Telegram Web Link
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس الحادي والعشرون: النوازل الفقهية:
#أثر_وفاة_المدين_في_حلول_أقساط_الدين

بسم الله الرحمن الرحيم
أثر وفاة المدين في حلول أقساط الدين

👈إذا مات مسلمٌ وعليه ديونٌ وترك أموالاً فأول عملٍ يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه، ومن ثم تسديد ديونه.
وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى.
وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة.

👈وإذا توفي إنسانٌ وعليه دينٌ مؤجل، فهل لهذه الوفاة أثر في حلول الدين المؤجل أم ليس لها أثرٌ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

🔹القول الأول : أن الدين المؤجل يحل بوفاة المدين،
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو روايةٌ عند الحنابلة.
واستدلوا بما رواه أحمد وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي وحسنه النووي والألباني
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (نفسُ المؤمنِ معلقةٌ بدَيْنِه حتى يُقضى عنه) .

ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن نفس المؤمن معلقة بدَينه. فوجب حلول الدين حتى يُؤدى عنه فتبرأ ذمته.
وفي إبقاء الدين إلى أجله إضرارٌ بالميت.

وأُجيب عن هذا الإستدلال : بأن هذا الإضرار يمكن إزالته بغير تعجيل الدين، وذلك بتوثيق الدين برهنٍ أو كفيلٍ.

ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ في صحيحهما من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجلٍ مات وعليه دينٌ .

فأوتي بميتٍ قال أعليه دينٌ? قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم .

فقال أبو قتادة الأنصاري : هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما قال أبو قتادة الديناران عليّ وقال: وجب حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم، فصلى عليه.

وبراءة ذمة الميت من الدين الذي عليه إنما كان بسبب تعهد أبي قتادة رضي الله عنه، والتزامه بالدين الذي عليه.
وهذا يدل على أن الضرر قد ارتفع عن الميت بعد توثيق دينه بكفالة أبي قتادة رضي الله عنه.
وأُجيب عن هذا الحديث وأُجيب عن حديث نفس المؤمن معلقةٌ بدينه بأنه على الدين الحال، لأنه هو المستحق الأداء ويمكن المطالبة به في الحال.

بخلاف المؤجل لأن تأجيل الدين يقتضي تأخير الوفاء به إلى وقت حلول الأقساط.

🔹القول الثاني : أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين، بشرط توثيقه برهنٍ أو كفيلٍ مليء ،فإن تعذر التوثيق حل الدين وإليه ذهب الحنابلة على الرواية الصحيحة للمذهب. واستدلوا بأدلة.

_الدليل الأول :
قول الله تبارك وتعالى :
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ }

وجه الدلالة : أن حق تأجيل السداد من جملة الحقوق التي تركها الميت. وتركة الميت إما أن تكون مالاً أو حقوقاً.

_الدليل الثاني :
مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالاً فلورثته.

وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أموال الميت تنتقل لورثته من بعده.
والأجل من جملة الأموال التي ثبت للمتوفى في حياته فينتقل لورثته من بعده كسائر حقوقه.

_الدليل الثالث :
القول بحلول الأقساط بمجرد الموت قد يكون فيه ضررٌ على الورثة خاصةً في بيوع الآجال التي تكون الأسعار فيها مرتفعةً جداً.
وإنما تأخر السداد لأجل ارتفاع الاسعار.
فإذا مات الإنسان بعد لهذه السلعة المؤجلة على أقساط وقلنا للورثة يجب عليكم أن تقوموا بتسديد هذه الأقساط في الحال لكان فيه ضررٌ بالغٌ عليهم.

👈والراجح في هذه المسألة أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين إذا كان للميت ورثةٌ ووثقوا هذا الدين برهنٍ أو كفيلٍ لأن حق الدائن لم يتأثر بشيء فهو محفوظٌ وفيه تخفيفٌ عن الورثة.

وبقي أن يُقال إذا لم يوثق الورثة هذا الدين برهنٍ أو كفيلٍ مليء فإنه يحل سداده ولكن ينبغي التنبيه على أنه لابد من الحق من الثمن المؤجل بمقدار ما زيد فيه للسنوات الباقية التي عُجلت أقساطها.

وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف.
فإن الثمن قد زيد فيه مقابل الأجل.
فإذا حل الدين وزال الأجل وجب أن يحط ما يقابله من الثمن.

وهذه المسألة التي يُقال عنها ضع وتعجل .

وهي جائزةٌ في أحد قولي أهل العلم. والله أعلم.

(النوازل الفقهية:د/ علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس الثاني والعشرون:النوازل الفقهية:

#حكم_الجوائز_التي_يقدمها_أصحاب_المحلات_التجارية

👇🌷🌷
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس الثاني والعشرون:النوازل الفقهية :
#حكم_الجوائز_التي_يقدمها_أصحاب_المحلات_التجارية

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الجوائز التي يقدمها أصحاب المحلات التجارية:

👈الأصل أن هذه الحوافز والمسابقات إذا خلت من الربا والغرر والميسر والقمار والظلم فهي جائزة.
ولذا متى كان المتسابق غانماً أو سالماً فهي جائزة، وأما إذا كان غانماً أو غارماً فهي غير جائزة.
وتفصيل ذلك في أقسامٍ :

🔹القسم الأول : الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات:

وتحت هذا القسم أنواعٌ :
_ النوع الأول : أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسومٍ للدخول في المسابقة بمعنى لا يدخل الإنسان في المسابقة لكي يأخذ الجائزة حتى يدفع رسوماً.

مثالها : أن تكون هناك بطاقاتٌ يقوم بشرائها الناس ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة.
ومن الأمثلة الموجودة الآن ما تقدمه بعض وسائل الإعلام من المسابقات بحيث تتصل على الهيئة المنظمة للمسابقة، ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة.
وقد تحصل على الجائزة وقد لا تحصل عليها.

وهذه الاتصالات يستفيد منها أصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم هذه المسابقات، ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق الهاتف ونحو ذلك.
فلكي يدخل الإنسان في المسابقة لا بد من الاتصال على هذه الهيئة عن طريق الهاتف،
وهذه اللجنة المنظمة لهذه المسابقة تستفيد من هذا الاتصال ولها نسبةٌ من رسوم هذا الاتصال وإدارة الاتصالات لها نسبةٌ أخرى.

فما حكمها؟
هذا النوع من الميسر المحرم الذي لا يجوز.
إذا كانت الجائزة أو المسابقة عن طريق دفع رسومٍ للدخول في المسابقة سواء كانت هذه الرسوم عن طريق دفع بطاقاتٍ يشتريها الناس أو عن طريق اتصالاتٍ ونحو ذلك تكلفهم أموالاً فهذا من قبيل الميسر. اللهم إلا إذا كانت المكالمة بنفس سعر المكالمة العادية بغير زيادة.

التعليل : لأن الإنسان يدخل فيها وهو إما غانمٌ أو غارم.

_ النوع الثاني : أن تكون الجائزة عن طريق الشراء. وصورتها: أن يضع التاجر جائزةً على مسابقةٍ لا يشترك فيها إلا من يشتري سلعةً يبيعها التاجر وما عداه فلا يدخل في المسابقة.

مثالها : يأتي إلى محلٍ تجاريٍ قد وضع أمامه سيارة، ومن يشتري سلعةً من هذا المحل يُعطى ورقة يُدخل بها في السحب.

فما حكم هذه المسابقة؟
وما حكم هذه المعاملة؟
هذا النوع فيه تفصيل :
إما أن تكون الجائزة مؤثرةً في سعر السلعة، بحيث إن التاجر رفع السعر مقابل الجائزة.
وحكمها محرمةٌ ولا تجوز وهي من الميسر.

والتعليل : لأن العميل أو المستهلك لما اشترى هذه السلعة زاد في الثمن.
وقد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل عليها.
فهو إما غانمٌ أو غارم.

الثاني : ألا يكون للجائزة أثرٌ في السعر.
فالسعر كما هو، لكنه وضع هذه الجائزة كالسيارة مثلاً لكي يُرغّب في الشراء منه. وإلا فالأسعار كما هي.
وهذه المسألة موضع خلافٍ بين العلماء.

والراجح إن كان قصد المستهلك السلعة لحاجته إليها فهذا جائزٌ. المهم عنده السلعة وليس قصده الجائزة. فهو يريد أن يشتري حليباً مثلاً أو لبناً أو سلعةً أو نحو ذلك سواء وجد عليها جائزة أو لم تكن عليها جائزة.
فكونه يدخل في المسابقة فهذا جائزٌ ولا بأس به.

وإن كان ليس قصده السلعة وإنما قصده الجائزة فهو لا يحتاج إلى السلعة وإنما أراد من الشراء أن يحوز على الجائزة. فقالوا بأن هذا محرمٌ ولا يجوز لأنه لا يخلو من القمار .
فهو داخلٌ إما غانمٌ أو غارم.
وما دام أنه لا يحتاج إلى السلعة فغالباً أنه لا ينتفع بها. وهذا القول بالتفصيل هو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.

وتعليل ذلك : قالوا إذا كان الإنسان يريد هذه السلعة وينتفع بها فقد انتفى المحذور. وليس هناك شائبة قمارٍ أو ميسرٍ. فالسلعة بثمنها والمستهلك أو العميل يحتاج إليها والأصل في المعاملات الحِل.


🔹القسم الثاني من الحوافز التجارية :
الحوافز التابعة للسلع.
وهذا القسم تحته أنواع :
_ النوع الأول : أن تكون الجائزة من قِبل البائع بلا شرطٍ ولا قيدٍ. وقد تكون هذه الجائزة عيناً وقد تكون منفعةً.

مثالها : الجائزة العينية أن يشتري من صاحب المحل فيعطيه كذا وكذا من الهدايا.
أو ما يوجد الآن في محطات البنزين يعبيء كذا وكذا من الليترات من البنزين فيعطيه صاحب المحطة هديةً.

_ النوع الثاني : الجائزة المنفعة.
مثلاً من أصلح سيارةً عنده فالإصلاح الثاني يكون مجاناً.
أو من اشترى سلعةً فتكون الثانية مجاناً فما حكمها؟

حكمها جائزةٌ لا بأس بها.
والتعليل : لأن الأصل فيها الحِل لعدم المحذور الشرعي.

_ النوع الثاني : أن تكون الجائزة هديةً معلومةً للمشتري.
صورتها : أن تشتري السلعة وقد بيّن لك البائع أن مع هذه السلعة هديةً.
حكمها جائزةٌ ولا بأس بها حتى وإن أثرت في سعر السلعة.

التعليل : لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم. ولا يوجد من الغرر للعلم بهذه الهدية، فهي هديةٌ معلومةٌ.

_ النوع الثالث : أن تكون الهدية مجهولةً لكونها داخل السلعة.
وحكمها فيه تفصيل :
• إن كانت هذه الجائزة لها أثرٌ في السعر.
يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة فهذا لا يجوز.
لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانمٌ أو غارم. فقد تكون هذه الزيادة في السعر مساويةً لهذه الهدية. وقد تكون هذه الزيادة أكثر وقد تكون أقل. فيدخل وهو إما غانمٌ أو غارم.
فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز.

• أما إذا كانت الجائزة (الهدية) ليس لها أثرٌ في السعر، وهي مجهولة وليس لها أثرٌ في السعر. جائز ولا بأس به لما تقدم من أن الهدية بمثابة التخفيض والخصم. والأصل في المعاملات الحِل.

_ النوع الرابع : أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض. فيشتري هذه السلعة وقد تكون فيها جائزة وقد لا تكون فيها جائزة.

فما حكمها؟
حكمها جائزةٌ لكن تقيد بقيدين:
•القيد الأول : ألا يكون للجائزة أثرٌ في السعر.
•القيد الثاني : أن يشتري الإنسان ما يحتاجه من هذه السلع. والله أعلم.

(النوازل الفقهية: د/ علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس الثالث والعشرون : النوازل الفقهية

#حكم_حبس_المبيع_لاستيفاء_الثمن

👇💎💎
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس الثالث والعشرون : النوازل الفقهية
#حكم_حبس_المبيع_لاستيفاء_الثمن

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

👈حكم حبس المبيع لاستيفاء الثمن :
هل يجوز للبائع أن يحبس السلعة إلى أن يقوم المشتري بتسديد الثمن كاملاً ؟

من المعلوم بداهةً أن تسليم المبيع إلى المشتري هو من التزامات البائع الناشئة من عقد البيع كما أن تسليم الثمن إلى البائع هو من التزامات المشتري الناشئة من عقد البيع أيضاً .

لأن معنى البيع لا يحصل إلا بالتسليم والقبض لأنه عقد مبادلة وهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه .

وقد يحدث أن يتفق البائع والمشتري على تأجيل تسليم أحد البدلين (المبيع أو الثمن) أو تأجيل تسليمهما تحقيقاً للمصلحة وحينئذ لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يمنع إذا تم ذلك بالتراضي بينهما .

فإذا اتفق البائع والمشتري على تأجيل المبيع أو تأجيل الثمن فلا حرج في ذلك طالما أنه حدث بالتراضي بينهما .

👈ولكن قد يحصل أن يطالب المشتري بالمبيع أي بالسلعة ويصر على استلامها دون أن يكون قد سلّم الثمن كله للبائع أو قد كان سلم بعضه وبقي شيء منه.
فهل يجوز للبائع حينئذ حبس المبيع ؟ أي حبس السلعة لحين السداد والامتناع عن تسليمه للمشتري إلى حين قبض الثمن كله؟ .

👈هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين :

🔹القول الأول : للبائع الحق في أن يحبس المبيع ويمتنع عن تسليمه للمشتري حتى يدفع المشتري كل الثمن وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية في قول لهم وهو قول ابن القيم من الحنابلة.

جاء في بدائع الصنائع عند الحديث عن الأحكام التي هي من التوابع للحكم الأصلي للبيع قوله :
ومنها ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن .
وقال ابن عابدين : للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهم ولو كان المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمى لكلٍ ثمناً فله حبسهما إلى استيفاء الكل .
وجاء في القوانين الفقهيه قوله :
قال مالك : للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن .

🔹القول الثاني : ليس من حق البائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن وهو قول الشافعية الثاني وقول الحنابلة. جاء في المغني قوله : ويصح القابض قبل نقض الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره .
لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن ولأن التسليم من مقتضيات العقد فمتى وجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن.

ومن أدلتهم : لو أنه هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد وإن قبض الثمن فكان تقديم تسليم المبيع أولى صيانة للعقد عن الانفساخ ما أمكن .

معنى كلامهم أن لو هلك المبيع قبل قبضه فإن العقد ينفسخ صيانة للعقد عن الانفساخ ما أمكن .
ويجاب عن ذلك : بأن هلاك المبيع قبل التسليم هذا نادر والنادر ملحق بالعدم .
وبناء على ما سبق : فإن القول القائل بجواز حبس المبيع لحين السداد هذا هو الأولى للصواب وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف.

ويشترط لذلك ألا يكون العقد على أموال ربوية فإن كان العقد على أموال ربوية فيشترط التقابض في مجلس العقد ولا يجوز تأخير الثمن ولا السلعة.

فلو كان ذهبا بذهب فلابد من التقابض في مجلس العقد ولو كان ذهبا بدراهم أو بجنيهات فلابد من التقابض في مجلس العقد .

قال عليه الصلاة والسلام : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )

فالأموال الربوية لابد فيها من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز تأخير المبيع لحين السداد بل لا يجوز أيضا أن يؤخَر الثمن .
وكذلك أيضا إذا أعطى المشتري للبائع الثمن كله لا يجوز حينئذ للبائع أن يحبس المبيع وذلك لانتفاء الحاجة إلى الحبس .

👈مسألة هل ينتقل حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إلى الورثة ؟

نعم ينتقل حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إلى الورثة ويكون الورثة بمنزلتهما بعد موتهما في تسليم المبيع واستلام الثمن.

وعلى هذا مذهب الحنفية ومقتضى قول المالكية والشافعية وهو قول ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة

أن حبس المبيع لاستفاء الثمن يعد من الحقوق التي تنتقل إلى الورثة إذا مات البائع ويكون من حقهم أي الورثة الاستمرار في الحبس إلى حين قبض كل الثمن .
فهذا من الحقوق التي تترك (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) هذا من عموم الترك فالترك قد يكون أموراً مادية أو أمورا معنوية .

👈مسألة أخرى :
ماالحكم إذا هلك المبيع المحبوس لاستيفاء الثمن ؟
إذا هلكت السلعة التي قد حُبست لاستيفاء الثمن فمن يضمنها ؟ لها حالتان :

🔹الحالة الأولى : إذا كان التلف بفعل المشتري عندئذ يكون من ضمان المشتري.
🔹وإن كان التلف بفعل البائع فالضمان يكون على البائع وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
👈ويمكن تلخيص ما سبق في عدة أمور :
🔹حبس المبيع لاستيفاء الثمن معناه إمساك المبيع والامتناع عن تسليمه للمشتري طلبا للوفاء بالثمن .
🔹اختلف الفقهاء في حكم حبس البائع للمبيع لاستيفاء الثمن فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. والصحيح هو الجواز ويشترط ألا يكون من الأموال الربوية، فالأموال الربوية يشترط التقابض في مجلس العقد .
🔹ينتقل حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إلى الورثة بعد موت مورثهم بعد أن يكون لهم الحق في استمرار الحبس إلى حين قبض الثمن .
🔹إذا هلك المبيع المحتبس عند البائع بفعل المشتري فهو مضمون عليه وإذا هلك بفعل البائع فهو من ضمانه .
🔹حكم حظر بيع السلع وهذه المسألة مبنية على ما تقدم من حبس المبيع لحين السداد وهذا منتشر في معارض السيارات وهو الذي يقال عنه حظر البيع أو حفظ الملكية والتسمية الصواب له حظر البيع وليس حفظ الملكية فإن ملكية المبيع قد انتقلت إلى المشتري.
هذه السيارة قد انتقل ملكها إلى المشتري فهي في ملكه.
فالتسمية الصواب لهذه المسألة هو حظر البيع فهل يجوز لصاحب المعرض أن يقوم بحظر البيع هذه السيارة حتى يقوم المشتري بتسديد الثمن كاملاً ؟
نعم يجوز له ذلك وهذا من مسألة رهن المبيع لحين السداد، فيجوز للبائع أن يرهن المبيع لحين السداد وهذا هو تكييف لهذه المسألة فقهيا فهو رهن المبيع لحين السداد.

فقد يقول قائل إن الرجل الذي اشترى السيارة أخذها واستعملها فيقال أن البائع قد أذن له في استعمال هذه السيارة وحظر عليه بيعها فيجوز له أن يقوم بحظر بيعها لحين السداد ،وهذا من باب رهن المبيع لحين السداد.
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً .
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(النوازل الفقهية: د/ علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس الرابع والعشرون : النوازل الفقهية

#حكم_بيع_التورق 👇💯💯
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس الرابع والعشرون : النوازل الفقهية

#حكم_بيع_التورق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حكم بيع التورق :

👈بداية ما هو بيع التورق؟
يمكن تعريف التورق بذكر صورته وهي أن يشتري من يحتاج إلى مال سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على أجنبي من البائع نقداً.

إنسان يحتاج إلى مال لايريد سلعة وإنما يريد المال فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يستلم هذه السلعة ويبيعها على أجنبي من البائع بثمن نقداً لماذا ؟ لأنه يريد المال.

👈لماذا سميت هذه المعاملة بالتورق ؟
سميت هذه الصورة تورقاً من الورق وهو الدراهم لأن مقصود المشتري هو الدراهم لا السلعة.

والتورق يختلف عن بيع العينة :
فبيع العينة بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقداً وصورة العينة أن يقوم البائع ببيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع من بائعها عليه بأقل ذلك الثمن نقداً ،
وهذه الصورة محرمة على قول جماهير أهل العلم فالعينة محرمة.

يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع ،على صاحب المعرض بثمن نقداً وكأن السلعة قد دخلت بينهما حيلة.
يشتري السيارة بمائة ألف على خمسة سنوات ثم يبيعها على صاحب المعرض بثمانين ألفاً نقدا ويأخذ الثمانين وهذه السلعة (السيارة) كأنها حيلة بينهم.
كما قال ابن عباس:دراهم بدراهم بينهما حريرة.
فبيع العينة محرم على قول جماهير أهل العلم.

👈أما بيع التورق فما حكمه ؟
بداية لابد من معرفة أنه إذا تمت هذه الصورة عن مواطئة بين البائع والمشتري على بيعها لثالث وترجع عن طريقه للبائع الأول فهي إحدى صور العينة،

وتسمى الحيلة الثلاثية وهذه محرمة ويطلق عليها في كتب فقه المعاملات المعاصرة التورق المنظم وهذه محرمة، لأنها حيلة هو باعها لثالث لكن هذا الثالث باعها للأول عن تواطئ وكأن الثالث دخل بينهما لأجل وصولها إلى الأول وهي حيلة بينهما فهذه الصورة من صور العينة ولا تصح .

👈أما إن باعها على أجنبي من البائع نقداً فهذه تسمى في اصطلاح الفقه المعاصر التورق المنضبط .
وهي صورة العينة يشتري السلعة بثمن مؤجل فيستلم السلعة ثم يبيعها خارج المعرض بثمن نقداً لأنه يريد المال ولا يريد السلعة.
وهذه الصورة التي تسمى في الفقه المعاصر بالتورق المنضبط .

👈فما حكم التورق المنضبط ؟
اختلف العلماء في حكم بيع التورق على قولين :

🔹القول الأول : تحريم بيع التورق وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا للمنع بأدلة منها :

_الدليل الأول : حديث عن علي رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر) رواه الأمام أحمد .
وجه الاستدلال بهذا الحديث أن التورق لا يقع إلا من رجل مضطر إلى النقد أي إلى المال، لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري السلعة بثمن مؤجل لبيعيها حالاً بأقل حتى يحصل على المال.
وقد نُهى عن بيع المضطر والنهي يقتضي التحريم .

وأجيب عن ذلك بثلاثة أوجه :
ضعف هذا الحديث فهذا الحديث ضعفه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند وضعفه الإمام الألباني رحمه الله .

الوجه الثاني : أن الذي يضطر لبيع ماله لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة لا يقال أن بيعه حرام لأن الرضا متحقق منه حينئذ وإن كان الأولى بذوي اليسار والسعة أن يعينوه بالقرض الحسن .

الوجه الثالث : أن الذي يشتري سلعة ثم يبيعها بغرض الحصول على المال قد لا يكون مضطرا على كل حال، بل قد يكون محتاحا إن كان غرضه من النقد أمراً حاجياً، حاجة محتاج إليها وقد يكون مراده أمرا تحسينيا تكميلياً.
وهذا مشاهد في حال المتعاملين بالتورق فلا يصح القول بأن التورق من بيع المضطر بإطلاق .

_الدليل الثاني على التحريم :
أن مقصود المشتري الأول في بيع التورق إنما هو النقد إنما هو المال فلذلك هو يتحمل في ذمته ثمناً مؤجلاً مقابل ثمن الحال أنقص منه ولا معنى للربا إلا هذا .

وأجيب عن هذا بأن مجرد كون مقصود المشتري هو النقد ليس موجباً للتحريم وذلك لأن مقصود التجار كلهم من تجارتهم هو الحصول على نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك وليس في هذا تحايل على الربا لأن المشتري الثاني غير البائع الأول وبهذا تفترق عن العينة المحرمة .

🔹القول الثاني : جواز بيع التورق وهذا القول هو مذهب الحنابلة واستدلوا للجواز بأدلة منها :

_الدليل الأول : قوله تعالى :
( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ )
وقوله سبحانه وتعالى:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ) .

وجه الاستدلال أن التورق داخل في عموم الآيتين فهو مما أحله الله من البيع وهو أحد أنواع المداينات الجائزة .

_الدليل الثاني : أن الأصل في جميع المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ولا توجد حجة شرعية في المنع من بيع التورق .
_الدليل الثالث : أن الناس في حاجة إلى هذا النوع من البيوع خاصة في عصرنا هذا فإنه ليس كل من احتاج إلى القرض يجد من يقرضه قرضاً حسناً وقد تقرر إنما حرم سداً للذريعة فإنه يباح للحاجة .


👈فما الراجح من أقوال أهل العلم ؟
الترجيح بعد عرض أقوال أهل العلم يمكننا القول بأن القول بإباحة التورق هو الأرجح ولكن لابد من وضع ضوابط حتى لا يستغله بعض الناس لتراكم الدين والبيع بالخسائر .

ومن هذه الضوابط :

🔹أن البائع إذا علم أن المشتري يريد التورق لأجل إشباع الرغبات وتراكم الديون فيُكره عليه أو يحرم عليه أن يبيعه كما هو الحال في بيع السلاح لمن يستعمله في غير المباح .

🔹أما إذا كان الرجل محتاجاً فعلاً إلى النقد لأداء ديونه الحالّة أو لأجل الزواج أو نحو ذلك ثم لا يجد طريقا للاقتراض المشروع فهو بين أحد أمرين :
_إما الاقتراض من البنوك الربوية بربا صريح واضح أو التورق عن طريق شراء بضاعة نسيئة ثم بيعها نقداً.
فهل يقال حينئذ إن التورق حرام؟ فيُلتجأ إلى البنوك الربوية .
وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي لجواز بيع التورق بضوابطه في دورة الخامسة عشرة في مكة المكرمة وهذا نصه:

( فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت الحادي عشر من رجب لعام ألف وأربعمائة وتسعة عشرة من الهجرة الموافق الواحد والثلاثين من أكتوبر لعام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين من الميلاد قد نظر في هذا الموضوع حكم بيع التورق ،وبعد التداول والمناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي) :

_أولاً : أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد الورق .
_ثانياً : أن بيع التورق هذا جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة لقول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولاصورةً.
ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما .
_ثالثاً : جواز هذا البيع مشروط بألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن باعها له مباشرة فهذه هي العينة وإن باعها بالواسطة فهذا هو التورق المنظم الذي سبق الحديث عنه فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً .
_رابعاً : إن المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه ولعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لا يتبعه مَنٌّ ولا أذى وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين وتفريج كرباتهم وسد حاجتهم وإنقاذهم من الإثقال في الديون والوقوع في المعاملات المحرمة.

وأن النصوص الشرعية في ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفى كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.

(النوازل الفقهية: د/علي النمر)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الدرس الخامس والعشرون : النوازل الفقهية

#كيفية_قبض_السلع_في_الفقه_الإسلامي

👇💎💎
#سؤال_وجواب_في_الفقه

الدرس الخامس والعشرون : النوازل الفقهية
#كيفية_قبض_السلع_في_الفقه_الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

👈كيفية قبض السلع في الفقه الإسلامي:

اشترطت أدلة شرعية كثيرة قبض السلع المشتراة بعد تملكها حتى يتصرف فيها بالبيع، فلا يجوز بيعها إلا بعد قبضها وتسلمها .

فما هي هذة الأدلة التي تشترط قبض السلع ؟ وما كيفية قبض السلع ؟ وما حقيقة ذلك في الفقه الإسلامي؟

🔹أولا : مشروعية القبض في الفقه الإسلامي .
وردت أحاديث صحيحة كثيرة تنص على أن للقبض اعتباراً في الشرع.
منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)

وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله* وهذا لفظ مسلم)

وفي لفظ آخر :
(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

وعنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم:
(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)
قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (لقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ)

وفي حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تُبتاع أي حيث تُشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .

وعنه أيضا كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بإنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه (أي اشتريناه) إلى مكان سواه قبل أن نبيعه .

وروى عبد الرزاق وأحمد والدارقطني والبيهقي عن حكيم بن حزام قال : (قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعاً فما يحل منها وما يحرم علي؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه)

الشاهد دلت هذه الأحاديث على نهي من اشترى طعاماً أو غيره أن يبيعه قبل قبضه.

والنهي الوارد في الأحاديث للتحريم لأن الأصل في صيغة النهي أن تكون للتحريم، إلا إذا وجدت قرينة تصرفها إلى الكراهة وليست هنا قرينة صارفة عن التحريم.
بل قد جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يؤكد التحريم.

وهو أن الناس كانوا يُضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه قبل تحويله من مكانه.

ومعنى جزافاً أن يُشترى بغير كيل أو وزن أو عد، والصرة أي الكومة من الطعام تباع جزافاً بغير كيل أو وزن أو عد .
فمما يؤكد التحريم هو أن الناس كانوا يُضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جُزافاً أن يبيعوه قبل تحويله من مكانه. والعقوبة بالضرب لا تكون إلا على أمر محرم.

_ويؤيد ذلك الفهم أن البخاري بوب لهذه الرواية :
(يضربوه أي يبيعوه في مكانهم)

فقال : باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يأويه إلى رحله والأدب في ذلك .
وكذلك رواية الحاكم نهى أن تباع السلع حيث تُشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله، وإن كان ليبعث رجالاً فيضربون على ذلك.
هذا هو الشاهد.
وإن كان لا يبعث رجالاً فيضربون على ذلك.

_وفي الفتح الرباني إنما كان يضرب من تمرد وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن ولي الأمر يُعذر من تعاطى بيعا فاسداً ويُعذره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات البدنية.

فهذه الأدلة تدل على اشتراط القبض في بيع السلع قبل قبضها فلا يجوز بيع السلع إلا بعد أن يقبضها ويتسلمها المشتري ثم بعد ذلك يقوم ببيعها بعد قبضها وتسلمها .


🔹الأمر الثاني : ما هو كيفية القبض ؟
علمنا أنه يُشترط القبض لبيع السلع فما هي حقيقة القبض؟ وما كيفية القبض؟ كيف يتحقق القبض ؟

يختلف القبض باعتبار المقبوض.
فمن المقبوضات ما يكون عقاراً ومنها ما يكون منقولاً .

◀️أولاً : قبض العقار :
ما هو العقار؟ العقار ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله وهذا كالأراضي والدور ،فهذه أصول ثابته لا يمكن نقلها وتحويلها كيف يُقبض العقار؟

كيفية قبض العقار
اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكن من اليد والتصرف فإن لم يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع يده عليه فلا تعتبر التخلية قبضاً.
إذن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكن منه وهذا هو قبض العقار .

_أما قبض المنقولات ما هي قبض المنقولات ؟ ما هي المنقولات ؟
المنقولات هي ما يمكن نقله وتحويله من مَحِل لآخر فيشمل العروض والحيوانات والسيارات والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وما أشبه من ذلك .
هذه هي المنقولات .

_كيف تُقبض المنقولات ؟
اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقولات على قولين :
2025/10/22 07:49:52
Back to Top
HTML Embed Code: