنى الخفاء عن الأنظار، لا مطلق الخفاء والاستتار.
وهذا الوجه يقتضي عدم صحّة تعلّق التواري بما ليس مبصرًا، فإنْ ورد ذلك -كما في الرواية المبحوثة- لا بدّ من تأويله بأحد التأويلات السابقة. فمرجعه إلى الوجوه السابقة.
على أنّا لم نجد شاهدًا على كون “عدم النظر” مأخوذًا في معنى “التواري”، بل الشواهد على عكس ذلك كما سيتّضح في الوجه الآتي.
٥- دعوى كون “التواري” متضمّنًا معنى الابتعاد إضافةً إلى معنى الخفاء والاستتار.
ولكنّ الشواهد على خلاف ذلك:
أ. ما في تفسير مقاتل: ١ / ١٧٨: «وإذا تولّى يعني: إذا توارى». ومن الواضح أنّ التولّي لا يتضمّن معنى “الابتعاد” أو “الخفاء عن الأنظر”، فلو كان التواري متضمّنًا له، لما صحّ تفسيره به.
ب. ما ورد في الجامع لمسائل أحمد بن حنبل؛ حيث إنّه:
مرّةً أجاب إسحاق بن منصور بقوله: «إذا فارق القرية يقصّر».
وأخرى سأله صالح بن أبي الفضل: «يقصّر إذا وارى البيوت؟» فقال: «نعم».
وثالثةً أجاب عبد الله بقوله: «[يقصّر] إذا برز عن البيوت».
ورابعةً أجابه قوله: «إذا جاوز البيوت قصّر».
ويظهر من هذه الأسئلة وأجوبتها أنّ المفارقة والمواراة والبروز والمجاوزة يُراد بها معنى واحد، وهو ليس أكثر من الخروج والغيبة عن المكان، من دون اعتبار للابتعاد أو الخروج عن نطاق الرؤية. ومن الواضح أنّ أحمد بن حنبل بل جميع العامّة لا يقولون بحدّ الترخّص في التقصير.
إنْ قلت: الوارد في كلامه: «وارى المسافر البيوت» لا «توارى المسافر عن البيوت»، ففرق بين الموردين.
قلت: لا فرق بين "وارى" و "توارى" إلا في أنّ الثاني مطاوعة للأوّل. فمطاوعة «وارى زيدٌ فرسَه» هو: «توارى الفرسُ».
كما لا فرق بين "توارى الشيء" و "توارى الشيء عن شيء" إلا بأنّ الثاني يبيّن الجهة التي حصل الاختفاء عنها. فلك أنْ تقول: «توارى الفرسُ» و «توارى الفرسُ عن عمرو».
فإنْ سلّمتم أنّ الاستعمالات الثلاثة المتقدّمة كلّها لم يُعتبر فيها الابتعاد ولا عدم الرؤية، فالتسليم بذلك في مثل: «توارى المسافر عن البيوت» الذي ليس المجرور فيه مبصرًا أولى.
ت. النظر إلى تصاريف مبدأ اشتقاق كلمة "التواري"، ككلمة "وراء" بمعنى المستتر والغائب، لا المبتعد أو غير المرئيّ.
وكذا كلمة "الوريّ" بمعنى الجار الذي يقع بيته بخلف البيت.
هذا. ثمّ إنْ قلت: لا نسلّم أنّ متن الرواية كان كما وصلنا؛ فلعلّها كانت «توارت البيوت عنه»، ومثل هذا الاختلاف واردٌ في كتب العلاء بن رزين؛ حيث إنّ له نسخًا مختلفة، ولذلك شواهد من الروايات.
قلت: المقام ليس صغرى لتلك الكبرى؛ فإنّ القول بحصول تحريف في الرواية من جهة اختلاف نسخ كتاب العلاء بن رزين لا ينفتح بابه إلا بوجود مناشئ عقلائيّة لاحتمال هذا الخلل.
ولم نجد في المقام منشأً لهذا الاحتمال، سوى أنّ الفاضل الآبيّ ومن تأخّر عنه تمسّكوا بهذه الرواية لإثبات ما هي قاصرة عن الدلالة عليه، وهو ابتعاد المسافر عن البيوت بحيث لا يرى البيوت، أو لا يراه أهل البيوت.
والفاضل الآبي -قدّس الله نفسه- لم يكن من المتقدّمين المطّلعين على نسخ كتب الرواة حتّى نحتمل في حقّه أنّه مثلًا اطّلع على نسخة أخرى من كتاب العلاء، وكان التعبير فيها «توارت عنه البيوت»؛ ليكون هذا الاحتمال منشأ لاحتمال وقوع الخلل في الرواية المبحوثة.
بل الشواهد على عكس ذلك:
أ. ورود روايات صريحة بكفاية الخروج عن البلد. فلتكن هذه الرواية أيضًا من تلك الطائفة.
- «يَقْصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ».
- «إذا أردت سفرًا فخرجت من البيوت فقصّر».
- «قَصَّرَ وَأَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ».
كما أنّ هناك روايات أخرى ليست بتلك الصراحة، ولكن ربّما يستفاد منها كون العبرة بالخروج من البلد.
- «كَانَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ فِي أَوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ».
- لَمْ يُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ اخْتِرامِ [الأصل: احْتِلَامِ] الْبُيُوتِ، وَإِذَا رَجَعَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ اخْتِرامَ [الأصل: احْتِلَامَ] الْبُيُوتِ.
- «إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا غَيْرِي وَغَيْرُكَ؛ وَذلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ».
- عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. فَإِذَا خَرَجَ إِلى سَفَرٍ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَلْيُصَلِ أَرْبَعًا».
- «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ، فَأَتِمَّ، فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ، قَصِّرِ الْعَصْرَ».
ب. ذكر الكلينيّ والصدوق في المقنع والشيخ في التهذيب الرواية في سياق ما يستفاد منه أنّ العبرة بالخروج من البلد.
ت. عدم استدلال من قبل الفاضل الآبيّ بالرواية لاعتبار خفاء الجدران.
ث. عدم القول باعتبار خفاء الجدران فيمن تقدّم على السيد المرتضى والشيخ الطوسيّ.
ج. ورود التعبير بـ «خلّف حيطان مصره» في كلام ابن أبي عقيل، ومن المحتمل أنْ يكون نقلًا للرواية بالمعنى.
مرّةً أجاب إسحاق بن منصور بقوله: «إذا فارق القرية يقصّر».
وأخرى سأله صالح بن أبي الفضل: «يقصّر إذا وارى البيوت؟» فقال: «نعم».
وثالثةً أجاب عبد الله بقوله: «[يقصّر] إذا برز عن البيوت».
ورابعةً أجابه قوله: «إذا جاوز البيوت قصّر».
ويظهر من هذه الأسئلة وأجوبتها أنّ المفارقة والمواراة والبروز والمجاوزة يُراد بها معنى واحد، وهو ليس أكثر من الخروج والغيبة عن المكان، من دون اعتبار للابتعاد أو الخروج عن نطاق الرؤية. ومن الواضح أنّ أحمد بن حنبل بل جميع العامّة لا يقولون بحدّ الترخّص في التقصير.
إنْ قلت: الوارد في كلامه: «وارى المسافر البيوت» لا «توارى المسافر عن البيوت»، ففرق بين الموردين.
قلت: لا فرق بين "وارى" و "توارى" إلا في أنّ الثاني مطاوعة للأوّل. فمطاوعة «وارى زيدٌ فرسَه» هو: «توارى الفرسُ».
كما لا فرق بين "توارى الشيء" و "توارى الشيء عن شيء" إلا بأنّ الثاني يبيّن الجهة التي حصل الاختفاء عنها. فلك أنْ تقول: «توارى الفرسُ» و «توارى الفرسُ عن عمرو».
فإنْ سلّمتم أنّ الاستعمالات الثلاثة المتقدّمة كلّها لم يُعتبر فيها الابتعاد ولا عدم الرؤية، فالتسليم بذلك في مثل: «توارى المسافر عن البيوت» الذي ليس المجرور فيه مبصرًا أولى.
ت. النظر إلى تصاريف مبدأ اشتقاق كلمة "التواري"، ككلمة "وراء" بمعنى المستتر والغائب، لا المبتعد أو غير المرئيّ.
وكذا كلمة "الوريّ" بمعنى الجار الذي يقع بيته بخلف البيت.
هذا. ثمّ إنْ قلت: لا نسلّم أنّ متن الرواية كان كما وصلنا؛ فلعلّها كانت «توارت البيوت عنه»، ومثل هذا الاختلاف واردٌ في كتب العلاء بن رزين؛ حيث إنّ له نسخًا مختلفة، ولذلك شواهد من الروايات.
قلت: المقام ليس صغرى لتلك الكبرى؛ فإنّ القول بحصول تحريف في الرواية من جهة اختلاف نسخ كتاب العلاء بن رزين لا ينفتح بابه إلا بوجود مناشئ عقلائيّة لاحتمال هذا الخلل.
ولم نجد في المقام منشأً لهذا الاحتمال، سوى أنّ الفاضل الآبيّ ومن تأخّر عنه تمسّكوا بهذه الرواية لإثبات ما هي قاصرة عن الدلالة عليه، وهو ابتعاد المسافر عن البيوت بحيث لا يرى البيوت، أو لا يراه أهل البيوت.
والفاضل الآبي -قدّس الله نفسه- لم يكن من المتقدّمين المطّلعين على نسخ كتب الرواة حتّى نحتمل في حقّه أنّه مثلًا اطّلع على نسخة أخرى من كتاب العلاء، وكان التعبير فيها «توارت عنه البيوت»؛ ليكون هذا الاحتمال منشأ لاحتمال وقوع الخلل في الرواية المبحوثة.
بل الشواهد على عكس ذلك:
أ. ورود روايات صريحة بكفاية الخروج عن البلد. فلتكن هذه الرواية أيضًا من تلك الطائفة.
- «يَقْصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ».
- «إذا أردت سفرًا فخرجت من البيوت فقصّر».
- «قَصَّرَ وَأَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ».
كما أنّ هناك روايات أخرى ليست بتلك الصراحة، ولكن ربّما يستفاد منها كون العبرة بالخروج من البلد.
- «كَانَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ فِي أَوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ».
- لَمْ يُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ اخْتِرامِ [الأصل: احْتِلَامِ] الْبُيُوتِ، وَإِذَا رَجَعَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ اخْتِرامَ [الأصل: احْتِلَامَ] الْبُيُوتِ.
- «إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا غَيْرِي وَغَيْرُكَ؛ وَذلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ».
- عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. فَإِذَا خَرَجَ إِلى سَفَرٍ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَلْيُصَلِ أَرْبَعًا».
- «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ، فَأَتِمَّ، فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ، قَصِّرِ الْعَصْرَ».
ب. ذكر الكلينيّ والصدوق في المقنع والشيخ في التهذيب الرواية في سياق ما يستفاد منه أنّ العبرة بالخروج من البلد.
ت. عدم استدلال من قبل الفاضل الآبيّ بالرواية لاعتبار خفاء الجدران.
ث. عدم القول باعتبار خفاء الجدران فيمن تقدّم على السيد المرتضى والشيخ الطوسيّ.
ج. ورود التعبير بـ «خلّف حيطان مصره» في كلام ابن أبي عقيل، ومن المحتمل أنْ يكون نقلًا للرواية بالمعنى.
إن قلت: سؤال محمّد بن مسلم اشتمل على الخروج، فكون جواب الإمام -عليه السلام- بعين سؤاله بعيد.
قلت أوّلًا: كلمة “يخرج” وردت في بعض النسخ دون بعضها.
وثانيًا: الخروج في كلام محمد بن مسلم أعمّ من الخروج السفريّ وغير السفريّ.
وثالثًا: سلمنا أنّه يقصد الخروج السفريّ، ولكن يكفي أنْ يكون الخروج السفريّ مجملًا عنده، فيكون جواب الإمام -عليه السلام- محدِّدًا له ومبيّنًا لإجماله.
ونظير ذلك أنْ يسأل الشخص: «أخرج من بلدي إلى بلدةٍ أخرى، فمن أين أحسب المسافر الشرعيّة؟» فتقول في جوابه: «تحسبها من انقطاع بيوت بلدك» أو «من المنطقة الفلانيّة الواقعة في نهاية بلدك» أو ما شابههما من التعابير التي هي في واقعها ليست إلا “الخروج من البلد” الذي ورد في سؤال السائل، ولكن فيها تحديدًا لما كان مجملًا له.
هذا بالنسبة إلى رواية محمّد بن مسلم. وأمّا رواية عبد الله بن سنان فسيأتي فيها أيضًا كلامٌ.
قلت أوّلًا: كلمة “يخرج” وردت في بعض النسخ دون بعضها.
وثانيًا: الخروج في كلام محمد بن مسلم أعمّ من الخروج السفريّ وغير السفريّ.
وثالثًا: سلمنا أنّه يقصد الخروج السفريّ، ولكن يكفي أنْ يكون الخروج السفريّ مجملًا عنده، فيكون جواب الإمام -عليه السلام- محدِّدًا له ومبيّنًا لإجماله.
ونظير ذلك أنْ يسأل الشخص: «أخرج من بلدي إلى بلدةٍ أخرى، فمن أين أحسب المسافر الشرعيّة؟» فتقول في جوابه: «تحسبها من انقطاع بيوت بلدك» أو «من المنطقة الفلانيّة الواقعة في نهاية بلدك» أو ما شابههما من التعابير التي هي في واقعها ليست إلا “الخروج من البلد” الذي ورد في سؤال السائل، ولكن فيها تحديدًا لما كان مجملًا له.
هذا بالنسبة إلى رواية محمّد بن مسلم. وأمّا رواية عبد الله بن سنان فسيأتي فيها أيضًا كلامٌ.
حدّ الترخّص للمسافر (٢).
وأما رواية عبد الله بن سنان فالكلام عنها في مطلبين:
المطلب الأوّل: هل كانت نقطة خفاء الأذان نقطةً خارجةً عن البلد دائمًا أو غالبًا في زمن النصّ؟
ربّما يُنكر ذلك بالنظر إلى جهات على نحو الاختصار:
الأولى: مساحة المدن في زمن النصّ.
إذا لاحظنا مدينة النبيّ -صلى الله عليه وآله- كنموذج، نجد أن قطرها في زمانه -صلى الله عليه وآله- كان ما يقرب من ٥ كيلومترات طولًا (من أُطُم "الشيخين" شمالًا وهو محل مسجد "الدرع" إلى مسجد "قباء" جنوبًا) وما يقرب من ٣ كليومترات عرضًا (من أطُم "بني ظفر" شرقًا إلى أطُم "بني دينار" غربًا).
وليست تغطية مثل هذه المساحة بصوت الأذان أمرًا سهلًا.
الثانية: عدد المآذن في زمن النصّ.
لم يتّضح وجود عدد كبير من المآذن والمساجد في كل مدينة بحيث تضمن وصول صوت الأذان إلى المساحات الكبيرة.
فالأذان في عهد النبيّ -صلى الله عليه وآله- مثلًا كان من مسجدين فقط: المسجد النبويّ ومسجد قباء. (إمتاع الأسماع: ١٠ / ١١٠)
نعم. مسجد قباء واقع في طرف المدينة جنوبًا.
الثالثة: الشواهد التاريخيّة.
هناك بعض الشواهد التاريخيّة على قصور صوت الأذان عن تغطية المدن في زمن النصّ.
منها ما ذكره البخاريّ (١ / ٣٠٩) من أنّ عثمان زاد النداء الثالث لأذان يوم الجمعة في الزوراء، بعد كثرة الناس في المدينة. والزوراء موضع سوق المدينة (من مسجد الغمامة إلى باب الكومة). وهو قريب من المسجد النبويّ جدًّا. وهو مشتمل على بعض بيوت أهل المدينة، فقد نُقل أنّه كان للعباس عمّ النبي -صلى الله عليه وآله- بيت في الزوراء.
ومنها ما ورد في أخبار مكة للفاكهي (٣ / ٨٧) من أنّ من كان في فجاج مكة ونائيًا عن المسجد الحرام لم يكن يسمع الأذان، فاتخذوا في زمن هارون العباسيّ مآذن على رؤوس الجبال تُشرف على فجاج مكة وشعابها؛ لإعلام أهلها.
الرابعة: الغرض من الأذان.
نظرًا إلى أنّ الغرض من الأذان هو إعلان وقت الصلاة لأهل البلد، لم يكن لأهل البلد داعٍ إلى بذل الجهد والسعة في إيصال صوت الأذان إلى مسافة معتدّ بها خارج البلد.
إن قلت: لو لم يكن صوت الأذان يخرج من البلد، فما الداعي إلى تعويل الإمام -عليه السلام- عليه في بيان الحكم؟ فمن المناسب ذكر انتهاء البلد، لا خفاء الأذان.
قلت: لعلّ وجه ذلك عدّه أمارةً على انتهاء البلد؛ حيث إنّ المسافر قد يشكّ في الوصول إلى نقطة نهاية البلد؛
إما لكون البلد مجموعة منازل متفرّقة -كما كان الحال في المدينة المنوّرة في زمن النصّ- وهو لا يَدري أيّها هو المنزل الأخير؟ أو لا يدري أهذا المنزل يُعدّ ضمن البلد؟ أم لا؟
وإمّا للحوق المرافق -كالبساتين والأسواق- بالبلد بحيث توجب الشكّ كذلك.
أو غير ذلك من الأسباب.
فجُعل عدم سماع الأذان أمارةً على انتهاء البلد، فكأنّه يُقال: لو كانت هذه النقطة ضمن البلد لاجتهد أهل البلد في إيصال صوت الأذان إليه وإعلام أهله.
نظير ما إذا شُكّ في زماننا في انتهاء البلد، فيُجعل انقطاع الخدمات -كالمدارس ووسائل المواصلات العامّة وشبكات الاتصال وغيرها- أمارةً على الخروج عن البلد.
إن قلت: لا بدّ من انطباق الأمارة غالبًا على ما هي كاشفة عنه أو قربها منه. ومن النادر أن ينقطع صوت الأذان في النقطة التي ينتهي فيها البلد. فكيف يُجعل أمارةً عليه؟
قلت: أما إن كان اختفاء صوت الأذان قبل نهاية البلد، فوقوع الشكّ في انتهاء البلد في هذا الفرض -بحيث يوجب الالتجاء إلى الأمارة- مستبعد أو نادر جدًّا.
وأما إن كان بعدها وشكّ المكلّف في الانتهاء، فيكون مؤدّى الأمارة مطابقًا للأصل.
يأتي الكلام في المطلب الثاني.
وأما رواية عبد الله بن سنان فالكلام عنها في مطلبين:
المطلب الأوّل: هل كانت نقطة خفاء الأذان نقطةً خارجةً عن البلد دائمًا أو غالبًا في زمن النصّ؟
ربّما يُنكر ذلك بالنظر إلى جهات على نحو الاختصار:
الأولى: مساحة المدن في زمن النصّ.
إذا لاحظنا مدينة النبيّ -صلى الله عليه وآله- كنموذج، نجد أن قطرها في زمانه -صلى الله عليه وآله- كان ما يقرب من ٥ كيلومترات طولًا (من أُطُم "الشيخين" شمالًا وهو محل مسجد "الدرع" إلى مسجد "قباء" جنوبًا) وما يقرب من ٣ كليومترات عرضًا (من أطُم "بني ظفر" شرقًا إلى أطُم "بني دينار" غربًا).
وليست تغطية مثل هذه المساحة بصوت الأذان أمرًا سهلًا.
الثانية: عدد المآذن في زمن النصّ.
لم يتّضح وجود عدد كبير من المآذن والمساجد في كل مدينة بحيث تضمن وصول صوت الأذان إلى المساحات الكبيرة.
فالأذان في عهد النبيّ -صلى الله عليه وآله- مثلًا كان من مسجدين فقط: المسجد النبويّ ومسجد قباء. (إمتاع الأسماع: ١٠ / ١١٠)
نعم. مسجد قباء واقع في طرف المدينة جنوبًا.
الثالثة: الشواهد التاريخيّة.
هناك بعض الشواهد التاريخيّة على قصور صوت الأذان عن تغطية المدن في زمن النصّ.
منها ما ذكره البخاريّ (١ / ٣٠٩) من أنّ عثمان زاد النداء الثالث لأذان يوم الجمعة في الزوراء، بعد كثرة الناس في المدينة. والزوراء موضع سوق المدينة (من مسجد الغمامة إلى باب الكومة). وهو قريب من المسجد النبويّ جدًّا. وهو مشتمل على بعض بيوت أهل المدينة، فقد نُقل أنّه كان للعباس عمّ النبي -صلى الله عليه وآله- بيت في الزوراء.
ومنها ما ورد في أخبار مكة للفاكهي (٣ / ٨٧) من أنّ من كان في فجاج مكة ونائيًا عن المسجد الحرام لم يكن يسمع الأذان، فاتخذوا في زمن هارون العباسيّ مآذن على رؤوس الجبال تُشرف على فجاج مكة وشعابها؛ لإعلام أهلها.
الرابعة: الغرض من الأذان.
نظرًا إلى أنّ الغرض من الأذان هو إعلان وقت الصلاة لأهل البلد، لم يكن لأهل البلد داعٍ إلى بذل الجهد والسعة في إيصال صوت الأذان إلى مسافة معتدّ بها خارج البلد.
إن قلت: لو لم يكن صوت الأذان يخرج من البلد، فما الداعي إلى تعويل الإمام -عليه السلام- عليه في بيان الحكم؟ فمن المناسب ذكر انتهاء البلد، لا خفاء الأذان.
قلت: لعلّ وجه ذلك عدّه أمارةً على انتهاء البلد؛ حيث إنّ المسافر قد يشكّ في الوصول إلى نقطة نهاية البلد؛
إما لكون البلد مجموعة منازل متفرّقة -كما كان الحال في المدينة المنوّرة في زمن النصّ- وهو لا يَدري أيّها هو المنزل الأخير؟ أو لا يدري أهذا المنزل يُعدّ ضمن البلد؟ أم لا؟
وإمّا للحوق المرافق -كالبساتين والأسواق- بالبلد بحيث توجب الشكّ كذلك.
أو غير ذلك من الأسباب.
فجُعل عدم سماع الأذان أمارةً على انتهاء البلد، فكأنّه يُقال: لو كانت هذه النقطة ضمن البلد لاجتهد أهل البلد في إيصال صوت الأذان إليه وإعلام أهله.
نظير ما إذا شُكّ في زماننا في انتهاء البلد، فيُجعل انقطاع الخدمات -كالمدارس ووسائل المواصلات العامّة وشبكات الاتصال وغيرها- أمارةً على الخروج عن البلد.
إن قلت: لا بدّ من انطباق الأمارة غالبًا على ما هي كاشفة عنه أو قربها منه. ومن النادر أن ينقطع صوت الأذان في النقطة التي ينتهي فيها البلد. فكيف يُجعل أمارةً عليه؟
قلت: أما إن كان اختفاء صوت الأذان قبل نهاية البلد، فوقوع الشكّ في انتهاء البلد في هذا الفرض -بحيث يوجب الالتجاء إلى الأمارة- مستبعد أو نادر جدًّا.
وأما إن كان بعدها وشكّ المكلّف في الانتهاء، فيكون مؤدّى الأمارة مطابقًا للأصل.
يأتي الكلام في المطلب الثاني.
المدرسي
مضت خمسون عامًا ومضى أصحابها.
[بطاقة تهنئة
من: السيد عبد الصاحب بن السيد محسن الحكيم
إلى: السيد هادي المدرسي
-رحمهما الله تعالى-.
مضت على تاريخ طباعة البطاقة خمسون سنة].
من: السيد عبد الصاحب بن السيد محسن الحكيم
إلى: السيد هادي المدرسي
-رحمهما الله تعالى-.
مضت على تاريخ طباعة البطاقة خمسون سنة].
تحدّث اليوم أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف سماحة السيد محمد رضا السيستانيّ -دامت بركاته- عن نموذج من العلماء، فاز بقصب السبق في علمه، وفي حكمته، وفي زهده وتقواه، وهو الشيخ الأعظم الأنصاريّ -قدّس سرّه-، حديثًا يُثقل كاهل طالب العلم بالمسؤوليّة.
ذكر للمحاور الثلاثة أمثلةً من حياة الشيخ الأعظم، كلّ مثال بوحده لو كان في حياة شخصٍ لكفى لاحترامه.
وممّا زاد دعوته -دامت بركاته- وقعًا في النفوس، أنّ العمل بها سبق اللسان، فكان مصداقًا لحديث الإمام الصادق -عليه السلام-: «كونوا دعاةً إلى أنفسكم بغير ألسنتكم».
ذكر للمحاور الثلاثة أمثلةً من حياة الشيخ الأعظم، كلّ مثال بوحده لو كان في حياة شخصٍ لكفى لاحترامه.
وممّا زاد دعوته -دامت بركاته- وقعًا في النفوس، أنّ العمل بها سبق اللسان، فكان مصداقًا لحديث الإمام الصادق -عليه السلام-: «كونوا دعاةً إلى أنفسكم بغير ألسنتكم».
خطّ السيد محمد صالح بن حبيب الله الطباطبائي الأردكانيّ، الذي اشتهرت ذرّيّته بـ المدرسيّ؛ نسبةً إليه. وهو استنساخ لكتاب جامع المقاصد للمحقق الكركيّ.
«قد تمّ الجزء الثاني من شرح قواعد الأحكام، ويتلوه الجزء الثالث في التجارة -والحمد لله والصلاة على نبيّه وآله- على يدي المتوسل بباب مدينة علم الله الفاتح، عبده ابن حبيب الله محمد صالح الطباطبائي.
في آخر أيّام [...] من شهر رمضان المبارك، سنة اثنتين وأربعين وألف [(١٠٤٢)]».
Forwarded from الفوائد ولطائف العوائد
صورةٌ قميّة
يظهر فيها حضرات الآيات المرحومين وهم من اليمين:
-السيد محمد حسين الميرسجادي (سبط مرجع الطائفة السيد أبو الحسن الأصفهاني، وصهر السيد تقي القمي)
-السيد محمد علي نجل السيد يحيى المدرّسي اليزدي
-الفقيه السيد تقي الطباطبائي القمي.
-السيد حسن آل طه
-السيد عباس نجل السيد يحيى المدرّسي اليزدي
رحمهم الله جميعاً وأعلى درجاتهم
#صور #قم_المقدسة #الطباطبائي_القمي #الميرسجادي #المدرسي_اليزدي
يظهر فيها حضرات الآيات المرحومين وهم من اليمين:
-السيد محمد حسين الميرسجادي (سبط مرجع الطائفة السيد أبو الحسن الأصفهاني، وصهر السيد تقي القمي)
-السيد محمد علي نجل السيد يحيى المدرّسي اليزدي
-الفقيه السيد تقي الطباطبائي القمي.
-السيد حسن آل طه
-السيد عباس نجل السيد يحيى المدرّسي اليزدي
رحمهم الله جميعاً وأعلى درجاتهم
#صور #قم_المقدسة #الطباطبائي_القمي #الميرسجادي #المدرسي_اليزدي
