💥قال الشيخ العلامة أبوعبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وأطال عمره على طاعته:
👈((فمِنَ المعلوم أنَّ مُصطلَحَ
«أهلِ السُّنَّة والجماعة» ـ بالمعنى
العامِّ ـ يُطلَقُ على ما يُقابِل
الشيعة؛ فتدخل الفِرَقُ المُنتسِبةُ
إلى الإسلام في مفهوم أهل
السُّنَّة،
الذي «يُرادُ به: مَنْ أَثبتَ خلافةَ
الخلفاء الثلاثة؛ فيدخل في ذلك
جميعُ الطوائف إلَّا الرافضة»
أمَّا إطلاقُ مُصطلَحِ «أهل السُّنَّة»
ـ بالمعنى الخاصِّ ـ فإنما يُرادُ به
ما يُقابِل أهلَ البِدَع والأهواء؛
فلا يدخل في مفهومِ أهلِ السنَّة
إلَّا مَنْ يُثبِتُ الأصولَ المعروفة
عند أهل الحديث والسُّنَّة،
دون أصحاب المَقالات المُحدَثة
مِنْ أهل الأهواء والبِدَع))
📚:{تسليط الأضواء على أن مذهب أهل السنة لا ينتسب إليه أهل الأهواء }
👈((فمِنَ المعلوم أنَّ مُصطلَحَ
«أهلِ السُّنَّة والجماعة» ـ بالمعنى
العامِّ ـ يُطلَقُ على ما يُقابِل
الشيعة؛ فتدخل الفِرَقُ المُنتسِبةُ
إلى الإسلام في مفهوم أهل
السُّنَّة،
الذي «يُرادُ به: مَنْ أَثبتَ خلافةَ
الخلفاء الثلاثة؛ فيدخل في ذلك
جميعُ الطوائف إلَّا الرافضة»
أمَّا إطلاقُ مُصطلَحِ «أهل السُّنَّة»
ـ بالمعنى الخاصِّ ـ فإنما يُرادُ به
ما يُقابِل أهلَ البِدَع والأهواء؛
فلا يدخل في مفهومِ أهلِ السنَّة
إلَّا مَنْ يُثبِتُ الأصولَ المعروفة
عند أهل الحديث والسُّنَّة،
دون أصحاب المَقالات المُحدَثة
مِنْ أهل الأهواء والبِدَع))
📚:{تسليط الأضواء على أن مذهب أهل السنة لا ينتسب إليه أهل الأهواء }
[] من طرائف مجالس الملوك []
وزعموا أن كسرى أبرويز كان في منزل امرأته شيرين، فأتاه صياد بسمكة عظيمة، فأعجب بها وأمر له بأربعة آلاف درهم
فقالت له شيرين: أمرت للصياد بأربعة آلاف درهم، فإن أمرت بها لرجل من الوجوه
فقال كسرى: كيف أصنع وقد أمرت له؟
قالت: إذا أتاك فقل له: أخبرني عن السمكة، أذكر هي أم أنثى؟ فإن قال أنثى، فقل له: لا تقع عليك حتى تأتيني بقرينها، وإن قال غير ذلك فقل له مثل ذلك.
فلما غدا الصياد على الملك قال له: أخبرني عن السمكة، أذكر هي أم أنثى؟ قال: بل أنثى، قال الملك: فأتني بقرينها.
فقال الصياد: عمر الله الملك، إنها كانت بكرًا لم تتزوج بعد.."
الرافعي "وحي القلم ]
وزعموا أن كسرى أبرويز كان في منزل امرأته شيرين، فأتاه صياد بسمكة عظيمة، فأعجب بها وأمر له بأربعة آلاف درهم
فقالت له شيرين: أمرت للصياد بأربعة آلاف درهم، فإن أمرت بها لرجل من الوجوه
فقال كسرى: كيف أصنع وقد أمرت له؟
قالت: إذا أتاك فقل له: أخبرني عن السمكة، أذكر هي أم أنثى؟ فإن قال أنثى، فقل له: لا تقع عليك حتى تأتيني بقرينها، وإن قال غير ذلك فقل له مثل ذلك.
فلما غدا الصياد على الملك قال له: أخبرني عن السمكة، أذكر هي أم أنثى؟ قال: بل أنثى، قال الملك: فأتني بقرينها.
فقال الصياد: عمر الله الملك، إنها كانت بكرًا لم تتزوج بعد.."
الرافعي "وحي القلم ]
أشد الناس بغضا لأبي هريرة رضي الله عنه هم الشيعة لأنه يروي أحاديث تهدم بدعتهم.
البشائر ص75.
الشيخ مقبل رحمه الله
البشائر ص75.
الشيخ مقبل رحمه الله
ما هو نزغ الشيطان؟
قال تعالى : ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله﴾ [ فصلت ٣٦] .
←نزغ الشيطان شيئان :
• الشيء الأول : التفريط في الواجب، فإن الشيطان يثبّط العزيمة ويهوّن الأمر ويقول للإنسان: انتظر، أو يقول: هذا شيءٌ سهل لو تركته فليس عليك إثم، فهذا نزغٌ من الشيطان .
• الشيء الثاني : التهاون بالمحرم، فيقول لك: أقدم على هذا، فهذا شيءٌ سهل، وباب التوبة مفتوح، فيزين لك السوء، ويعِدك ويُمنّيك، وما يعدك الشيطان إلا غرورا .
للشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى | دروس من الحرمين الشريفين (٦٤٢/٣) .
قال تعالى : ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله﴾ [ فصلت ٣٦] .
←نزغ الشيطان شيئان :
• الشيء الأول : التفريط في الواجب، فإن الشيطان يثبّط العزيمة ويهوّن الأمر ويقول للإنسان: انتظر، أو يقول: هذا شيءٌ سهل لو تركته فليس عليك إثم، فهذا نزغٌ من الشيطان .
• الشيء الثاني : التهاون بالمحرم، فيقول لك: أقدم على هذا، فهذا شيءٌ سهل، وباب التوبة مفتوح، فيزين لك السوء، ويعِدك ويُمنّيك، وما يعدك الشيطان إلا غرورا .
للشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى | دروس من الحرمين الشريفين (٦٤٢/٣) .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أفضَلُ الصِّيامِ بعد رمضان ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّم.
[ رواه مسلم - 1163 ]
🚫 #أمور_هامة 🚫
*🔹أمورٌ هامة يحتاجها المسلم في هذا الشهر (شهر المحرم)، من موقع العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله🔹*
*▪شهر الله المحرَّم ـ سنن ومحدثات:*
http://ferkous.com/home/?q=art-mois-46
*▪في حكم إفراد الجمعة بالصوم:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-21
*▪في حكم صوم يوم السبت أو إفراده مِنْ غير الفرض:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-22
*▪في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-592
*▪في حكم الاقتصار على صوم التاسع من المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1157
*▪في حكم صيام شهر الله المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-817
*📖 موقع الشيخ العلامة أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.*
أفضَلُ الصِّيامِ بعد رمضان ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّم.
[ رواه مسلم - 1163 ]
🚫 #أمور_هامة 🚫
*🔹أمورٌ هامة يحتاجها المسلم في هذا الشهر (شهر المحرم)، من موقع العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله🔹*
*▪شهر الله المحرَّم ـ سنن ومحدثات:*
http://ferkous.com/home/?q=art-mois-46
*▪في حكم إفراد الجمعة بالصوم:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-21
*▪في حكم صوم يوم السبت أو إفراده مِنْ غير الفرض:*
http://ferkous.com/home/?q=ahkam-22
*▪في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-592
*▪في حكم الاقتصار على صوم التاسع من المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1157
*▪في حكم صيام شهر الله المحرَّم:*
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-817
*📖 موقع الشيخ العلامة أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.*
الحمدلله .. وصول شيخنا العلامة محمد علي فركوس مفتي الديار الجزائرية بالصحة والعافية إلى أرض الوطن.
قال الشعبي رحمه الله:
إذا قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى.
وإذا قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى.
وإذا قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ﷺ.
شرح أصول الاعتقاد اللالكائي (٨/١٥٤٩).
إذا قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى.
وإذا قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى.
وإذا قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ﷺ.
شرح أصول الاعتقاد اللالكائي (٨/١٥٤٩).
▪️ كلام جميل جدا ونادر▪
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّٰه
﴿ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﺂﻭِﻱ ﺇِﻟَﻰٰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻳَﻌْﺼِﻤُﻨِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﴾
[ ﻫــﺬﺍ ﻋﻘــﻞ ]
﴿ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺎﻋَﺎﺻِﻢَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦ ﺭَّﺣِﻢَ ﴾
[ ﻫـــﺬﺍ وحي ]
﴿ ﻭَﺣَﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍﻟْﻤَﻮْﺝُ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻐْﺮَﻗِﻴﻦَ ﴾
[ ﻫـــﺬﻩ ﺍلنتيجـة ]
فكل ﻣـﻦ ﻗـﺪّﻡ ﻋﻘﻠـﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼـﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨـﺔ الصحيحة ﻏـﺮِﻕ ﻓﻲ ﻇﻠﻤـﺎﺕ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻷﻫـﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ
ﻣـﻦ ﺗﻌــﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘـﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻘـﺮ ﻓـﻲ ﻗﻠـﺒــﻪ ﺇﻳـﻤـﺎﻥ
[ ﺩﺭﺀ تعاﺭﺽ العقل والنقل ]
【1/187】
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّٰه
﴿ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﺂﻭِﻱ ﺇِﻟَﻰٰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻳَﻌْﺼِﻤُﻨِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﴾
[ ﻫــﺬﺍ ﻋﻘــﻞ ]
﴿ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺎﻋَﺎﺻِﻢَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦ ﺭَّﺣِﻢَ ﴾
[ ﻫـــﺬﺍ وحي ]
﴿ ﻭَﺣَﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍﻟْﻤَﻮْﺝُ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻐْﺮَﻗِﻴﻦَ ﴾
[ ﻫـــﺬﻩ ﺍلنتيجـة ]
فكل ﻣـﻦ ﻗـﺪّﻡ ﻋﻘﻠـﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼـﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨـﺔ الصحيحة ﻏـﺮِﻕ ﻓﻲ ﻇﻠﻤـﺎﺕ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻷﻫـﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ
ﻣـﻦ ﺗﻌــﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘـﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻘـﺮ ﻓـﻲ ﻗﻠـﺒــﻪ ﺇﻳـﻤـﺎﻥ
[ ﺩﺭﺀ تعاﺭﺽ العقل والنقل ]
【1/187】
🎙قال الشيخ محمد أمان الجامي -رحمه الله-:
"عند هجرتي من الحبشة لطريق اليمن إلى مكة ، أوصوني شيوخي ، بألا أنظر في كتب الشيخ محمد_بن_عبد_الوهاب ، لأن من نظر فيها تسحره قلت ؛ فوصلنا مكة ، فقلت في نفسي : أنا عاقل و أستطيع أن أميز بين النافع و الضار ، فلماذا لا آخذ هذه الرسالة و أقرأها ؟ قال : و ثمنها نصف ريال ، و أنا لا أملك إلا ريالا واحداً فقط ، فاشتريتها و دخلت الحرم و بدأت بقراءتها . وبناء على وصيتهم فقد سحرتني 📜 كما قالوا ✅حيث قرأتها كلها في نفس الجلسة ✔ إذ لم أجد فيها إلا : قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن أولئك مشايخي الصوفية أو أكثرهم كانوا يعرفون ما في هذه الكتب من الحق☝🏻
و لا يريدون من ذلك ؛ إلا صرف الناس عن الحق."
📚 كتاب سيرة العلامة الدكتور محمد بن علي أمان الجامي -رحمه الله-
"عند هجرتي من الحبشة لطريق اليمن إلى مكة ، أوصوني شيوخي ، بألا أنظر في كتب الشيخ محمد_بن_عبد_الوهاب ، لأن من نظر فيها تسحره قلت ؛ فوصلنا مكة ، فقلت في نفسي : أنا عاقل و أستطيع أن أميز بين النافع و الضار ، فلماذا لا آخذ هذه الرسالة و أقرأها ؟ قال : و ثمنها نصف ريال ، و أنا لا أملك إلا ريالا واحداً فقط ، فاشتريتها و دخلت الحرم و بدأت بقراءتها . وبناء على وصيتهم فقد سحرتني 📜 كما قالوا ✅حيث قرأتها كلها في نفس الجلسة ✔ إذ لم أجد فيها إلا : قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن أولئك مشايخي الصوفية أو أكثرهم كانوا يعرفون ما في هذه الكتب من الحق☝🏻
و لا يريدون من ذلك ؛ إلا صرف الناس عن الحق."
📚 كتاب سيرة العلامة الدكتور محمد بن علي أمان الجامي -رحمه الله-
*كلام الرحيلي بين إلزامه بلزومه غرز ولي الأمر وإيجابه ذلك على أفراد الأمة وبين نصرة ولي الأمر لدولة الروافض الشقيقة*
فإذا قرأت الحديث النبوي بتمامه ااذي استدل به الرحيلي ناقصا غير كامل يتبين لك التلبيس الواقع اليوم
قال النبي صلى الله عليه وسلم *"إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا و إن أمر بغيره فإن عليه وزرا"*
فإذا قرأت الحديث النبوي بتمامه ااذي استدل به الرحيلي ناقصا غير كامل يتبين لك التلبيس الواقع اليوم
قال النبي صلى الله عليه وسلم *"إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا و إن أمر بغيره فإن عليه وزرا"*
يستأنفُ شيخنا الحبيب مجالسه الصباحية المُباركة فجر الاثنين إن شاء الله تعالى.
من لقائه بعد الجمعة ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ
من لقائه بعد الجمعة ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ
الوعظ كالطعام يقدَّم ألوانًا وبقدر الحاجة، ولا يؤثّر في السامعين إلّا إذا كان خطابًا من القلب إلى القلب، ومن الروح إلى الروح، وكان الشيء المأمور به أو المنهي عنه مقرونًا ببيان آثاره وحكمه.
البشير الإبراهيمي | الآثار ٤/ ٧٣
البشير الإبراهيمي | الآثار ٤/ ٧٣
الفتوى رقم: ١٤١٢
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات
في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
السؤال:
ابتُلِيَ صديقي بمرضِ السَّرطان ـ عافاني اللهُ وإيَّاكم ـ وقد أعطاني مبلغًا مِنَ المال، وأوصاني أَنْ أشترِيَ سيَّارةً لزوجتِه هِبَةً لها وتمليكًا، ولكنِّي انشغلتُ معه في مرضِه فلم أَشترِ لها السَّيَّارةَ حتَّى تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ، فأتاني أخوه بعد أيَّامٍ يَطلبُ مبلغَ العطيَّةِ ليُقسِّمه على الورثةِ.
مع العلمِ أنَّه ترَكَ زوجةً، وأمًّا، وأبناءً مِنْ زوجتِه الأولى الَّتي طلَّقها؛ فما حكمُ ذلك؟ وكيف تُقسَّمُ التَّركةُ بينهم؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كان المريضُ يشكو مِنْ مرضٍ عُضالٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه يموت فيه، وقد أوصى وكيلَه أَنْ يشترِيَ سيَّارةً يَهَبُها لزوجتِه؛ فلا يُنفَّذُ منها شيءٌ؛ لأنَّ الهِبَةَ تأخذُ حُكْمَ الوصيَّةِ؛ إذِ الهِبَةُ تمليكٌ في الحياةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فهي تمليكٌ بعد المماتِ؛ والوصيَّةُ لا تجوزُ لوارثٍ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١)، فلا تنفذ إلَّا بإجازةٍ مِنَ الورثةِ(٢).
أمَّا إذا كان وكَّله بشراءِ سيَّارةٍ لزوجتِه على جهة التَّمليكِ هِبَةً في مرضٍ يُرجى بُرؤُه، ولكِنْ تَأخَّر وكيلُه عن إنفاذِها ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ حتَّى تُوُفِّيَ الواهبُ، ولم يَتِمَّ القبضُ مِنَ الموهوبِ له [أي: زوجةِ المريضِ]، بَطَلتِ الهِبَةُ وكانت ميراثًا على الرَّاجحِ وهو مذهبُ مالكٍ(٣)، خلافًا للشَّافعيِّ وأحمدَ فلا تَبطُلُ الهِبَةُ عندهما، ويقوم وارِثُه مَقامَه في الإقباضِ أو الرُّجوعِ في الهبةِ(٤)، وقاسوا ذلك على البيعِ، حيثُ إنَّ المُشترِيَ يَملِكُ ما اشتراهُ بمُقتضَى العقدِ ولو لم يَقبِضْه.
ومِنَ الأدلَّةِ على اشتراطِ القبضِ في لُزومِ الهِبَةِ: ما رُوِيَ عن أمِّ كلثوم بنتِ أبي سَلَمةَ رضي الله عنهما قالت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا (أَوَاقِيَّ) مِنْ مسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أُرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ، فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَوْ لَكُمْ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ: هَلَكَ النَّجَاشِيُّ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةً مِنْ ذَلِكَ المسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الحُلَّةَ(٥)؛ وهذا الحديث ـ وإِنْ كانَ ضعيفَ الإسنادِ ـ إلَّا أنَّ معناه يَشهدُ له فِعلُ الصَّحابةِ، فقد قال البيهقيُّ: «عن أبي موسى الأشعريِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: «الأنحالُ(٦) ميراثٌ ما لم يُقبَض»(٧)، وروينا عن عُثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم أنَّهم قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»، وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ وشُرَيْحٍ أنَّهما «كانا لا يجيزانها حتَّى تُقبَضَ»(٨)»(٩) وغيرها مِنَ الآثار، ولم يُعلَمْ لهؤلاء الصَّحابةِ مخالفٌ مِنهُم.
وأمَّا قياسُ الهِبَةِ على البيع فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، لأنَّ عَقْدَ الهِبَةِ مِنْ عقود التَّبرُّعات الَّتي يتمُّ العقدُ فيها بإرادةٍ مُنفرِدةٍ ـ وهو الإيجابُ وَحْدَه ـ لأنَّه لا يقابلها عِوَضٌ، بينما البيعُ فهو مِنْ عقود المُعاوَضات الماليَّةِ اللَّازمةِ، لا تتمُّ إلَّا بإرادتين: الإيجابِ والقبول، ولأنَّه مبنيٌّ على المُشاحَّة، فيُشترَط فيه العلمُ والتَّحريرُ والضَّبطُ، بخلاف الهِبَةِ فلا يُشترَط فيها ذلك، لأنَّ الموهوبَ له لا ضررَ عليه فهو إمَّا غانمٌ أو سالمٌ، فافْترَقا؛ ولذلك احتاجت الهِبَةُ إلى شيءٍ يُثبِتُ الملكيَّةَ زيادةً عن العقدِ وهو تمامُ الحيازةِ والقبضِ.
هذا، ومِنْ حيثُ القِسمةُ الإرثيَّةُ: فإنَّ أصلَ المسألةِ مِنْ (٢٤)، وسهمَ الزَّوجةِ الثُّمنُ، ويتمثَّل في: (٣/ ٢٤)؛ وسهمَ الأمِّ السُّدسُ، ويتمثَّل في: (٤/ ٢٤)؛ وأمَّا الأبناءُ فعَصَبةٌ بالنَّفس، ونصيبُهم (١٧/ ٢٤)؛ فإِنْ كانوا ذكورًا وإناثًا فهُم عَصَبةٌ بالغير: للذَّكر مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
جزائر في: ٨ شوَّال ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ أبريل ٢٠٢٥م
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات
في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
السؤال:
ابتُلِيَ صديقي بمرضِ السَّرطان ـ عافاني اللهُ وإيَّاكم ـ وقد أعطاني مبلغًا مِنَ المال، وأوصاني أَنْ أشترِيَ سيَّارةً لزوجتِه هِبَةً لها وتمليكًا، ولكنِّي انشغلتُ معه في مرضِه فلم أَشترِ لها السَّيَّارةَ حتَّى تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ، فأتاني أخوه بعد أيَّامٍ يَطلبُ مبلغَ العطيَّةِ ليُقسِّمه على الورثةِ.
مع العلمِ أنَّه ترَكَ زوجةً، وأمًّا، وأبناءً مِنْ زوجتِه الأولى الَّتي طلَّقها؛ فما حكمُ ذلك؟ وكيف تُقسَّمُ التَّركةُ بينهم؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كان المريضُ يشكو مِنْ مرضٍ عُضالٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه يموت فيه، وقد أوصى وكيلَه أَنْ يشترِيَ سيَّارةً يَهَبُها لزوجتِه؛ فلا يُنفَّذُ منها شيءٌ؛ لأنَّ الهِبَةَ تأخذُ حُكْمَ الوصيَّةِ؛ إذِ الهِبَةُ تمليكٌ في الحياةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فهي تمليكٌ بعد المماتِ؛ والوصيَّةُ لا تجوزُ لوارثٍ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١)، فلا تنفذ إلَّا بإجازةٍ مِنَ الورثةِ(٢).
أمَّا إذا كان وكَّله بشراءِ سيَّارةٍ لزوجتِه على جهة التَّمليكِ هِبَةً في مرضٍ يُرجى بُرؤُه، ولكِنْ تَأخَّر وكيلُه عن إنفاذِها ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ حتَّى تُوُفِّيَ الواهبُ، ولم يَتِمَّ القبضُ مِنَ الموهوبِ له [أي: زوجةِ المريضِ]، بَطَلتِ الهِبَةُ وكانت ميراثًا على الرَّاجحِ وهو مذهبُ مالكٍ(٣)، خلافًا للشَّافعيِّ وأحمدَ فلا تَبطُلُ الهِبَةُ عندهما، ويقوم وارِثُه مَقامَه في الإقباضِ أو الرُّجوعِ في الهبةِ(٤)، وقاسوا ذلك على البيعِ، حيثُ إنَّ المُشترِيَ يَملِكُ ما اشتراهُ بمُقتضَى العقدِ ولو لم يَقبِضْه.
ومِنَ الأدلَّةِ على اشتراطِ القبضِ في لُزومِ الهِبَةِ: ما رُوِيَ عن أمِّ كلثوم بنتِ أبي سَلَمةَ رضي الله عنهما قالت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا (أَوَاقِيَّ) مِنْ مسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أُرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ، فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَوْ لَكُمْ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ: هَلَكَ النَّجَاشِيُّ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةً مِنْ ذَلِكَ المسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الحُلَّةَ(٥)؛ وهذا الحديث ـ وإِنْ كانَ ضعيفَ الإسنادِ ـ إلَّا أنَّ معناه يَشهدُ له فِعلُ الصَّحابةِ، فقد قال البيهقيُّ: «عن أبي موسى الأشعريِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: «الأنحالُ(٦) ميراثٌ ما لم يُقبَض»(٧)، وروينا عن عُثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم أنَّهم قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»، وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ وشُرَيْحٍ أنَّهما «كانا لا يجيزانها حتَّى تُقبَضَ»(٨)»(٩) وغيرها مِنَ الآثار، ولم يُعلَمْ لهؤلاء الصَّحابةِ مخالفٌ مِنهُم.
وأمَّا قياسُ الهِبَةِ على البيع فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، لأنَّ عَقْدَ الهِبَةِ مِنْ عقود التَّبرُّعات الَّتي يتمُّ العقدُ فيها بإرادةٍ مُنفرِدةٍ ـ وهو الإيجابُ وَحْدَه ـ لأنَّه لا يقابلها عِوَضٌ، بينما البيعُ فهو مِنْ عقود المُعاوَضات الماليَّةِ اللَّازمةِ، لا تتمُّ إلَّا بإرادتين: الإيجابِ والقبول، ولأنَّه مبنيٌّ على المُشاحَّة، فيُشترَط فيه العلمُ والتَّحريرُ والضَّبطُ، بخلاف الهِبَةِ فلا يُشترَط فيها ذلك، لأنَّ الموهوبَ له لا ضررَ عليه فهو إمَّا غانمٌ أو سالمٌ، فافْترَقا؛ ولذلك احتاجت الهِبَةُ إلى شيءٍ يُثبِتُ الملكيَّةَ زيادةً عن العقدِ وهو تمامُ الحيازةِ والقبضِ.
هذا، ومِنْ حيثُ القِسمةُ الإرثيَّةُ: فإنَّ أصلَ المسألةِ مِنْ (٢٤)، وسهمَ الزَّوجةِ الثُّمنُ، ويتمثَّل في: (٣/ ٢٤)؛ وسهمَ الأمِّ السُّدسُ، ويتمثَّل في: (٤/ ٢٤)؛ وأمَّا الأبناءُ فعَصَبةٌ بالنَّفس، ونصيبُهم (١٧/ ٢٤)؛ فإِنْ كانوا ذكورًا وإناثًا فهُم عَصَبةٌ بالغير: للذَّكر مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
جزائر في: ٨ شوَّال ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ أبريل ٢٠٢٥م
أخرجه أبو دواد في «الوصايا» بابُ ما جاء في الوصيَّة للوارث (٢٨٧٠)، والتِّرمذيُّ في «الوصايا» بابُ ما جاء: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢١٢٠)، وابنُ ماجه في الوصايا» باب: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢٧١٣)، مِنْ حديثِ أبي أمامةَ صُدَيِّ بنِ عَجلانَ الباهليِّ رضي الله عنه.
وأخرجه التِّرمذيُّ (٢١٢١)، والنَّسائيُّ في «الوصايا» بابُ إبطالِ الوصيَّةِ للوارث (٣٦٤١، ٣٦٤٢، ٣٦٤٣)، مِنْ حديثِ عَمْرِو بنِ خارجةَ رضي الله عنه.
قال الألبانيُّ في تخريج الجملةِ الثَّانيةِ مِنَ الحديث في «إرواء الغليل» (٦/ ٨٧) رقم: (١٦٥٥): «صحيحٌ؛ وقد جاء عن جماعةٍ كثيرةٍ مِنَ الصَّحابة، منهم: أبو أُمامةَ الباهليُّ، وعَمْرُو بنُ خارجة، وعبدُ الله بنُ عبَّاسٍ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وعبدُ الله بنُ عَمْرٍو، وجابر بنُ عبدِ الله، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ عُمَرَ، والبراءُ بنُ عازبٍ، وزيدُ بنُ أرقمَ».
ثمَّ قال في «إرواء الغليل» (٦/ ٩٥): «وخلاصةُ القول: أنَّ الحديثَ صحيحٌ لا شكَّ فيه، بل هو متواترٌ كما جزَمَ بذلك السيوطيُّ وغيرُه مِنَ المتأخِّرين؛ أمَّا الصِّحَّةُ فمِنَ الطَّريق الثَّانيةِ للحديث الأوَّل، وقد تَفرَّد بذِكرِها هذا الكتابُ مع التَّنبيه على صِحَّتِه دون سائرِ كُتُبِ التَّخريجات الَّتي وقفتُ عليها؛ وأمَّا التَّواترُ فانْضِمامُ الطُّرُقِ الأخرى إليها، وهي ـ وإِنْ كان فى بعضِها ضعفٌ ـ فبعضُه ضعفٌ محتملٌ يقبل التَّحسينَ لغيره، وبعضُه حسنٌ لذاتِه كما سبَقَ بيانُه، لا سِيَّما ولا يُشترَطُ في الحديثِ المتواترِ سلامةُ طُرُقِه مِنَ الضَّعف، لأنَّ ثبوته إنَّما هو بمجموعها لا بالفردِ منها كما هو مشروحٌ في المُصطلَحِ».
(٢) ويشهد لهذا زيادةٌ وردَتْ في «سُنَن الدَّارقطني» (٤١٥٤، ٤١٥٥) وغيرِه ونصُّها: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وهذه الزِّيادةُ ـ وإِنْ كانت ضعيفةً حيثُ حكَمَ عليها الألبانيُّ بالنَّكارةِ في «الإرواء» (٦/ ٩٦، ٩٧) رقم: (١٦٥٦، ١٦٥٧) ـ إلَّا أنَّ ما عليه عامَّةُ الفقهاءِ: العملُ بمُقتضاها؛ [انظر الفتوى رقم: (١٠٨٦)، الموسومةِ ﺑ: «في إجازة الورثة للوصيَّةِ الزَّائدةِ عن ثُلُثِ التَّركة» على الموقع الرَّسميِّ].
(٣) انظر: «الشَّرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» عليه (٤/ ١٠١)، «القوانين الفقهيَّة» لابن جُزَي (٢٤٢).
(٤) انظر: «التَّنبيه في الفقه الشَّافعي» للشِّيرازي (١٣٨)، «الإنصاف في معرفة الرَّاجح مِنَ الخلاف» للمَرْداوي (٧/ ١٢٣).
(٥) أخرجه أحمد في «المُسنَد» (٢٧٢٧٦)، وابنُ حِبَّان (٥١١٤)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٢٣/ ٣٥٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٦٦)، والبيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١١١٢٧)، مِنْ حديثِ أمِّ كلثوم بنتِ أبي سلمةَ رضي الله عنهما ربيبةِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرِجاه»، وتَعقَّبه الذَّهبيُّ بقوله: «مُنكَرٌ؛ ومسلمٌ الزنجيُّ ضعيفٌ»، وانظر تحقيقَ طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤٥/ ٢٤٧)، و«إرواء الغليل» للألباني (٦/ ٦٢) رقم: (١٦٢٠).
(٦) الأنحال: المُرادُ بها: النِّحلةُ، وهي الهِبَةُ والعطيَّةُ يُعطاها الإنسانُ، وأَنحلَ الرَّجل وَلَدَه ونَحَلَه مَالًا نِحْلةً ونُحْلةً إِذا خصَّه بِشَيْءٍ مِنْهُ، ومنها قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النِّساء: ٤]؛ [انظر: «جمهرة اللُّغة» لابن دُرَيْد (١/ ٥٦٩)، «الزَّاهر» لابن الأنباري (٢/ ٢٥٤)].
(٧) إسنادُه صحيحٌ؛ انظر: «الإرواء» للألباني (٦/ ٦٩) عند الأثر رقم: (١٦٣٤)؛ وذكَرَ الأثرَيْن الباقيَيْن بعده دون حكمٍ عليهما اكتفاءً بصِحَّةِ الأوَّل.
(٨) قال ابنُ حزمٍ في «المُحلَّى» (٩/ ١٢٢): «ومِنْ طريقِ ابنِ وهبٍ عن الحارث بنِ نبهانَ عن محمَّدِ بنِ عُبَيْدِ الله ـ هو العرزميُّ ـ عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، وابنِ أبي مُلَيْكة، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ قال عَمْرٌو عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، ثمَّ اتَّفق سعيدٌ وعطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيْكةَ أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنَ عبَّاسٍ وابنَ عُمَرَ قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»؛ ومِنْ طريقِ عبدِ الرَّزَّاق عن سفيانَ الثَّوريِّ عن جابرٍ الجُعفيِّ عن القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن: «كان مُعاذُ بنُ جبلٍ لا يجيز الصَّدقةَ حتَّى تُقبَضَ»».
ثمَّ قال (٩/ ١٢٥): «وأمَّا الرِّوايةُ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض» فباطلٌ؛ لأنَّ راوِيَها محمَّدُ بنُ عُبيدِ الله العرزميُّ وهو هالكٌ مطَّرَحٌ؛ وأمَّا الرِّوايةُ عن عُمَرَ الموافقةُ للرِّوايةِ عن عثمانَ فلا شيءَ؛ لأنَّ ابنَ وهبٍ لم يُسَمِّ مَنْ أَخبرَه بها؛ والرِّواية عن مُعاذٍ فيها جابرٌ الجُعفيُّ؛ وبقيَّة الرِّوايةِ عن عُمَرَ وعثمانَ فهي حُجَّةٌ إلَّا أنَّهما اختلفا: فعمرُ عمَّ كُلَّ موهوبٍ، وعُثمانُ خصَّ مِنْ
وأخرجه التِّرمذيُّ (٢١٢١)، والنَّسائيُّ في «الوصايا» بابُ إبطالِ الوصيَّةِ للوارث (٣٦٤١، ٣٦٤٢، ٣٦٤٣)، مِنْ حديثِ عَمْرِو بنِ خارجةَ رضي الله عنه.
قال الألبانيُّ في تخريج الجملةِ الثَّانيةِ مِنَ الحديث في «إرواء الغليل» (٦/ ٨٧) رقم: (١٦٥٥): «صحيحٌ؛ وقد جاء عن جماعةٍ كثيرةٍ مِنَ الصَّحابة، منهم: أبو أُمامةَ الباهليُّ، وعَمْرُو بنُ خارجة، وعبدُ الله بنُ عبَّاسٍ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وعبدُ الله بنُ عَمْرٍو، وجابر بنُ عبدِ الله، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ عُمَرَ، والبراءُ بنُ عازبٍ، وزيدُ بنُ أرقمَ».
ثمَّ قال في «إرواء الغليل» (٦/ ٩٥): «وخلاصةُ القول: أنَّ الحديثَ صحيحٌ لا شكَّ فيه، بل هو متواترٌ كما جزَمَ بذلك السيوطيُّ وغيرُه مِنَ المتأخِّرين؛ أمَّا الصِّحَّةُ فمِنَ الطَّريق الثَّانيةِ للحديث الأوَّل، وقد تَفرَّد بذِكرِها هذا الكتابُ مع التَّنبيه على صِحَّتِه دون سائرِ كُتُبِ التَّخريجات الَّتي وقفتُ عليها؛ وأمَّا التَّواترُ فانْضِمامُ الطُّرُقِ الأخرى إليها، وهي ـ وإِنْ كان فى بعضِها ضعفٌ ـ فبعضُه ضعفٌ محتملٌ يقبل التَّحسينَ لغيره، وبعضُه حسنٌ لذاتِه كما سبَقَ بيانُه، لا سِيَّما ولا يُشترَطُ في الحديثِ المتواترِ سلامةُ طُرُقِه مِنَ الضَّعف، لأنَّ ثبوته إنَّما هو بمجموعها لا بالفردِ منها كما هو مشروحٌ في المُصطلَحِ».
(٢) ويشهد لهذا زيادةٌ وردَتْ في «سُنَن الدَّارقطني» (٤١٥٤، ٤١٥٥) وغيرِه ونصُّها: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وهذه الزِّيادةُ ـ وإِنْ كانت ضعيفةً حيثُ حكَمَ عليها الألبانيُّ بالنَّكارةِ في «الإرواء» (٦/ ٩٦، ٩٧) رقم: (١٦٥٦، ١٦٥٧) ـ إلَّا أنَّ ما عليه عامَّةُ الفقهاءِ: العملُ بمُقتضاها؛ [انظر الفتوى رقم: (١٠٨٦)، الموسومةِ ﺑ: «في إجازة الورثة للوصيَّةِ الزَّائدةِ عن ثُلُثِ التَّركة» على الموقع الرَّسميِّ].
(٣) انظر: «الشَّرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» عليه (٤/ ١٠١)، «القوانين الفقهيَّة» لابن جُزَي (٢٤٢).
(٤) انظر: «التَّنبيه في الفقه الشَّافعي» للشِّيرازي (١٣٨)، «الإنصاف في معرفة الرَّاجح مِنَ الخلاف» للمَرْداوي (٧/ ١٢٣).
(٥) أخرجه أحمد في «المُسنَد» (٢٧٢٧٦)، وابنُ حِبَّان (٥١١٤)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٢٣/ ٣٥٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٦٦)، والبيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١١١٢٧)، مِنْ حديثِ أمِّ كلثوم بنتِ أبي سلمةَ رضي الله عنهما ربيبةِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرِجاه»، وتَعقَّبه الذَّهبيُّ بقوله: «مُنكَرٌ؛ ومسلمٌ الزنجيُّ ضعيفٌ»، وانظر تحقيقَ طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤٥/ ٢٤٧)، و«إرواء الغليل» للألباني (٦/ ٦٢) رقم: (١٦٢٠).
(٦) الأنحال: المُرادُ بها: النِّحلةُ، وهي الهِبَةُ والعطيَّةُ يُعطاها الإنسانُ، وأَنحلَ الرَّجل وَلَدَه ونَحَلَه مَالًا نِحْلةً ونُحْلةً إِذا خصَّه بِشَيْءٍ مِنْهُ، ومنها قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النِّساء: ٤]؛ [انظر: «جمهرة اللُّغة» لابن دُرَيْد (١/ ٥٦٩)، «الزَّاهر» لابن الأنباري (٢/ ٢٥٤)].
(٧) إسنادُه صحيحٌ؛ انظر: «الإرواء» للألباني (٦/ ٦٩) عند الأثر رقم: (١٦٣٤)؛ وذكَرَ الأثرَيْن الباقيَيْن بعده دون حكمٍ عليهما اكتفاءً بصِحَّةِ الأوَّل.
(٨) قال ابنُ حزمٍ في «المُحلَّى» (٩/ ١٢٢): «ومِنْ طريقِ ابنِ وهبٍ عن الحارث بنِ نبهانَ عن محمَّدِ بنِ عُبَيْدِ الله ـ هو العرزميُّ ـ عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، وابنِ أبي مُلَيْكة، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ قال عَمْرٌو عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، ثمَّ اتَّفق سعيدٌ وعطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيْكةَ أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنَ عبَّاسٍ وابنَ عُمَرَ قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»؛ ومِنْ طريقِ عبدِ الرَّزَّاق عن سفيانَ الثَّوريِّ عن جابرٍ الجُعفيِّ عن القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن: «كان مُعاذُ بنُ جبلٍ لا يجيز الصَّدقةَ حتَّى تُقبَضَ»».
ثمَّ قال (٩/ ١٢٥): «وأمَّا الرِّوايةُ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض» فباطلٌ؛ لأنَّ راوِيَها محمَّدُ بنُ عُبيدِ الله العرزميُّ وهو هالكٌ مطَّرَحٌ؛ وأمَّا الرِّوايةُ عن عُمَرَ الموافقةُ للرِّوايةِ عن عثمانَ فلا شيءَ؛ لأنَّ ابنَ وهبٍ لم يُسَمِّ مَنْ أَخبرَه بها؛ والرِّواية عن مُعاذٍ فيها جابرٌ الجُعفيُّ؛ وبقيَّة الرِّوايةِ عن عُمَرَ وعثمانَ فهي حُجَّةٌ إلَّا أنَّهما اختلفا: فعمرُ عمَّ كُلَّ موهوبٍ، وعُثمانُ خصَّ مِنْ
ذلك صِغارَ الولد، وإنَّما هي رأيٌ مِنْ رأيِهما اختلفا فيه، لا تقوم به حُجَّةٌ على أحَدٍ؛ وقد صحَّ عن أبي بكرٍ وعائشةَ خلافُ ذلك كما أَوْرَدْنا».
والآثارُ عن سوى مُعاذٍ مذكورةٌ في «المدوَّنة» لابنِ القاسم في «كتاب الحبس والصَّدقة» في الرَّجلِ يحبس حائطَه في الصِّحَّةِ ولا يُخرِجُه مِنْ يدَيْه حتَّى يموتَ. [وانظر: «التَّحجيل» للطَّريفي (٢٦١)].
(٩) الآثارُ الثَّلاثةُ ورَدَتْ في «السُّنَن الكبرى» للبيهقي (١١٩٥١). والأوَّلُ صحَّحه الألبانيُّ عن عُمَرَ كما تَقدَّم، وإِنْ كان في ثبوتِ ما سواه نظرٌ.
والآثارُ عن سوى مُعاذٍ مذكورةٌ في «المدوَّنة» لابنِ القاسم في «كتاب الحبس والصَّدقة» في الرَّجلِ يحبس حائطَه في الصِّحَّةِ ولا يُخرِجُه مِنْ يدَيْه حتَّى يموتَ. [وانظر: «التَّحجيل» للطَّريفي (٢٦١)].
(٩) الآثارُ الثَّلاثةُ ورَدَتْ في «السُّنَن الكبرى» للبيهقي (١١٩٥١). والأوَّلُ صحَّحه الألبانيُّ عن عُمَرَ كما تَقدَّم، وإِنْ كان في ثبوتِ ما سواه نظرٌ.