Forwarded from قناة || الواعظ الناصح
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سؤال عظيم وإجابة مؤثرة!✨
سائل سأل الشيخ د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي:
لا أستطيع الدعاء والخشوع في الطواف لشدة الزحام وكثرة الناس .. فماذا أفعل؟
سائل سأل الشيخ د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي:
لا أستطيع الدعاء والخشوع في الطواف لشدة الزحام وكثرة الناس .. فماذا أفعل؟
Forwarded from تباشير الصباح
🌥️💫
رمضان يا قوم انتصف
فتداركـوا مـا قـد سلف
وتـزوًَدوا لــمَــعــادِكــم
قبل التَّحسُّـر والأسـف
وتـذلـَّلــوا لإلـــهـــكـــم
فالـذُّلُ للمـولـى شَـرف
🍃🍂🍃
رمضان يا قوم انتصف
فتداركـوا مـا قـد سلف
وتـزوًَدوا لــمَــعــادِكــم
قبل التَّحسُّـر والأسـف
وتـذلـَّلــوا لإلـــهـــكـــم
فالـذُّلُ للمـولـى شَـرف
🍃🍂🍃
❤1
مسألة:مسائل في الاعتكاف
1-تعريف الاعتكاف:
الاعتكاف لغة : مأخوذ من عكف على الشيء , أي : لازمه .
ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون )
فالاعتكاف الشرعي لا يصح إلا في المسجد , وعليه لو لزم المسلم غير المسجد , كما لو لزم بيتاً , أو سجناً , أو غير ذلك , فإنه لا يسمى اعتكاف شرعاً , لقوله تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .
قال ابن عبد البر : فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد , لقول الله عز وجل ( وأنتم عاكفون في المساجد ) .
وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد .
وقال ابن قدامة في المغنى : لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً.
2-حكم الاعتكاف : الاعتكاف سنة , لقوله تعالى ( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) ولقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده . متفق عليه
3-في أقل مدة الاعكتاف و أكثره ؟
اختلف الفقهاء في أقل مدة الاعكتاف:
1-فذهب المالكية إلى أن أقل مدة الاعكتاف: يوم و ليلة .
قال عليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل): فمن نذر اعتكافا ودخل فيه، ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به، وهو يوم وليلة على المعتمد، ويوم فقط على مقابله. ا.هـ
2-و ذهب الحنفية و الشافعية و بعض الحنابلة إلى أن أقل مدته ساعة من النهار أو ساعة من الليل.
-قال صاحب (كشاف القناع) - وهو من علماء الحنابلة-: وأقله أي الاعتكاف ساعة. قال في (الإنصاف): أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا.
-قال ابن عابدين - وهو من علماء الأحناف - في حاشيته: وأقله -نفلا- ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى.
3-ذهب الحافظ ابن حزم و بعض المحققين إلى أنه لا حد لأقل مدة الاعكتاف و لا لأكثره
قال ابن حزم : فالقرآن نزل بلسان عربي مبين , وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف في لغة العرب الإقامة , فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف وعكوف , فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت .
4-هل الصوم شرط للاعتكاف ؟
اختلف الفقهاء في الاعتكاف هل يصح بغير صوم أم لا:
1-فذهب المالكية و الحنفية و بعض الشافعية و بعض الحنابلة إلى أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم ،و هذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
2-ذهب الشافعية في معتمد المذهب و الحنابلة و ابن حزم الظاهري و شيخه داود الظاهري و أحمد بن حنبل إلى أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف.
و قد ذكر العلامة ابن رشد سبب الخلاف في هذه المسألة فقال:
(اختلافهم: أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف -وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه- قال: لا بد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف, قال: ليس الصوم من شرطه. ولذلك سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة).
عرض الأدلة:
احتج أصحاب القول الأول بجملة من الأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}
وجه الاستدلال: أن الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف مع الصيام، فدل على أنه مقصور على الصائمين دون غيرهم، فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به، وأنه شرط لصحته.
و قد اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال فقال:
قال أبو محمد : ما سمع بأقبح من هذا التحريف لكلام الله تعالى ، والإقحام فيه ما ليس فيه وما علم قط ذو تمييز : أن ذكر الله تعالى شريعة إثر ذكره أخرى موجبة عقد إحداهما بالأخرى .
ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : بل لما ذكر الصوم ثم الاعتكاف : وجب أن لا يجزئ صوم إلا باعتكاف ؟
فإن قالوا : لم يقل هذا أحد قلنا : فقد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان حجتكم ، وعلى أن ذكر شريعة مع ذكر أخرى لا يوجب أن لا تصح إحداهما إلا بالأخرى.
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» .
وجه الاستدلال: في الحديث نفي لوجود اعتكاف شرعي دون صيام، فيكون الصيام شرطا لصحة الاعتكاف.
الدليل الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا وهو صائم، فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم
2-أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف نَذرَك» , فاعتكَفَ ليلة
1-تعريف الاعتكاف:
الاعتكاف لغة : مأخوذ من عكف على الشيء , أي : لازمه .
ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون )
فالاعتكاف الشرعي لا يصح إلا في المسجد , وعليه لو لزم المسلم غير المسجد , كما لو لزم بيتاً , أو سجناً , أو غير ذلك , فإنه لا يسمى اعتكاف شرعاً , لقوله تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .
قال ابن عبد البر : فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد , لقول الله عز وجل ( وأنتم عاكفون في المساجد ) .
وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد .
وقال ابن قدامة في المغنى : لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً.
2-حكم الاعتكاف : الاعتكاف سنة , لقوله تعالى ( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) ولقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده . متفق عليه
3-في أقل مدة الاعكتاف و أكثره ؟
اختلف الفقهاء في أقل مدة الاعكتاف:
1-فذهب المالكية إلى أن أقل مدة الاعكتاف: يوم و ليلة .
قال عليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل): فمن نذر اعتكافا ودخل فيه، ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به، وهو يوم وليلة على المعتمد، ويوم فقط على مقابله. ا.هـ
2-و ذهب الحنفية و الشافعية و بعض الحنابلة إلى أن أقل مدته ساعة من النهار أو ساعة من الليل.
-قال صاحب (كشاف القناع) - وهو من علماء الحنابلة-: وأقله أي الاعتكاف ساعة. قال في (الإنصاف): أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا.
-قال ابن عابدين - وهو من علماء الأحناف - في حاشيته: وأقله -نفلا- ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى.
3-ذهب الحافظ ابن حزم و بعض المحققين إلى أنه لا حد لأقل مدة الاعكتاف و لا لأكثره
قال ابن حزم : فالقرآن نزل بلسان عربي مبين , وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف في لغة العرب الإقامة , فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف وعكوف , فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت .
4-هل الصوم شرط للاعتكاف ؟
اختلف الفقهاء في الاعتكاف هل يصح بغير صوم أم لا:
1-فذهب المالكية و الحنفية و بعض الشافعية و بعض الحنابلة إلى أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم ،و هذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
2-ذهب الشافعية في معتمد المذهب و الحنابلة و ابن حزم الظاهري و شيخه داود الظاهري و أحمد بن حنبل إلى أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف.
و قد ذكر العلامة ابن رشد سبب الخلاف في هذه المسألة فقال:
(اختلافهم: أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف -وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه- قال: لا بد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف, قال: ليس الصوم من شرطه. ولذلك سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة).
عرض الأدلة:
احتج أصحاب القول الأول بجملة من الأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}
وجه الاستدلال: أن الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف مع الصيام، فدل على أنه مقصور على الصائمين دون غيرهم، فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به، وأنه شرط لصحته.
و قد اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال فقال:
قال أبو محمد : ما سمع بأقبح من هذا التحريف لكلام الله تعالى ، والإقحام فيه ما ليس فيه وما علم قط ذو تمييز : أن ذكر الله تعالى شريعة إثر ذكره أخرى موجبة عقد إحداهما بالأخرى .
ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : بل لما ذكر الصوم ثم الاعتكاف : وجب أن لا يجزئ صوم إلا باعتكاف ؟
فإن قالوا : لم يقل هذا أحد قلنا : فقد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان حجتكم ، وعلى أن ذكر شريعة مع ذكر أخرى لا يوجب أن لا تصح إحداهما إلا بالأخرى.
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» .
وجه الاستدلال: في الحديث نفي لوجود اعتكاف شرعي دون صيام، فيكون الصيام شرطا لصحة الاعتكاف.
الدليل الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا وهو صائم، فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم
2-أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف نَذرَك» , فاعتكَفَ ليلة
وجه الاستدلال: في الحديث جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر بأن يفيَ بنذره وهو اعتكاف ليلةٍ؛ والليل ليس ظرفا للصوم، فدل على أن الصوم ليس شرطا لصحته. ولو كان الصوم شرطا فيه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر.
الدليل الثاني :عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خِباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جَحْش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية فقال: «ما هذا؟ »، فأُخبِر, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آلْبِرَّ ( تُرَوْنَ بهن؟ »، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال».
وفي رواية: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال»
وجه الاستدلال: أن في اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف؛ لأن يوم العيد داخل في جملة العشر، وليس محلا للصوم
قال ابن تيمية: "فقد بينت عائشة أنه اعتكف العشر الأول من شوال؛ وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد, لا سيما ومقصوده عشر مكان عشر"
الدليل : عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» .
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم ولو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل؛ لخروجه فيه من الصوم، فلما لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم
الوجه الثاني: أن اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف؛ لأن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف
قال الخطابي: "وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم يُنشؤه له: وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له:
الدليل الثاني :عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خِباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جَحْش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية فقال: «ما هذا؟ »، فأُخبِر, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آلْبِرَّ ( تُرَوْنَ بهن؟ »، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال».
وفي رواية: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال»
وجه الاستدلال: أن في اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف؛ لأن يوم العيد داخل في جملة العشر، وليس محلا للصوم
قال ابن تيمية: "فقد بينت عائشة أنه اعتكف العشر الأول من شوال؛ وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد, لا سيما ومقصوده عشر مكان عشر"
الدليل : عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» .
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم ولو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل؛ لخروجه فيه من الصوم، فلما لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم
الوجه الثاني: أن اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف؛ لأن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف
قال الخطابي: "وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم يُنشؤه له: وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له:
