قال العلامة الشيخ محمد علي آدم الإتيوبي رحمه الله تعالى "دلّ الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفّين مقطوعين إلَّا عند فقد النعلين،" وهو الأصحّ عند أصحاب الشافعيّ، وبه قال مالك، والليث، وكذا قال الحنابلة: لو لبس واجد النعل خفًّا مقطوعًا تحت الكعب لزمته الفدية.

وذهب بعض الشافعيّة إلى جواز لبسه مع وجودهما؛ لأنه صار في معناهما، وهو قول أبي حنيفة، أو بعض أصحابه، حكاه ابن عبد البرّ، وابن العربيّ عن أبي حنيفة، وحكاه المحبّ الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك، والجمهور.

وقال ابن العربيّ: والذي أقول: إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لَمْ يجد نعلين، وإن وجد النعلين لَمْ يجز لبسهما، حتى يكون كهيئة النعل لا يستران من ظاهر الرجل شيئًا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن ما ذكره ابن العربيّ - رَحِمَهُ اللهُ - أقرب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٧٠/٢٢]




https://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
مسألة هل للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا فدية عليه ؟

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو ما عليه الجمهور، من جواز لبس السراويل لمن لَمْ يجد الإزار بدون قطع، أو فتق، وأنه لا فدية عليه؛ لحديثي ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم - المذكورين في الباب، فقد أباح الشارع لبسه بدون أن يأمر بقطعه، كما أمر في الخفّ، ولم يأمر بالفدية، فجاز لبسه كما هو، ولا تجب الفدية بذلك، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٧٦/٢٢]

https://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما قاله الجمهور، من أن من أحرم جاهلًا، أو ناسيًا بقميص، أو جبة، أو نحوهما عليه نزعه، نزعًا معتادًا، ولا يشقّه، ولا يخرقه؛ لحديث يعلى - رضي الله عنه - هذا، وأما ما احتجّ به المخالفون فمما لا يُلتفت إليه؛ لعدم صحته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٩٢/٢٢]

https://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
Audio
38 - فوائد الإتيوبي {{888}} طرفة بين ابن المبارك وأبي حنيفة رحمهما الله..m4a
قال العلامة الشيخ محمد بن علي بن آدم رحمه الله تعالى
[تنبيه]: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فقيل:

الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل

المدينة أقرب الآفاق إلى مكة؛ أي: ممن له ميقات معيّن، ذكره في "الفتح".

وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين، فقال [من الكامل]:

عِرْقُ الْعِرَاقِ يَلَمْلَمُ الْيَمَنِ ... وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ الْمَدَنِي

لِلشِّامِ جَحْفَةُ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا ... وِلأَهْلِ نَجْدِ قَرْنٌ فَاسْتَبِنِ

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ١٠٨/٢٢]



https://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
Audio
01 - فوائد الإتيوبى {{501}} التسمية والتكبير عند الذبح..m4a
Audio
02 - فوائد الإتيوبى {{502}} وقت ذبح الأضحية..m4a
Audio
03 - فوائد الإتيوبى {{503}} سنية الأضحية ونصيحة لمقلدي المذاهب..m4a
وقال صاحب "مرعاة المفاتيح" - بعد ذكر ما تقدّم -: وقد عُلم مما ذكرنا أن ههنا ثلاث صور، أو ثلاث مسائل:

(إحداها): أن يمرّ من ليس ميقاته بين يديه؛ كاليمنيّ، والعراقيّ،

والنجديّ يمرّ أحدهم بذي الحليفة، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس ميقاته بين يديه، وعليه حملت المالكيّة: "ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ".

(والثانية): أن يمرّ من ميقاته بين يديه؛ كالشاميّ مثلًا بذي الحليفة،

واختلفوا فيه، فقالت الشافعيّة، والحنابلة، وإسحاق: يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولا يجوز له التأخير إلى ميقاته؛ أي: الجحفة؛ لظاهر الحديث، خلافًا للمالكية، والحنفتة، وأبي ثور، وابن المنذر.

(والثالثة): أن المدنئ إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة، فهل يجوز له ذلك، أم لا؟ وبالأول قالت الحنفيّة، كما في كتب فروعهم، وبالثانى قال

الجمهور، وهو القول الراجح المُعَوَّلُ عليه عندنا. انتهى كلام صْاحب "المرعاة" (1).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الصواب عندي أن من مرّ على أيّ ميقات من المواقيت المحدّدة شرعًا، وهو مريد لأحد النسكين، لا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام، مطلقًا، سواء كان من أهل تلك المواقيت، أم من غيرهم، وسواء كان ميقاته أمامه، أم لا، عملًا بظاهر النصّ، واللَّه تعالى أعلم

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ١١١/٢٢]

https://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
Audio
شرح القواعد الاربع
تأليف : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله
قراءة وتعليق : الشيخ العلامة : محمد آدم الإتيوبي رحمه الله

تاريخ المجلس : الخميس 01 ذو القعدة 1440

https://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
Audio
شرح الأصول الستة
تأليف : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله
قراءة وتعليق : الشيخ المحدث العلامة : محمد آدم الإتيوبي رحمه الله

تاريخ المجلس : الخميس 01 ذو القعدة 1440


https://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
هذه مجموعة الواتس لنشر فوائد متعلقة بتراث شيخنا العلامة المحدث محمد بن علي بن آدم الإِتْيُوبي - رحمه الله رحمة واسعة-:

https://chat.whatsapp.com/EucZkWhSrIADGJ30BdHX06
رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (٧٦/١)

الفوائد العلمية والدرر التربوية: ص ٣٤-٣٥
http://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
الفوائد العلمية والدرر التربوية: ص 22
http://www.tg-me.com/SheikhAletiopi
العطف التلقيني - شرح شيخنا الجهبذ النحرير العلامة الإتيوبي - رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة
💡قال أستاذنا الشيخ العلّامة محمد آدم الإتيوبي رحمه الله:

"*اعْلَمْ* أَنَّهُ إِذَا رَوَىٰ الشَّيْخُ الحَدِيْثَ بِإِسْنَادٍ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ إِسْنَاداً آخَرَ، وَقَالَ عِنْدَ انْتِهَاءِ الإِسْنَادِ: *مِثْلَهُ* أو *نَحْوَهُ*، فَأَرَادَ السَّامِعُ أَنْ يَرْوِيْ المَتْنَ بِالإِسْنَادِ الثَّانِيْ، مُقْتَصِراً عَلَيْهِ، فَالأَظْهَرُ مَنْعُهُ، وَهُوَ قَوْلُ شُعْبَةَ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يَجُوْزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْخُ المُحَدِّثُ ضَابِطاً مُتَحَفِّظاً، مُمَيِّزاً بَيْنَ الأَلْفَاظِ".

📚قُرَّةُ عَيْنِ المُحْتَاجِ فِيْ شَرْحِ مُقَدِّمَةِ صَحِيْحِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ ج١ ص٤٩٢
2024/05/09 07:50:05
Back to Top
HTML Embed Code: