بعض أقوال علماء المالكية في الشيـ..ـعة :
مواقف الإمام مالك وأصحابه المالكيَّة:
قال أشهب: «سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تُكَلِّمْهُم، ولا تَرْوِ عَنهُم، فإنَّهم يَكذِبُون!» [«منهاج السنة» (1/60)].
وقال مالكٌ -كما ذكره المقّرّي التّلمساني في «نفح الطيب» (5/307)-: «شرُّ الطّوائف الرَّوافِض».
وقال: «إنَّما هؤلاءِ أقوامٌ أَرَادُوا الطَّعنَ في النّبيِّ (صلى الله عليه وسلم)، فلم يُمكِنهم ذلك، فطَعَنُوا في أصحابِهِ، حتّى يُقال: رجلُ سُوء، ولَو كان رجلاً صالحًا، لكان أصحابُهُ صالِحِين» [«الصارم المسلول» (ص580)].
وقال: «الرّوافضُ رَفَضُوا الحَقَّ ونَصَبُوا له العداوة والبغضاء» [«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (2/49)].
وقال فيمن سبَّ الصحابةَ وعابَهُم: «مَن عَابَهُم فهُوَ كافرٌ، ولا حَقَّ للكَافِرِ في الفَيِءِ – أي: المغنَم-». وانتزع بقوله تعالى: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّار﴾[«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (2/46)]. قال القرطبي في «تفسيره» (16/297): «لقَد أَحسنَ مالكٌ في مَقالته وأَصَابَ في تَأويلِهِ، فمَن نَقصَ واحدًا منهُم أو طَعَنَ عليهِ في رِوايته، فقد رَدَّ على اللهِ ربِّ العالمين وأَبطلَ شرائعَ المُسلمين»اهـ.
وقال مالكٌ: «ومَن شَتَمَ أحدًا مِن أصحابِ النّبيّ (صلى الله عليه وسلم) أبا بكرٍ أو عمر أو عثمان أو مُعاوية أو عمرو ابن العاص، فإمّا أَن قَال: إنَّهُم كانوا على ضلالٍ وكُفرٍ فإنّهُ يُقتَل، ولو شَتَمَهُم بغَيرِ ذلك مِن مُشَاتَمَةِ النّاس فليُنَكَّل نَكَالاً شديدًا» اهـ ومثلُهُ عن الإمام سَحنُون رئيس المالكيّة في المغرب. [«النوادر» لابن أبي زيد القيرواني (14/531)].
وقال عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس (ت/238هـ): «وأمَّا الشِّيعةُ فمَن أَحَبَّ مِنهُم عليًّا ولم يَقُل على غيره مِن الصَّحابة؛ فهذا دِينُنَا، ومَن غَلاَ إلى بُغضِ عثمان والبراءةِ منه: فليؤدَّب أدبًا وَجِيعًا، ومَن زاد في غُلوِّهِ منهُم إلى بُغضِ أبي بكرٍ وعمر مع عثمان وشِبهِهِم فالعُقُوبةُ عليه أشدّ، وتكرير ضَربِهِ وطُولِ سَجْنِهِ حتّى يموت»اهـ [«النوادر» لابن أبي زيد القيرواني (14/545) ].
مواقف الإمام مالك وأصحابه المالكيَّة:
قال أشهب: «سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تُكَلِّمْهُم، ولا تَرْوِ عَنهُم، فإنَّهم يَكذِبُون!» [«منهاج السنة» (1/60)].
وقال مالكٌ -كما ذكره المقّرّي التّلمساني في «نفح الطيب» (5/307)-: «شرُّ الطّوائف الرَّوافِض».
وقال: «إنَّما هؤلاءِ أقوامٌ أَرَادُوا الطَّعنَ في النّبيِّ (صلى الله عليه وسلم)، فلم يُمكِنهم ذلك، فطَعَنُوا في أصحابِهِ، حتّى يُقال: رجلُ سُوء، ولَو كان رجلاً صالحًا، لكان أصحابُهُ صالِحِين» [«الصارم المسلول» (ص580)].
وقال: «الرّوافضُ رَفَضُوا الحَقَّ ونَصَبُوا له العداوة والبغضاء» [«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (2/49)].
وقال فيمن سبَّ الصحابةَ وعابَهُم: «مَن عَابَهُم فهُوَ كافرٌ، ولا حَقَّ للكَافِرِ في الفَيِءِ – أي: المغنَم-». وانتزع بقوله تعالى: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّار﴾[«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (2/46)]. قال القرطبي في «تفسيره» (16/297): «لقَد أَحسنَ مالكٌ في مَقالته وأَصَابَ في تَأويلِهِ، فمَن نَقصَ واحدًا منهُم أو طَعَنَ عليهِ في رِوايته، فقد رَدَّ على اللهِ ربِّ العالمين وأَبطلَ شرائعَ المُسلمين»اهـ.
وقال مالكٌ: «ومَن شَتَمَ أحدًا مِن أصحابِ النّبيّ (صلى الله عليه وسلم) أبا بكرٍ أو عمر أو عثمان أو مُعاوية أو عمرو ابن العاص، فإمّا أَن قَال: إنَّهُم كانوا على ضلالٍ وكُفرٍ فإنّهُ يُقتَل، ولو شَتَمَهُم بغَيرِ ذلك مِن مُشَاتَمَةِ النّاس فليُنَكَّل نَكَالاً شديدًا» اهـ ومثلُهُ عن الإمام سَحنُون رئيس المالكيّة في المغرب. [«النوادر» لابن أبي زيد القيرواني (14/531)].
وقال عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس (ت/238هـ): «وأمَّا الشِّيعةُ فمَن أَحَبَّ مِنهُم عليًّا ولم يَقُل على غيره مِن الصَّحابة؛ فهذا دِينُنَا، ومَن غَلاَ إلى بُغضِ عثمان والبراءةِ منه: فليؤدَّب أدبًا وَجِيعًا، ومَن زاد في غُلوِّهِ منهُم إلى بُغضِ أبي بكرٍ وعمر مع عثمان وشِبهِهِم فالعُقُوبةُ عليه أشدّ، وتكرير ضَربِهِ وطُولِ سَجْنِهِ حتّى يموت»اهـ [«النوادر» لابن أبي زيد القيرواني (14/545) ].
Forwarded from 📲 مَنَابِرُ اَلْخَيْرِ اَلْسَلَفِيَةَ 📲
💥قال الشيخ العلامة أبوعبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وأطال عمره على طاعته:
👈((فمِنَ المعلوم أنَّ مُصطلَحَ
«أهلِ السُّنَّة والجماعة» ـ بالمعنى
العامِّ ـ يُطلَقُ على ما يُقابِل
الشيعة؛ فتدخل الفِرَقُ المُنتسِبةُ
إلى الإسلام في مفهوم أهل
السُّنَّة،
الذي «يُرادُ به: مَنْ أَثبتَ خلافةَ
الخلفاء الثلاثة؛ فيدخل في ذلك
جميعُ الطوائف إلَّا الرافضة»
أمَّا إطلاقُ مُصطلَحِ «أهل السُّنَّة»
ـ بالمعنى الخاصِّ ـ فإنما يُرادُ به
ما يُقابِل أهلَ البِدَع والأهواء؛
فلا يدخل في مفهومِ أهلِ السنَّة
إلَّا مَنْ يُثبِتُ الأصولَ المعروفة
عند أهل الحديث والسُّنَّة،
دون أصحاب المَقالات المُحدَثة
مِنْ أهل الأهواء والبِدَع))
📚:{تسليط الأضواء على أن مذهب أهل السنة لا ينتسب إليه أهل الأهواء }
https://www.tg-me.com/lahjarsalafsona
👈((فمِنَ المعلوم أنَّ مُصطلَحَ
«أهلِ السُّنَّة والجماعة» ـ بالمعنى
العامِّ ـ يُطلَقُ على ما يُقابِل
الشيعة؛ فتدخل الفِرَقُ المُنتسِبةُ
إلى الإسلام في مفهوم أهل
السُّنَّة،
الذي «يُرادُ به: مَنْ أَثبتَ خلافةَ
الخلفاء الثلاثة؛ فيدخل في ذلك
جميعُ الطوائف إلَّا الرافضة»
أمَّا إطلاقُ مُصطلَحِ «أهل السُّنَّة»
ـ بالمعنى الخاصِّ ـ فإنما يُرادُ به
ما يُقابِل أهلَ البِدَع والأهواء؛
فلا يدخل في مفهومِ أهلِ السنَّة
إلَّا مَنْ يُثبِتُ الأصولَ المعروفة
عند أهل الحديث والسُّنَّة،
دون أصحاب المَقالات المُحدَثة
مِنْ أهل الأهواء والبِدَع))
📚:{تسليط الأضواء على أن مذهب أهل السنة لا ينتسب إليه أهل الأهواء }
https://www.tg-me.com/lahjarsalafsona
رضي الله عن الصحابة أجمعين، و أخزى الله شانئيهم من الشيعة الرافضة و أضرابهم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الشيعة.pdf
1.1 MB
حكم مشاهدة قنوات الشيعة
#الشّيخ_فَركُوس
#الشّيخ_فَركُوس
Forwarded from مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أفضَلُ الصِّيامِ بعد رمضان ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّم.
[ رواه مسلم - 1163 ]
🚫 #أمور_هامة 🚫
*🔹أمورٌ هامة يحتاجها المسلم في هذا الشهر (شهر المحرم)، من موقع العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله🔹*
*▪شهر الله المحرَّم ـ سنن ومحدثات:*
http://ferkous.com/home/?q=art-mois-46
*▪في حكم إفراد الجمعة بالصوم:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-21
*▪في حكم صوم يوم السبت أو إفراده مِنْ غير الفرض:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-22
*▪في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-592
*▪في حكم الاقتصار على صوم التاسع من المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1157
*▪في حكم صيام شهر الله المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-817
*📖 موقع الشيخ العلامة أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.*
https://www.tg-me.com/ALGSALAF/19176
أفضَلُ الصِّيامِ بعد رمضان ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّم.
[ رواه مسلم - 1163 ]
🚫 #أمور_هامة 🚫
*🔹أمورٌ هامة يحتاجها المسلم في هذا الشهر (شهر المحرم)، من موقع العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله🔹*
*▪شهر الله المحرَّم ـ سنن ومحدثات:*
http://ferkous.com/home/?q=art-mois-46
*▪في حكم إفراد الجمعة بالصوم:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-21
*▪في حكم صوم يوم السبت أو إفراده مِنْ غير الفرض:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-22
*▪في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-592
*▪في حكم الاقتصار على صوم التاسع من المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1157
*▪في حكم صيام شهر الله المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-817
*📖 موقع الشيخ العلامة أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.*
https://www.tg-me.com/ALGSALAF/19176
Telegram
مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
⛔️ لايقال شهر محرم بدون الألف واللام فهذا خطأ شائع
بل الصحيح أن يقال : #المحرّم بالآلف واللام
والسبب هو مابينه العلامة فركوس حفظه الله ورعاه .
بل الصحيح أن يقال : #المحرّم بالآلف واللام
والسبب هو مابينه العلامة فركوس حفظه الله ورعاه .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
يستأنفُ شيخنا الحبيب مجالسه الصباحية المُباركة فجر الاثنين إن شاء الله تعالى.
من لقائه بعد الجمعة ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ
من لقائه بعد الجمعة ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ
الوعظ كالطعام يقدَّم ألوانًا وبقدر الحاجة، ولا يؤثّر في السامعين إلّا إذا كان خطابًا من القلب إلى القلب، ومن الروح إلى الروح، وكان الشيء المأمور به أو المنهي عنه مقرونًا ببيان آثاره وحكمه.
البشير الإبراهيمي | الآثار ٤/ ٧٣
البشير الإبراهيمي | الآثار ٤/ ٧٣
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#جـــديد الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
التبويب الفقهي للفتاوى:
فتاوى المعاملات المالية >
الهبات
الفتوى رقم: ١٤١٢
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات
في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1412
التبويب الفقهي للفتاوى:
فتاوى المعاملات المالية >
الهبات
الفتوى رقم: ١٤١٢
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات
في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1412
#جـــديد الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٤١٢
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات
في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
السؤال:
ابتُلِيَ صديقي بمرضِ السَّرطان ـ عافاني اللهُ وإيَّاكم ـ وقد أعطاني مبلغًا مِنَ المال، وأوصاني أَنْ أشترِيَ سيَّارةً لزوجتِه هِبَةً لها وتمليكًا، ولكنِّي انشغلتُ معه في مرضِه فلم أَشترِ لها السَّيَّارةَ حتَّى تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ، فأتاني أخوه بعد أيَّامٍ يَطلبُ مبلغَ العطيَّةِ ليُقسِّمه على الورثةِ.
مع العلمِ أنَّه ترَكَ زوجةً، وأمًّا، وأبناءً مِنْ زوجتِه الأولى الَّتي طلَّقها؛ فما حكمُ ذلك؟ وكيف تُقسَّمُ التَّركةُ بينهم؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كان المريضُ يشكو مِنْ مرضٍ عُضالٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه يموت فيه، وقد أوصى وكيلَه أَنْ يشترِيَ سيَّارةً يَهَبُها لزوجتِه؛ فلا يُنفَّذُ منها شيءٌ؛ لأنَّ الهِبَةَ تأخذُ حُكْمَ الوصيَّةِ؛ إذِ الهِبَةُ تمليكٌ في الحياةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فهي تمليكٌ بعد المماتِ؛ والوصيَّةُ لا تجوزُ لوارثٍ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١)، فلا تنفذ إلَّا بإجازةٍ مِنَ الورثةِ(٢).
أمَّا إذا كان وكَّله بشراءِ سيَّارةٍ لزوجتِه على جهة التَّمليكِ هِبَةً في مرضٍ يُرجى بُرؤُه، ولكِنْ تَأخَّر وكيلُه عن إنفاذِها ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ حتَّى تُوُفِّيَ الواهبُ، ولم يَتِمَّ القبضُ مِنَ الموهوبِ له [أي: زوجةِ المريضِ]، بَطَلتِ الهِبَةُ وكانت ميراثًا على الرَّاجحِ وهو مذهبُ مالكٍ(٣)، خلافًا للشَّافعيِّ وأحمدَ فلا تَبطُلُ الهِبَةُ عندهما، ويقوم وارِثُه مَقامَه في الإقباضِ أو الرُّجوعِ في الهبةِ(٤)، وقاسوا ذلك على البيعِ، حيثُ إنَّ المُشترِيَ يَملِكُ ما اشتراهُ بمُقتضَى العقدِ ولو لم يَقبِضْه.
ومِنَ الأدلَّةِ على اشتراطِ القبضِ في لُزومِ الهِبَةِ: ما رُوِيَ عن أمِّ كلثوم بنتِ أبي سَلَمةَ رضي الله عنهما قالت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا (أَوَاقِيَّ) مِنْ مسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أُرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ، فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَوْ لَكُمْ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ: هَلَكَ النَّجَاشِيُّ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةً مِنْ ذَلِكَ المسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الحُلَّةَ(٥)؛ وهذا الحديث ـ وإِنْ كانَ ضعيفَ الإسنادِ ـ إلَّا أنَّ معناه يَشهدُ له فِعلُ الصَّحابةِ، فقد قال البيهقيُّ: «عن أبي موسى الأشعريِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: «الأنحالُ(٦) ميراثٌ ما لم يُقبَض»(٧)، وروينا عن عُثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم أنَّهم قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»، وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ وشُرَيْحٍ أنَّهما «كانا لا يجيزانها حتَّى تُقبَضَ»(٨)»(٩) وغيرها مِنَ الآثار، ولم يُعلَمْ لهؤلاء الصَّحابةِ مخالفٌ مِنهُم.
وأمَّا قياسُ الهِبَةِ على البيع فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، لأنَّ عَقْدَ الهِبَةِ مِنْ عقود التَّبرُّعات الَّتي يتمُّ العقدُ فيها بإرادةٍ مُنفرِدةٍ ـ وهو الإيجابُ وَحْدَه ـ لأنَّه لا يقابلها عِوَضٌ، بينما البيعُ فهو مِنْ عقود المُعاوَضات الماليَّةِ اللَّازمةِ، لا تتمُّ إلَّا بإرادتين: الإيجابِ والقبول، ولأنَّه مبنيٌّ على المُشاحَّة، فيُشترَط فيه العلمُ والتَّحريرُ والضَّبطُ، بخلاف الهِبَةِ فلا يُشترَط فيها ذلك، لأنَّ الموهوبَ له لا ضررَ عليه فهو إمَّا غانمٌ أو سالمٌ، فافْترَقا؛ ولذلك احتاجت الهِبَةُ إلى شيءٍ يُثبِتُ الملكيَّةَ زيادةً عن العقدِ وهو تمامُ الحيازةِ والقبضِ.
هذا، ومِنْ حيثُ القِسمةُ الإرثيَّةُ: فإنَّ أصلَ المسألةِ مِنْ (٢٤)، وسهمَ الزَّوجةِ الثُّمنُ، ويتمثَّل في: (٣/ ٢٤)؛ وسهمَ الأمِّ السُّدسُ، ويتمثَّل في: (٤/ ٢٤)؛ وأمَّا الأبناءُ فعَصَبةٌ بالنَّفس، ونصيبُهم (١٧/ ٢٤)؛ فإِنْ كانوا ذكورًا وإناثًا فهُم عَصَبةٌ بالغير: للذَّكر مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
جزائر في: ٨ شوَّال ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ أبريل ٢٠٢٥م
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1412
#جـــديد الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٤١٢
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات
في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
السؤال:
ابتُلِيَ صديقي بمرضِ السَّرطان ـ عافاني اللهُ وإيَّاكم ـ وقد أعطاني مبلغًا مِنَ المال، وأوصاني أَنْ أشترِيَ سيَّارةً لزوجتِه هِبَةً لها وتمليكًا، ولكنِّي انشغلتُ معه في مرضِه فلم أَشترِ لها السَّيَّارةَ حتَّى تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ، فأتاني أخوه بعد أيَّامٍ يَطلبُ مبلغَ العطيَّةِ ليُقسِّمه على الورثةِ.
مع العلمِ أنَّه ترَكَ زوجةً، وأمًّا، وأبناءً مِنْ زوجتِه الأولى الَّتي طلَّقها؛ فما حكمُ ذلك؟ وكيف تُقسَّمُ التَّركةُ بينهم؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كان المريضُ يشكو مِنْ مرضٍ عُضالٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه يموت فيه، وقد أوصى وكيلَه أَنْ يشترِيَ سيَّارةً يَهَبُها لزوجتِه؛ فلا يُنفَّذُ منها شيءٌ؛ لأنَّ الهِبَةَ تأخذُ حُكْمَ الوصيَّةِ؛ إذِ الهِبَةُ تمليكٌ في الحياةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فهي تمليكٌ بعد المماتِ؛ والوصيَّةُ لا تجوزُ لوارثٍ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١)، فلا تنفذ إلَّا بإجازةٍ مِنَ الورثةِ(٢).
أمَّا إذا كان وكَّله بشراءِ سيَّارةٍ لزوجتِه على جهة التَّمليكِ هِبَةً في مرضٍ يُرجى بُرؤُه، ولكِنْ تَأخَّر وكيلُه عن إنفاذِها ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ حتَّى تُوُفِّيَ الواهبُ، ولم يَتِمَّ القبضُ مِنَ الموهوبِ له [أي: زوجةِ المريضِ]، بَطَلتِ الهِبَةُ وكانت ميراثًا على الرَّاجحِ وهو مذهبُ مالكٍ(٣)، خلافًا للشَّافعيِّ وأحمدَ فلا تَبطُلُ الهِبَةُ عندهما، ويقوم وارِثُه مَقامَه في الإقباضِ أو الرُّجوعِ في الهبةِ(٤)، وقاسوا ذلك على البيعِ، حيثُ إنَّ المُشترِيَ يَملِكُ ما اشتراهُ بمُقتضَى العقدِ ولو لم يَقبِضْه.
ومِنَ الأدلَّةِ على اشتراطِ القبضِ في لُزومِ الهِبَةِ: ما رُوِيَ عن أمِّ كلثوم بنتِ أبي سَلَمةَ رضي الله عنهما قالت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا (أَوَاقِيَّ) مِنْ مسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أُرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ، فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَوْ لَكُمْ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ: هَلَكَ النَّجَاشِيُّ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةً مِنْ ذَلِكَ المسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الحُلَّةَ(٥)؛ وهذا الحديث ـ وإِنْ كانَ ضعيفَ الإسنادِ ـ إلَّا أنَّ معناه يَشهدُ له فِعلُ الصَّحابةِ، فقد قال البيهقيُّ: «عن أبي موسى الأشعريِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: «الأنحالُ(٦) ميراثٌ ما لم يُقبَض»(٧)، وروينا عن عُثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم أنَّهم قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»، وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ وشُرَيْحٍ أنَّهما «كانا لا يجيزانها حتَّى تُقبَضَ»(٨)»(٩) وغيرها مِنَ الآثار، ولم يُعلَمْ لهؤلاء الصَّحابةِ مخالفٌ مِنهُم.
وأمَّا قياسُ الهِبَةِ على البيع فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، لأنَّ عَقْدَ الهِبَةِ مِنْ عقود التَّبرُّعات الَّتي يتمُّ العقدُ فيها بإرادةٍ مُنفرِدةٍ ـ وهو الإيجابُ وَحْدَه ـ لأنَّه لا يقابلها عِوَضٌ، بينما البيعُ فهو مِنْ عقود المُعاوَضات الماليَّةِ اللَّازمةِ، لا تتمُّ إلَّا بإرادتين: الإيجابِ والقبول، ولأنَّه مبنيٌّ على المُشاحَّة، فيُشترَط فيه العلمُ والتَّحريرُ والضَّبطُ، بخلاف الهِبَةِ فلا يُشترَط فيها ذلك، لأنَّ الموهوبَ له لا ضررَ عليه فهو إمَّا غانمٌ أو سالمٌ، فافْترَقا؛ ولذلك احتاجت الهِبَةُ إلى شيءٍ يُثبِتُ الملكيَّةَ زيادةً عن العقدِ وهو تمامُ الحيازةِ والقبضِ.
هذا، ومِنْ حيثُ القِسمةُ الإرثيَّةُ: فإنَّ أصلَ المسألةِ مِنْ (٢٤)، وسهمَ الزَّوجةِ الثُّمنُ، ويتمثَّل في: (٣/ ٢٤)؛ وسهمَ الأمِّ السُّدسُ، ويتمثَّل في: (٤/ ٢٤)؛ وأمَّا الأبناءُ فعَصَبةٌ بالنَّفس، ونصيبُهم (١٧/ ٢٤)؛ فإِنْ كانوا ذكورًا وإناثًا فهُم عَصَبةٌ بالغير: للذَّكر مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
جزائر في: ٨ شوَّال ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ أبريل ٢٠٢٥م
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1412
فائدة من مجلس شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله فجر الاثنين ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ :
السؤال : رجل أعطى آخر سلعة ليوصلها له لبلد معين مقابل عمولة فضاعت منه تلك السلعة فاتفقا على أنهما يدفعان ثمن السلعة الضائعة مناصفة بينهما … ؟
الجواب : هذه تدخل في باب الأمانات ولها ثلاث وجوه :
الأول: أن لا يكون فيها تفريط ولا تقصير ولا شرط بمعنى أنه لم يشترط عليه إن ضاعت أنّه يضمنها وضاعت منه لأسباب قاهرة كالفيضان أوهيجان البحر أو تحطم طائرة أو غير ذلك أو لأسباب أخرى لا يد له فيها والمراد بها الأسباب القانونية أو الجمركية فلا يقدر أن يُسلِّمها من أيديهم أو قطاع طرق أو نحو ذلك ففي هذه الحال لايضمن شيئًا لأن الوكيل أمين وقد تَرِدُ هذه الأسباب القاهرة والتي لا يد له فيها
الثاني: أنه مُفرط ومُقصر في البضاعة كأن يُعرضها للسرقة أو للشمس او للبرد فتهلك فهذا يضمن بالإتفاق لأن الأمين ينبغي أن يحفظ الأمانة على الوجه الذي يحفظ به أمانته هو فإن فرّط فإنه يضمنها بقيمتها والقاعدة الكلية في ضمان المُتلفات إن وجد عينها يرد العين وإن وجود مثلها يرد المثل وإن لم يجد لا العين ولا المثل يرد القيمة ويعرف قيمتها في السوق
الثالث : كون الرجل لم يفرط لكن اشترط عليه فقال أعطيك البضاعة فإن تَلفت فإنك تضمنها فقَبِلَ ذلك فإنه يضمنها إذا تلفت فرّط أم لم يفرّط مادام اشترط عليه فعليه أن يفي بهذا الشرط
ثم بعد ذلك النظر في الشيء الذي هلك فإن كان منفصلا فإنه يضمن المُتلف منه أو قيمته التي في السوق
فالحاصل في الأمانات إذا كان الرجل هذا لم يُفرط ولم يشترط عليه فلا يجب عليه الضمان ولكن إذا أحب أن يدخل في الضمان من باب جبر النفوس أو لئلا يتكلم الناس على شركته أو عليه فهذا من باب التفضل لا نستطيع أن نفرض عليه قيمة معينة فإذا دفع كل القيمة أو ربعها أو ثلثها فهذا تفضل منه وإعانة
وعليك أن تضع بعين الإعتبار أن عثمان رضي الله عنه ضمّن كل الأمانات التي عند الحرفيين فإذا أعطيت إسكافي مثلاً حذائك فضاع منه فإنه يضمنه سواء فرّط أم لم يُفرط
وذُكر الإجماع في ذلك وإن كان على التفصيل الأول لايضمن .
#منقول...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#قناة_تهتم_بمشايخ #الدعوة_السلفية_بالجزائر
https://www.tg-me.com/ALGSALAF
السؤال : رجل أعطى آخر سلعة ليوصلها له لبلد معين مقابل عمولة فضاعت منه تلك السلعة فاتفقا على أنهما يدفعان ثمن السلعة الضائعة مناصفة بينهما … ؟
الجواب : هذه تدخل في باب الأمانات ولها ثلاث وجوه :
الأول: أن لا يكون فيها تفريط ولا تقصير ولا شرط بمعنى أنه لم يشترط عليه إن ضاعت أنّه يضمنها وضاعت منه لأسباب قاهرة كالفيضان أوهيجان البحر أو تحطم طائرة أو غير ذلك أو لأسباب أخرى لا يد له فيها والمراد بها الأسباب القانونية أو الجمركية فلا يقدر أن يُسلِّمها من أيديهم أو قطاع طرق أو نحو ذلك ففي هذه الحال لايضمن شيئًا لأن الوكيل أمين وقد تَرِدُ هذه الأسباب القاهرة والتي لا يد له فيها
الثاني: أنه مُفرط ومُقصر في البضاعة كأن يُعرضها للسرقة أو للشمس او للبرد فتهلك فهذا يضمن بالإتفاق لأن الأمين ينبغي أن يحفظ الأمانة على الوجه الذي يحفظ به أمانته هو فإن فرّط فإنه يضمنها بقيمتها والقاعدة الكلية في ضمان المُتلفات إن وجد عينها يرد العين وإن وجود مثلها يرد المثل وإن لم يجد لا العين ولا المثل يرد القيمة ويعرف قيمتها في السوق
الثالث : كون الرجل لم يفرط لكن اشترط عليه فقال أعطيك البضاعة فإن تَلفت فإنك تضمنها فقَبِلَ ذلك فإنه يضمنها إذا تلفت فرّط أم لم يفرّط مادام اشترط عليه فعليه أن يفي بهذا الشرط
ثم بعد ذلك النظر في الشيء الذي هلك فإن كان منفصلا فإنه يضمن المُتلف منه أو قيمته التي في السوق
فالحاصل في الأمانات إذا كان الرجل هذا لم يُفرط ولم يشترط عليه فلا يجب عليه الضمان ولكن إذا أحب أن يدخل في الضمان من باب جبر النفوس أو لئلا يتكلم الناس على شركته أو عليه فهذا من باب التفضل لا نستطيع أن نفرض عليه قيمة معينة فإذا دفع كل القيمة أو ربعها أو ثلثها فهذا تفضل منه وإعانة
وعليك أن تضع بعين الإعتبار أن عثمان رضي الله عنه ضمّن كل الأمانات التي عند الحرفيين فإذا أعطيت إسكافي مثلاً حذائك فضاع منه فإنه يضمنه سواء فرّط أم لم يُفرط
وذُكر الإجماع في ذلك وإن كان على التفصيل الأول لايضمن .
#منقول...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#قناة_تهتم_بمشايخ #الدعوة_السلفية_بالجزائر
https://www.tg-me.com/ALGSALAF
Telegram
مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
عقيدتنا على دليل الكتاب والسنة أصله ومبناه،ومنهجنا على الاتباع وهدي السلف سلكناه ، فالله نسأل توفيقا وإعانة وثباتا إلى أن نلقاه.
#الّلهم_وفق_ولي_أمرنا_لما_فيه_صلاح_ديننا_و #صلاح_العباد_و_البلاد .
https://whatsapp.com/channel/0029VarDTMY7tkj0zDgtaQ3K
#الّلهم_وفق_ولي_أمرنا_لما_فيه_صلاح_ديننا_و #صلاح_العباد_و_البلاد .
https://whatsapp.com/channel/0029VarDTMY7tkj0zDgtaQ3K
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ)
السؤال:
هل من مزيد بيان في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟! ..
الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
إذا اجتمع العيد مع الجمعة؛ فإن كليهما عيد، والعيد يقع على الأول منهما، والأول منهما وهو الذي يكون إمّا عيد الفطر أو الأضحى، أما الجمعة فيسقط منها الوجوب لا الفعل، بمعنى أنه إذا ورد نص شرعي يقضي بعدم الوجوب؛ فينتقل الحكم إلى الاستحباب، والشأن في ذلك كعاشوراء؛ كانت على الوجوب ابتداء -صيامها-، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى في شأن رمضان -وهو على الوجوب-: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية، انتقل حكم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، أي سقط وجوبها، وانتقل إلى الاستحباب، لكن الفرق أنها بقيت على الاستحباب على الدوام، بمعنى نُسخ وجوبها، وفي العيد ليس منسوخا، إنما في حال ما اجتمع عيد الفطر أو الأضحى مع الجمعة يسقط الوجوب، ويبقى الاستحباب، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون)، أي نصلي الجمعة، وهي لمن أراد أن يصليها معنا فهذا الأفضل، والمستحب، والمندوب إليه ..
هذا لمن كانت الجمعة واجبة عليه، أما من ليست واجبة عليه كالمرأة، والعبد، والمريض، والمسافر؛ فليست واجبة عليه، إن صلاها أسقطت الظهر عنه، كالمرأة .. مع أم الظهر هو الواجب عليها، ولا يُسقط الواجب إلا واجب، وليس واجبا ابتداء، وإن صلّتها تُسقط الواجب، فيصبح في حقها أنها أدت الجمعة ولا يلزمها الظهر، وكذلك العبد، والمسافر، والمريض إن لم يصلّ جمعة؛ فرضه أن يصلي الظهر في حقه.
مسألة من اختار أنه لا يصلي الجمعة؛ لأنها ليست واجبة لاجتماع العيدين معا.
هل الجمعة بدل عن الظهر؟! أم هي صلاة مستقلّة بذاتها؛ لا تحتاج -والحال هذه- أن تكون بدلا؟!
إذا سقط عندهم وجوبها ولم يصلّها من لا تجب عليه ممّن اجتمع في حقّه عيدان .. إذا لم يصلّها هل حكمه حكم المرأة والعبد وغيرهم في أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، باعتبار أنه لم يصلّ الجمعة؟! أم أنه ليس بدلا، إنما الجمعة أصل أولا؟! وأن هذا الأصل إذا نفى حكم وجوبه الشرعُ، وجعله مندوبا إليه، فما دام أنها أصل وليست بدلا يصلي العصر ولا يصلي الظهر.
الفقهاء عموما ألحقوا الأمر بشأن من لا تجب عليه، فكل من لا تجب عليه الجمعة يصلي ظهرا، مع أنهم يجعلونها بدلا وليست مستقلّة عن الظهر، فهي بدل منه.
والصحيح في ذلك -في تقديري-: أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنها تختلف عنه في العديد من الوجوه:
١- أنها لها وقتان، وقت قبل الزوال، ووقت بعد الزوال، أما الظهر فليس له إلا وقت واحد؛ بعد الزوال.
٢- الجمعة يجهر فيها، والظهر لا يجهر فيه.
٣- الجمعة يلزمها خطبة، والظهر لا تلزمه خطبة.
٤- الجمعة يلزمها غسل على الصحيح، والظهر لا.
وفيه عدّة فروق بينهما، لذا رأى من قال بمثل هذه الفوارق بأنها مستقلّ عن الظهر، وليست بدلا منه، وهو الصحيح.
لكن الذي صلى صلاة العيد، فهل العيد الذي يُسقط وجوب الجمعة؛ هل يُسقط معه الظهر؟!
بمعنى: الإنسان العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح غير المريض، الذي تجب في حقّه الجمعة؛ إذا صلّى العيد كفاه عن الجمعة إلا على وجه الاستحباب، بمعنى إن صلّى العيد يسقط في حقه الوجوب، هل يلزمه الظهر؟!
• الجمهور قالوا: يجب عليه الظهر، تحكيما للبدليّة، بمعنى إذا أُسقط المبدل منه يبقى البدل، وهو الظهر.
• الباقي: قالوا يسقط الظهر في حقّه، ولا نستطيع أن نقيسه على المرأة، والمسافر، والعبد، والمريض؛ الذين لا تجب في حقّهم الجمعة، ويجب الظهر إذا لم يصلّوا الجمعة.
هؤلاء ليسوا كمن اجتمع في حقّه عيدان،، فهؤلاء لم يصلّوا عيدا، والآخرون صلّوها، فهذا صلاة العيد تغنيه عن الجمعة، وإن صلاها -فبها ونعمت-، ولا تلزمه، ولا نستطيع قياسه على المرأة، والصبي، والمريض .. الذين فرضهم الظهر وجوبا، لكن إن صلوا الجمعة يسقط عنهم وجوب الظهر، وهؤلاء لم يصلوا صلاة العيد حتى نقول نلحقهم بهم.
اذًا المجرى القياسي هذا يتعذّر، والنظرة البدليّة متعذرة، لذا ذهبوا إلى القول أنه لا يلزمه جمعة -وجوبا- لكن يُندب إليها، ولكن إن لم يصلّها لا يلزمه الظهر، وليس حكمه كالمرأة، والعبد، وغيرهم .. لأنهم لم يصلوا عيدا، وهو صلاها، فأسقطه.
والجمعة عبادة قائمة بذاتها على من فيه الشروط؛ الإقامة، والصحّة، والبلوغ .. فهذا كانت تلزمه، لكن مع اجتماع العيد معها لم تلزمه.
وهؤلاء ذهبوا إلى تعزيز هذا الرأي بفعل ابن الزبير -رضي الله عنه-؛ الذي كان بمكة، وخرج إلى العصر ولم يصلّ بهم الظهر، قالوا: لو كان الأمر على ما يرى الفريق الأول من الوجوب لخرج، إذ لا يجوز تضييع الجماعة بالمؤمنين.
هذه حوصلة عامة -إن شئتم- على هذه المسألة من هذه الجهات."
السؤال:
إشكال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنّة)، واختلاف العلماء في هذا ..
السؤال:
هل من مزيد بيان في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟! ..
الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
إذا اجتمع العيد مع الجمعة؛ فإن كليهما عيد، والعيد يقع على الأول منهما، والأول منهما وهو الذي يكون إمّا عيد الفطر أو الأضحى، أما الجمعة فيسقط منها الوجوب لا الفعل، بمعنى أنه إذا ورد نص شرعي يقضي بعدم الوجوب؛ فينتقل الحكم إلى الاستحباب، والشأن في ذلك كعاشوراء؛ كانت على الوجوب ابتداء -صيامها-، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى في شأن رمضان -وهو على الوجوب-: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية، انتقل حكم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، أي سقط وجوبها، وانتقل إلى الاستحباب، لكن الفرق أنها بقيت على الاستحباب على الدوام، بمعنى نُسخ وجوبها، وفي العيد ليس منسوخا، إنما في حال ما اجتمع عيد الفطر أو الأضحى مع الجمعة يسقط الوجوب، ويبقى الاستحباب، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون)، أي نصلي الجمعة، وهي لمن أراد أن يصليها معنا فهذا الأفضل، والمستحب، والمندوب إليه ..
هذا لمن كانت الجمعة واجبة عليه، أما من ليست واجبة عليه كالمرأة، والعبد، والمريض، والمسافر؛ فليست واجبة عليه، إن صلاها أسقطت الظهر عنه، كالمرأة .. مع أم الظهر هو الواجب عليها، ولا يُسقط الواجب إلا واجب، وليس واجبا ابتداء، وإن صلّتها تُسقط الواجب، فيصبح في حقها أنها أدت الجمعة ولا يلزمها الظهر، وكذلك العبد، والمسافر، والمريض إن لم يصلّ جمعة؛ فرضه أن يصلي الظهر في حقه.
مسألة من اختار أنه لا يصلي الجمعة؛ لأنها ليست واجبة لاجتماع العيدين معا.
هل الجمعة بدل عن الظهر؟! أم هي صلاة مستقلّة بذاتها؛ لا تحتاج -والحال هذه- أن تكون بدلا؟!
إذا سقط عندهم وجوبها ولم يصلّها من لا تجب عليه ممّن اجتمع في حقّه عيدان .. إذا لم يصلّها هل حكمه حكم المرأة والعبد وغيرهم في أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، باعتبار أنه لم يصلّ الجمعة؟! أم أنه ليس بدلا، إنما الجمعة أصل أولا؟! وأن هذا الأصل إذا نفى حكم وجوبه الشرعُ، وجعله مندوبا إليه، فما دام أنها أصل وليست بدلا يصلي العصر ولا يصلي الظهر.
الفقهاء عموما ألحقوا الأمر بشأن من لا تجب عليه، فكل من لا تجب عليه الجمعة يصلي ظهرا، مع أنهم يجعلونها بدلا وليست مستقلّة عن الظهر، فهي بدل منه.
والصحيح في ذلك -في تقديري-: أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنها تختلف عنه في العديد من الوجوه:
١- أنها لها وقتان، وقت قبل الزوال، ووقت بعد الزوال، أما الظهر فليس له إلا وقت واحد؛ بعد الزوال.
٢- الجمعة يجهر فيها، والظهر لا يجهر فيه.
٣- الجمعة يلزمها خطبة، والظهر لا تلزمه خطبة.
٤- الجمعة يلزمها غسل على الصحيح، والظهر لا.
وفيه عدّة فروق بينهما، لذا رأى من قال بمثل هذه الفوارق بأنها مستقلّ عن الظهر، وليست بدلا منه، وهو الصحيح.
لكن الذي صلى صلاة العيد، فهل العيد الذي يُسقط وجوب الجمعة؛ هل يُسقط معه الظهر؟!
بمعنى: الإنسان العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح غير المريض، الذي تجب في حقّه الجمعة؛ إذا صلّى العيد كفاه عن الجمعة إلا على وجه الاستحباب، بمعنى إن صلّى العيد يسقط في حقه الوجوب، هل يلزمه الظهر؟!
• الجمهور قالوا: يجب عليه الظهر، تحكيما للبدليّة، بمعنى إذا أُسقط المبدل منه يبقى البدل، وهو الظهر.
• الباقي: قالوا يسقط الظهر في حقّه، ولا نستطيع أن نقيسه على المرأة، والمسافر، والعبد، والمريض؛ الذين لا تجب في حقّهم الجمعة، ويجب الظهر إذا لم يصلّوا الجمعة.
هؤلاء ليسوا كمن اجتمع في حقّه عيدان،، فهؤلاء لم يصلّوا عيدا، والآخرون صلّوها، فهذا صلاة العيد تغنيه عن الجمعة، وإن صلاها -فبها ونعمت-، ولا تلزمه، ولا نستطيع قياسه على المرأة، والصبي، والمريض .. الذين فرضهم الظهر وجوبا، لكن إن صلوا الجمعة يسقط عنهم وجوب الظهر، وهؤلاء لم يصلوا صلاة العيد حتى نقول نلحقهم بهم.
اذًا المجرى القياسي هذا يتعذّر، والنظرة البدليّة متعذرة، لذا ذهبوا إلى القول أنه لا يلزمه جمعة -وجوبا- لكن يُندب إليها، ولكن إن لم يصلّها لا يلزمه الظهر، وليس حكمه كالمرأة، والعبد، وغيرهم .. لأنهم لم يصلوا عيدا، وهو صلاها، فأسقطه.
والجمعة عبادة قائمة بذاتها على من فيه الشروط؛ الإقامة، والصحّة، والبلوغ .. فهذا كانت تلزمه، لكن مع اجتماع العيد معها لم تلزمه.
وهؤلاء ذهبوا إلى تعزيز هذا الرأي بفعل ابن الزبير -رضي الله عنه-؛ الذي كان بمكة، وخرج إلى العصر ولم يصلّ بهم الظهر، قالوا: لو كان الأمر على ما يرى الفريق الأول من الوجوب لخرج، إذ لا يجوز تضييع الجماعة بالمؤمنين.
هذه حوصلة عامة -إن شئتم- على هذه المسألة من هذه الجهات."
السؤال:
إشكال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنّة)، واختلاف العلماء في هذا ..
Telegram
مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
عقيدتنا على دليل الكتاب والسنة أصله ومبناه،ومنهجنا على الاتباع وهدي السلف سلكناه ، فالله نسأل توفيقا وإعانة وثباتا إلى أن نلقاه.
#الّلهم_وفق_ولي_أمرنا_لما_فيه_صلاح_ديننا_و #صلاح_العباد_و_البلاد .
https://whatsapp.com/channel/0029VarDTMY7tkj0zDgtaQ3K
#الّلهم_وفق_ولي_أمرنا_لما_فيه_صلاح_ديننا_و #صلاح_العباد_و_البلاد .
https://whatsapp.com/channel/0029VarDTMY7tkj0zDgtaQ3K