Telegram Web Link
"لو كان الدِّين بالعاطِفة،
لكان جميع أهلِ البِدع على حقّ".
الشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله
[اللقاء الشهري (33)]
‏صورة من أبو عبد البر
فائدة من مجلس شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله فجر الاثنين ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ :

السؤال : رجل أعطى آخر سلعة ليوصلها له لبلد معين مقابل عمولة فضاعت منه تلك السلعة فاتفقا على أنهما يدفعان ثمن السلعة الضائعة مناصفة بينهما … ؟

الجواب : هذه تدخل في باب الأمانات ولها ثلاث وجوه :

الأول: أن لا يكون فيها تفريط ولا تقصير ولا شرط بمعنى أنه لم يشترط عليه إن ضاعت أنّه يضمنها وضاعت منه لأسباب قاهرة كالفيضان أوهيجان البحر أو تحطم طائرة أو غير ذلك أو لأسباب أخرى لا يد له فيها والمراد بها الأسباب القانونية أو الجمركية فلا يقدر أن يُسلِّمها من أيديهم أو قطاع طرق أو نحو ذلك ففي هذه الحال لايضمن شيئًا لأن الوكيل أمين وقد تَرِدُ هذه الأسباب القاهرة والتي لا يد له فيها

الثاني: أنه مُفرط ومُقصر في البضاعة كأن يُعرضها للسرقة أو للشمس او للبرد فتهلك فهذا يضمن بالإتفاق لأن الأمين ينبغي أن يحفظ الأمانة على الوجه الذي يحفظ به أمانته هو فإن فرّط فإنه يضمنها بقيمتها والقاعدة الكلية في ضمان المُتلفات إن وجد عينها يرد العين وإن وجود مثلها يرد المثل وإن لم يجد لا العين ولا المثل يرد القيمة ويعرف قيمتها في السوق

الثالث : كون الرجل لم يفرط لكن اشترط عليه فقال أعطيك البضاعة فإن تَلفت فإنك تضمنها فقَبِلَ ذلك فإنه يضمنها إذا تلفت فرّط أم لم يفرّط مادام اشترط عليه فعليه أن يفي بهذا الشرط
ثم بعد ذلك النظر في الشيء الذي هلك فإن كان منفصلا فإنه يضمن المُتلف منه أو قيمته التي في السوق

فالحاصل في الأمانات إذا كان الرجل هذا لم يُفرط ولم يشترط عليه فلا يجب عليه الضمان ولكن إذا أحب أن يدخل في الضمان من باب جبر النفوس أو لئلا يتكلم الناس على شركته أو عليه فهذا من باب التفضل لا نستطيع أن نفرض عليه قيمة معينة فإذا دفع كل القيمة أو ربعها أو ثلثها فهذا تفضل منه وإعانة

وعليك أن تضع بعين الإعتبار أن عثمان رضي الله عنه ضمّن كل الأمانات التي عند الحرفيين فإذا أعطيت إسكافي مثلاً حذائك فضاع منه فإنه يضمنه سواء فرّط أم لم يُفرط
وذُكر الإجماع في ذلك وإن كان على التفصيل الأول لايضمن .
#منقول...
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ٢ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ)

س: سئل شيخنا عن حكم الاستعانة بالكفار .. والاستعانة بالروافض .. فأجاب -حفظه الله-:

ج: "نحن نذهب إلى المسألة الأولى؛ لأن الرافضة -الشيعة- لا تستطيع القول أنهم كفار إلا عند بعضهم، أما عامّتهم فليسوا كذلك، علماؤهم ومنظّروهم نعم فيهم شرك .. وحتى العوام، لكن فيه من يفرّق بين العامي والعالم ..

أترك هذا وآتي إلى المسألة الأولى، وهي حكم الاستعانة بالكفار:
وُجد خلاف كما قلت قديما؛ ليس من عهد دخول أمريكا إلى العراق فقط، إنما قديما؛ من وقت ابن حزم وغيره (في القرن الرابع أو الخامس هجري تقريبا)، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

١- القول الأول: لا يجوز الاستعانة بالكفار أصلا، ويستدلّون بقوله صلى الله عليه وسلم: (ارجع فلن أستعين بمشرك)، ولمّا يطلق الشرك يراد به الشرك الأكبر -ما لم توجد قرينة تصرفه- وهو الكفر من حيث الحكم، فيستدلّون بهذا الحديث.
وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال له: (أَسلِم ثم قاتِل ..) الحديث، فأسلم وقاتل وقُتل، فقال صلى الله عليه وسلم: (عمل قليلا وأُجِر كثيرا)، فعمل عملا يسيرا حيث أسلم ثم مات مباشرة ..
فاستدلّوا به -هذا الحديث- على أنه لم يستعن به وهو في الكفر على الجهاد.

٢- القول الثاني: تجوز الاستعانة بهم في أحوال استثنائية؛ وعند الضرورة.

٣- القول الثالث: وهو الّذي رجّحه النّووي وابن حزم وغيرهما .. أنه يجوز الاستعانة بالكفار إن كان للمسلمين الشوكة، بأن يستعينوا بهم عن حذر، كمن يأتيهم بالأخبار يوثقوا هذا .. سواء جاسوس، أو معين في تقوية جنابهم .. شرط ألّا تكون له الرئاسة والقيادة، إنما يكون ضمن هؤلاء؛ لئلّا تُعطى له تلك الشوكة.

على هذا القول؛ أنه يجوز في حالة الاضطرار الاستعانة بالكفار؛ شرط أن تكون القوة للمسلمين، فيعينهم ربما بخبرته في معرفة الطرق، وأين يكون معسكر المحاربين .. فيدلّهم على هذا .. فهم يستعينون بخبرته، ومعرفته للطرق، ومعرفته لأمور كثيرة .. لا كالاستعانة بالكفار في الحرب كما يستعين بمعارفهم في إمارة الطريق أو غير ذلك، وإنما لمعرفة أعدائهم، وهي ما يُعرف بالجوسسة في العالم الحاضر.

هذا القول عندي وجيه، وذكرت هذا في كتاب الإنارة، وهو قول ابن حزم وغيره، تجده هناك على الهامش، وأتينا به كمثال للجمع أو الترجيح بين أمرين .. حديث: (ارجع فلن أستعين بمشرك)، وحديث استعانة النّبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أميّة .. كيف تُوفّق بين هذا وذاك؟!
فذكرنا هذا التوفيق، وأقوال ابن حزم والنّووي، وإن شئت ترجع إلى هذا في باب طرق الجمع بين الدليلين.

الرّاجح فيها أنه يجوز الاستعانة بهم إذا كان لأهل الإسلام قوّة، واحتاجوا لبعض خبايا ودسائس العدو، وأمور استراتيجيّة -كما يسمونها- لتفادي فقدان الأرواح، وللانقضاض عليهم مباشرة، فتُعطى لهم معلومات ليجعلوا حدّا للعدو.

إذا حملنا الحديث على الصحّة فإنما استعان به النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو قوي، ونظرا لخبرته ومعرفته بالمكان، وبخباياه، وأين يكمن العدو، وقوتهم، وعددهم .. فهذه أمور يحتاجها الفريق المقاتل لينقضّ على عدوه.

إذن تجوز الاستعانة بالكفار عند الاضطرار والحاجة إلى هذه المعلومات، بخلاف ما نراه من دول ضعيفة وتستعين بهم، ويدخل الكافر في الأراضي ويحتلّها؛ وإن كانت صورة ليس فيها احتلال، إنما قواعد عسكرية، وتدخل بأريحية، وتضرب لها قواعد هناك؛ لضرب بلدان أخرى، وتضع ما يوجّهون به أسلحتهم في بلد مسلم .. هذا لا يجوز.

لا يجوز فتح القواعد لأهل الكفر في بلد الإسلام، ولا فتح الكنائس، ولا البِيَع -وهي معابد اليهود- هذه لا تكون في بلد الإسلام.

تجد بلدانا لا يفتحون قواعد عسكرية؛ لكن يفتحون الكنائس، وبعضهم لا هذه ولا هذه -وهؤلاء أحق- وبعضهم يفتحونها كلّها، نحن نتكلم فقط وليس لنا بم نغيّر، فتقول للإنسان أن هذا لا يجوز له، وتعرف الآيات؛ قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النّصارى حتى تتّبع ملّتهم}.

تظن أنه يعينك دون مقابل؟!
يأخذون الأرض، والأموال، والثروات، والبترول .. ويقولون نعينك حتى لا يأتي العدو، وهذه هي الإمبريالية العالمية، عبارة عن استعمار على صور مختلفة.
زمان كان الاستعمار بالقوة، بالحديد والنار كما يقال، فيدخل بلدا؛ ويستولي عليه، ويأخذ الثروات بالقوة .. الآن الوجوه تختلف، يُقدّم لك التكنولوجيا؛ ولا يدعك تعرفها، إنما يصنعها في بلده وأنت توفّر له كل شيء، ويقول: لأحميك يجب أن أضع قواعد عندك.

وليفسد لك يضع حقوق الإنسان، ومنها أنه يُخرج زوجتك وابنتك واختك من البيت، ومنها ترك الناس على أهوائهم؛ وما يسمونه بحرية الرأي وحرية الاعتقاد والتّعبير ..
يقول: ضع هذا في دستورك، وإلا لن أحميك، وأنت ضعيف فتضعه، وتصبح تابعا له، خاضعا لأوامره، ثم يقول: افعل هكذا، وبِعْ لهذا، ولا تَبِع لهذا .. وعندما أدخل حربا تعطيني جنودا، ويبعث جنود ذاك البلد ليحاربوا بالوكالة .. وهذا ما يحدث عموما.
من قبل كان الاحتلال بالقوة يفعل نفس الشيء، كان هناك جزائريون يحاربون مع فرنسا في فيتنام، حتى قهرهم هوشي منه في معركة ديان بيان فو، وكان هناك من حضر من الجزائر، وشمال إفريقيا، وإفريقيا الحرب العالمية الثانية، ووضعوهم في المقدمة ليُضربوا أولا.
هؤلاء يحبون لك الخير؟!
لكن تبقى مرتبطا بهم، تحبّهم، وتذهب إليهم، وتقول أنهم خير منا ..

هذا لترى رؤية بعيدة، ولا تبقى تنظر هنا فقط، هو يُخرج المرأة، ويحضر لك الفتن، ويغطّي بأمور أخرى ..

نحن والحمد لله ما عندنا قواعد في الجزائر، وكم أرادوا اتخاذها في الصحراء وغير ذلك .. لكن بعض الجيران فتحوا المجال لأعداء البشرية -اليهود الصهاينة- وهناك من فتح لهم في المشرق، وأتكلم واقعا.

لهم شوكة، واستفادوا من معلومات؛ فلا مشكلة.
أما وأنت ضعيف؛ وتضعهم هناك .. فمن زمن حرب العراق وما زالوا هناك، حتى الآن بدعوى محاربة التّيار الرافضي، وكل عام تدفع غلافا ماليا مقدرا بالمليارات، وعند فشل اقتصادهم يرفعونه هم ..

ذكر السائل كلاما في صوتية للشيخ الألباني -رحمه الله- معناه: (لو كانوا يراعون المصلحة لاستعانوا بهم لتحرير فلسطين ..) فما صحة هذا الإلزام؟!

على كل هؤلاء البلدان مصلحتهم في وطنهم ابتداء، هو إلزام صحيح من جهة كونهم قبل الاستعانة يُنظر إلى خطورتها، لأنها بلدان -التي استعانت بهم- ليست لها شوكة، جمعوهم ككلّ ولم يقدروا على اليمن؛ وبتظافر جهودهم كأن لا شيء، لأنهم أفشلوا ما يسمّى بعاصفة الحزم، وصار اليمن يهدّدهم ..

استعانوا بالكفار، وضعيف -مسلم- يستعين بقويّ -كافر- لا يجوز.
نحن قلنا: يمكن الاستعانة بهم عندما يكون قويا، ويستعين بخبرات أو معلومات، هذا ما قلناه حتى لا أُحمّل ما لم أقل.

أرى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- في مثل هذا لا يخالف -في حالة الضرورة- بشرط أن تكون قويا، وتستعمل جاسوسا للمعلومات .. في هذا الباب نعم، أما بفتح قواعد عسكرية؛ فقضيت على نفسك، ولن يخرج من عندك .. كالجار تؤجّر له؛ ولا يخرج، وكل مرة يفتعل مشاكل، وثما يموت قاسي -كما يقولون-."
سئل الشيخ فركوس حفظه الله عن حكم إنجاز مشروع فضاء للعب الأطفال ومتنزه للعائلات؟
فمما ذكره الشيخ أن هذه المشاريع وسائل إلى مقاصد، فإن كانت يكثر فيها العشاق وضرب مواعيدهم فيها أو يأتي إليها النساء اللواتي يبعن شرفهن، خاصة إذا كان المتنزه كبيرا وفيه أشجار ومن الذي يتجول هناك غالبا؟ فإذا غلب على ظننا هذا فلا نعين على المنكر بناء على قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وغالب المتنزهات يأتي إليها من يعزف الموسيقى ومن يرسم ومن يسبح، ذكورا وإناثا، ويقومون فيها بالاحتفالات البدعية، ويعتقدون أنه محل ترفيه، ويجلس فيها النساء متبرجات ويلتقطن الصور، أفترضى بهذا؟

الثلاثاء ٨ ذو القعدة ١٤٤٦هـ.
لا تنكحوا من النساء ستة :

قال بعض حكماء عرب : "لا تنكحوا من النساء ستة :

"لا أنّانة ، ولا منّانة ، ولا حنّانة ، ولا تنحكوا حدّاقة ، ولا برّاقة ، ولا شدّاقة" .

أما الأنّانة : فهي التي تُكثر الأنين والتشكي ، وتعصب رأسها كل ساعة ، فنكاح الممراضة ، أو نكاح المتمارضة لا خير فيه .

والمنّانة : التي تمن على زوجها ، فتقول : فعلت لأجلك كذا وكذا .

والحنّانة : التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر ، وهذا أيضاً مما يجب اجتنابه .

والحدّاقة : التي ترمي إلى كل شيء بخدقتها فتشتهيه ، وتكلف الزوج شراءه .

والبراقة : تحتمل معنيين :

أحدهما: أن تكون طول النهار في تصقيل وجهها ، وتزيينه ، ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع .

والثاني : أن تغضب على الطعام ؛ فلا تأكل إلا وحدها ، وتستقل نصيبها من كل شيء . وهذه لغة يمانية .

يقولون : برقت المرأة ، وبرق الصبي الطعام ؛ إذا غضب عنده .

والشداقة : المتشدقة : الكثيرة الكلام .


« قوت القلوب في معاملة المحبوب »(2 / 421) لمحمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي (ت 386هـ).


انتقاها / أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي رحمه الله
رَأيتُ العَادَاتِ قَد غَلَبَت عَلى النَّاسِ في تَضيِيعِ الزَّمَانِ؛ فَهُم يَتَزَاوَرُونَ فَلا يَنفَكُّونَ عَن كَلامٍ لا يَنفَعُ وغِيبَةٍ، وأقَلُّهُ ضَيَاعُ الزَّمَانِ،

وقَد كَانَ القُدَمَاءُ يُحَذِّرُونَ مِن ذَلِكَ؛

واعلَم أنَّ الزَّمَانَ أشرَفُ مِن أن يَضِيعَ مِنهُ لَحظَةٌ، فَكَم يُضَيِّعُ الآدَمِيُّ مِن سَاعَاتٍ يَفُوتُهُ فِيهَا الثَّوَابُ الجَزِيلُ!

والَّذِي يُعِينُ عَلى اغتِنَامِ الزَّمَانِ:

الانفِرَادُ والعُزلَةُ مَهمَا أمكَنَ، والاختِصَارُ عَلى السَّلاَمِ أو حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ لِمَن يَلقَى،

وقِلَّةُ الأكلِ؛ فإِنَّ كَثرَتَهُ سَبَبُ النَّومِ الطَّوِيلِ، وضَيَاعِ اللَّيلِ.

ومَن نَظَرَ في سِيَرِ السَّلَفِ وآمَنَ بِالجَزَاءِ بَانَ لَهُ مَا ذَكَرتُهُ ».

ابنُ الجَوزِيِّ -رَحِمَهُ اللَّـهُ-.
[ الآدَابُ الشَّرعِيَّةُ لِابنِ مُفلِحٍ || ٣ / ٤٧٤
📌ِدْعَةُ َرْسِ #الْجُمُعَةِ

🎙الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس حَفِظَهُ اللَّهُ

📝السُّؤَا‌ل: إِمَامٌ مُتَطَوِّعٌ يَقُومُ بِدَرْسِ الْجُمُعَةِ وَ يَدَّعِي أَنَّهُ عِنْدَهُ فَتْوَى خَاصَّةٌ مِنْ فَضِيلَتِكُمْ
الْجَوَابُ :
أَوَّلًا:
هَذَا الْأَخُ تَقُولُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ، وَ الْمُتَطَوِّعُ لَا نُعْطِيهِ رُخْصَةً، وَإِنَّمَا لَمَّا يَكُونُ رَسْمِيًّا نَقُولُ لَهُ حَاوِلْ أَنْ لَا تَفْعَلَ الدَّرْسَ، وَ إِذَا أَلْزَمُوكَ تَفْعَلُ وَاقِفًا، وَتَقُولُ كَلِمَةً أَوْ كَلِمَتَيْنِ، وَتَارَةً لَا تَفْعَلْ، وَ إِذَا أَلْزَمُوكَ تَفْعَلُ وَ يَلْزَمُ عَلَيْكَ الْبَيَانُ، فَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَنَّ هَذَا الدَّرْسَ لَمْ يَكُنْ لَا فِي وَقْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا بَعْدَهُ وَلَا فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، إِلَّا هُنَا فِي الْجَزَائِرِ، وَحَدَثَ فِي وَقْتِ ابْنِ بَادِيسَ لَرُبَّمَا لِمَصْلَحَةٍ فِي ذَلِكِ الْوَقْتِ وَ انْتِشَارِ الْجَهْلِ، كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُونَ لِلتَّدْرِيسِ، وَ لَمَّا انْتَفَتْ الْعِلَّةُ فَالْأَصْلُ أَنَّ الْحُكْمَ يَنْتَفِي، لَكِنْ بَقِيَ دَرْسُ الْجُمُعَةِ، وَيَعُدُّونَهَا الْآنَ مِنْ الْمَرْجِعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ، وَ لَمَّا تُخَالِفُهُمْ يَقُولُونَ أَنَّكَ تُخَالِفُ الْمَرْجِعِيَّةَ، الْمَرْجِعِيَّةُ عِنْدَنَا هِيَ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ، أَمَّا هُمْ فَيَقُولُونَ الْمَرْجِعِيَّةُ هِيَ الْأَشْعَرِيَّةُ مُعْتَقَدُنَا!! الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبُنَا!!، الصُّوفِيَّةُ مَسْلَكُنَا!! وَ الْجَزَائِرُ وَطَنُنَا!!، نَحْنُ نَقُولُ حَتَّى حُبُّ الْوَطَنِ حُبٌّ فِطْرِيٌّ لَيْسَ لَهُ دَخْلٌ فِي الشَّرْعِ، وَ إذَا تَعَارَضَ الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ مَعَ الْفِطْرَةِ فَالشَّرْعُ هُوَ الْمُقَدَّمُ، وَلَسْنَا أَشَاعِرَةً، مِنْ زَمَانٍ لَمْ نَكُنْ أَشَاعِرَةً وَ إِنَّمَا ابْنُ تُومَرْتْ هُوَ الذِي أَدْخَلَ الْأَشْعَرِيَّةَ، فَفِي عَهْدِ الْمُرَابِطِينَ، كَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ، وَالشَّيْخُ الْمُبَارَكُ الْمِيلِيُّ وَابْنُ بَادِيسَ كَانُوا سَلَفِيِّينَ، قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ (نَقُومُ بِالدَّرْسِ)، وَ يَحْتَجُّ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ، لَا نُوَافِقُهُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ أنْ تَكُونَ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ يُعَارِضُهَا أَوْ يُؤَيِّدُهَا، وَ إنَّمَا النُصُوصُ الْعَامَّةُ تُؤَيِّدُهَا بِشَرْطِ أَن لَا تَعُودَ عَلَى الشَّرِيعَةِ بِالْهَدْمِ، وَ أَلَّا يَنْتُجَ أوْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ أَوْ أَشَدَّ، لَمَا تَرَى الدَّرْسَ قَبْلَ الجُمُعَةِ فِيهِ حَدِيثٌ يُعَارِضُ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَ الْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْمَلَ بِهَا مَا دَامَ الْحَدِيثُ يُعَارِضُ، وَ لَمْ تَتَوَفَّرْ شُّرُوطُ الْمَصْلَحَةِ، فَنَقُولُ حَتَّى فِي الْجَمْعِيَّةِ الأُولَى الَّتِي أَسَّسَتْ الْحُكْمَ نَظَرَتْ لِلْوَعْيِ، لَكِن هُنَاكَ طُرُقٌ أُخْرَى لِتَحْقِيقِهِ، مَثَلًا يَقُومُ بِحَلَقَاتٍ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ للتَّوْعِيَةِ، وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ بالتَّوْجِيهِ فِي خُطَبِةِ الْجُمْعَةِ، وَ إِذَا لَزِمَ أَنْ يُطِيلَ فِي الْخُطْبَةِ لِأَجْلِ التَّوْعِيَةِ يُطِيلُ، وَلَا يَفْعَلُ الدَّرْسَ قَبْلَ الجُمُعَةِ.

📍مِنْ مَجْلِسِ الشَّيْخِ فِي مَكْتَبَةِ الْقُبَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَة 9 جُمَادَى الْآخِرَةِ 1445 هُ الْمُوَافِقُ لِ 22 دِيسِمْبِرَ 2023 م
‏قتلتم الحسين أيها الرافضة والآن تتباكون عليه!
قال الشيخ ربيع المدخلي:

إن قاتل الحسين هو الفاجر عبيد الله بن زياد ، والأفجر منه الشيعة الذين غرروا بالحسين واستخرجوه من مكة إلى الكوفة وقد بايعوه ثم لما جاءهم غدروا به وقتلوه
فلماذا هذا التباكي طوال هذه القرون؟!

المجموع 12/ 293
ﻗﺎﻝ  ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ رحمه الله:

"ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻋﺔ ﺇﻻَّ ﻭﻫﻮ ﻳﺠﺪ ﺫﻟَّﺔ ﺗﻐﺸﺎﻩ*،
ﻗﺎﻝ: ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ.
ﻗﺎﻟﻮا: ﻭﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؟
ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}،
ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻣﺤﻤَّﺪ؛ ﻫﺬﻩ ﻷﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﺠﻞ ﺧﺎﺻَّﺔ!
ﻗﺎﻝ: ﻛﻼَّ، *اﺗﻠﻮا ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ {ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﺠْﺰِﻱ اﻟْﻤُﻔْﺘَﺮِﻳﻦَ}، ﻓﻬﻲ ﻟﻜﻞِّ ﻣﻔﺘﺮٍ ﻭﻣﺒﺘﺪﻉٍ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ".

[حلية الأولياء ٧/ ٢٨٠]
قناة الإخوة السلفية pinned «‏قتلتم الحسين أيها الرافضة والآن تتباكون عليه! قال الشيخ ربيع المدخلي: إن قاتل الحسين هو الفاجر عبيد الله بن زياد ، والأفجر منه الشيعة الذين غرروا بالحسين واستخرجوه من مكة إلى الكوفة وقد بايعوه ثم لما جاءهم غدروا به وقتلوه فلماذا هذا التباكي طوال هذه القرون؟!…»
سعيٰ رجُل من الأعراب  في الزواج مِنَ الرباب ابنة عمه.. فأكثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين غرضه ، فسعىٰ الأعرابي في طلب المهر بين قومه فلم يُنجِده منهم أحد، فلما ضاقَ بهِ الحال قصدَ رجُلاً مِن المجوس فأنجدَهُ وأعانه، حتىٰ تزوج مِن ابنة عمه، فقال في المجوسي شِعراً؛
‏كفاني المجوسيُ مهرَ الرباب
فِدىً للمجوسي خال وعم

وأشهدُ أنكَ رطب المشاش
وأن أباكَ الجوادُ الخضم

وأنكَ سيدُ أهل الجحيم
إذا ما ترديتَ فيمن ظلم

تُجاورُ قارون في قعرها
وفِرعونَ والمُكتني بالحكم

فقال له المجوسي: أعنتُكَ بالمهر علىٰ ابنة عمك ثُم كافأتني بأن جعلتني في الجحيم

‏فقال له الأعرابي: أما يُرضيكَ أني جعلتُكَ مع ساداتها، فرعون وقارون وأبي جهل ؟!

#تاريخ_دمشق لإبن عساكر

🍁 لله درّه مع احسان المجوسي له لم يتلون في عقيدته
والان كثير ممن يتلون في دينه من اجل منصب او جاه او مال
 
🍁 كما قال الشيخ بشير الابراهيمي - رحمه الله - : "قبّح اللّه خبزة أبيع بها ديني، وأعق بها سلفي، وأهين بها نفسي، وأهدم بها شرفي، وأكون بها حجّة على قومي وتاريخي".

(الآثار 3 / 156)
‏من تعود على تأخير الصلاة =فليتهيأ للتأخير في كُل أمور حياته، زواج، وظيفة، ذُرية، عافية..

ألم تعلم أن الصلاة اقترنت بالفلاح!
“حي على الصلاة، حي على الفلاح”
فكيف تطلب من الله التوفيق، وأنت لحقه غير مجيب!

- رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
أما أهل الجزائر 🇩🇿
فهم أهل شجاعة وكرم وحسن أخلاق 📚

🎙️⁩ الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله⁦🇲🇦
💥جديد الفوائد💥

#مسائل_الطلاق

سئل الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :

عن امرأة زوجها أقسم إن دخلت أمها بيته فهي محرمة عليه ولم تدخل أمها البيت لسنوات ومؤخرا أدخلتها حفيدتها وهي تجهل كلام والدها وبقيت معها لدقائق خلف باب المدخل الحفيدة تجهل كلام والدها وأم زوجته تعلم ودخولها كان عند باب الدخول فقط فهل يقع الطلاق وللعلم هي ثالث طلقة إن وقع باعتباره طلاق معلق بشرط؟

فكان مما أجاب به شيخنا حفظه الله :

هذه مسألة تعود بنا إلى مسألة سابقة وهي طلاق المعلق على شرط قسمي أو شرط جزائي :

إن كان تعليق على شرط قسمي بمعنى يقصد به المنع أو التهديد أو تخويف أو التحذير هذا عليه يمين يكفرها إن دخلت لأن الطلاق كان في معنى القسم و يكفر ذلك باطعام عشر مساكين أو كسوتهم فله الخيار بين إثنين فيه عتق رقبة و فيه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن لم يقدر يصوم 3 أيام متتالية.

هذا إذا كان في أربعة نقاط التي ذكرت (تهديد أو تخويف أو المنع أو التحذير) لكن إن أراد في ذلك الجزاء
ينظر في معنى التحريم ماذا يقصد إذا أراد الظهار يقع ظهارا.

أما إذا أراد تحريم ذات المرأة عليه فهذا عليه يمين يكفرها
إن قصد بالتحريم الطلاق يقع طلقة واحدة وهي المكملة لثلاث

فإذاً يراجع هذا الرجل:
أولا: ماذا تقصد من تحريم (بمعنى تحرم نفسك عليها بأن لا تقربها أم تقصد الطلاق أم الظهار).

إن قصد تحريم ذاته عليها عليه يمين يكفرها ولا يقع طلاق
أن قصد الطلاق فهذا يقع لانه قسم معلق على شرط جزائي
أما إذا أراد الظهار فلا يقرب زوجته حتى يكفر الظهار
يراجع هذا الشخص والغالب الأعم يقصد التخويف والتهديد ونحو ذلك خاصة إذا كانت علاقة طيبة مع زوجته في الجملة ويكره دخول فلان ولا يريد تطليق فهذا عليه يمين يكفرها ولاكن مهما كان يراجع.

✒️قيّده : عصام أبو البراء
من مجلسه المبارك
صبيحة يوم الثلاثاء 6 المحرم 1447ه‍
الموافق 1 جويلية 2025م
2025/07/04 06:33:43
Back to Top
HTML Embed Code: