إثبات القدم للّٰه عز وجل
عن أنس رضي اللّٰه عنه عن النّبي صلّى اللَّه عليه وسلم قال "لَا تزالُ جهنم تقُول "هَلْ مِن مَّزِيدٍ "حتَّى يضع ربّ العزة جلَّ وعز قَدمه فيها فتقُول :قط قط ،وعزتك ،فتَنْزوي بعضُها إلىٰ بعض ،ولَا يَزالُ فِي الجَنة فضلٌ حتَّى يُنشئ اللّٰه لهَا خَلقًا يسكِنُه الجَنَّة "
أخبرني حرب حدثنا محمد بن مهدي بن مالك ثنا إسماعيل بن عبدالكريم ثنا عبدالصمد بن معقل قال سمعت وهبًا فذكر من عظمة اللَّه تعالى قال : إن السماوات السبع والأرضين السبع والبحار لفي هيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن قدميه على الكرسي
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَرْشُ لَا يَقْدُرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ»
عن أنس رضي اللّٰه عنه عن النّبي صلّى اللَّه عليه وسلم قال "لَا تزالُ جهنم تقُول "هَلْ مِن مَّزِيدٍ "حتَّى يضع ربّ العزة جلَّ وعز قَدمه فيها فتقُول :قط قط ،وعزتك ،فتَنْزوي بعضُها إلىٰ بعض ،ولَا يَزالُ فِي الجَنة فضلٌ حتَّى يُنشئ اللّٰه لهَا خَلقًا يسكِنُه الجَنَّة "
أخبرني حرب حدثنا محمد بن مهدي بن مالك ثنا إسماعيل بن عبدالكريم ثنا عبدالصمد بن معقل قال سمعت وهبًا فذكر من عظمة اللَّه تعالى قال : إن السماوات السبع والأرضين السبع والبحار لفي هيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن قدميه على الكرسي
[السنة للخلال ]
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَرْشُ لَا يَقْدُرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ»
السنة | لعبدالله بن أحمد
قال محمد بن المنكدر - عند مَوْته:
اللهم إنّك أمرتني، ونهيتني فعصيت؛ فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبتَ فما ظلمت.
الزهر الفاتح - (ص٩١)
اللهم إنّك أمرتني، ونهيتني فعصيت؛ فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبتَ فما ظلمت.
الزهر الفاتح - (ص٩١)
عن معاوية بن عمرو بن المُهَلَّبِ الأَزْديّ قال: كان زائدةُ [160هـ] لا يُحَدِّثُ أحدًا حتى يَمْتَحِنَهُ؛ فإنْ كان غريبا قَالَ لَهُ: (مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟).
فَإِنْ كَانَ مِن أهلِ البلدِ قال: (أين مُصَلّاكَ؟) -ويَسألُ كما يسألُ القاضي عن البيّنةِ-.
فإذا قال له، سأل عنه:
فإنْ كان صاحِبَ بدعةٍ، قال: (لا تَعُودَنَّ إلى هذا المجلس!).
فإنْ بَلَغَه عنه خيرا؛ أدناه وحدَّثَهُ.
فقيل له: يا أبا الصَّلْتِ لِمَ تفعل هذا؟! قال: (أكرَهُ أن يكون العلمُ عندَهم، فيَصيروا أئمةً يُحتاجُ إليهم، فيُبَدِّلوا كيف شاؤوا)
فَإِنْ كَانَ مِن أهلِ البلدِ قال: (أين مُصَلّاكَ؟) -ويَسألُ كما يسألُ القاضي عن البيّنةِ-.
فإذا قال له، سأل عنه:
فإنْ كان صاحِبَ بدعةٍ، قال: (لا تَعُودَنَّ إلى هذا المجلس!).
فإنْ بَلَغَه عنه خيرا؛ أدناه وحدَّثَهُ.
فقيل له: يا أبا الصَّلْتِ لِمَ تفعل هذا؟! قال: (أكرَهُ أن يكون العلمُ عندَهم، فيَصيروا أئمةً يُحتاجُ إليهم، فيُبَدِّلوا كيف شاؤوا)
أخرجه الرامَهُرمُزي في المحدث الفاصل (196)
سُنّةُ نَبِيْنَا مُحَمَّد ﷺ
عن معاوية بن عمرو بن المُهَلَّبِ الأَزْديّ قال: كان زائدةُ [160هـ] لا يُحَدِّثُ أحدًا حتى يَمْتَحِنَهُ؛ فإنْ كان غريبا قَالَ لَهُ: (مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟). فَإِنْ كَانَ مِن أهلِ البلدِ قال: (أين مُصَلّاكَ؟) -ويَسألُ كما يسألُ القاضي عن البيّنةِ-. فإذا قال…
لو كنت هنا يا أبا الصلت ورأيت كيف يتخذون الجهمية وغُلاتهم أئمة لهم ويحتفون بكتبهم ومؤلفاتهم فما الذي تصنعه!
رحم الله أئمة الحديث.
رحم الله أئمة الحديث.
Forwarded from أحمد الباشا(عابر سبيل)
فإن فينا التوحيد
٧١٥٩- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا أبو عثمان الحناط، حدثنا يعقوب بن شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن عون بن عبد الله، قال: "إذا أزرى أحدكم على نفسه فلا يقولن ما فيَّ خير، فإن فينا التوحيد، ولكن ليقل: قد خشيتُ أن يهلكني ما فيَّ من الشر. وما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها من نفسه، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد ولا لذمه".
-شعب الإيمان (١٠/ ٥٨-٥٩) - ط دار الرشد
٧١٥٩- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا أبو عثمان الحناط، حدثنا يعقوب بن شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن عون بن عبد الله، قال: "إذا أزرى أحدكم على نفسه فلا يقولن ما فيَّ خير، فإن فينا التوحيد، ولكن ليقل: قد خشيتُ أن يهلكني ما فيَّ من الشر. وما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها من نفسه، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد ولا لذمه".
-شعب الإيمان (١٠/ ٥٨-٥٩) - ط دار الرشد
تنبيه مهم للنساء حول لبس الضيق أمام المرأة المسلمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فإن مسألة عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة محل خلاف بين أهل العلم وقد اختلفوا على قولين مشهورين
فمنهم من قال عورتها أمام المرأة المسلمة أنها يجوز لها كشف ما ينكشف عند المهنة ( يعني العمل الشاق ) وذلك مثل الذراعين وبعض الساقين
ومنهم من يعبر عن هذا بقوله ( يجوز كشف مواضع الزينة الظاهرة)
ومنهم من قال أن عورتها أمام المرأة المسلمة ما بين السرة إلى الركبة ، وممن قال بهذا القول لم يجز النظر في هذه الحال !
والصواب القول الأول وليس هذا محل بحث المسألة ، وإنما المراد أننا لو أخذنا بالقول الثاني الأسهل فإن العورة لا يطلب عدم كشفها فقط ، وإنما يطلب عدم وصفها أيضاً
ومعنى وصفها أنها تلبس ضيقاً يبين صفة العورة
فلا يجوز للمرأة اتفاقاً أن تلبس ضيقاً يصف فخذيها أو سرتها أمام المرأة المسلمة
قال ابن أبي شيبة في المصنف 25286: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ لِلنِّسَاءِ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُنَّ مَا يَصِفُ ، أَوْ يَشِفُّ.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف 25288: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لاَ يَشِفُّ ، فَقَالَ : إِلاَّ يَشِفَّ فَإِنَّهُ يَصِفُ.
25289: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمَ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِلاَّ يَشِفَّ يَصِفُ.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف 25290: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسَ الْقَبَاطِيِّ ، وَقَالَ : إِنَّهُ إِلاَّ يَشِفَّ يَصِفُ.
25291: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَسَا ابْنُ عُمَرَ مَوْلًى لَهُ يَوْمًا مِنْ قَبَاطِيِّ مِصْرَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَبَعَثَ ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ ؟
فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ دِرْعًا لِصَاحِبَتِيَّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُّ فَإِنَّهُ يَصِفُ.
وأثر ابن عمر صحيح
قال الطبري في تهذيب الآثار ( 3/90) :" فإنه إلا يشف فإنه يصف ، يعني بذلك إن لم ير ما خلفه ، فإنه يصفها لرقته"
وقال البخاري في صحيحه 5241 : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
فإذا لم يجز أن تصف المرأة المرأة بالقول ، فكيف بلبس الضيق الذي يصف العورة
فلا يجوز للنساء أن يلبسن اللباس الضيق الذي يصف العورة حتى أمام النساء المسلمات حتى بل وحتى أمام أمهاتهن وأخواتهن ، وعورتها أمام المرأة المسلمة على الصحيح ما لا ينكشف عند المهنة
وعلى قول : ما بين السرة والركبة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
- عبد الله الخليفي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فإن مسألة عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة محل خلاف بين أهل العلم وقد اختلفوا على قولين مشهورين
فمنهم من قال عورتها أمام المرأة المسلمة أنها يجوز لها كشف ما ينكشف عند المهنة ( يعني العمل الشاق ) وذلك مثل الذراعين وبعض الساقين
ومنهم من يعبر عن هذا بقوله ( يجوز كشف مواضع الزينة الظاهرة)
ومنهم من قال أن عورتها أمام المرأة المسلمة ما بين السرة إلى الركبة ، وممن قال بهذا القول لم يجز النظر في هذه الحال !
والصواب القول الأول وليس هذا محل بحث المسألة ، وإنما المراد أننا لو أخذنا بالقول الثاني الأسهل فإن العورة لا يطلب عدم كشفها فقط ، وإنما يطلب عدم وصفها أيضاً
ومعنى وصفها أنها تلبس ضيقاً يبين صفة العورة
فلا يجوز للمرأة اتفاقاً أن تلبس ضيقاً يصف فخذيها أو سرتها أمام المرأة المسلمة
قال ابن أبي شيبة في المصنف 25286: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ لِلنِّسَاءِ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُنَّ مَا يَصِفُ ، أَوْ يَشِفُّ.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف 25288: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لاَ يَشِفُّ ، فَقَالَ : إِلاَّ يَشِفَّ فَإِنَّهُ يَصِفُ.
25289: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمَ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِلاَّ يَشِفَّ يَصِفُ.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف 25290: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسَ الْقَبَاطِيِّ ، وَقَالَ : إِنَّهُ إِلاَّ يَشِفَّ يَصِفُ.
25291: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَسَا ابْنُ عُمَرَ مَوْلًى لَهُ يَوْمًا مِنْ قَبَاطِيِّ مِصْرَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَبَعَثَ ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ ؟
فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ دِرْعًا لِصَاحِبَتِيَّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُّ فَإِنَّهُ يَصِفُ.
وأثر ابن عمر صحيح
قال الطبري في تهذيب الآثار ( 3/90) :" فإنه إلا يشف فإنه يصف ، يعني بذلك إن لم ير ما خلفه ، فإنه يصفها لرقته"
وقال البخاري في صحيحه 5241 : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
فإذا لم يجز أن تصف المرأة المرأة بالقول ، فكيف بلبس الضيق الذي يصف العورة
فلا يجوز للنساء أن يلبسن اللباس الضيق الذي يصف العورة حتى أمام النساء المسلمات حتى بل وحتى أمام أمهاتهن وأخواتهن ، وعورتها أمام المرأة المسلمة على الصحيح ما لا ينكشف عند المهنة
وعلى قول : ما بين السرة والركبة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
- عبد الله الخليفي
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر".
- زاد المعاد.
- زاد المعاد.
عن عياض المجاشعي رضي الله عنه ،
عن رسول الله ﷺ قال :
"أهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ".
[مسند الإمام أحمد].
عن رسول الله ﷺ قال :
"أهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ".
[مسند الإمام أحمد].
عن إسحاق بن راهويه قال :
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ طَاهِرٍ فَقَالَ لِي : مَا رَأيْتُ أعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ المُرْجِئَةِ ؛ يَقُولُ أحَدُهُمْ إيمَانِي كَإيمَانِ جِبْرِيلَ! ، وَاللهِ مَا أسْتَجِيزُ أنْ أقُولَ إيمَانِي كَإيمَانِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَلَا كَإيمَانِ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ!.
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ طَاهِرٍ فَقَالَ لِي : مَا رَأيْتُ أعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ المُرْجِئَةِ ؛ يَقُولُ أحَدُهُمْ إيمَانِي كَإيمَانِ جِبْرِيلَ! ، وَاللهِ مَا أسْتَجِيزُ أنْ أقُولَ إيمَانِي كَإيمَانِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَلَا كَإيمَانِ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ!.
[طبقات الحنابلة].
- وَأبُو الحَسَنِ الأشْعَرِيُّ نَصَرَ قَوْلَ جَهْمٍ فِي الإيمَانِ ... وَهُوَ قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أحَدٌ مِنْ أئِمَّةِ السُّنَّةِ ، بَلْ قَدْ كَفَّرَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَوَكِيعٌ وَغَيْرُهُمَا مَنْ قَالَ بِقَوْلِ جَهْمٍ فِي الإيمَانِ الَّذِي نَصَرَهُ أبُو الحَسَنِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ شَرٌّ مِنْ قَوْلِ المُرْجِئَةِ.
[الإيمان لابن تيمية].
عن يزيد بن هارون قال :
قِيلَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : ألَا تَأتِي السُّلْطَانَ فَتَأمُرَهُ؟. قَالَ : إذَا انْبَثَقَ البَحْرُ فَمَنْ يُسَكِّرُهُ؟.
أي أن الإنسان لا يعرض نفسه وأهله من البلاء ما لا يطيقون ، وقد كان الثوري صادعًا بالحق معظم حياته في وجوه الظالمين بدءًا من الحاكم فمن دونه إلا أنه كما قيل : «لكلِّ مقامٍ مقالٌ».
قِيلَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : ألَا تَأتِي السُّلْطَانَ فَتَأمُرَهُ؟. قَالَ : إذَا انْبَثَقَ البَحْرُ فَمَنْ يُسَكِّرُهُ؟.
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال].
أي أن الإنسان لا يعرض نفسه وأهله من البلاء ما لا يطيقون ، وقد كان الثوري صادعًا بالحق معظم حياته في وجوه الظالمين بدءًا من الحاكم فمن دونه إلا أنه كما قيل : «لكلِّ مقامٍ مقالٌ».
- عن سفيان الثوري قال: بلغني، والله أعلم، أنه «سيأتي على الناس زمان من طلب العلم فيه صار غريبا في زمانه»
البدع والنهي عنها ٢٤٣
- «سُئِلَ عَمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّ اللهَ يَحْمِلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأحَادِيثِ» .. حَدَّثَنِي أبِي رَحِمَهُ اللهُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ : أنَّ يَهُودِيًّا أتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ وَالأرْضِينَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ وَالجِبَالَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ ثُمَّ يَقُولُ : أنَا المَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَرَأ : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾. قَالَ أبِي : قَالَ يَحْيَى : قَالَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ.
[السنة لعبدالله بن أحمد].
- وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أحْمَدَ : قُلْتُ لِأبِي : رَجُلٌ صَالِحٌ وَلَا يَأخُذُ بِالحَدِيثِ. فَقَالَ أبِي : لَا يُقَالُ لِهَذَا «صَالِحٌ» ، وَلَا كَرَامَةَ.
[جامع المسائل لابن تيمية].
﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾.
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ ، وَألِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ».
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ ، وَألِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ».
Forwarded from تزكية
عن أبي هريرة رضي الله عنه :
أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا". قِيلَ لَهُ : النَّاسُ كُلُّهُمْ؟. قَالَ : "مَنْ لَمْ يَأكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ".
[مسند الإمام أحمد].
أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا". قِيلَ لَهُ : النَّاسُ كُلُّهُمْ؟. قَالَ : "مَنْ لَمْ يَأكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ".
[مسند الإمام أحمد].
Forwarded from تزكية
عن أبي هريرة رضي الله عنه ،
عن النبي ﷺ قال :
"لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أخَذَ المَالَ بِحَلَالٍ أوْ بِحَرَامٍ".
[مسند الإمام أحمد].
عن النبي ﷺ قال :
"لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أخَذَ المَالَ بِحَلَالٍ أوْ بِحَرَامٍ".
[مسند الإمام أحمد].
اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43)
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿تنيا﴾: تضعفا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ﴿ولا تنيا في ذكري﴾. يقول: لا تضعفا في ذكرى.
- تفسير الطبري.
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)
عن علي رضي الله عنه في قوله (فقولا له قولا لينا) : كنياه.
وعن سفيان الثوري: كنياه يا أبا مرة.
- تفسير ابن أبي حاتم.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿تنيا﴾: تضعفا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ﴿ولا تنيا في ذكري﴾. يقول: لا تضعفا في ذكرى.
- تفسير الطبري.
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)
عن علي رضي الله عنه في قوله (فقولا له قولا لينا) : كنياه.
وعن سفيان الثوري: كنياه يا أبا مرة.
- تفسير ابن أبي حاتم.
فائدة في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
قد اشتهر بين طلبة العلم أن السجود للتلاوة لا يشترط له طهارة وأن هذا مذهب ابن عمر ، والحق أن ابن عمر قد صح عنه خلاف هذا
قال البيهقي في السنن الكبرى 427 :
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثنا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاودُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ". مَوْقُوفٌ
شيخ البيهقي شريك بن عبد الملك ترجم له صاحب كتاب المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور وقال :" 809 - شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَزْهَرِيُّ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الإسفرايِنِيُّ، الْمُحَدِّثُ ابْنُ الْمُحَدِّثِ، جَلِيلٌ ثِقَةٌ، مِنْ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ"
وشيخه أبو سهل قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/228) :" الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، الجَوَّالُ، مُسْنِدُ وَقتِهِ"
وشيخه داود بن الحسين قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/ 597) :" المُحَدِّثُ، الإِمَامُ، الثِّقَةُ، مُسنِد نَيْسَابُوْر، أَبُو سُلَيْمَانَ، دَاوُد بن الحُسَيْنِ بنِ عَقِيْلٍ بن سَعِيْدٍ الخُسْرَوْجِرْدِي البَيْهَقِيّ"
وبقية السند أئمة ثقات ، والليث هنا ابن سعد وليس ليث بن أبي سليم ، فقتيبة يروي عن الليث بن سعد
قال ابن حجر في شرح البخاري (2/554) :" وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن بن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر "
وأما الأثر الآخر في أن ابن عمر كان يسجد بلا وضوء
فقال ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 408) :" أما أثر ابْن عمر فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر ثَنَا زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة ثَنَا أَبُو الْحسن يَعْنِي عبيد بن الْحسن (عَن رجل زعم أَنه كنفسه) عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ ابْن عمر ينزل عَن رَاحِلَته فيهريق المَاء ثمَّ يركب فَيقْرَأ السَّجْدَة فَيسْجد وَمَا يتَوَضَّأ"
وهذا في إبهام فلا يصلح لمعارضة ذاك الثابت ، وأما الجمع بينهما فإذا صح الخبران يجمع بينهما وأما إذا لم يصح الآخر فلا وجه للجمع ، وليعلم أن المذاهب الفقهية المشهورة سواءً مذاهب أهل الرأي أو مذاهب أهل العلم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر بل حكى النووي الإجماع على هذا الاشتراط ، وهذا يراد به الإجماع القديم فلا يتعقب بخلاف الظاهرية
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
قد اشتهر بين طلبة العلم أن السجود للتلاوة لا يشترط له طهارة وأن هذا مذهب ابن عمر ، والحق أن ابن عمر قد صح عنه خلاف هذا
قال البيهقي في السنن الكبرى 427 :
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثنا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاودُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ". مَوْقُوفٌ
شيخ البيهقي شريك بن عبد الملك ترجم له صاحب كتاب المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور وقال :" 809 - شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَزْهَرِيُّ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الإسفرايِنِيُّ، الْمُحَدِّثُ ابْنُ الْمُحَدِّثِ، جَلِيلٌ ثِقَةٌ، مِنْ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ"
وشيخه أبو سهل قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/228) :" الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، الجَوَّالُ، مُسْنِدُ وَقتِهِ"
وشيخه داود بن الحسين قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/ 597) :" المُحَدِّثُ، الإِمَامُ، الثِّقَةُ، مُسنِد نَيْسَابُوْر، أَبُو سُلَيْمَانَ، دَاوُد بن الحُسَيْنِ بنِ عَقِيْلٍ بن سَعِيْدٍ الخُسْرَوْجِرْدِي البَيْهَقِيّ"
وبقية السند أئمة ثقات ، والليث هنا ابن سعد وليس ليث بن أبي سليم ، فقتيبة يروي عن الليث بن سعد
قال ابن حجر في شرح البخاري (2/554) :" وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن بن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر "
وأما الأثر الآخر في أن ابن عمر كان يسجد بلا وضوء
فقال ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 408) :" أما أثر ابْن عمر فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر ثَنَا زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة ثَنَا أَبُو الْحسن يَعْنِي عبيد بن الْحسن (عَن رجل زعم أَنه كنفسه) عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ ابْن عمر ينزل عَن رَاحِلَته فيهريق المَاء ثمَّ يركب فَيقْرَأ السَّجْدَة فَيسْجد وَمَا يتَوَضَّأ"
وهذا في إبهام فلا يصلح لمعارضة ذاك الثابت ، وأما الجمع بينهما فإذا صح الخبران يجمع بينهما وأما إذا لم يصح الآخر فلا وجه للجمع ، وليعلم أن المذاهب الفقهية المشهورة سواءً مذاهب أهل الرأي أو مذاهب أهل العلم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر بل حكى النووي الإجماع على هذا الاشتراط ، وهذا يراد به الإجماع القديم فلا يتعقب بخلاف الظاهرية
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم