Telegram Web Link
الدرس السابع عشر : النوازل الفقهية :

#حكم_بيع_التقسيط 👇🌷🌷
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس السابع عشر : النوازل الفقهية :
#حكم_بيع_التقسيط

بسم الله الرحمـٰن الرحيم
حكم بيع التقسيط

👈بدايةً ما هو بيع التقسيط ؟
بيع التقسيط هو عقدٌ على مبيعٍ حال بثمنٍ مؤجلٍ يدفع إلى البائع على شكل أقساطٍ معلومة في أوقاتٍ معلومة.

ومعنى التعريف : عقدٌ على مبيعٍ حال : المثمن في بيع التقسيط لا بد أن يكون حالا غير مؤجل حتى لا يكون من بيع الكاليء بالكاليء
أي الدين بالدين بثمنٍ مؤجل.

فلا يكون البيع بيع تقسيط ما لم يوجد فيه عنصر تأجيل.

يُدفع إلى البائع على شكل أقساط معلومة : يخرج به المؤجل إلى أجلٍ واحدٍ مرةً واحدة ، فلا يسمى تقسيطا، وإن كان مؤجلا على شكل أقساطٍ معلومة.
فالأقساط لابد وأن تكون معلومةً كألف جنيه وخمسة ألاف جنيه وهكذا….

في أوقاتٍ معلومة : كقسطٍ شهري أو سنوي أو غير ذلك.
فبيع التقسيط هو عقدٌ على مبيع حال بثمنٍ مؤجلٍ يُدفع إلى البائع على شكل أقساط معلومة في أوقاتٍ معلومة.

👈ما حكم بيع التقسيط ؟
يرى جماهير أهل العلم من السلف والخلف جواز بيع التقسيط بشروط :

⬅️ الشرط الأول : ألا يكون بيع التقسيط ذريعةً إلى الربا.
قد يكون قصد المشتري من بيع التقسيط التذرع بالشراء لأخذ الجنيهات لحاجته إليها، فهو ينظر كم تساوي السلعة نقداً فيقوم بشرائها بثمنٍ مؤجلٍ ثم يبيعها نقدًا ليحصل على النقد.
فإن باعها المشتري على البائع الأول فهي مسألة العِينة، وإن باعها على ثالثٍ أجنبيٍ فهي مسألة التورق.

👈🔹فما هي العينة؟ وما هو التورق؟

🔹العِينة بيع سلعةٍ بثمنٍ مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقداً.
وصورتها : أن يقوم البائع ببيع سلعةٍ بثمنٍ مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ذلك الثمن نقداً.

حكم بيع العينة يرى جماهير العلماء تحريم بيع العِينة، وممن قال بذلك الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال ابن عباسٍ وعائشة وأنس وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.

واستدلوا لهذا القول بأدلةٍ منها :

◀️الدليل الأول : ما رواه أبو اسحاقٍ السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن الأرقم رضي الله عنه فقالت : يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهمٍ نسيئةً منه وإني ابتعته منه بستمائة درهمٍ نقداً. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريتِ وبئس ما اشتريتِ. وإن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بَطُل إلا أن يتوب.

وجه الاستشهاد من هذا الأثر على تحريم بيع العينة، أن الظاهر أن عائشة رضي الله عنها لا تقول هذا التغليظ من التصريح ببطلان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها قد علمت تحريم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم نصا
فإن هذا الوعيد مما لا يقال بالاجتهاد إذ مخالفة الصحابي لرأي صحابيٍ آخر لا يكون موجباً للإحباط.

◀️الدليل الثاني :
أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا والعينة وسيلةٌ إلى الربا بل هي من أقرب الوسائل إليه والوسيلة إلى الحرام حرام فإن المتبايعين لم يقصدا تملك السلعة ولا غرض لهما فيها وإنما غرضهما النقود فهما لا يباليان بحال السلعة ولا قيمتها وأهل العرف يشهدون بذلك.

◀️الدليل الثالث :
أن القول بتحريم بيع العينة هو المنقول عن الصحابة الكرام ، حيث نقل عن عائشة وابن عباسٍ وأنسٍ رضي الله عنهم أجمعين.
أما عائشة فقد سبق النقل عنها.
وأما ابن عباسٍ رضي الله عنهما فسُئل عن رجلٍ باع من رجلٍ حريرةً بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال : دراهم بدراهم متفاضلةً دخلت بينهما حريرة.

وأما أنس رضى الله عنه فقد سئل عن العينة فقال : إن الله لا يُخدع هذا مما حرم الله ورسوله، ولم يُعلم لهؤلاء مخالفٌ من الصحابة فكان كالإجماع منهم على تحريم بيع العينة.

🔹أما بيع التورق : فهو أن يشتري من يحتاج إلى نقدٍ سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على أجنبي من البائع نقداً.

لماذا سمي بالتورق؟
سميت هذه الصورة تورقاً من الورق وهو الدراهم ،لأن مقصود المشتري هو الدراهم لا السلعة.

فما حكم التورق؟
اختلف العلماء في حكم التورق ، والراجح جواز بيع التورق وهو مذهب الحنابلة.

واستدلوا لجواز ذلك بأدلةٍ، منها :

◀️الدليل الأول :
قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).
وقوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).

وجه الاستشهاد : أن التورُق داخلٌ في عموم الآيتين، فهو مما أحله الله من البيع وهو أحد أنواع المُداينات الجائزة.

◀️الدليل الثاني :
أن الأصل في جميع المعاملات الحِل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا توجد حجةٌ شرعيةٌ في المنع من بيع التورق.

◀️الدليل الثالث :
أن الناس في حاجةٍ إلى هذا النوع من البيوع خاصةً في عصرنا هذا، فإنه ليس كل من يحتاج إلى القرض يجد من يُقرضه قرضاً حسناً.

وقد تقرر أن ما حُرم سداً للذريعة فإنه يُباح للحاجة.
⬇️⬇️⬇️
⬅️ الشرط الثاني :
أن يكون البائع مالكاً للسلعة
دل على وجوب أن تكون السلعة المبيعة مملوكةً للبائع جملةٌ من الأدلة منها :

◀️الدليل الأول :
ما رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة عن حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه أنه قال : يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ فيسألني البيعَ ليس عندي أبيعُه منه ثم أبتاعُه (أي اشتريه) له من السوقِ، قال : لا تبعْ ما ليس عندَك .

◀️الدليل الثاني :
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا ربحُ ما لم يضمن ولا بيعُ ما ليسَ عندَك.

وعامة الفقهاء لا يختلفون في اشتراط مِلك البائع للسلعة المبيعة إذا باعها بطريق الأصالة عن نفسه.


⬅️ الشرط الثالث :
أن تكون السلعة مقبوضةً للبائع.
ومعنى ذلك أنه يشترط للبائع أن يكون قد قبض السلعة واستلمها ، فلا يحل له أن يتصرف فيها بالبيع قبل استلامها.

◀️والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه.

◀️الدليل الثاني :
ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : لقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ.

وجه الاستدلال من هذين الدليلين : أنه لا يجوز التصرف في السلعة المبيعة بالبيع قبل قبضها من بائعها الأول لما في ذلك من مواقعةٍ للنهي الوارد في هذه الأدلة.

◀️الدليل الثالث :
ما رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل سلفٌ وبيع ولا شرطان في بيعٍ ولا ربح ما لم يُضمن ولا بيع ما ليس عنده.

وجه الاستدلال من هذا الحديث : أن السلعة قبل قبضها من ضمان البائع، فإذا باعها المشتري قبل قبضها فيكون قد باع وربح في شيءٍ لم يضمنه.


⬅️ الشرط الرابع :
عدم اشتراط الزيادة عند تأخير الأقساط.
يقول : مثلاً بعتك السيارة بعشرة آلاف فإن تأخرت عن التسديد لمدة شهرٍ زدتك مائة، فإن تأخرت شهرين زدتك مائتين وهكذا.
فهذا مُحرمٌ ولا يجوز لأن هذا هو ربا الجاهلية.

🔹وبهذا فإن بيع التقسيط جائز بهذه الشروط الأربعة والله أعلم.

(النوازل الفقهية : د/علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس الثامن عشر : النوازل الفقهية:

#حكم_غرامة_التأخير 👇💯
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس الثامن عشر : النوازل الفقهية:
#حكم_غرامة_التأخير

بسم الله الرحمن الرحيم.
👈حكم غرامة التأخير

🔹إذا كان على الإنسان دينٌ فيجب عليه أداء الديون في مواعيدها. التزاماً بالشرط المبرم بين الدائن والمدين. قال الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }

🔹وقال عليه الصلاة والسلام : المسلمون عند شروطهم.

وقد عد جمهور العلماء المماطلة عن أداء الدين من كبائر الذنوب، لأن تأخير أداء الدين بعد حلول ميعاد استحقاقه من غير عذرٍ أكلٌ للمال بالباطل.
قال الله تبارك وتعالى :
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا }
والدين من جملة الأمانات.

🔹وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ناوياً المماطلة وعدم الوفاء بأن يتلفه الله عز وجل.
فقال: ((مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) رواه البخاري.

ووصف النبي صلى الله عليه وسلم مطلُّ الغني بأنه ظلمٌّ_ وأن ذلك الظلم يحل عرضه وعقوبته.
فقال: (مطلُّ الغني ظلمٌّ.)
وقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ.
واللي بالفتح: المطل.)
والواجد: الغني.

🔹قال سفيان بن عُيينة رحمه الله:
عرضه يقول : مطلتني وعقوبته : الحبس.

فالمدين المماطل مستحقٌ للعقوبة بذمه في عرضه، بأن يقول الدائن إن فلاناً قد مطلني حقي وللعقوبة بحبسه.

👈ولكن هل يجوز أن تمتد عقوبة الغني المماطل لتشمل فرض غرامةٍ ماليةٍ تعوض الدائن عما لحقه من ضررٍ أو فات عليه من نفعٍ بسبب هذه المماطلة ؟

🔹الجواب : إذا اتفق الطرفان الدائن والمدين على دفع غرامةٍ ماليةٍ معينة عند تأخر المدين عن أداء الدين في الموعد المتفق عليه فإن هذا محرمٌ بالإجماع.
وهو من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، لأنه زيادةٌ في الدين بعد استقراره مقابل الإنظار.
وهذه الصورة لا خلاف فيها.
فكل قرضٍ جر نفعاً مشروطاً فهو رِبا.

🔹أما إذا لم يكن اتفاقٌ مسبقٌ بين الطرفين (الدائن والمدين) على غرامة التأخير.
وقد أثبت الدائن أنه قد تضرر تضرراً فعلياً من مماطلة المدين، كأن أدى هذا المطل إلى إخلال الدائن بالوفاء بما عليه من التزاماتٍ مؤجلة، وترتب عليها بيع ماله بثمنٍ بخسٍ لأجل الوفاء بتلك الالتزامات.
وهذا الضرر واقعٌ حقيقةً وليس متوقعاً أو مفترضاً.
فالحكم على المدين المماطل حينئذ بالتعويض عن الضرر الناتج فعلاً من مطله وظلمه أمرٌ لا يخرج عن أنظار المجتهدين.

🔹قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غَرِمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غَرِمه على الوجه المعتاد.
وهذا يسمى بمصاريف المحاماة والشكاية وهي على المدين.
فإذا ماطل المدين في أداء دينه المستحق للدائن وحبس المال لديه بعد حلوله، مما أدى إلى تفويت الفرصة على الدائن لاستثمار أمواله والاستفادة منها زمن التأخير.
👈فهل يضمن المدين المماطل ما فات من منافع المال من ربحٍ متوقعٍ نتيجةً لمطله.
👈وهل يعد مطل الغني بمجرده إضراراً بالدائن دون الحاجة إلى إثبات وقوعٍ ضررٍ فعلي، بحيث يستحق الدائن تعويضاً مالياً عما فاته من ربحٍ متوقعٍ لهذا المال في زمن التأخير أو ما يسمى بغرامة التأخير؟
وهل هي جائزةٌ حينئذٍ؟

🔹الجواب :
لا يجوز فرض تعويضٍ ماليٍ على المدين المماطل مقابل تأخير الدين.
وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي من رابطة العالم الإسلامي.
واستدل جمهور العلماء لقولهم بعدم جواز فرضٍ تعويضٍ على المدين المماطل مقابل تأخير الدين بما يأتي :

⬅️الأول :
قول رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ.)
ووجه الدلالة: أن المطل قد وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وتكرر بعده ومع ذلك فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المطل يحل عرض المماطل وعقوبته.
ولم يقل إنه يحل ماله، ولو كان مراداً لذكره، ولم يفسر أحدٌ من العلماء المذكورة في الحديث بأنها التعويض المالي للدائن، بل فسروا العقوبة الواردة في الحديث بالحبس أو بالضرب.

⬅️الثاني :
إن تعويض الدائن تعويضاً مالياً عن مطل الغني لا يختلف من الناحية العملية عما يسمى في البنوك بفوائد التأخير التي هي من الربا الصريح (ربا الجاهلية).
إما أن تقضي وإما أن ترابي.
وذلك لأن هذا التعويض المطالب به إنما جاء مقابل تأخير أداء الدين، وتسميتها تعويضاً لا يغير من الحقيقة شيئاً، إذ أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والله أعلم.

(النوازل الفقهية: د/ علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس التاسع عشر: النوازل الفقهية:

#حكم_إسقاط_جزء_من_الدين_مقابل_تعجيل_السداد

👇🌷🌷
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس التاسع عشر: النوازل الفقهية:
#حكم_إسقاط_جزء_من_الدين_مقابل_تعجيل_السداد

بسم الله الرحمن الرحيم

👈حكم إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل السداد:
صورة المسألة : أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط جزءٍ من الدين بشرط أن يعجل المدين باقي الدين.

ومثاله: رجل عليه دينٌ عشرة آلاف وموعد سدادها بعد سنةٍ، فيتفق الدائن والمدين على تعجيل السداد الآن، ويدفع الدائن سبعة آلافٍ فقط مقابل التسديد الآن.

👈وهذه المسألة يطلق عليها ضع وتعجل.. فما حكمها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : والراجح جواز التعامل بمسألة ضع وتعجل.

🔹روي هذا القول عن عبدالله بن عباسٍ رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وأبي ثورٍ وابن سيرين.
وهو روايةٌ عند الحنابلة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزمٍ وابن عثيمين وابن جبرين رحم الله تعالى الجميع.
واستدلوا لجواز التعامل بمسألة ضع وتعجل بما يأتي:

⬅️ الأول :
ما رواه البيهقي في السنن الكبرى والدَّارَقُطْنِيّ في سننه، والحاكم في المستدرك وصححه وذكر له البيهقي شاهدًا يتقوى به.
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير، قالوا يا رسول الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديونٌ لم تحل، فقال رسول الله صلى الله وسلم لهم : ضعوا وتعجلوا.
وجه دلالة هذا الحديث على جواز التعامل بهذه المسألة ظاهرة ،
فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضعوا من الديون التي لهم في ذمم الناس ويتعجلوها.

⬅️ الدليل الثاني :
ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والحافظ بن عبد البر في الاستذكار والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه سُئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجلٍ فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال لا بأس بذلك.
وابن عباسٍ رضي الله عنهما هو الراوي للحديث السابق في قصة إخراج بني النضير.

⬅️ الدليل الثالث :
هذه المسألة ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين.
وذلك إضرارٌ محضٌ بالغريم.
وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة المدين من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله.
فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررٍ بخلاف الربا المُجمع على تحريمه، فإن ضرره لاحقٌ بالمدين، ونفعه مختصٌ برب الدين.
فهذا ضد الربا صورةً ومعنى.

⬅️الدليل الرابع :
ولأن له تطلعٌ إلى براءة الذمم من الديون.
وقد سمي الغريم المدين أسيراً، ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر.

⬅️الدليل الخامس :
الأصل في المعاملات الحل والإباحة فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليلٍ واضحٍ من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماعٍ أو قياسٍ صحيحٍ وليس في المسألة ما يدل على التحريم، فالراجح جواز التعامل بهذه المسألة والله أعلم.

(النوازل الفقهية:د/علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس العشرون: النوازل الفقهية:

#أثر_قول_أهل_الخبرة_في_النوازل_الفقهية

👇🌹🌹
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس العشرون: النوازل الفقهية:
#أثر_قول_أهل_الخبرة_في_النوازل_الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم
أثر قول أهل الخبرة في النوازل الفقهية

👈من أهم الشروط اللازمة للاجتهاد في النوازل العلم بحقيقة النازلة والتصور الصحيح لها، وهو الأمر الذي ينبغي للمجتهد أن يبذل غاية وُسعه فيه، فإن كانت المسألة الجديدة مما يمكن إدراكها بنفسه، تعين عليه ذلك، وإن كانت مما يتعذر معرفتها على غير أهل الاختصاص، كالمسائل الطبية الدقيقة والمعاملات المالية المعقدة، وما أشبهها من مسائل العلوم الأخرى، لجأ إلى المختصين، وأهل الخبرة واستشارهم فيها.

والاستعانة بأهل الخبرة والرجوع إليهم في القضايا المتعلقة باختصاصهم من المبادئ التي أجمع عليها الأصوليون والفقهاء في المذاهب الإسلامية.

وفي هذا العصر استقر العُرف على نسبة كل خبيرٍ إلى تخصصه كالطبيب والمهندس والاقتصادي والمحاسب والفلكي والكيميائي وهكذا.

👈والاعتمادُ على قول الخبراء والعلماء في مجال خبرتهم ومدار علمهم قد جاءت أدلةٌ متعددةٌ تدل عليه، ومن ذلك:

🔹الدليل الأول :
قول الله تبارك وتعالى " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ."
وجهُ الدلالة : حيث المراد من أهل الذكر أهل العلم، فيدخل في عموم هذه الآية الكريمة سؤال أهل الخبرة والاختصاص.

ومن فروع ذلك ما نص عليه (السرخسي) رحمه الله حيث يقول: ونوعٌ من ذلك عيب لا يعرفه إلا الأطباء
فعلى القاضي أن يريه مسلمين عدلين من الأطباء، لأن علم ذلك عندهم، وإنما يرجع إلى معرفة كل شيءٍ إلى من له بصرٌ في ذلك الباب.
كما في معرفة القيمة، والأصل فيه قوله تعالى: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ''.

🔹الدليل الثاني :
قول الله تبارك وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ".

وجه الدلالة : أن جزاء الصيد إن كان له مثلٌ، فيحكم في جزائه عدلان من المسلمين خبيران بالصيد وما يماثله، فيحكمان فيه وهذا دليلٌ على مشروعية الاعتماد على قول أهل الخبرة في بيان الحكم الشرعي.

🔹الدليل الثالث :
ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:
اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا ـ الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا، صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ناقلاً استدلال من يرى جواز الاعتماد على قول الطبيب الكافر الثقة، واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه، لأنه وثق به، مع أن الحال خطرةٌ جداً أن يعتمد فيها على الكافر، لأن قريشاً كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتي بعير.
ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجلٌ أمينٌ وإن كان كافراً ائتمنه ليدله على الطريق.

فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة بأنه يُقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقةً.

🔹الدليل الرابع :
أدلة السنة التي تدل على مشروعية الخرص، (والخرص) هو : التقدير بظنٍ، وهو عملٌ من عمل أهل الخبرة.
يُقال خَرَصَ النخلة يَخرُصها خَرصاً إذا حرز ما عليها من الرُطب تمراً، ومن العنب زبيباً فهو من الخرص أي من التقدير، يُقدِر ما على النخلة.

ومن ذلك حديث أبي حميدٍ الساعدي الذي رواه البخاري في صحيحه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوكٍ، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوثق.

وجه الدلالة : حيث دل الحديث على مشروعية الخرص، وهو من عمل أهل العلم والخبرة.

🔹الدليل الخامس :
ما جاء من أدلةٍ تدل على مشروعية القيافة.
ومنه ما رواه البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ‏.‏ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْجَبَهُ

وجه الدلالة : حيث دل الحديث على القيافة، وهي من عمل أهل
العلم والخبرة.

🔹الدليل السادس :
ما رواه أبوداوود في سننه
والنسائي وابن ماجة والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبَّبَ ولم يُعلمْ منهُ طبٌّ قبل ذلك فهوَ ضامِنٌ.

يقول الإمام الشوكاني : فيه دليلٌ على أن متعاطي الطب يضمن لما حصل من الجناية بسبب علاجه، وأما من عُلم منه أنه طبيبٌ فلا ضمان عليه، وهو من يعرف العلة ودواءها.
وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له فيها وأجازوا له المباشرة، وفي رفع الضمان عنه اعتبارٌ لخبرته واعتدادٌ بها.

👈وهذه الأدلة تدل على مشروعية الاعتماد على قول أهل الخبرة في النوازل الفقهية والله أعلم.

(النوازل الفقهية: د/ علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس الحادي والعشرون: النوازل الفقهية:

#أثر_وفاة_المدين_في_حلول_أقساط_الدين

👇🌷🌷
2025/10/23 16:10:24
Back to Top
HTML Embed Code: