أمره الطبيب بعدم الصوم فصام..فهل يصوم العام القادم أو يأخذ بنصحية الطبيب ؟

*«٢٦» الصيام > وجوب الصوم والأعذار المبيحة للفطر*

*↫❪❫ السُّــــ↶ـــؤَال ☟*

جزاكم الله خيراً. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أنا صمت رمضان منذ أن بلغت ولله الحمد. وفي شهر رمضان الماضي ذهبت إلى الطبيب بقصد الفحص وقال لي: أنك مصاب بالقرحة المعدية ومنعني من الصوم حتى أشفى، ولكنني صمت وأكملت شهر رمضان بدون معاناة ولم أحس بشيء، والسؤال هل أصوم رمضان القادم إن شاء الله. علماً بأنني لا أحس بشيء بماذا توجهونني؟ مأجورين.

*❀ فَـضيلَـة الــشّيــخِ الـعـَـلّامَـة/*
*مُـحـمَّـدُ بــنُ صــالـِــحٍ الـعُـثَيْمِين*
*-رَحِـمَـﮧُ اللَّـﮧُ تَبَارَكَ وَتَـعََـالَـﮯ-*
*↫❪📌 ❫ الجَـــ↶ـــوَاب ☟*


الشيخ: هذا لا يحتاج إلى سؤال؛ لأنه ما دام الرجل قد صام رمضان الماضي على أنه قرب العلاج ومع ذلك لم يرى بأساً. فنرجو أن يكون رمضان المستقبل كذلك. والمسألة مرهونة بحال هذا السائل عند حلول رمضان إن كان فيه قدرة على الصيام فليصم، وإن لم يكن به قدرة على الصيام فلا يصم. نعم. 

*☜↫❪ 📒 ❫المصــ⇩⇩ــدر 📥*
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [307]
الصيام > وجوب الصوم والأعذار المبيحة للفطر
رابط المقطع الصوتي
https://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/Lw_307_21.mp3
┈┉┅━━━•● ♻️●•━━━┅┉┈
قنواتي تحتاج دعم بارك الله فيكم

#طــــــوفـــــان_الأقـــــصـــى من اليمن
@lndependent1

اطلب علاجك من طبيبك
@rwoserzm

المكتبه الشامله
@Alshamlh_Alymn
الشمائل المحمدية وأسباب النزول
@rwosem
شرح عمدة الأحكام تيسير العلام
@rwosertj
معالم منهج السلف
@rwosmji
مقتطفات ودرر منوعه
@rwoser
اقتباس وروائع الكلام
@rwosertoi
#طــــــوفـــــان_الأقـــــصـــى
https://www.tg-me.com/BURKANLY
قصص وامجاد تاريخية
https://www.tg-me.com/rwosertm
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات الـعِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ١ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ كِــــتَـــــابُ الــمَــنَــاسِــكِ ]*

١ - الحَجُّ والعُمْرَةُ: وَاجِبَانِ علىٰ كُـلِّ: مُسْلِمٍ، حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، مَعَ الِاسْتِطَاعَة، مَــرَّةً فِي الـعُــمُــرِ.

٢ - الحَجُّ واجِبٌ على الفَوْرِ، مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ، فِي أصَحِّ قَوْلَي العُلَمَاءِ.

٣ - يَجِبُ الحَجُّ علىٰ مَنْ كانَ عليهِ دَيْنٌ، وَيَستَطِيعُ الحَجَّ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ.

٤ - الأَفْضَلُ عَـدَمُ الِاقْتِرَاضِ لِأَدَاءِ الحَجِّ.

٥ - لَا يَصِحُّ حَجُّ مَنْ كانَ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ، وكذا مَنْ كانَ يُصَلِّي وَيَدَع الصَّلَاة، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَهُمْ: أحمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ الأَربَعَةِ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَقَوْلِهِ ﷺ:«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ.

٦ - مَنْ حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ: صَحَّ الحَجُّ، لِأَنَّ أَعْمَالَ الحَجِّ كلها بَدَنِيَّة، وعليهِ التَّوْبَةُ من الكَسْبِ الحَرَامِ.

٧ - يَصِحُّ حَجُّ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ؛ مَعَ الإِثْمِ، لأنَّهُ لا يَجُوزُ لَهَا السَّفَـرُ بِدُونِ مَحْرَمٍ، وَلَـوْ لِـلْـحَــجِّ وَالــعُــمْـــرَةِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جــ: ١٦ / صـ: ١٢١ - ١٢٢ ]
*-----------------------------------*
*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٢ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

٨ - إذا حَجَّ الصَّبِيُّ أَوِ العَبْدُ؛ صَحَّ مِنْهُمَا، وَلَا يُجْزِئهمَا عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَىٰ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْـتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىٰ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

٩ - مَنْ ماتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ؛ وَجَبَ الحَجُّ عَنْهُ مِنَ التَّرِكَةِ، أَوْصَىٰ بِذَلِكَ أَوْ لمْ يُوصِ.

١٠ - لا تَصِحُّ الإِنَابَةُ فِي الحَجِّ عَمَّنْ كانَ صَحِيحَ البَدَنِ، ولو كَـانَ فَـقِـيرًا، سَـوَاء كانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، أمَّا العَاجِزُ لِـكِـبَـرِ سِنٍّ أوْ مَرَضٍ لا يُرْجُىٰ بُرْؤُهُ، فإنَّه يَلْزَمُهُ أنْ يُنِيبَ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ الحَجَّ المَفْرُوض، والعُمْرَة المَفْرُوضَة، إذا كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ بِـمَـالِـهِ، لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّٰهِ سُبْحَانَهُ:﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

١١ - العَمَىٰ لَيْسَ عُذْرًا فِي الإِنَابَةِ لِلْحَجِّ، فَرْضًا كان أو نَفْلًا، وعلى الأَعمَىٰ أنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ، إذا كانَ مُسْتَطِيعًا، لِـعُـمُـومِ الْأَدِلَّـةِ.

١٢ - الأَفْضَلُ لِمَنْ حَجَّ الفَرِيضَةَ، تَقْدِيمُ نَفَقَةِ الحَجِّ النَّافِلَةِ لِلْمُجَاهِدِينَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الجِهَادَ على الحَجِّ النَّفْلِ، كَمَا فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

١٣ - مَنِ اجْتَمَعَ عليه حَجُّ الفَرِيضَةِ، وَقَضَاءُ صِيَامِ وَاجِبٍ، كَالْكَفَّارَةِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَحوِهِمَا، قَدَّمَ الـحَـجَّ.

١٤ - لا نَعلَمُ أقَلّ حَدٍّ بَيْنَ العُمْرَةِ وَالعُمْرَةِ، أمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّـةَ، فالأفضل لَهُ الاِشْتِغَال بِالطَّوَافِ والصَّلَاةِ وسَائِرِ القُرُبَاتِ، وعَدَم الخُرُوجِ خَارِجَ الحَرَمِ لِأَدَاءِ عُــمْــرَةٍ، إنْ كَـانَ قَـدْ أَدَّىٰ عُـمْـرَةَ الإِسْلَامِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ:١٦ / صـ: ١٢٢ - ١٢٣ ]
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٣ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ بَـــابُ الــمَـــوَاقِــيــتِ ]*

١٥ - الوَاجِبُ علىٰ جَمِيعِ الحُجَّاجِ والعُمَّار: أنْ يُحْرِمُوا من المِيقَاتِ الَّـذِي يَمُرُّونَ عليهِ، أوْ يُحَاذُونَهُ جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا، لِحَدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ المذكور آنِفًا [ ١ ].

١٦ - النَّبِيُّ ﷺ هُـوَ الَّـذِي وَقَّتَ المَواقِيتَ الخَمْسة: ذُو الحُلَيْفَة، والجُحْفَة، وقَرْن المَنَازِل، ويَلَمْلَم، وذات عِرْق، لكن وَافَقَ اجتهاد عمر رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ، توقيته لِأَهْلِ العِرَاقِ ذات عِـرْق، لسُّنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ، وكان لم يَعلَمْ ذلك حِينَ وَقَّتَ لَهُمْ ذَاتَ عِـرقٍ، فَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ، سُنَّةَ الرَّسُولِ ﷺ.

١٧ - مَنْ جَاوَزَ الميقاتَ بِلَا إِحْـرامٍ، وَجَبَ عليهِ الرُّجُوعُ، فإن لم يَرْجِع فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَهُوَ: سُبْعُ بَقَرَةٍ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ، أو رَأْسٌ من الغَنَمِ، يُجْزِئُ فِي الأضحية، إذا كانَ حِينَ مَـرَّ علىٰ الميقاتِ نَاوِيًا الحَـجَّ أو العُمْرَة، لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّٰهُ عنهما، الثَّابِتِ في الصَّحِيحَيْنِ.

١٨ - مَنْ بَدَا لَـهُ الحَـجّ وهو في مَكَّةَ، فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مكانه، أمَّـا العمرة، فلا بُدَّ من خُـرُوجِهِ لِلْـحِـلِّ، لحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّٰهُ عنها في ذلك.

١٩ - مَـنْ تَـوَجَّـهَ إلىٰ مَـكَّـةَ غير مريد الحج أو العمرة، لم يجب عليه الإحْـرَام، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا أَوْجَبَ الإِحْـرَامَ علىٰ من نَوى الحَجَّ أو العمرة أو كِلَيْهِمَا.
والعِبَادَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ، ليس لِأَحَـدٍ أنْ يُوجِبَ ما لم يوجبه اللَّٰهُ ورسولُهُ، كما أنَّه ليسَ له
أن يُحَرِّمَ ما لم يُـحَـرِّمْهُ اللَّٰهُ ورسولُهُ، لكِنْ من لم يُؤَدِّ الفريضةَ؛ وَجَبَ عليهِ الإحْـرَامُ بِالحَـجِّ في وقتِهِ، أو بالعمرة في أَيِّ وَقتٍ، أدَاءً لِمَا أوْجَبَهُ اللَّٰهُ عليهِ من الحَجِّ والعُمْرَةِ، مِنْ أَيِّ مِيقَاتٍ يَمُرُّ عليهِ.

٢٠ - جـدَّة ليست مِيقَاتًا لِلْوَافِدِينَ، وإنما هي ميقاتٌ لِأَهْلِهَا، ولمن وَفَدُوا إليها غير مريدين للحَجِّ أو العمرةِ، ثم أنشأوا الحَجَّ أو العمرةَ منها، لكن مَنْ وَفَدَ إلى الحَجِّ أو العمرةِ من طريق جدة، ولم يُحَاذِ ميقاتًا قَبْلَها؛ أَحْرَمَ مِنْهَا.

٢١ - أَشْـهُـرُ الـحَـجِّ: شَـوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٢٣ - ١٢٥ ]
__
*[
١ ]:( فَـائِـدَةٌ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا:«أَنَّ رَسُولَ اللَّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).*
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٤ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ بَـــابُ الإِحْــــرَامِ ]*

٢٢ - يُشْرَعُ لِلْمُحْرِمِ: التَّلَفُّظُ بِمَا نَوَىٰ مِنْ حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ أوْ قِرَانٍ، فيقول: اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً، إنْ كَانَ أرَادَ العُمْرَةَ، أوْ يقول: اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا، إنْ أرَادَ الحَجَّ، أو: اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجًّا، إذَا أرَادَ القِرَان.
والأفضلُ لِمَنْ قَدِمَ في أشْـهُـرِ الحَجِّ وليس مَعَهُ هَدْيٌ، أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ وحْـدَهَـا، ثُمَّ يُلَبِّي بِالحَجِّ، فِي اليَوْمِ الثَّامِنِ من ذِي الحِجَّةِ
تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ ﷺ وأصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّٰهُ عَـنْـهُـمْ.

٢٣ - الصَّبِيُّ والجَارِيَةُ دُونَ التَّـمْـيِيزِ، يَنْوِي عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا وَيُلَبِّي عنهما، ويُجَنِّبُهُما ما يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ، وَيَكُونَانِ طَاهِـري الثِّيَابِ حَينَ الطَّوَافِ بِهِمَا.

٢٤ - إنْ كانَ الصَّبِيُّ والجَارِيَةُ مُمَيَّزَيْنِ، أَحْرَمَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا، وَيَفْعَلَانِ ما يفعلُهُ الكَـبِـيرُ، فَإِنْ عَـجَـزَا عَـنِ الطَّوَافِ والسَّعْيِ، حُمِلَا، وَوَلِيُّهُما هُـوَ الَّـذِي يَتَوَلَّى الحَجَّ بِهِمَا، سواء كان أَبَاهُمَا أو أمهما أو غيرهما.

٢٥ - النِّيَّةُ تَكْفِي عَنِ المُسْتَنِيبِ، ولا يَحْتَاجُ إلىٰ ذِكْـرِ اسْمِهِ، وإِنْ سَمَّاهُ لَفْظًا عِنْدَ الإحْرَامِ، فهو أَفْضَلُ.

٢٦ - لا يَجُوزُ لِمَنْ أهَـلَّ بِالحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ عن نفسِهِ أو عن غَيْرِهِ، تَغْيِيرُ النِّيَّةِ عَمَّنْ أَهَـلَّ عَنْهُ، إلىٰ شَخْصٍ آخَــرَ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٢٥ - ١٢٦ ]
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٥ ]*
------------------------------------------
*[ تَـــابِــِع: بَــاب اﻹِحْـــرَامِ ]*

قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

٢٧ - لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ الصُّغْرَىٰ وَلَا الكُبْرَىٰ لِمَنْ أرَادَ الإِحْرَامَ، وَلِهَذَا صَحَّ الإِحْرَامُ مِنَ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِلْجَمِيعِ الغُسْلُ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يكون الإحرامُ بعدَ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ أو نَافِلَةٍ، في حَقِّ غيرِ الحائضِ والنفساءِ، لأنَّ الصَّلَاةَ لا تَصِحُّ مِنْهُمَا.

٢٨ - ( أ ) إذا وَصَلَتِ الحائضُ أو النفساءُ للميقاتِ؛ وَجَبَ علَيْهِما أَنْ تُحْرِمَا، إذا كان الحَجُّ فريضةً أو العمرةُ.
أمَّا إنْ كانا مُسْتَحَبَّيْنِ، وقد أَدَّتَـا حَجَّةَ الإسلامِ وعمرةَ الإسلامِ، فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُمَا الإِحْرَامُ من المِيقَاتِ، كَغَيْرِهِمَا مِنَ الطَّـاهِـرَاتِ، في الحَجِّ والعمرةِ، رَغْبَةً في الخَيْرِ، وَتَزَوُّدًا مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، لِقَوْلِ اللَّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ:﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾ وَلِحَدِيثِ أسماءَ بنت عُمَيْسٍ رضي اللَّٰهُ عنها، فَإِنَّهَا وَلدَتْ في الميقاتِ، محمد بن أبي بَكْرٍ، فأمَرَهَـا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُحْرِمَ.

فَإِذَا طَهُـرَتِ الحَائِضُ أَوِ النُّفَسَاءُ، طَـافَـتَـا وَسَعَـتَـا لِحَجِّهِـمَـا أو عُمْرَتِهِمَا، ثُمَّ قَصَّـرَتَا إنْ كانَـتَا مُحْـرِمَـتَيْنِ بالعمرةِ، أمَّا إنْ كانتا مُحْرِمَتَيْنِ بِالحَجِّ والعمرةِ [وَلَمْ تَكُونَا سَاقَـتَا الْـهَـدْيَ] فإنه يُشْرَعُ لَهُمَا جَعْلَ إحرامِهِمَا عمرةً، فَتَطُـوفَـانِ وَتَسْعَـيَانِ، وَتُـقَصِّـرَانِ، وَتَحِلَّانِ، ثُمَّ تُحْرِمَانِ بِالحَجِّ في اليومِ الثَّامِنِ، كَسَائِرِ الحُجَّاجِ المُحِلِّينَ، وإنْ بَقِيَتَا علىٰ إحرامِهِمَا ولم تَحِلَّا، فلا بَأْسَ، لكن ذلك خلاف السُّنَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَـرَ أصْحَابَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ أنْ يَحِلُّوا ويجعلوها عمرةً، إِلَّا مَنْ كانَ معه الهَدْيُ.

(ب) يَجُوزُ لِلْحَائِض قِـرَاءَةُ القُـرْآنِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ الصَّرِيحِ المَانِعِ مِنْ ذلكَ، ولكِنْ بِدُونِ مَسِّ المُصْحَفِ، وَحَدِيث:«لَا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ» ضَعِيفٌ.

٢٩ - يَجُوزُ للمَـرْأَةِ أَخْذُ حُبُوبِ مَنْعِ العَادَةِ في الحَجِّ ورَمَضَانَ، إذا لم يَكُنْ فِيها مَضَرَّةٌ، بَعْدَ اسْتِشَارَةِ طَبِيبٍ مُخْتَصٍّ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٢٦ - ١٢٨ ]
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٧ ]*
-----------------------------------------
*[ تَـــابِــِع: بــاب اﻹِحْـــرَامِ ]*

قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

٣٧ - قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ صِحَّةِ الإِحْرَامِ، بِأَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الأنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ.
فَمَنْ أَحْرَمَ بِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، صَحَّ إِحْرَامُهُ، وَالقَوْلُ: بِأَنَّ الإِفْرَادَ والقِرَانَ قَدْ نُسِخَا، قَـوْلٌ بَـاطِـلٌ، لكن التَّمَتُّعُ أفْضَلُ، فِي أَصَحِّ أقوالِ العلماءِ، فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ، أمَّا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ، فَالقِرَانُ لَهُ أفضلُ، تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ ﷺ.

٣٨ - مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْـهُـرِ الحَجِّ وَرَجَعَ لِأَهْلِهِ، ثُمَّ أَحْـرَمَ بِالحَجِّ مُفْرِدًا فَلَيْسَ عليهِ دَمُ التَّمَتُّعِ، لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ أَفْـرَدَ الحَجَّ، وهو قولُ عمرَ وابنه عبد اللهِ رضي اللهُ عنهما، وغيرهما مِنْ أهْـلِ العِلْمِ.
أمَّا إنْ سَافَـرَ إلىٰ غَـيْـرِ بَـلَـدِهِ، كالمدينةِ أو جدةَ أو الطائفِ أو غيرِهَا، ثُمَّ رَجَعَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُخْرِجهُ عن كَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا، فِي أصَحِّ قَوْلَي العلماءِ، وعليهِ هَدْيُ التَّمَتُّعِ.

٣٩ - مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ في أشهرِ الحَجِّ، شُرِعَ لَـهُ أنْ يَفْسَخَهُ إلىٰ عُـمْـرَةٍ، وهكذا الـقَـارِنُ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، يُشْرَعُ لَـهُ أنْ يَفْسَخَ إحْـرَامَـهُ إلىٰ العمرةِ، إذَا لم يَكُنْ مَعَهُمَا هَـدْيٌ [ سَاقَاهُ مِنَ الحِلِّ ] لِصِحَّةِ السُّنَّةِ عن رسُولِ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، وَيَكُونَانِ بذلكَ في حُكْمِ المُتَمَتِّعِ.

٤٠ - مَنْ نَوَى التَّمَتُّعَ أوِ الـقِـرَانَ، ثُـمَّ غَيَّرَ النِّيَّةَ إلىٰ الإِفْـرَادِ وهو في المِيقَاتِ، قَـبْـلَ أنْ يُحْرِمَ بِوَاحِدٍ منهما؛ فلا بأسَ، لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْإِحْـرَامِ، أمَّا النِّيَّةُ السَّابِقَةُ قبلَ الإحرامِ فَإِنَّهَا غير مُلْزِمَة، ولا حَرَجَ عليهِ.

٤١ - لا يَصِحَّ لِمَنْ لَبَّىٰ بِالـقِـرَانِ أو التَّمَتُّعِ، أنْ يَقْلِبَهُمَا إلى الْإِفْـرَادِ، لِمَا تَقَدَّمَ في المَسْأَلَـةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

٤٢ - عَلَىٰ مَنْ أَهَلَّ بالـعُـمْـرَةِ ثُمَّ رَفَضَهَا: التَّوْبَةُ إلىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَإِتْمَامُ مَنَاسِكِ العمرةِ فَوْرًا، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّٰهِ﴾ الآية، فإنْ كَـانَ قَدْ جَامَعَ:
فَعَلَيْهِ ذَبِيحَةٌ، تُذْبَحُ بِمَكَّـةَ، وَتُوَزَّعُ علىٰ فُقَرَائِهَا، مَعَ إتمامِ مناسكِ العمرةِ، لِعُمُومِ الآيَةِ المَذْكُورَةِ، وعليهِ عُمْرَةٌ أُخْرَىٰ من المِيقَاتِ الَّـذِي أَحْـرَم مِنْهُ بِالعمرةِ الـفَـاسِدَةِ.
وهكذا زَوْجَتُهُ إِنْ كانت غير مُكْرَهَةٍ، مَـعَ التَّوْبَةِ إلىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ ذَلِكَ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٢٩ - ١٣١ ]
*-----------------------------------*
*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٨ ]*
-----------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ بَــابُ مَـحْـظُـورَاتِ الْإِحْــرَامِ ]*

٤٣ - لَا يَأْخُـذُ المُحْرِمُ مِنْ بَشَرَتَهِ ولا مِنْ أظْفَارِهِ ولا من شعره شيئًا، حَتَّىٰ يَحِلَّ التَّحَلُّلَّ الأَوَّل.

٤٤ - لا حَرَجَ في اسْتِعْمَالِ الصَّابُونِ المُعَطَّرِ، لأنَّهُ لَيْسَ طِيبًا، ولا يُسَمَّىٰ مُسْتَعمِلُهُ مُتَطَيِّبًا،
وَإِنَّمَا فِيهِ رَائِحَة حَسَنَة، فلا يَضُرُّه إنْ شَاءَ اللهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ تَوَرُّعًا فَهُوَ حَسَنٌ.

٤٥ - الحِنَّاءُ ليسَ طِيبًا، فلا شَيءَ فِيهِ في حَقِّ المُحْرِمِ وَالمُحْرِمَةِ.

٤٦ - لا حَرَجَ فِي لُبْسِ الهيمان [الهِـمْــيَــانِ] والحِزَامِ والمنديلِ.
*[الهميان: كيسٌ تُجعلُ فِيهِ النُّقُودُ وَيُشَدُّ على الوَسَطِ].*

٤٧ - الـمَـرْأَةُ المُحْرِمَةُ لا حَرَجَ عليها أنْ تَلْبَسَ الجَوَارِب والخُفَّيْن، لأنَّهَا عَوْرَةٌ، ولكن لا تَنْتَقِب ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى المرَأَةَ المُحْرِمَةَ عن ذلك، ولكن تُغَطِّي وَجْهَهَا بِغَيْرِ النِّقَابِ، وَيَدَيْهَا بِغَيْرِ القُفَّازَيْنِ.

٤٨ - يُبَاحُ لِلْمَرأَةِ سَدْلُ الخِمَارِ علىٰ وَجْهِهَا بِلَا عِصَابَةٍ، فهي غير مشروعة، وإنْ مَسَّ الخِمَارُ وَجْهَهَا فلا شيء عليها، وَيَجِبُ عليها ذلك عند وُجُودِ الرَّجُـلِ الأَجْنَبِيِّ.
أمَّا النِّقَابُ فلا يجوزُ لها حَـالَ كَوْنِهَا مُحْرِمَةً، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى المُحْرِمَةَ عن ذلك، وَعَنْ لُبْسِ القُفَّازَيْنِ، لكنْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٣١ - ١٣٢ ]
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٩ ]*
-----------------------------------------
*[ تَـابِـِع: بَــاب مَـحْـظُــورَاتِ اﻹِحْـرَامِ ]*

قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

٤٩ - مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ قَـبْـلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، بَطَلَ حَجُّهُ وَحَجُّهَا، وَوَجَبَ علىٰ كُـلِّ وَاحِـدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ، مَعَ إتمامِ مَنَاسِكِ الحَجِّ.
فَمَنْ عَجَزَ مِنْهُمَا عَنْهَا، صَامَ عَشَرَةَ أَيَامٍ، وعليهما الحَجُّ من قَـابِـلٍ مَـعَ الِاسْتِطَاعَـةِ، والِاسْتِغْـفَـارِ والتَّوْبَةِ.

٥٠ - مَـنْ جَـامَـعَ بعدَ التَّحَـلُّلِ الأَوَّلِ وَقَـبْـلَ الثَّانِي، فعليهِ وعلىٰ زوجتِهِ إن كانت مُطَاوِعَةً، شَاةٌ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ، أو سُبْعُ بَـقَـرَةٍ، ومن عَـجَـزَ منهما صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ.

٥١ - مَـنْ جَـامَـعَ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَـاضَـةِ أو بعدَهُ قَبْلَ السَّعْيِ إذا كانَ عليهِ سَـعْـيٌ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.

٥٢ - مَنْ أنْـزَلَ عَـامِـدًا بعدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وقبلَ الثَّانِي من غَيْرِ جِـمَـاعٍ، فلا شَيْءَ عليهِ، فَإِنْ صَامَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، أو ذَبَحَ شَاةً، أو أَطْـعَـمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِـكُـلِّ مسكينٍ نِصْف صَاعٍ، فَهُوَ حَسَنٌ، خُـرُوجًـا من خِلَافِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ وأَحْوَط، عَمَلًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:«مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ».

٥٣ - مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الغُسْلِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٣٢ - ١٣٣ ]
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ١٠ ]*
-----------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ بَـــابُ الْــفِـــدْيَـــةِ ]*

٥٤ - لَيْسَ على الْمُحْرِمِ شَيْءٌ:
إنْ قَلَمَ أظَافِرَهُ، أوْ نَتَفَ إِبْطَهُ، أوْ قَصَّ شَارِبَهُ، أوْ حَلَقَ عَانَتَهُ، أو تَطَيَّبَ، نَاسِيًا أو جَاهِلًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالىٰ:﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:«قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ» وَلِحَدِيثِ صَاحِبِ الجُبَّةِ.

٥٥ - مَنْ خَلَعَ الإِحْرَامَ وَلَبِسَ المَخِيطَ، جَاهِلًا أو نَاسِيًا؛ فَعَلَيْهِ المُبَادَرَةُ بِخَلْعِ المَخِيطِ، مَتَىٰ عَلِمَ أوْ ذَكَرَ، ولا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِعُمُومِ قَوْلِ اللهِ تعالىٰ:﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:«أنَّ اللهَ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ» وَثَبَتَ عنهُ ﷺ: أنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ، وَتَضَمَّخَ بِخَلُوقٍ، واسْتَفْتَاهُ فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَ ﷺ:«اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الخَلُوقِ ثَـلَاثًا، وَانْزِعِ الجُـبَّـةَ» وَلَـمْ يَأْمُـرْهُ بِالْفِدْيَة مِنْ أجْلِ جَهْلِهِ.

*[ بَــابُ صَــيْـــدِ الْــحَــــرَمِ ]*

٥٦ - الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: دَلَّتْ علىٰ أنَّ الحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِـعَـشْـرِ أمْـثَـالِـهَـا، وتُضَاعَفُ بِكَـمِّيَّاتٍ كَثِيرَةٍ في الزَّمَانِ الفَاضِلِ: كَـرَمَضَانَ، وَعَـشْـرِ ذِي الحِجَّةِ، والمَكَانِ الفَاضِلِ: كالـحَـرَمَـيْـنِ.

وَأَمَّا السَّيِّئَاتِ: فَـالَّـذِي عليهِ المُحَقِّقُونَ مِـنْ أهْـلِ الـعِـلْـمِ: أَنَّـهَـا تُضَاعَـفُ مِنْ حَيْثُ الكَيْفِيَّةِ، لا مِنْ حيثُ العَدَدِ؛ لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ:﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۝﴾ .

٥٧ - مَنْ هَـمَّ بِالْإِلْحَادِ فِي الحَرَمِ المَكِّيِّ؛ فَهُوَ مُتَوَعَّدٌ بِالـعَـذَابِ الأَلِيمِ، لِأَنَّ اللهَ تعالىٰ قال:
﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۝﴾ فَإِذَا أَلْـحَـدَ أَيَّ إلْـحَـادٍ - وَهُـوَ : الـمَـيْلُ عَـنِ الـحَـقِّ - فَإِنَّهُ مُتَوعَّدٌ بِـهَـذَا الـوَعِـيـدِ، لِـهَـذِهِ الآيَةِ الـكَـرِيـمَـةِ، لِأَنَّ الـوَعِـيدَ علىٰ الـهَـمِّ بِالْإِلْحَادِ، يَدُلُّ علىٰ أنَّ الـوَعِـيـدَ فِي نَفْسِ الْإِلْـحَـادِ أشَـدُّ وأَعْـظَـمُ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٣٣ - ١٣٥ ]
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ١١ ]*
-----------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ بَــابُ دُخُـــولِ مَــكَّــةَ ]*

٥٨ - لَـمْ يَأْمُـرِ النَّبِيُّ ﷺ بِالدُّخُولِ مِنْ بَابِ السَّلَامِ، وَإِنَّمَا دَخَلَ مِنْهُ، فَإِنْ تَيَّسَرَ وَدَخَلَ مِنْهُ؛ فَهُوَ أَفْضَل، وإِلَّا فَلا حَرَجَ.

٥٩ - السُّنَّةُ لِلْمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ كَتِفَيْهِ بِالـرِّدَاءِ، إلَّا فِي طَوَافِ القُدُومِ، فَإِنَّهُ يَضْطَّبِع بِـرِدَائِهِ، فَإِذَا انْتَهَىٰ أَعَـادَ رِدَاءَهُ علىٰ كَتِفَيْهِ.
وَالِاضْطِّبَاعُ: هُوَ أنْ يَجْعَل وَسطَ رِدَائِهِ تحتَ إِبْطِهِ الأيمنِ، وطَرَفَيْهِ علىٰ عَاتِقِهِ الأَيسَرِ، إلىٰ أَنْ يَنْتَهِيَ من الطَّوَافِ، ثُمَّ يَجْعَلُ الرِّدَاءَ علىٰ عَاتِقَيْهِ قَبْلَ رَكْعَتَي الطَّوَافِ.

٦٠ - يُشْرَعُ لِلطَّائِفِ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، والرُّكْنِ اليَمَانِيِّ، فِي كُـلِّ شَوْطٍ، كَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْبِيلُ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَاسْتِلَامُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ، إذا تَيَسَّر ذلك بِدُونِ مَشَقَّةٍ، أمَّا مَعَ المَشَقَّةِ والزِّحَامِ فيُكْرَهُ، ويُشْرَعُ أنْ يُشِيرَ للحَجَرِ الأسْوَدِ بِيَدِهِ أو بِعَصًا، وَيُـكَـبِّـرُ.
أمَّا الرُّكْنُ اليَمَانِيُّ، فلم يَرِدْ فِيهِ فِيمَا نَعْلَمُ دَلِيلٌ يَدُلُّ علىٰ الإِشَارَةِ إليهِ.
وَإِنِ اسْتَلَمَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ بِيَدِهِ أو بِعَصًا، قَبَّلَ مَا اسْتَلَمَ بِهِ، تَـأسِّـيًا بِالنَّبِيِّ ﷺ، إِذَا لمْ يتَيسَّر تَقْبِيلُ الحَجَرِ.

٦١ - يُشْرَعُ للطَّائِفِ صَلَاةُ رَكَعتَي الطَّوَافِ خَلْفَ المَقَامِ، لِلْآيَةِ الكَرِيمَةِ، وللأحَادِيثِ الوَارِدَةِ، فَإِنْ لم يَتَيَسَّر صَلَّاهُمَا فِيمَا شَاءَ مِنْ بَقِيَّةِ المَسْجِدِ.

٦٢ - المعروفُ عندَ أهلِ العلمِ: أنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُواصِلَ بَيْنَ طَوَافَيْن أو أكْثَرَ، ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ.

٦٣ - الوُضُوءُ شَرْطٌ في صِحَّةِ الطَّوَافِ في أصَحِّ قَولَي العلماءِ، وَهُـوَ قَوْلُ أكثرِ أهْلِ العِلْمِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أنْ يَطُوفَ، تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ، كَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَصَحَّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
رضي اللهُ عنهما، أنَّهُ قَالَ:«الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أنَّ اللهَ أبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ».
فَإِذَا انتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ، وَيُعِيدَ الطَّوافَ مِنْ أوَّلِ شَوْطٍ، كالصَّلاةِ، سَوَاء كانَ الطَّوَافُ فَرْضًا أو نَفْلًا.

٦٤ - الأَرْجَحُ أنَّ خُروجَ الدَّم لا يُؤَثِّرُ في الطَّوَافِ إذا كانَ يَسِيرًا، مِنْ غَيْرِ الدُّبُرِ والقُبُلِ، كَـالصَّلَاةِ.

٦٥ - متَىٰ طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ قَبْلَ الأَربَعِينَ، جَازَ لهَا الطَّوَافُ وغيرُهُ، وليسَ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ حَدٌّ، أمَّا أَكْثَرُهُ فأربعونَ يَوْمًا، فإن لَمْ تَطْهُر بعدَ الأربعينَ، اغْتَسَلَتْ، وَصَامَتْ وَصَلَّتْ، وَطَافَتْ، وَحَلَّتْ لِـزَوْجِهَا، وَتَتَوضَّأُ لِـكُـلِّ صَلَاةٍ حَتَّىٰ ينْـقَـطِـعَ الـدَّمُ، كَـالمُسْتَحَاضَةِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٣٥ - ١٣٧ ]
*-----------------------------------*
*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ١٢ ]*
-----------------------------------------
*[ تَــابِــع: بَـاب دُخُـــولِ مَـكَّــةَ ]*

قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

٦٦ - مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ للصَّلَاةِ، بَدَأَ مِنْ حيثُ انتهىٰ، ولا يَلْزَمهُ العَوْدُ إلىٰ أَوَّلِ الشَّوْطِ في أصَحَّ قوْلَي العلماءِ، وإنْ بَدَأَ مِنْ أوَّلِ الشَّوْطِ خُرُوجًا من الخِلَافِ، فهو حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ.

( أ ) يَجُوزُ لِحَامِلِ الطِّفْلِ، أنْ يَنْوِيَ الطَّوَافَ والسَّعْيَ عَنْهُ وَعَنِ الطِّفلِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمَّا سَألتِ المرأةُ عن الطفلِ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ:«نَعْم، وَلَكِ أَجْـرٌ» ولم يَأْمُـرْهَـا أنْ تَخُصَّهُ بِطَوَافٍ أو بِسَعْيٍ، فَـدَلَّ ذَلِكَ علىٰ أنَّ طَوَافَهَا بِهِ وسعيَهَا به، مُجْزِئٌ عنهما.

٦٧ - يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ والمعتمرِ وغيرِهِمَا، أن يَشْرَبَ من مَـاءِ زَمْزَم، إذا تَيَسَّرَ لَـهُ ذلك،
وَيَجُوزُ لَـهُ الوُضُوءُ مِنْهُ، ويجوزُ أيْضًا الِاستنجَاءُ بِهِ والغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ، إذا دَعَتِ الحَاجَةُ إلىٰ ذلك.
وقد ثبَتَ عَنْهُ ﷺ أنَّه نَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُـمَّ أخَذَ النَّاسُ حَاجَتَهُم من هذا المَاءِ لِيَشْرَبُوا وَليَتَوَضَئُوا وليغسِلُوا ثِيَابَهُمْ وليسَتَنجُوا، كُـلُّ هَـذَا وَقَـعَ، وَمَاءُ زمزم إن لم يكن مثل المَاءِ الَّـذِي نَبَعَ من بَيْنِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهُ عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لم يَكُنْ فَوْقَ ذلك، فَكِلَاهُمَا مَـاءٌ شَـرِيـفٌ.

٦٨ - لا حَرَجَ في بَيْعِ مَـاءِ زمزم، ولا نَقْلِه من مَكَّةَ.

٦٩ - فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ كَـثْـرَةِ النَّافِلَةِ وَكَثْرَةِ الطَّوَافِ: خِلافٌ، وَالأَرْجَـحُ: أَنْ يُكْثِرَ مِنْ هَذَا وهذا ولو كانَ غَـرِيـبًا.
وَذَهَبَ بعضُ أَهْلِ العِلْمِ إلى التَّفْصِيلِ، فاسْتَحَبُّوا الإِكْثَارَ مِنَ الطَّوَافِ فِي حَقِّ الغَرِيبِ، وَمِنَ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ غيرِهِ، وَالْأَمْـرُ فِي ذَلِكَ وَاسِـعٌ وَلِلهِ الـحَــمْــدُ.

٧٠ - مَنْ دَخَلَ الحَرَمَ بعدَ العصرِ أو بعدَ الفجرِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَ سُنَّةِ الطَّوَافِ، وكُلّ سُنَّةٍ ذَات سَبَبٍ، كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٣٧ - ١٣٩ ]
*-----------------------------------*
2024/05/21 03:55:52
Back to Top
HTML Embed Code: