Telegram Web Link
بعض الفوائد المنتقاة من درس فضيلة الشيخ أ. د. سعد بن تركي الخثلان وفقه الله في كتابيه لطائف الفوائد والسلسبيل في شرح الدليل الاثنين ١٩-٦-١٤٤٢(الدرس السابع عشر عبر البث)‏

١-التبرك لا يكون إلا بما ورد به النص، وورد في موضعين هما:
‏أ- التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم
‏ب- التبرك بالمطر..
‏ومن تبرك بغيرهما فقد ابتدع في دين الله؛لعدم ورود النص بغيرهما..

٢-من قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت فهذا عند أكثر أهل العلم جائز ولكن ليس بمشروع ومن يفعله لا ينكر عليه وكذلك من اعتمر عن غيره ولكن ليس من قبيل الأمور المشروع.

٣-القياس لفظ مجمل، فعند الأصوليين هو إلحاق أصل بفرع لعلة بينهما..
‏والجمع بين المتماثلين يقال له "قياس الطرد" والفرق بين المختلفين يقال له" قياس العكس" وهذا الذي قصده ابن تيمية ،وهذا من العدل الذي جاءت به الشريعة الغراء.

٤-عند اختلاف المفتين يكون موقف السائل (المقلد) الاجتهاد في الأخذ بفتوى من يشار إليه أنه الأعلم والأدين والأورع.
‏مثل الطبيب يختار الإنسان لنفسه الطبيب الذي يظن أنه الأعلم والأوثق. ولا يتتبع الرخص لأن من تتبع الرخص تزندق ويعرف الأوثق بأن يستفاض عند الناس أن فلان هو الأوثق والأورع .

٥-بعض المسلمين عند أتفه سبب يدعو على غيره ( الله لا يوفقك و … ) هذا لا يجوز، إلا أن يكون من تدعو عليه ظالما لك، فتدعو عليه بقدر مظلمته .

٦- المضطر تستجاب دعوته حتى وإن كان كافرا وكذلك المظلوم لأنه يدعو بحرقة وإخلاص، وتفرغ قلبه لله.
‏"فإذا ركبوا في الفلك (دعوا الله) مخلصين له الدين (فلما نجاهم) إلى البر إذا هم يشركون". إذا وصلت حالتك عند الدعاء مثل حالة المضطر والمظلوم فيستجاب لك الدعاء مثلهما، إذا فرغت قلبك لله وأخلصت الدعاء له ودعوت بضرورة وحرارة استجيب لك الدعاء مثلهما .

٧-من السنة عند نزول المطر أن يكشف المسلم بعض جسده سواء كان رأسه أم ذراعه أم ساقه وخاصةً عند أول المطر لفعله عليه الصلاة والسلام.
والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ( إنه حديث عهد بربه) أي من حيث تكوينه ووجوده..

٨-عند القدوم لصلاة الجمعة فإن أفضل عمل تعمله هو الإنشغال بالصلاة مثنى مثنى وقراءة القرآن تكون في الصلاة وأعلم انك كلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة .

‏٩-ويخطب قائما : ذهب بعض أهل العلم أنها شرط للصحة وهو القول الراجح لأنه لم يرد عن النبيﷺ أنه خطب قاعدا مطلقا
على مرتفع : اي مكان مرتفع
‏معتمدا على سيف أو عصا : وهو قول الجمهور وذهب بعض العلم أن السيف لا أصل له أما العصا والقوس فيسن الاعتماد عليه وهو القول الراجح لأن النبيﷺ كان يحتاج العصا قبل اتخاذ المنبر أما بعد اتخاذ المنبر لم يرد عنه اتخاذ عصا أو ما شابهه.

‏١٠-بعض الخطباء يبالغ في معالجة القضايا وتقطیع موضوع الخطبة لعدة جمع.
‏هذا غير مشروع.
‏فيقول في كل جمعة : تكلمنا في الجمعة الماضية عن كذا، بل بعضهم يبقى شهرا كاملا وهو يخطب في موضوع واحد!
‏هذا خلاف السنة ،ولم يرد عن النبيﷺ تقسيم الموضوع لعدة جمع ، وهذا أيضا ممل للمستمعين.

‏١١-ينبغي للخطيب ألاّ يغلب في الخطبة الدعاء وإنما يختار أدعية شاملة من غير إطالة ولا يربط بالأحداث السياسية وإنما يكون الغالب فيها الموعظة وتذكير الناس بما ينفعهم في أمور دينهم إلاّ إذا جاء أمر من الوزارة ،ويجوز إلقاء الشعر في الخطبة والأفضل تركه إلا إذا كان مثل شعر حسان.

١٢-‏ السنة أن يقصر الخطيب الخطبة ويطيل الصلاة، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ». أخرجه مسلم في صحيحه. قدّر بعض العلماء خطبة الجمعة بأن تكون في حدود سورة ق مرتلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة ق كثيرًا في سورة الجمعة حتى إن أم هشام بنت حارثة تقول:ما حفظتُ سورة ق والقرآن المجيد،إلا من على لسان رسول الله ﷺ يقرأها كل جمعة على المنبر. رواه مسلم. في حدود عشر دقائق تقريبا إلى ربع ساعة، هذا هو الوقت المناسب للخطبة والذي لا يحصل معه الملل.

١٣-‏ من دخل الجامع يوم الجمعة وقد فاته الركوع من الركعة الثانية، فإنه يقضيها ظهرا ٤ ركعات، ونقول له :
‏أحسن الله عزاءك في ثواب الجمعة، فات عليك ثواب الجمعة وفاتتك صلاة الجمعة؛لحديث أبي هريرة في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
‏ وأقل السنه بعدها ركعتان : اختلف العلماء والراجح انه تصلى اربع لحديث في الصحيح ابي هريرة رضي الله عنه قال النبيﷺاذا صلى احدكم الجمعه الجمعه فليصلي بعدها أربعا.
‏⁧
‏١٤-صلاة الجماعة لا تجب على من لا يسمع المؤذن من غير مكبر لبعد منزله عن المسجد.
٢٦-‏ شروط صحة الخطبتين
الوقت والنية ووقوع الخطبتين حضرا وإمامة من تصح امامته أي لا تصح من المسافر والراجح أنها تصح وهو قول الجمهور.
‏وأركانها ستة حمد الله : وكذا صلاة العيد
‏الثاني الصلاة على النبيﷺ
الثالث قراءة آية من القرآن
الرابع الوصية بتقوى الله
الخامس وموالاتهما للصلاة
السادس الجهر بهاويسمع خطبته
‏والراجح عدم اعتبارها بل المقصود حصول الموعظة اختاره ابن سعدي رحمه الله.

‏٢٧-لم يكن النبيﷺ يلتزم بربط الخطبة بالأحداث -كما يفعل بعض الخطباء- وإنما كان يركز على الموعظة ، فالناس يحتاجون للموعظة لأن النفوس تغفل ، ولا بأس بأن يربط الخطبة بحدث مهم لكن لا يكون هذا هو دیدنه ، بحيث يتبع الأخبار والأحداث، فهذا ليس عليه دلیل.

‏ ٢٨-حكم الصلاة مع وجود الدم الكثير
‏*الدم الكثير عرفا نجس،
‏والدم اليسير عرفا ليس بنجس،
‏فعلى ذلك لا تصح الصلاة باللباس الذي فيه دم كثير،لأنه نجس.

٢٩-السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة قراءة سورة السجدة، وسورة {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ}.

٣٠- ⁩ لا يجوز اتخاذ الكلب وتربيته على سبيل الهواية والتسلية مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين وجود الكلب في البيت أو في مكانٍ منعزلٍ خارج البيت .
‏ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه السلام قال"من اقتنى كلبا إلا كلب صيد ، أو ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراطان".
١٥-‏ من شروط صحة الجمعة
الاستيطان ‏: أن يكونوا بقرية والمقصود بالقرية إذا أطلقت يشمل المدينة أن يقيم بقرية لايرحل عنهاوأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم وكذلك أهل البادية الذين يرحلون بحثا عن العشب كذلك لوخرج مجموعة إلى البرية.
وحضور العدد المعتبر شرعا وهو ٣ على الراجح: واحد يخطب واثنان يستمعان واختاره أبو يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة ويدل له قوله تعالى الآية(9)سورة الجمعة فقوله(فاسعوا)جاء بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة وأيضا حديث(مامن ثلاثة في قرية ولا بدوا لاتقام فيهم الصلاة.
من شروط الجمعة تقدم خطبتين وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم لأن رسول اللهﷺ ماصلى الجمعة قط بدون خطبة وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومحل إجماع عند العلماء.

١٦-الجمعة بضم الميم وبفتحها لغتان والأشهر الضم
‏أما بإسكان الميم فالمراد أيام الاسبوع و‏ يوم الجمعة يسمى في الجاهلية بالعروبة، واختلف في سبب تسميته بالجمعة، وأحسن ماقيل : لأن خلق آدم جمع فيه.
‏ وهي عيد الاسبوع وهدى الله هذه الامة لهذا اليوم وهو أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت عليه الشمس ولا تقوم الساعة إلا فيه. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر ولخصائصها التى تفارق فيها الظهر منها أنها لا تجوز الزيادة فيها على ركعتين ولا تجمع مع العصر ولا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه ولكن صلاة الظهر بدلا عنها فإذا فاتت أو لم يأتي الخطيب ولايوجد من يخطب بهم فإنها تصلى ظهرا

‏١٧-وسنن خطبتي الجمعة: الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين .

‏١٨-يحرم الكلام والإمام يخطب : والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) أخرجه البخاري ومسلم.

‏١٩-قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيها حديث موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يعمل بمدلوله في تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف ولو كان محفوظاً لتسابق الصحابة إلى العمل بمدلوله ولأشتهر ذلك ونُقل،لإن الهمم الداعية متوافرة .
ولكن لا ينكر على من فعل ذلك للخلاف القوي بين العلماء في هذه المسألة خاصة فمن القائلين بمشروعيته الشافعي رحمه الله.
‏من يخرجون للبر يوم الجمعة، وكان البر يبعد عن المدينة(فرسخ) أكثر من ٥ كيلو متر، فلا تجب عليهم الجمعة، ولهم أن يصلوها ظهرا، لكن ينبغي ألا يتخذوا هذا عادة لهم، بحيث أنه كل ماجاء يوم الجمعة يذهبون للبر ويتركون صلاة الجمعة، لكن لو حصل ذلك أحيانا فلا بأس.

‏٢٠-هدي النبيﷺ في المكاتبات والمخاطبات والخطب والمواعظ على النحو التالي:
‏- ما يلقى يفتتح بـ "الحمدلله"
‏- ما يكتب يفتتح بـ "بسم الله"

٢١-بعض الخطباء يجعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال فما الحكم ؟
‏الجواب : الخطبة في الحقيقة جزء من الصلاة فلا تصح لا الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال
‏ولهذا سماها الله تعالى مع الصلاة ذكر الله في الآية(٩)من سورة الجمعة فذكر الله يشمل الخطبة والصلاة.
ف‏الراجح أن وقت صلاة الجمعة بعد وقت الزوال وهو قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المنقول عن الصحابة وقد بوب به البخاري باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس
‏ وينبغي للخطباء التقيد بهذا القول ولا يتعجلوا.
‏والدخول قبل الزوال فيه مخالفة من وجوه:
‏أ-مخالف لظاهر السنة.
ب-فيه تعريض لصلاته وصلاة من خلفه للبطلان عند أكثر أهل العلم.
‏ج-مخالفة لولي الأمر هنا الذي اعتمد القول بدخول الخطيب بعد الزوال.
ولم يختلف العلماء بأخر وقت الجمعة.

٢٢-واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحه لغيرهم ولو أمكن يومؤن:فلا يؤخرونها حتى تخرج من وقتها
‏وقال بعض أهل العلم أنه يجوز تأخيرها عند عدم القدرة على الصلاة وقد وصفها الله تعالى (وبلغت القلوب الحناجر) وذلك لشدتها وهو القول الراجح
اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله. ف إذا كان الخوف شديداً في الحرب فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها أما إذا كان ليس شديداً فتصلى بإحدى الصفات الواردة والخوف يشمل السيل والعدو والنار او يلحقه سبع ولا بد أن يكون الخوف معتبر أما الخوف المتوهم فلا أثر له.

‏٢٣-صلاة الجمعة تجب على كل من كان داخل البلد سواء سمع النداء أم لم يسمعه ومن كان في خارج البلد أكثر من(٥)كيلو فلا تلزمه الجمعة ولهم أن يصلوها ظهراً(٤)ركعات لكن لا يتخذوها عادةً لهم.

٢٤-‏ ⁩ تجب الجمعة على كل ذكر مسلم بالغ عاقل حر ولاتجب على العبد ولا الصبي الذي لم يبلغ واذا صلاها العبد والصبي والمرأةصحت منهم.

‏٢٥-بعض الخطباء يجعل أكثر الخطبة الثانية دعاء وهذا مخالف للسنة، فلم يرد هذا عن النبيﷺ بصورة واضحة أنه كان يدعو في كل خطبة، والذي نُقل أنه دعا عندما استسقى فقط، لذلك يكون الدعاء جامعا مختصرا ولا يطيل الخطيب فيه.
2025/07/09 08:16:52
Back to Top
HTML Embed Code: