Telegram Web Link
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ، هل يجوز للأشخاص أن يتشاركوا في حفر بئر مياه للمحتاجين، أم الأفضل أن كلَّ شخص يحفر البئر من ماله الخاص؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
يجوز الوجهان، والتفرد بإنشاء بئر أعظم أجراً من الشركة فيه، فكلما عظمت نفقة المحسن وزاد نفعها للناس؛ كان أجره عند الله أعظم، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ، اشتريت في الحرب جرة غاز من السوق، وأغلب الظن أنها مسروقة، فماذا عليَّ؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
إذا غلب على ظنك أنها مسروقة فضلاً عن يقينك بذلك؛ فلا يجوز لك شراؤها، إلا أن تكون مضطراً لها، وإذا كان الذي في نفسك مجرد شكٍ؛ فلا تبالِ به، واستصحبْ أصل الحِلِّ وملكية واضع اليد على المتاع، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة
*السؤال/ حمداَ لله على سلامتك شيخنا الفاضل، لدي بعض الأسئلة بخصوص الجمع بين الصلوات وهي كالتالي:*
1 / ما هي شروط الجمع بين الصلوات؟
2 / هل يوجد في السنة جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب الأمطار؟
2 / أحياناً تتساقط الأمطار وقت الظهر بين الأذان والإقامة وأثناء الصلاة، والناس تطلب من الإمام أن يجمع، وأثناء الصلاة أو بعدها تتوقف الأمطار وتخرج الشمس، والإمام يُقدِّر أنه لا يوجد جمع وبعض الناس تسب وتسخط على الإمام، ويبقى الجو صافياً حتى بعد وقت صلاة العصر، فهل يجمع؟
3 / أحياناً وقت صلاة المغرب لا يوجد أمطار والأمطار تتساقط أثناء صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء الناس تلوم الإمام؛ لأنه لم يجمع!
4 / ما هي الحالات التي يصح فيها الجمع أو يبطل؟
5 / إذا جمعت بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وكان المطر نازلا، ثم لم تمطر بعد صلاة الظهر أو العشاء، هل الجمع صحيح أم باطل؟
مع الدليل لكل هذا بالمذاهب الأربعة، وبارك الله فيك، وجزاك الله خيراً.

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياك إلى طاعته، أما بعد:
ننصحك بمراجعة كتابنا: (المطر وأحكامه في الفقه الإسلامي)، وستجد بغيتك فيه، والله الموفق.
وهذا رابط الكتاب:
https://drive.google.com/file/d/1ZvZNQxS5E5tEY7HSTsyayVk0sGy56Gq4/view?usp=sharing
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ رجل حلف على زوجته إذا ذهبت إلى مكان كذا فهي طالق، وفعلاً ذهبت، وكانت حائض هل الطلاق واقع؟*

*الجواب/* أخي السائل وفقنا الله وإياكم لطاعته وبعد..
يقع الطلاق عند جماهير أهل العلم، ولا يمنعه وقوع الشرط وحصول الطلاق في الحيضة.
ولتمام الفائدة؛ أذكِّر بقول ابن تيمية رحمه الله بشأن الطلاق المعلق: أن الرجل يُسال عن نيته، فإن كان يقصد وقوع الطلاق إذا حصل الشرط فالطلاق عندئذٍ معتبر صحيح، وتترتب عليه آثاره الشرعية، وإذا قصد زجر زوجه وحملها على ترك شيء أو فعله فلا يقع الطلاق، ويُكيف قوله تكييف اليمين، فيُلزم صاحبه بكفارة يمين، يُضاف إلى ما ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله يقول بعدم وقوع الطلاق على الزوجة في حال حيضها أو نفاسها، ومذهب الجمهور عندي أرجح، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ: امرأة مصبية طلقها زوجها، وأخَّر النفقة عن أولاده منها انتقاماً منها، فأنفقت على أولادها لمرة واحدة من مال أصابته من الربا، ثم تابت إلى الله، ولم تعد إلى ذلك أبدًا، هل يجوز لها فعل ذلك؟*

*الجواب/* أختي الكريمة: وفقك الله تعالى لطاعته، ورزقنا الله جميعاً طيب المطعم، أما بعد:
إن الربا كبيرة موبقة؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ‌مَا ‌بَقِيَ ‌مِنَ ‌الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اجْتَنِبُوا ‌السَّبْعَ ‌الْمُوبِقَاتِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) [أخرجه: البخاري ومسلم]، فإذا أصاب المرء مالاً من الربا فإذا أمكنه الترادُّ مع الذي شاركه فيه؛ لزمه ذلك، وإلا التزم رأس ماله ورد الزيادة إلى وجوه الخير، وهذا ما يجب عليك فعله، إلا أن تكوني في ظروف اضطرارٍ، وحد الضرورة: أن يقع الانسان في مجاعة مهلكة ولم يجد شيئا من الحلال يدفعها به، أُذن له –والحالة هذه – بأكل الحرام بقدر ما يدفع الهلكة عن نفسه من غير زيادة؛ لأن الزيادة إثم، قال تعالى: ﴿‌فَمَنِ ‌اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 173]، والله تعالى أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ، عندما أُقْسِمُ على شخص ألا يفعل كذا ويقوم هو بالفعل ولم يَبَرَّ بِقَسَمِي؛ هل تجب عليّ كفارة يمين؟ علماً أني لا أستطيع الصوم حالياً، فما مقدار ما أُخرجه؟ هل يجوز إخراجه طعام؟ وهل يجوز أن يكون من المعلبات والعدس والمعكرونة والطحين والسيرج؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
ابني الكريم: إذا عَقَّدتَ يَمِينَكَ ولم يبرّها أخوك أو صديقك؛ فعليك الكفارة، وعليه الإثم، إلا أن يكون معذوراً.
أما الكفارة؛ فدليلها: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ ‌عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
ولا يلزمك الصوم عند الحِنث وعدم الإبرار باليمين إلا اذا عجزت عن الإطعام أو الكسوة، فإذا كنت عاجزاً؛ فلك أن تؤجل الصيام إلى ما بعد رمضان والأول من شوال.
وأما دليل تأثيم صاحبك الذي لم يَبَرَّ بقسمك: حديث الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ...) [أخرجه البخاري ومسلم]، وحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (‌مَنْ ‌سَأَلَكُمْ ‌بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَكُمْ فَأَجِيرُوهُ) [صحيح لغيره، أخرجه: أحمد في مسنده]، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة
*السؤال/ فضيلة الشيخ، زوجي شهيد، وقبل استشهاده كان قد اشترى سيارة وتبقى عليه دين ألف دولار لم يسدده، ثم استشهد، وبعد استشهاده تنازل والده ووالدته عن حصتهم بالسيارة وسُجلت السيارة باسمي، هل الدَّين المتبقي من سعر السيارة هو دين على زوجي الشهيد؟ أم عليَّ أنا؟*

*الجواب/* أختي السائلة: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
الدَّين على الشهيد، والميت مرهون بدينه، ولا يبرد عليه قبره حتى يُقضى عنه دَينه، والظن عندي أنكِ آثمة عند الله، وذلك أنه خلّف بعد موته تركة وقد أخذتموها دون أن تؤدوا حق الغارمين فيها وهذا غير جائز، إذ الواجب قبل قسمة التركة أن تُقضى منها ديون صاحبها إن كان عليه دين، وتنفذ منها وصاياه في حدود الثلث إن كان قد أوصى، فإن فضُل بعد ذلك شيء فهو لكم ميراثاً، ولذا أقول: ارحمي زوجك، وأوقفي الإثم عن نفسك بالمسارعة إلى قضاء دَينه، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ، أهلي استشهدوا جميعاً، هل يجوز إخراج زكاة المال بنية صدقة عن روحهم وزكاة المال مع بعض؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
ابني الكريم أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وآجرك في مصيبتك، وأخلف لك خيراً منه؛ آمين.
أَفْرِدِ الزكاة بنية خاصة بها، ولا تضم إليها غيرها، وادعُ الله عزوجل أن يُبَلِّغَ أبويك ومن مات من إخوانك وأخواتك مثل ثواب زكاتك التي زكيت، وإن أمكنك أن تتصدق بقدرٍ زائد عن حد الزكاة عن أبويك وقرابتك؛ فهذا حسن، ولك مثل أجر ما فعلت بإذن الله، وإن عجزت عن الصدقة؛ فسبيلك إلى منفعتهم بالدعاء، وهو من صالح العمل؛ بل هو رأس العبادة، فقد جاء في الحديث عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الدُّعَاءُ ‌هُوَ ‌الْعِبَادَةُ) [صحيح، أخرجه: أبو داود في سننه]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ ‌انْقَطَعَ ‌عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) [صحيح، أخرجه: الترمذي في سننه]، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ، استشهد شاب غير متزوج، وله أم وإخوة وأخوات، هل يرث الأخوة والأخوات؛ لأن الأب متوفى؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
تركة هذا الشاب رحمه الله تعالى توزع على أمه وإخوانه وأخواته على النحو التالي:
للأم السدس؛ لوجود عدد من الإخوة والأخوات اثنين فصاعداً، والباقي لإخوانه وأخواته للذكر مثل حظ الانثيين، والله أعلم.

✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة
*السؤال/ تزوجت صديقتي قبل يومين، وكان زوجها قد ارتقى شهيداً في بداية هذه الحرب، وعندها ولدان "صف ثالث وأول"، وارتبطت بصديق زوجها ويرغب بأن يربي أبناءها -أولادها سيبقوا معها- وهو مستعد لذلك ولا يوجد عنده مشاكل في هذا الموضوع، فقد ارتقت زوجته هو أيضا في الحرب وبقي اثنان من أبنائها.*
*الآن الجد طلب منها عند ارتباطها أن تتنازل عن استلام راتب الزوج الشهيد والكفالات، وقال لها بأن الوصايا معي، وأنت ليس لك حق في الراتب، وأنا سوف أرسل للأولاد مصروفهم، بخصوص الأمور المالية (الراتب، الكفالة، طرود للأيتام وما شابه) في هذه الحالة كيف يتم تسويتها؟ كم يحق لكل شخص، فقط يوجد جد والجدة شهيدة، وولدان، والأم ارتبطت ولكن هي من ستربي الأبناء؟*

*الجواب/* أختي السائلة: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
ابنتي الكريمة أسعدكم الله في زواجكم الجديد هذا، وجعلك الله خير زوجة لخير زوج، وجعله خير زوج لك، وبارك لكما، وأنا أرحب بهذا التفاهم بينك وبين والد زوجك الأول، أما عن نصيب راتب زوجك الأول فقط انقطع بزواجك من الثاني، وبقي الراتب حقاً لأولادك من صاحب الراتب ولأبويه؛ لأنه ملحقٌ بالتركة.
وأما عن الولاية العامة التي تشمل كل شؤون اليتيمين؛ فهي للجد أب الأب، فيلزمه عندئذ أن يحافظ على مال اليتيمين، وأن ينفق عليهما بالمعروف من خلال شخصك الكريم، وإذا طرأ طارئ يحتاج إلى مال زائد عن القدر المعتاد؛ فلك الحق بمراجعة الجد؛ ليزيد من المال بقدر نجاح الشيء الطارئ.
وأنصح ابنتي الكريمة أن تتعاملي معه بالحكمة؛ حتى لا ينتزع منك اليتيمين، فإن بقاءهما في حجرك وتحت رعايتك يُسهم إسهاماً كبيراً في كمال شخصيتهما في مناحٍ كثيرة، ولأنه قلما من يستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؛ ‌فَرَّقَ ‌اللَّهُ ‌بَيْنَهُ ‌وَبَيْنَ ‌أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) [حسن، أخرجه: الترمذي في سننه]، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ من كان عنده مال مستغنٍ به عن السؤال والصدقة لكن هذا المال في البنك ولا يصل إليه إلا بعمولة كبيرة فهل يجوز له قبول مال الزكاة؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياك لطاعته، وبعد:
للزكاة مصارف ثمانية، منها: ابن السبيل؛ وهو الذي انقطعت به السُبل ولا مال معه، أو كان بعيداً عن ماله لا يستطيع أن يبلغه، فإن لم يُعطَ من الزكاة أو من الصدقة؛ هلك أو قارب من الهلكة.
ولست أنت من أهل هذا المصرف؛ فأنت في دار إقامتك، ومالك محفوظٌ في بنك المال، وتستطيع أن تأخذ منه ما شئت؛ ولذا أنصحك بالتعفف، وابحث عن الصيرفي ذي النسبة الأقل، واستخرج من خلاله حاجتك من المال، أو ابحث عن مركز التسوق الذي يقبل أن يبيعك حاجاتك على التطبيق، فهذا هو الواجب في حقك؛ لأنك إذا أخذت زكاة مالٍ فقد اعتديت على أصحابها، أعني مصارف الزكاة، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ، قبل عدة سنوات وضعت مالي في بناية لأبي على سبيل الدَّيْن، مع العلم بأن والدي الآن لا يعمل، وأنا ساكن معه في شقة من البناية، السؤال: هل يوجد زكاة على هذا المال؟ مع العلم بأن سداد المال قد يكون بعد عمر طويل لوالدي؟ ودمتم بخير.*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
هذا صورة من صور المال الضمار، فلا تلزمك زكاته حتى تستوفيه، فإذا استوفيته زكيته مرة عن السنوات الخوالي عند مالكٍ رحمه الله، وزكيته في كل سنة خلت لم تؤدِّ فيها زكاته عند الشافعي وأحمد رحمهما الله، وهو الراجح عندي، وإذا استوفيته شقة ولم تتخذها للتجارة؛ فلا زكاة فيها، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ شيخنا الفاضل: صديقي اتصل بي صباحًا لوفاة والده، وطلب مني مبلغاً مقداره ألفين شيكل، أنا حقيقة لم يكن موجودًا معي غيرها، ولو احتجت لسيولة سأضطر لدفع ربا 20%؛ لأحصل على مثلها، ثم اتصل بعد ذلك وقال لي: إنه سيحول لي المبلغ على التطبيق، وأنا لم أعرف ماذا أجيبه بسبب ظروفه؛ لو قلت له أريد أموالي كما هي فسيضطر هو لدفع الربا ليعيد لي أموالي، ولو قبلت التحويل البنكي فسأعيدها بخسارة 400 شيكل، فما الحل؟ هل أصبح من الواقع أن أموال الكاش التي بين أيدينا لا تساوي من حيث القيمة نفس الأموال لو كانت بنكية، ويجب أن يتعامل الناس على هذا الأساس دون شعور بالذنب أو الحرام؟ فما رأيكم شيخنا الفاضل؟*

*الجواب/* أخي السائل أعزك الله بطاعته، ووفقنا وإياك لمرضاته، أما بعد:
إن الشارع الحكيم رتّب المصالح من جهة الدرجة إلى مراتب، آكدها: مصلحة نفس المكلَّف، ثم زوجه، ثم ولده القاصر، ثم أمه وأبيه؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ‌عِنْدِي ‌دِينَارٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» - أَوْ قَالَ: «زَوْجِكَ» -، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ». [حسن، أخرجه: أبو داود في سننه]
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: لَا فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، ‌فَتَصَدَّقْ ‌عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا، يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ»[أخرجه: مسلم].
وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، ‌أُمَّكَ ‌وَأَبَاكَ، ‌وَأُخْتَكَ ‌وَأَخَاكَ، ‌ثُمَّ ‌أَدْنَاكَ ‌أَدْنَاكَ). [حسن، أخرجه: أحمد في مسنده]
إذا علمت هذا؛ فاعمل به، وقدم نفسك وأهلك وولدك، ولا تؤثر عليهم غيرهم فتضيعهم وتعرض نفسك لغضب الجبار وعذاب النار؛ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «‌كَفَى ‌بِالْمَرْءِ ‌إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.» [حسن، أخرجه: أبو داود في سننه].
ولما كنت مُقلاً عاجزاً عن تفريج كربة صديقك؛ فاعتذر له، وادعُ له بتفريج كربته، فإن كان عنده مالٌ في بنك المال فدعه هو الذي يتدبر نفسه كيف يُخرج ماله، فإن كان ذا حاجة شديدة فضلاً عن الضرورة؛ فإنه يُرخص له بإخراج المال ولو بنسبة زائدة للحاجة، وليس كذلك أنت فإذا فعلت ذلك لأجله كنت آثماً؛ لأنك لست مضطراً ولا ذا حاجة، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ أنا يا شيخ تزوجت زوجة أخي الشهيد، ولديه بنت وولد، ونيتي أن أكفلهم بالمال وبكل شيء؛ هل أكون كافلَ يتيمٍ يوم القيامة؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك؛ فهذا عملٌ نبيل نفيس، لك عليه أجران: أجر الكفالة، وأجر الصلة، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ: رجل استشهد مع زوجته وجميع أبناءه الذكور، وله أم وابنتان وحفيدان من أحد أبنائه الشهداء، والأم تم الحديث معها بشأن الميراث فقالت إنها تتنازل عن حقها في الميراث لباقي الورثة أو لحفيدي ولدها الشهيد بهبتها نصيبها؛ حيث أنها كبيرة في السن، وتخشى أن تتوفى ويتوزع نصيبها على ورثتها من الأبناء والبنات، وذلك بكامل رغبتها وإرادتها؛ فهل يجوز ذلك شرعاً، أم أن في ذلك إثم؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
توزيع التركة على النحو التالي: للأم السدس، وللبنتين الثلثان، وما يفضل فللحفيدين ابني الابن، ويجوز لأم المتوفى أن تتنازل عن نصيبها الإرثي إلى حفيديها ابني ابن الابن، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك، أريد أن أسألك: في رمضان الماضي كنت مريضاً بالصفار، وأفطرت لدواعي العلاج وشدة المرض ٢٧ يوماً، قضيت ثلاثة أيام منهن، وبقي ٢٤ يوماً، ولم أتمكن من قضائهن، وباقي ٥ أيام على رمضان؟ ما الحكم شيخنا الفاضل؟ وما الواجب عليَّ فعله؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، وبعد:
إذا كنت تستطيع القضاء؛ يلزمك المصير إليه بعد رمضان، ويلزمك معه فدية طعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء حتى دخل رمضان التالي، وإن كنت عاجزاً عن القضاء لعذر المرض أو لكبر سِنٍّ؛ فسبيلك الفدية فقط دون القضاء، وعليك عن كل يوم فديتان فدية عن القضاء وأخرى عن التأخير، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ: رجل يعمل في محلات بيتزا في أوروبا، وعمله يقتصر على توصيل دليفري فقط، ويوجد من ضمن الأصناف بيتزا بلحم الخنزير، هل يجوز العمل في هذا المجال؟*

*الجواب/* أخي السائل: وفقنا الله وإياكم لطاعته، وبعد:
لا يجوز حمل ما حرّم الله عز وجل، كما لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، إلا ما خصه الدليل؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: 3].
ودليل تحريم حمله: القياس على الخمر الثابت بالسنة؛ فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَايِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، ‌وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ). [صحيح، أخرجه: أبو داود/سننه]، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة
*السؤال/ فضيلة الشيخ: زوجتي تعاني من مرض السكر، وبعد فترة رزقها الله بالحمل عن طريق الزراعة، حالياً تتعب جداً، ودكتور السكر نصحها وشدَّد عليها أن الصيام أثناء الحمل ليس جيدًا لها أو للطفل بسبب وضعها الصحي.*
*الآن هي لو لم تصم هل يلزمها تفطير صائم لكل يوم أم يلزمها الإطعام والقضاء؟*

*الجواب/* أخي الكريم: وفقك الله لطاعته، ويسر الله لك ولزوجك، ورزقكم ذرية طيبة صالحة؛ آمين، أما بعد:
اجتمع لزوجك عذران كلاهما معتبرٌ في رخصة الفطر من صيام رمضان: عذر مرض السكر، وعذر الحمل، وحسبها أن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين واحد مُدَاً من طعام، ولها أن تُقسّطها على أيام رمضان أو تؤخرها لتؤديها في آخر رمضان؛ فقد ثبت في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مرض شهر رمضان، فصنع طعاماً وقدمه إلى ثلاثين مسكيناً، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ فضيلة الشيخ: كما تعلم ما حل بنا من حرب وجوع ونقص من الثمرات، لم أتمكن من إخراج صدقة الفطر رمضان السابق؛ لعدم تمكني مادياً، حينها لم أستطع توفير الطعام لأطفالي، ما الحكم في ذلك؟*

*الجواب/* أخي الكريم: زادك الله حرصاً على طاعته، أما بعد:
زكاة الفطر واجبة على المسلم الحر إذا ملك ما يزيد عن قوت نفسه ومن تلزمه مؤنتهم ليلة العيد ويومه، فإذا لم يُخرجها؛ بقيت في ذمته حتى يؤديها قضاء ولو بعد سنين.
فإن قال قائل: قد ورد من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ‌طُهْرَةً ‌لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» [حسن، أخرجه: ابن ماجه في سننه].
فالجواب: قوله: (من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) مؤول بدنو أجر من أخرها لغير عذر إلى ما بعد صلاة العيد، أن أجره يتضاءل حتى يصير كأجر النافلة لا كأجر الفريضة، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
#الفتاوى_النافعة

*السؤال/ أخذت معاملة سيارة من البنك، وعندما جاءت الحرب قمت ببيعها، هل يجوز التبرع من المال الذي أملكه من ثمن بيع السيارة؟*

*الجواب/* أخي الكريم: وفقنا الله وإياكم لطاعته، أما بعد:
عقد البيع من وسائل نقل الملكية، فإذا كان صحيحاً؛ فقد ملكت السيارة ملكاً تاماً، مع صرف النظر عن صورة عقد البيع إن كانت على الحلول أو على التقسيط، فعلى كلا الصورتين فأنت حر التصرف في السيارة، فلك أن تبيعها أو تهبها أو توقفها أو تُوصي بها أو تعيرها، وإذا بعتها فأنت حر التصرف في ثمنها كذلك، والله أعلم.
✍️ *أ.د. سلمان بن نصر الدايه*
2025/07/05 07:01:07
Back to Top
HTML Embed Code: