•فضيلة إدراك الصلاة من أولها•
قال جماعة منهم صاحب التلخيص: وفضيلة تكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام.
البهوتي | كشاف القناع
http://Telegram.me/hanabela
  
  قال جماعة منهم صاحب التلخيص: وفضيلة تكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام.
البهوتي | كشاف القناع
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  Forwarded from قناة د. أحمد الخليل 📚
من شروط الرد على من يغلط في العلم:
«حسن النية»
قال ابن تيمية:
«ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل»
مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 137)
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (www.tg-me.com/alkhalil_1)
  «حسن النية»
قال ابن تيمية:
«ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل»
مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 137)
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (www.tg-me.com/alkhalil_1)
قال الموفق رحمه الله في المغني:
"والسبي: أخذ نساء وأولاد الكفار حرباً = ولا يكون السبي إلا بعد الاستيلاء على دارهم وقهرهم."
http://Telegram.me/hanabela
  
  "والسبي: أخذ نساء وأولاد الكفار حرباً = ولا يكون السبي إلا بعد الاستيلاء على دارهم وقهرهم."
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  وقال رحمه الله:
"إذا سُبِيت المرأةُ، جاز للإمام أن يقسمها من الغنيمة، وتُصبح أمة لمن تقع في سهمه، وإذا كانت في ملك رجل جاز له وطؤها بعد الاستبراء."
وقال الشيخ منصور في كشاف القناع:
ولا يحل له وطء الأمة حتى يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض، أو بوضع حمل إن كانت حاملاً.
وقال المنقح المرداوي في الإنصاف:
ولا يجوز وطء السبية إذا كانت ذات زوج حتى ينفسخ نكاحها، إما بالموت أو البينونة أو الاستبراء
http://Telegram.me/hanabela
  
  "إذا سُبِيت المرأةُ، جاز للإمام أن يقسمها من الغنيمة، وتُصبح أمة لمن تقع في سهمه، وإذا كانت في ملك رجل جاز له وطؤها بعد الاستبراء."
وقال الشيخ منصور في كشاف القناع:
ولا يحل له وطء الأمة حتى يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض، أو بوضع حمل إن كانت حاملاً.
وقال المنقح المرداوي في الإنصاف:
ولا يجوز وطء السبية إذا كانت ذات زوج حتى ينفسخ نكاحها، إما بالموت أو البينونة أو الاستبراء
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  | مسألة مهمة |
قال العلامة علاء الدين المرادوي
"ولا يُسبى أهل الذمة والمعاهدون إلا إذا نقضوا العهد أو أعانوا الأعداء، فيعاملون حينئذ معاملة الحربيين.
الإنصاف
http://Telegram.me/hanabela
  
  قال العلامة علاء الدين المرادوي
"ولا يُسبى أهل الذمة والمعاهدون إلا إذا نقضوا العهد أو أعانوا الأعداء، فيعاملون حينئذ معاملة الحربيين.
الإنصاف
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، كفر بإجماع الأمة
شرح الإقناع للبهوتي
http://Telegram.me/hanabela
  
  شرح الإقناع للبهوتي
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  ومن لم يكفر من دان بغير الإسلام كاليهود والنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم فهو كافر
الإقناع
http://Telegram.me/hanabela
  
  الإقناع
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله كفر = سواء قصد الاستهزاء أو جرى على لسانه.
الفروع | لابن مفلح
http://Telegram.me/hanabela
  
  الفروع | لابن مفلح
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  ولا يجوز الطواف بقبر، ولا تقبيله، ولا الاستغاثة بأحد من أهل القبور، ومن فعل ذلك عالماً فقد أشرك.
http://Telegram.me/hanabela
  
  http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  توافق الجمعة والعيد  
المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا توافق الجمعة والعيد في يوم واحد، فإن الجمعة تسقط على من صلَّى العيد مع المسلمين، وهو من المفردات، ورجحه ابن تيمية كما سيأتي النقل عنه، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وقد قيل: إنه مذهب عمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير - رضي الله عنهم -
قال المنقّح المرداوي: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز . هذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات. انتهى
قال ناظم المفردات :
والعيد والجمعة إن قد جمعا ..
فتسقط الجمعة نصاً سُمعا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى ..
سوى الإمام في أصح المعنى
قال عبد الله بن أحمد في مسائله (٤٨٢)سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه.
وقال أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية (٥٣/١):
وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما ، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرًا جاز
وقال المجد ابن تيمية في المحرر (١٥٩/١) : وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا ، وحضورها أولى ، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه.
وقال ابن الجوزي : وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح (١٧٤/١) : واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا تسقط الجمعة بحضور العيد ، ولا العيد بحضور الجمعة . وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة.
وقال البعلي في الاختيارات (٨١) : وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد ، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام ، وهو مذهب أحمد.
وقال الموفق بن قدامة في المقنع : وإذا وقع العيد يوم الجمعة ، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام.
وقال أيضا في الكافي (٥١٠/١): وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ، ويصلون ظهرا ، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة ، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله ، والرواية بسقوطها عنه.
وقال الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١٠/٢٤) : الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
(والثاني) تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: {أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون}
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين فـي الآخر والله أعلـم.
وذكر ابن القيم في زاد المعاد (٤٤٨/١): رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة.
وقال الشويكي في التوضيح (٦١/١) : وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب ، كمريض إلا الإمام ، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها ، وإلا صلوا ظهرًا (وعنه) لا تسقـط عـن العـدد المعتبـر ، فتكون فـرض كفاية.
ونحو ذلك في ((الروض المربع)) ، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا .
قال ابن مفلح في الفروع (١٣٤/١) : تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا . (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر . . . إلخ
  
  المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا توافق الجمعة والعيد في يوم واحد، فإن الجمعة تسقط على من صلَّى العيد مع المسلمين، وهو من المفردات، ورجحه ابن تيمية كما سيأتي النقل عنه، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وقد قيل: إنه مذهب عمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير - رضي الله عنهم -
قال المنقّح المرداوي: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز . هذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات. انتهى
قال ناظم المفردات :
والعيد والجمعة إن قد جمعا ..
فتسقط الجمعة نصاً سُمعا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى ..
سوى الإمام في أصح المعنى
قال عبد الله بن أحمد في مسائله (٤٨٢)سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه.
وقال أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية (٥٣/١):
وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما ، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرًا جاز
وقال المجد ابن تيمية في المحرر (١٥٩/١) : وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا ، وحضورها أولى ، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه.
وقال ابن الجوزي : وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح (١٧٤/١) : واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا تسقط الجمعة بحضور العيد ، ولا العيد بحضور الجمعة . وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة.
وقال البعلي في الاختيارات (٨١) : وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد ، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام ، وهو مذهب أحمد.
وقال الموفق بن قدامة في المقنع : وإذا وقع العيد يوم الجمعة ، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام.
وقال أيضا في الكافي (٥١٠/١): وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ، ويصلون ظهرا ، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة ، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله ، والرواية بسقوطها عنه.
وقال الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١٠/٢٤) : الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
(والثاني) تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: {أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون}
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين فـي الآخر والله أعلـم.
وذكر ابن القيم في زاد المعاد (٤٤٨/١): رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة.
وقال الشويكي في التوضيح (٦١/١) : وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب ، كمريض إلا الإمام ، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها ، وإلا صلوا ظهرًا (وعنه) لا تسقـط عـن العـدد المعتبـر ، فتكون فـرض كفاية.
ونحو ذلك في ((الروض المربع)) ، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا .
قال ابن مفلح في الفروع (١٣٤/١) : تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا . (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر . . . إلخ
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٦٠/٥) :
قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز . هذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات- ( وعنه ) لا يجوز ، ولا بد من صلاة الجمعة ، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد ، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض ، وتصح إمامته فيها ، وتنعقد به ، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف .
وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال ، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا ، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة ، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم .
وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية . وليس ببعيد .
قوله: " إلا الإمام " يعني أنه لا يجوز له تركها ، ولا تسقط عنه الجمعة ، وهذا المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في الفروع ، واختاره المصنف وغيره . قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين ، هذا الأظهر ، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه ، فهو أولى بالرخصة ، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر ، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ . قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين . . . إلخ
وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد ، وفي سقوطها عن الإمام روايتان ، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه.
والحمد لله رب العالمين
~ قناة المدرسة الحنبلية - على التليجرام
Telegram.me/hanabela
  
  قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز . هذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات- ( وعنه ) لا يجوز ، ولا بد من صلاة الجمعة ، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد ، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض ، وتصح إمامته فيها ، وتنعقد به ، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف .
وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال ، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا ، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة ، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم .
وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية . وليس ببعيد .
قوله: " إلا الإمام " يعني أنه لا يجوز له تركها ، ولا تسقط عنه الجمعة ، وهذا المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في الفروع ، واختاره المصنف وغيره . قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين ، هذا الأظهر ، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه ، فهو أولى بالرخصة ، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر ، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ . قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين . . . إلخ
وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد ، وفي سقوطها عن الإمام روايتان ، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه.
والحمد لله رب العالمين
~ قناة المدرسة الحنبلية - على التليجرام
Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  •ما معنى التروك؟ وهل القاعدة على إطلاقها "التروك لا تحتاج إلى نية"؟
الجواب:
التروك: مأخوذة من الترك؛ كترك الزنا، وترك القتل ..
قال العلامة المرداوي في (التحبير):
والتروك: كترك المعاصي، [والنجاسة] ، والزنا، والربا، وكل محرم. انتهى
فهذه كل من تركها فذمته بريئة من الإثم، ولكن لا يثاب على الترك إلا بنية الإمتثال.
وهي قاعدة عامة:
قال البهوتي في (الكشاف) في كلامه أن النجاسة الطارئة على محل طاهر تطهر إذا صب عليها الماء وذهب عينها مباشرة ولو بدون نية:
(لأن إزالتها من قسم التروك، ولذلك لم تعتبر له النية)
Telegram.me/hanabela
  
  الجواب:
التروك: مأخوذة من الترك؛ كترك الزنا، وترك القتل ..
قال العلامة المرداوي في (التحبير):
والتروك: كترك المعاصي، [والنجاسة] ، والزنا، والربا، وكل محرم. انتهى
فهذه كل من تركها فذمته بريئة من الإثم، ولكن لا يثاب على الترك إلا بنية الإمتثال.
وهي قاعدة عامة:
قال البهوتي في (الكشاف) في كلامه أن النجاسة الطارئة على محل طاهر تطهر إذا صب عليها الماء وذهب عينها مباشرة ولو بدون نية:
(لأن إزالتها من قسم التروك، ولذلك لم تعتبر له النية)
Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  638272686002796772.pdf
    160.8 MB
  مخطوط الروض الأنيسي بشرح كبرى السنوسي I لابن عوض المقدسي (لم يطبع)
  كتاب التاريخ للبخاري = كتاب جليل لم يسبق إلى مثله.
الحافظ ابن رجب | شرح العلل
http://Telegram.me/hanabela
  
  الحافظ ابن رجب | شرح العلل
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  ومن نوى الجهاد في نفسه إذا تمكن، كُتب له أجر المجاهدين، وإن لم يُجاهد.
الموفق رحمه الله
http://Telegram.me/hanabela
  
  الموفق رحمه الله
http://Telegram.me/hanabela
Telegram
  
  ~ المدرسة الحنبلية ~
  ~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
  