القول الأول : أن قبض المنقول يكون بالتناول باليد أو التخلية على وجه التمكين.
إما أن يكون بالتناول قبض المنقول كهذه العروض أو الحيوانات أو السيارات أو الموزونات أو المكيلات يكون بالتناول باليد أو بالتخلية بينه وبين السلعة بينه وبين المبيع على وجه التمكن .
وهذا القول هو مذهب الحنفية وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد .
_القول الثاني : أن قبض المنقول لا يتحقق بالتخلية بل لا بد من أمر زائد عليها وهذا يختلف بإختلاف المنقولات.
هذا القول يبين أن التخلية وحدها لا تكفي في قبض المنقولات فلا بد من أمر زائد عليها ،
أن يخلي بينها وبين السلعة هذه التخلية ليست كافية في قبض المنقول بل لا بد من أمر زائد على ذلك ويمكن تصنيف المنقولات إلى ثلاثة أنواع :
1/من المنقولات ما يمكن أن يتناول باليد .
2/أن يكون المنقول مما لا يعتبر فيه تقدير، كأن يكون غير مكيل أو غير موزون أو غير معدود مثل الصرة تباع جُزافاً .
3/أن يكون المنقول مما يُعتبر فيه تقدير، أي مما يكال أو يوزن أو يُذرع (أي يعد يقاس بالذراع) مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد كما اشترى طعاماً مكايلة أو متاعاً موازنة أوثوباً مذارعة بالذراع أو معدوداً بالعد.
وهذا النوع اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن قبضه إنما يكون باستيفائه بما يُقدر فيه كيل أو وزن أو ذرع أو عد.
👈فهذه المسألة مسألة حقيقة القبض أو كيفية القبض اختلف العلماء اختلافا كبيراً فما هو الراجح في قبض السلع؟ وبما يتحقق قبض السلع؟
قبل الإقدام على الترجيح أي القولين فيما يتحقق به القبض تحسن الإشارة إلى أمور :
_الأمر الأول : أن المرجع إلى تحديد ما يتحقق به القبض هو العرف والخلاف المذكور هو في تحديد العرف في سلعة معينة لا في أصل الرجوع إلى العرف، وأن منشأ خلافهم هو اختلاف العرف والعادة فيما يكون قبضاً للأشياء .
قال الخطابي رحمه الله القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في نفسها ،وحسب اختلاف عادات الناس فيها .
وقال الشيرازي رحمه الله وليس له حد (أي القبض) وليس له حد من جهة الشرع، فوجب الرجوع فيه إلى العرف في القبض .
وقال البيضاوي: المحكم في القبض العرف.
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله: بأن الشارع أطلق القبض وأماط به أحكاماً ولم يبينه ولا حد له في اللغة فُيرجع فيه إلى العرف .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر ومنها ما لا حد له في الشرع كالصلاة والحج ،ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل يُرجع فيه إلى العرف كالقبض .
فالقبض يرجع فيه إلى العرف .
فما أعده العرف قبضاً فهو القبض .
_الأمر الثاني : أن ما يذكره الفقهاء من تحديدات للقبض إنما هو بحسب أعراف زمانهم .
يقول القرافي رحمه الله: العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصاً البعيدة الأقطار ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا؛ فإن وجده باقياً أفتى به وإلا توقف عن الفتية.
وهذا هو قاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والمنافع في الإيجارات والأيمان وفي الوصايا والنذور في الإطلاقات.
فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء، ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناءً على عوائدهم أي على أعرافهم.
ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد (أي الأعراف) فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفُتية بالحكم المبني على مدركٍ بعد زوال مدركه خلاف الإجماع .
_الأمر الثالث : ما بُني من الأحكام على العرف تابع له إذا تغير، إذا كانت المسألة مبنية على العرف فتتغير بتغير الأزمان وبتغير العرف.
قال الإمام القرافي رحمه الله كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة .
_الأمر الرابع : لم أجد في اللغة معناً خاصاً محدداً للقبض فيما أعلم يمكن الإحالة عليه عند إطلاق الشارع له. وإنما له معان تدور حول الأخذ والقبول للمتاع وإن لم يحول والإمساك به .
_الأمر الخامس : وردت عبارات مختلفة في عدة أحاديث تدل على عملية القبض وكيفيته وهي :
فلا يبعه حتى يقبضه
فلا يبعه حتى يكتاله
فلا يبعه حتى يستوفيه وحتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري
وحتى يأووه إلى رحالهم وهذه ألفاظ متعددة .
وجه الاستدلال : هذه العبارات تبين طرق مختلفة في القبض فالمبيعات المختلفة يتم قبضها بالاستيفاء أو الكيل أو النقل من مكان لآخر أو الحيازة في مكان المشتري ونحوه.
وأرى أن هذه العبارات وغيرها تدل على طرق مختلفة للقبض بناءً على اختلاف المبيعات واختلاف عادات الناس
وأعرافهم فيما يسمى قبضاً.
فطرق القبض هذه ليست تعبداً تعبدنا الله بها بل هي كيفيات مختلفة للقبض يمكن أن تتغير بحسب اختلاف الأبعاد والأزمان والأمكنة والأعراف وغيرها.
إما أن يكون بالتناول قبض المنقول كهذه العروض أو الحيوانات أو السيارات أو الموزونات أو المكيلات يكون بالتناول باليد أو بالتخلية بينه وبين السلعة بينه وبين المبيع على وجه التمكن .
وهذا القول هو مذهب الحنفية وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد .
_القول الثاني : أن قبض المنقول لا يتحقق بالتخلية بل لا بد من أمر زائد عليها وهذا يختلف بإختلاف المنقولات.
هذا القول يبين أن التخلية وحدها لا تكفي في قبض المنقولات فلا بد من أمر زائد عليها ،
أن يخلي بينها وبين السلعة هذه التخلية ليست كافية في قبض المنقول بل لا بد من أمر زائد على ذلك ويمكن تصنيف المنقولات إلى ثلاثة أنواع :
1/من المنقولات ما يمكن أن يتناول باليد .
2/أن يكون المنقول مما لا يعتبر فيه تقدير، كأن يكون غير مكيل أو غير موزون أو غير معدود مثل الصرة تباع جُزافاً .
3/أن يكون المنقول مما يُعتبر فيه تقدير، أي مما يكال أو يوزن أو يُذرع (أي يعد يقاس بالذراع) مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد كما اشترى طعاماً مكايلة أو متاعاً موازنة أوثوباً مذارعة بالذراع أو معدوداً بالعد.
وهذا النوع اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن قبضه إنما يكون باستيفائه بما يُقدر فيه كيل أو وزن أو ذرع أو عد.
👈فهذه المسألة مسألة حقيقة القبض أو كيفية القبض اختلف العلماء اختلافا كبيراً فما هو الراجح في قبض السلع؟ وبما يتحقق قبض السلع؟
قبل الإقدام على الترجيح أي القولين فيما يتحقق به القبض تحسن الإشارة إلى أمور :
_الأمر الأول : أن المرجع إلى تحديد ما يتحقق به القبض هو العرف والخلاف المذكور هو في تحديد العرف في سلعة معينة لا في أصل الرجوع إلى العرف، وأن منشأ خلافهم هو اختلاف العرف والعادة فيما يكون قبضاً للأشياء .
قال الخطابي رحمه الله القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في نفسها ،وحسب اختلاف عادات الناس فيها .
وقال الشيرازي رحمه الله وليس له حد (أي القبض) وليس له حد من جهة الشرع، فوجب الرجوع فيه إلى العرف في القبض .
وقال البيضاوي: المحكم في القبض العرف.
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله: بأن الشارع أطلق القبض وأماط به أحكاماً ولم يبينه ولا حد له في اللغة فُيرجع فيه إلى العرف .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر ومنها ما لا حد له في الشرع كالصلاة والحج ،ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل يُرجع فيه إلى العرف كالقبض .
فالقبض يرجع فيه إلى العرف .
فما أعده العرف قبضاً فهو القبض .
_الأمر الثاني : أن ما يذكره الفقهاء من تحديدات للقبض إنما هو بحسب أعراف زمانهم .
يقول القرافي رحمه الله: العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصاً البعيدة الأقطار ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا؛ فإن وجده باقياً أفتى به وإلا توقف عن الفتية.
وهذا هو قاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والمنافع في الإيجارات والأيمان وفي الوصايا والنذور في الإطلاقات.
فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء، ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناءً على عوائدهم أي على أعرافهم.
ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد (أي الأعراف) فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفُتية بالحكم المبني على مدركٍ بعد زوال مدركه خلاف الإجماع .
_الأمر الثالث : ما بُني من الأحكام على العرف تابع له إذا تغير، إذا كانت المسألة مبنية على العرف فتتغير بتغير الأزمان وبتغير العرف.
قال الإمام القرافي رحمه الله كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة .
_الأمر الرابع : لم أجد في اللغة معناً خاصاً محدداً للقبض فيما أعلم يمكن الإحالة عليه عند إطلاق الشارع له. وإنما له معان تدور حول الأخذ والقبول للمتاع وإن لم يحول والإمساك به .
_الأمر الخامس : وردت عبارات مختلفة في عدة أحاديث تدل على عملية القبض وكيفيته وهي :
فلا يبعه حتى يقبضه
فلا يبعه حتى يكتاله
فلا يبعه حتى يستوفيه وحتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري
وحتى يأووه إلى رحالهم وهذه ألفاظ متعددة .
وجه الاستدلال : هذه العبارات تبين طرق مختلفة في القبض فالمبيعات المختلفة يتم قبضها بالاستيفاء أو الكيل أو النقل من مكان لآخر أو الحيازة في مكان المشتري ونحوه.
وأرى أن هذه العبارات وغيرها تدل على طرق مختلفة للقبض بناءً على اختلاف المبيعات واختلاف عادات الناس
وأعرافهم فيما يسمى قبضاً.
فطرق القبض هذه ليست تعبداً تعبدنا الله بها بل هي كيفيات مختلفة للقبض يمكن أن تتغير بحسب اختلاف الأبعاد والأزمان والأمكنة والأعراف وغيرها.
وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه المسلمين إلى هذه الكيفيات كان يقضي بالعرف الذي كان في زمانه على مبيعات معينة فيما كان عنده مكيلاً كان يأمرهم بكيله من أجل تمام القبض وما كان موزوناً كان يأمرهم بوزنه وما كان منقولاً كان يأمرهم بنقله وهكذا
فلذا فإذا تغير المكيل إلى موزون في زماننا بناءً على عرفنا فإن المطلوب وزنه لا كيله، وإذا تغير الموزون إلى مكيل بناءً على عرفنا فإن المطلوب كيله لا وزنه .
وبالتالي هذه الأحاديث تدل على كيفيات مختلفة للقبض بناءً على العرف الذي كان سائداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام .
_الأمر السادس والأخير : إن المقصد من العقود هو قبض المشتري للمبيع وقبض البائع للثمن لأجل تحقيق المصلحة والمنفعة لكل منهما، وهذا المقصد الشرعي يحصل بالقبض ولا يُنكر في شريعة الله وصول هذا المقصد بأي وسيلة تعارف عليها الناس تفيد معنى القبض وتحدد مقصد الشارع العظيم.
قال ابن تيمية رحمه الله المقصود بالعقود هو التقابض وبالقبض يتم العقد ويحصل مقصوده.
ومن هذا المنطلق أي طريقة يتعارف عليها الناس ويخترعونها تعطي ولاية البائع على المبيع وللمشتري على الثمن وتحقق مقصد الشارع تعد قبضاً سواء كان قبضا حكمياً أو حقيقياً .
ومما تقدمه عرضه من الأدلة و المناقشات يترجح والله أعلم أن قبض المنقولات يرجع إلى عرف الناس فما عده الناس قبضا فهو قبض، فإذا تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها. وإن كان في عرفهم أنه لا يتحقق إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بذلك.
أما تحديد ما هو العرف فإنه يختلف من سلعة إلى أخرى ومن بلد إلى أخرى ومن زمان إلى آخر والقول بأن قبض السلعة الفلانية كذا وكذا إنما هو في ظرف معين قد يتغير .
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
(النوازل الفقهية: د/علي النمر)
فلذا فإذا تغير المكيل إلى موزون في زماننا بناءً على عرفنا فإن المطلوب وزنه لا كيله، وإذا تغير الموزون إلى مكيل بناءً على عرفنا فإن المطلوب كيله لا وزنه .
وبالتالي هذه الأحاديث تدل على كيفيات مختلفة للقبض بناءً على العرف الذي كان سائداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام .
_الأمر السادس والأخير : إن المقصد من العقود هو قبض المشتري للمبيع وقبض البائع للثمن لأجل تحقيق المصلحة والمنفعة لكل منهما، وهذا المقصد الشرعي يحصل بالقبض ولا يُنكر في شريعة الله وصول هذا المقصد بأي وسيلة تعارف عليها الناس تفيد معنى القبض وتحدد مقصد الشارع العظيم.
قال ابن تيمية رحمه الله المقصود بالعقود هو التقابض وبالقبض يتم العقد ويحصل مقصوده.
ومن هذا المنطلق أي طريقة يتعارف عليها الناس ويخترعونها تعطي ولاية البائع على المبيع وللمشتري على الثمن وتحقق مقصد الشارع تعد قبضاً سواء كان قبضا حكمياً أو حقيقياً .
ومما تقدمه عرضه من الأدلة و المناقشات يترجح والله أعلم أن قبض المنقولات يرجع إلى عرف الناس فما عده الناس قبضا فهو قبض، فإذا تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها. وإن كان في عرفهم أنه لا يتحقق إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بذلك.
أما تحديد ما هو العرف فإنه يختلف من سلعة إلى أخرى ومن بلد إلى أخرى ومن زمان إلى آخر والقول بأن قبض السلعة الفلانية كذا وكذا إنما هو في ظرف معين قد يتغير .
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
(النوازل الفقهية: د/علي النمر)
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس السادس والعشرون :النوازل الفقهية :
#حكم_بيع_السلع_قبل_قبضها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
👈 حكم بيع السلع قبل قبضها :
هل يجوز للمسلم الذي اشترى سلعة أن يقوم ببيعها قبل تَسَلّمها ؟
اختلف الفقهاء في مسألة بيع الإنسان ما اشتراه قبل القبض اختلافاً كبيراً، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعترف بغموض هذه المسألة وعلتها .
فقال : ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها .
فإذا كانت هذه المسألة غامضة بحق الفقهاء المتقدمين مع رسوخهم في العلم فما بالك بطالب العلم في هذا العصر.
👈 وتحرير هذه المسألة :
🔹أولاً : لا خلاف بين الفقهاء في جواز التصرف في التمليك سواء بالبيع أو بالهبة أو غير ذلك، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز التصرف بالتمليك في المملوكات بعد قبضها.
فإذا تملك الإنسان السلعة وقبضها فيجوز له أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات.
وإنما اختلفوا في جواز التصرف فيها بالتمليك قبل قبضها .
🔹الأمر الثاني : بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه لا يجوز بإجماع العلماء.
فإذا كان المبيع طعاماً مكيلاً كان أو موزوناً فلا يجوز بيعه قبل قبضه بإجماع العلماء لثبوت النصوص فيه، حكى الإجماع فيه غير واحد.
قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع أهل العلم أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.
والمراد بحثه هنا هو التصرف بالبيع فيما مُلك بالشراء قبل قبضه.
👈إذا ملكت السلعة بالشراء وليست بالهبة أو بالميراث وإنما ملكت السلعة بالشراء فهل يجوز للإنسان أن يتصرف فيها بالبيع قبل تسلمها وقبل قبضها؟
دون أن ندخل في خلاف غير ذلك فالمراد هنا ما مُلك بالشراء دون ما ملك بالإرث أو الهبة والتصرف هنا المراد به هو التصرف بالبيع دون التصرف بالهبة أو غير ذلك .
اختلف الفقهاء في حكم بيع السلع قبل قبضها أو قبل تسلمها على ستة أقوال ونختار من هذه الستة قولين وهما الأقوى :
🔹القول الأول : يحرم بيع العين المشترى قبل قبضها مطلقاً.
فإذا اشترى الإنسان سلعة فلا يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع قبل تسلمها وقبضها، سواء أكان هذا المبيع طعاماً أم غيره منقولاً أو عقاراً وسواء مبيعاً مقدراً أم جُزافاً سواء أكان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً ،
كل السلع سواء كان طعاما أو غيره يحرم بيعها قبل تسلمها.
وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وهو رأي سفيان بن عيينه وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن الشيباني وظُفر من الحنفية وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية وابن القيم وهو قول الظاهرية .
وأدلة هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة جعلتُها في الأقسام التالية :
◀️القسم الأول : أدلة من السنة ورد فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
_فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.
_الثاني : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله، وفي لفظ: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام.
_الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً يعني الطعام يضربون أي يبيعونه في مكانهم حتى يأووه إلى رحالهم .
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث :
دلت هذه الأحاديث بمنطوقها على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، ودلت بفحواها على تحريم بيع جميع السلع قبل قبضها سواء كانت طعاماً أو غيره.
وذلك لأنه إذا نُهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه فغيره من باب أولى.
◀️القسم الثاني : أدلة من السنة ورد فيها النهي عن بيع جميع السلع قبل قبضها سواء أكانت طعاماً أم غيره :
_الدليل الأول :
عنِ عبد الله بنِ عمرَ رضي الله عنهما قال : ابتَعتُ زيتًا من السُّوقِ ، (ابتعت بمعنى اشتريت )فلمَّا استَوجبتُهُ لنفسي ، لقيَني رجلٌ فأعطاني بِهِ ربحًا حسنًا ، فأردتُ أن أضربَ على يدِهِ ، فأخذَ رجلٌ من خَلفي بذِراعي فالتفتُّ ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ ، فقالَ: لا تَبِعْهُ حيثُ ابتعتَهُ( حيث اشتريته) ، حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن تباعَ السِّلعُ (هنا كلمة السلع كلمة عامة )حيثُ تُبتاعُ(أي حيث تُشترى) ، حتَّى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِم.
الدرس السادس والعشرون :النوازل الفقهية :
#حكم_بيع_السلع_قبل_قبضها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
👈 حكم بيع السلع قبل قبضها :
هل يجوز للمسلم الذي اشترى سلعة أن يقوم ببيعها قبل تَسَلّمها ؟
اختلف الفقهاء في مسألة بيع الإنسان ما اشتراه قبل القبض اختلافاً كبيراً، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعترف بغموض هذه المسألة وعلتها .
فقال : ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها .
فإذا كانت هذه المسألة غامضة بحق الفقهاء المتقدمين مع رسوخهم في العلم فما بالك بطالب العلم في هذا العصر.
👈 وتحرير هذه المسألة :
🔹أولاً : لا خلاف بين الفقهاء في جواز التصرف في التمليك سواء بالبيع أو بالهبة أو غير ذلك، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز التصرف بالتمليك في المملوكات بعد قبضها.
فإذا تملك الإنسان السلعة وقبضها فيجوز له أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات.
وإنما اختلفوا في جواز التصرف فيها بالتمليك قبل قبضها .
🔹الأمر الثاني : بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه لا يجوز بإجماع العلماء.
فإذا كان المبيع طعاماً مكيلاً كان أو موزوناً فلا يجوز بيعه قبل قبضه بإجماع العلماء لثبوت النصوص فيه، حكى الإجماع فيه غير واحد.
قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع أهل العلم أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.
والمراد بحثه هنا هو التصرف بالبيع فيما مُلك بالشراء قبل قبضه.
👈إذا ملكت السلعة بالشراء وليست بالهبة أو بالميراث وإنما ملكت السلعة بالشراء فهل يجوز للإنسان أن يتصرف فيها بالبيع قبل تسلمها وقبل قبضها؟
دون أن ندخل في خلاف غير ذلك فالمراد هنا ما مُلك بالشراء دون ما ملك بالإرث أو الهبة والتصرف هنا المراد به هو التصرف بالبيع دون التصرف بالهبة أو غير ذلك .
اختلف الفقهاء في حكم بيع السلع قبل قبضها أو قبل تسلمها على ستة أقوال ونختار من هذه الستة قولين وهما الأقوى :
🔹القول الأول : يحرم بيع العين المشترى قبل قبضها مطلقاً.
فإذا اشترى الإنسان سلعة فلا يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع قبل تسلمها وقبضها، سواء أكان هذا المبيع طعاماً أم غيره منقولاً أو عقاراً وسواء مبيعاً مقدراً أم جُزافاً سواء أكان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً ،
كل السلع سواء كان طعاما أو غيره يحرم بيعها قبل تسلمها.
وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وهو رأي سفيان بن عيينه وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن الشيباني وظُفر من الحنفية وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية وابن القيم وهو قول الظاهرية .
وأدلة هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة جعلتُها في الأقسام التالية :
◀️القسم الأول : أدلة من السنة ورد فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
_فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.
_الثاني : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله، وفي لفظ: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام.
_الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً يعني الطعام يضربون أي يبيعونه في مكانهم حتى يأووه إلى رحالهم .
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث :
دلت هذه الأحاديث بمنطوقها على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، ودلت بفحواها على تحريم بيع جميع السلع قبل قبضها سواء كانت طعاماً أو غيره.
وذلك لأنه إذا نُهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه فغيره من باب أولى.
◀️القسم الثاني : أدلة من السنة ورد فيها النهي عن بيع جميع السلع قبل قبضها سواء أكانت طعاماً أم غيره :
_الدليل الأول :
عنِ عبد الله بنِ عمرَ رضي الله عنهما قال : ابتَعتُ زيتًا من السُّوقِ ، (ابتعت بمعنى اشتريت )فلمَّا استَوجبتُهُ لنفسي ، لقيَني رجلٌ فأعطاني بِهِ ربحًا حسنًا ، فأردتُ أن أضربَ على يدِهِ ، فأخذَ رجلٌ من خَلفي بذِراعي فالتفتُّ ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ ، فقالَ: لا تَبِعْهُ حيثُ ابتعتَهُ( حيث اشتريته) ، حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن تباعَ السِّلعُ (هنا كلمة السلع كلمة عامة )حيثُ تُبتاعُ(أي حيث تُشترى) ، حتَّى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِم.
_الدليل الثاني : عن حكيم بن حزام قال: قلت يارسول الله إني اشتري بيوعاً (وهذه كلمة عامة) بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي قال : يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعاً (وهذا لفظ عام) إذا اشتريت منها بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه، وفي رواية إذا اشتريت شيئاً (وهذه اللفظة عامة) إذا اشتريت شيئاً سواء كان طعاماً أو غيره
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه .
وجه الاستدلال من هذين الحديثين :
دل الحديثان على أن تحريم البيع قبل القبض عام في جميع السلع المشتراة من طعام وغيره.
وذلك في قول زيد بن ثابت نهى أن تُباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتريت منها بيعاً وهذا عام إذا اشتريت منها بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه.
◀️القسم الثالث : أدلة أخرى :
_عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالا يضمن.
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضمن، والسلعة المبيعة قبل قبضها من ضمان البائع، إذ يُشترط لانتقال الضمان للمشتري قبض المشتري للمبيع فإذا باع المشتري السلعة قبل قبضها فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فلا يجوز له أن يبيع السلعة قبل قبضها حتى لا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه.
_الدليل الثاني : ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.
قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لا تبع بيعاً حتى تقبضه.
وجه الاستدلال من الأثرين : أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى تعميم الحكم لغير الطعام وهو راوي حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وهو أعلم بما رواه من غيره فينبغي الرجوع إلى قوله في هذه المسألة.
وأن جابرا رضي الله عنهما فهم أن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه شامل للطعام وغيره من المبيعات.
قال ابن عبد البر : فدل على أنهما فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمعنى .
_ومن المعلوم أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصاً أو قول صحابي آخر وهو هنا لم يخالف .
🔹القول الثاني : يجوز بيع كل عين مشتراة قبل قبضها إلا الطعام سواء أكان بيع جزافاً أو مقدراً بكيل أو وزن أو عد.
وهذا رواية عن مالك ورواية عن أحمد وهو قول أبي ثور وابن المنذر.
ومعنى هذا القول أي يحرم بيع الطعام قبل قبضه فقط فهذا النهي خاص بالطعام دون غيره من السلع.
◀️واستدلوا لذلك : بما رواه البخاري ومسلم من صحيحهما من حديث (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) وفي رواية ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه أو يقبضه ) وفي رواية أخرى من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله )وفي رواية أخرى (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.)
فهذه الأدلة خصت الطعام بالنهي دون غيره.
فتدل على إباحة ذلك فيما سواه من السلع أي فيما سوى الطعام .
◀️الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر أي على جمل قال : فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ،ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بِعنيه قال: هو لك يا رسول الله قال : بِعنيه فباعه لرسول الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك ياعبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت .
_وجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه.
يستدلون بهذا الحديث بجواز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان غير طعام، فهذا جمل ليس طعاما ،والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه قبل قبضه فدل ذلك على جواز بيع غير الطعام قبل قبضه.
👈 وأجيب عن هذا بأن هذا التصرف هو تصرف بالهبة وحديثنا في هذا البحث عن التصرف في البيع وهذا هو موضع خلاف العلماء أنه لا يجوز التصرف بالبيع فيما مُلك بالشراء .
👈 الترجيح فبعد دراسة هذه الأقوال المختلفة وأدلتها يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو توارد الأحاديث الكثيرة التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع مما يجعل كل فريق يتمسك ببعض النصوص التي وصلت إليه دون بقية النصوص.
وأن هذه المسألة ليست من الأمور المسلمة بل هي من المسائل الشائكة التي طال حولها الجدل وكثر فيها النزاع.
وأن أقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو القول الأول الذي ينص على أنه: لا يجوز بيع السلع قبل قبضها مطلقاً طعاماً كان أم غيره.
ولا بد من التنبه إلى أن القبض يُرجع فيه إلى العرف فما أعده العرف قبضاً فهو قبض والله أعلم .
(النوازل الفقهية: د/علي النمر)
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه .
وجه الاستدلال من هذين الحديثين :
دل الحديثان على أن تحريم البيع قبل القبض عام في جميع السلع المشتراة من طعام وغيره.
وذلك في قول زيد بن ثابت نهى أن تُباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتريت منها بيعاً وهذا عام إذا اشتريت منها بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه.
◀️القسم الثالث : أدلة أخرى :
_عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالا يضمن.
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضمن، والسلعة المبيعة قبل قبضها من ضمان البائع، إذ يُشترط لانتقال الضمان للمشتري قبض المشتري للمبيع فإذا باع المشتري السلعة قبل قبضها فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فلا يجوز له أن يبيع السلعة قبل قبضها حتى لا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه.
_الدليل الثاني : ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.
قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لا تبع بيعاً حتى تقبضه.
وجه الاستدلال من الأثرين : أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى تعميم الحكم لغير الطعام وهو راوي حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وهو أعلم بما رواه من غيره فينبغي الرجوع إلى قوله في هذه المسألة.
وأن جابرا رضي الله عنهما فهم أن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه شامل للطعام وغيره من المبيعات.
قال ابن عبد البر : فدل على أنهما فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمعنى .
_ومن المعلوم أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصاً أو قول صحابي آخر وهو هنا لم يخالف .
🔹القول الثاني : يجوز بيع كل عين مشتراة قبل قبضها إلا الطعام سواء أكان بيع جزافاً أو مقدراً بكيل أو وزن أو عد.
وهذا رواية عن مالك ورواية عن أحمد وهو قول أبي ثور وابن المنذر.
ومعنى هذا القول أي يحرم بيع الطعام قبل قبضه فقط فهذا النهي خاص بالطعام دون غيره من السلع.
◀️واستدلوا لذلك : بما رواه البخاري ومسلم من صحيحهما من حديث (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) وفي رواية ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه أو يقبضه ) وفي رواية أخرى من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله )وفي رواية أخرى (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.)
فهذه الأدلة خصت الطعام بالنهي دون غيره.
فتدل على إباحة ذلك فيما سواه من السلع أي فيما سوى الطعام .
◀️الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر أي على جمل قال : فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ،ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بِعنيه قال: هو لك يا رسول الله قال : بِعنيه فباعه لرسول الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك ياعبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت .
_وجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه.
يستدلون بهذا الحديث بجواز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان غير طعام، فهذا جمل ليس طعاما ،والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه قبل قبضه فدل ذلك على جواز بيع غير الطعام قبل قبضه.
👈 وأجيب عن هذا بأن هذا التصرف هو تصرف بالهبة وحديثنا في هذا البحث عن التصرف في البيع وهذا هو موضع خلاف العلماء أنه لا يجوز التصرف بالبيع فيما مُلك بالشراء .
👈 الترجيح فبعد دراسة هذه الأقوال المختلفة وأدلتها يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو توارد الأحاديث الكثيرة التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع مما يجعل كل فريق يتمسك ببعض النصوص التي وصلت إليه دون بقية النصوص.
وأن هذه المسألة ليست من الأمور المسلمة بل هي من المسائل الشائكة التي طال حولها الجدل وكثر فيها النزاع.
وأن أقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو القول الأول الذي ينص على أنه: لا يجوز بيع السلع قبل قبضها مطلقاً طعاماً كان أم غيره.
ولا بد من التنبه إلى أن القبض يُرجع فيه إلى العرف فما أعده العرف قبضاً فهو قبض والله أعلم .
(النوازل الفقهية: د/علي النمر)
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس السابع والعشرون : النوازل الفقهية
#حكم_العمليات_التجميلية_في_الشريعة_الإسلامية
حكم العمليات التجميلية في الشريعة الإسلامية :
بسم الله الرحمن الرحيم
روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله جميل يحب الجمال)
👈 وعليه فالمسلم ينبغي أن يكون حريصاً على جمال هيئته وطيب مظهره معتنياً بنظافة بدنه وحسن هندامه فذلك ضرب من ضروب التقرب إلى الجميل سبحانه وتعالى.
👈لكن بشرط ألا يكون في ذلك تجاوزٌ لحدود الشرع وضوابطه .
كما لو كان فيه إسراف وتبذير أو كان فيه تغيير لخلقة الحكيم الخبير وغير ذلك مما نبهت الشريعة عليه وحذرت منه وإلا أصبحت القربة معصية والمنقبة مثلبة.
وقد كثرت عمليات التجميل في زماننا هذا وتوسع الناس لحاجة ولغير حاجة لا سيما من النساء دون مراعاة من بعضهن لضوابط الشريعة وحدودها.
والجراحة التجميلية لها أنواع وللشريعة حكم فيها .
👈أولا تنقسم الجراحة التجميلية إلى قسمين :
⬅️القسم الأول :
جراحة التجميل الحاجية أو الضرورية.
⬅️ القسم الثاني: جراحة التجميل التحسينية .
👈القسم الأول :
▪️جراحة التجميل الحاجية :
👈🏻 المقصود بها الجراحة التي تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا طرأ عليها تلف أو نقص أو تشوه يتسبب في إيذاء الشخص بدنياً أو نفسياً أو يصاحبه ألم شديد لا يستطيع تحمله.
أو يتسبب في إعاقة صاحبه عن العمل أو عن أداء وظيفته أو كمال قيامه بها .
فالمقصود من هذه الجراحة هو إزالة عيب خلقي كالتصاق أصابع اليدين أو الرجلين أو انسداد فتحة الشرج. ونحو ذلك من العيوب التي ولد بها الإنسان.
وهذا النوع من الجراحة وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله.
فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر الإنسان بها حساً ومعنى.
وذلك ثابت طبياً ومن ثمّ فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة.
وعليه فلا بأس بإجراء هذا النوع من الجراحة من باب التداوي وطلب العلاج ورفع الضرر وإزالة الألم الذي تبيحه الشريعة الغراء.
فالعيوب الخلقية تباح إزالتها نظرا للحاجة الداعية إلى ذلك.
أما العيوب الناتجة عن الحوادث والحروق فإباحة إزالتها مبنية على الأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق والجرح.
👈القسم الثاني :
▪️جراحة التجميل التحسينية :
👈🏻 ويقصد بها العمليات الجراحية التي لا تعالج عيباً في الإنسان يؤذيه ويؤلمه.
وإنما يقصد منها إخفاء العيوب وإظهار المحاسن والتطلع للعودة إلى مظهر الشباب مرة أخرى.
وعرّفها بعضهم بأنها جراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب.
والمراد بتحسين المظهر تحقيق الشكل الأفضل والصورة الأجمل دون وجود دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم فعل الجراحة .
فهي مختلفة عن الجراحة الحاجية أو الضرورية، إنما هذه لتحسين المظهر ولتجديد الشباب.
فالمراد بها إزالة آثار الشيخوخة فيبدو المسن بعدها وكأنه أصغر سناً من عمره الحقيقي.
والعمليات التحسينية تنقسم إلى نوعين :
👈🏻النوع الأول عمليات الشكل
ومن أشهر صوره ما يلي :
_ تجميل الأنف بتصغيره وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع .
_أيضاً تجميل الذقن وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيراً أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تُلحم بعضلات وأنسجة الحنك.
_أيضا تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين أو تكبيرهما إن كانا صغيرين .
👈🏻أما النوع الثاني فهو عمليات التشبيب
وهي التي تجرى لكبار السن ويقصد منها إزالة آثار الكبر والشيخوخة.
ومن أشهر صورها :
_تجميل الوجه بشد تجاعيده .
وهذا النوع من الجراحة كما هو ملاحظ لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية ولذا اعتبره الفقهاء من باب تغيير خلقة الله تعالى والعبث بها حسب الأهواء والشهوات .
ومن ثمّ ذهبوا إلى عدم مشروعيتها .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في ماليزيا عام ألفين وسبعة بشأن عمليات التجميل ما يلي :
لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين.
ثم عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
👈واستدل الفقهاء المعاصرون على تحريم هذا النوع من الجراحات بما يلي :
⬅️ أولا- قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبليس لعنه الله: *وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ*
وجه الدلالة: إن هذه الآية الكريمة واردة في سياق الذم وبيان المحرمات التي يُسوغ الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم ،ومنها تغيير خلقة الله.
الدرس السابع والعشرون : النوازل الفقهية
#حكم_العمليات_التجميلية_في_الشريعة_الإسلامية
حكم العمليات التجميلية في الشريعة الإسلامية :
بسم الله الرحمن الرحيم
روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله جميل يحب الجمال)
👈 وعليه فالمسلم ينبغي أن يكون حريصاً على جمال هيئته وطيب مظهره معتنياً بنظافة بدنه وحسن هندامه فذلك ضرب من ضروب التقرب إلى الجميل سبحانه وتعالى.
👈لكن بشرط ألا يكون في ذلك تجاوزٌ لحدود الشرع وضوابطه .
كما لو كان فيه إسراف وتبذير أو كان فيه تغيير لخلقة الحكيم الخبير وغير ذلك مما نبهت الشريعة عليه وحذرت منه وإلا أصبحت القربة معصية والمنقبة مثلبة.
وقد كثرت عمليات التجميل في زماننا هذا وتوسع الناس لحاجة ولغير حاجة لا سيما من النساء دون مراعاة من بعضهن لضوابط الشريعة وحدودها.
والجراحة التجميلية لها أنواع وللشريعة حكم فيها .
👈أولا تنقسم الجراحة التجميلية إلى قسمين :
⬅️القسم الأول :
جراحة التجميل الحاجية أو الضرورية.
⬅️ القسم الثاني: جراحة التجميل التحسينية .
👈القسم الأول :
▪️جراحة التجميل الحاجية :
👈🏻 المقصود بها الجراحة التي تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا طرأ عليها تلف أو نقص أو تشوه يتسبب في إيذاء الشخص بدنياً أو نفسياً أو يصاحبه ألم شديد لا يستطيع تحمله.
أو يتسبب في إعاقة صاحبه عن العمل أو عن أداء وظيفته أو كمال قيامه بها .
فالمقصود من هذه الجراحة هو إزالة عيب خلقي كالتصاق أصابع اليدين أو الرجلين أو انسداد فتحة الشرج. ونحو ذلك من العيوب التي ولد بها الإنسان.
وهذا النوع من الجراحة وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله.
فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر الإنسان بها حساً ومعنى.
وذلك ثابت طبياً ومن ثمّ فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة.
وعليه فلا بأس بإجراء هذا النوع من الجراحة من باب التداوي وطلب العلاج ورفع الضرر وإزالة الألم الذي تبيحه الشريعة الغراء.
فالعيوب الخلقية تباح إزالتها نظرا للحاجة الداعية إلى ذلك.
أما العيوب الناتجة عن الحوادث والحروق فإباحة إزالتها مبنية على الأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق والجرح.
👈القسم الثاني :
▪️جراحة التجميل التحسينية :
👈🏻 ويقصد بها العمليات الجراحية التي لا تعالج عيباً في الإنسان يؤذيه ويؤلمه.
وإنما يقصد منها إخفاء العيوب وإظهار المحاسن والتطلع للعودة إلى مظهر الشباب مرة أخرى.
وعرّفها بعضهم بأنها جراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب.
والمراد بتحسين المظهر تحقيق الشكل الأفضل والصورة الأجمل دون وجود دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم فعل الجراحة .
فهي مختلفة عن الجراحة الحاجية أو الضرورية، إنما هذه لتحسين المظهر ولتجديد الشباب.
فالمراد بها إزالة آثار الشيخوخة فيبدو المسن بعدها وكأنه أصغر سناً من عمره الحقيقي.
والعمليات التحسينية تنقسم إلى نوعين :
👈🏻النوع الأول عمليات الشكل
ومن أشهر صوره ما يلي :
_ تجميل الأنف بتصغيره وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع .
_أيضاً تجميل الذقن وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيراً أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تُلحم بعضلات وأنسجة الحنك.
_أيضا تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين أو تكبيرهما إن كانا صغيرين .
👈🏻أما النوع الثاني فهو عمليات التشبيب
وهي التي تجرى لكبار السن ويقصد منها إزالة آثار الكبر والشيخوخة.
ومن أشهر صورها :
_تجميل الوجه بشد تجاعيده .
وهذا النوع من الجراحة كما هو ملاحظ لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية ولذا اعتبره الفقهاء من باب تغيير خلقة الله تعالى والعبث بها حسب الأهواء والشهوات .
ومن ثمّ ذهبوا إلى عدم مشروعيتها .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في ماليزيا عام ألفين وسبعة بشأن عمليات التجميل ما يلي :
لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين.
ثم عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
👈واستدل الفقهاء المعاصرون على تحريم هذا النوع من الجراحات بما يلي :
⬅️ أولا- قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبليس لعنه الله: *وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ*
وجه الدلالة: إن هذه الآية الكريمة واردة في سياق الذم وبيان المحرمات التي يُسوغ الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم ،ومنها تغيير خلقة الله.
⬅️ثانياً- حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: *لَعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ ما لي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهو في كِتابِ اللَّهِ*.
*وما آتاكم الرسول فخذوه*.
وجه الدلالة : أن هذا الحديث الشريف دل على لعن من فعل هذه الأشياء؛ وعلل ذلك بتغيير الخلقة وطلب الحسن وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية؛ لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن فتعتبر داخلةً
في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها.
⬅️ الأمر الثالث: لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم والنمص بجامع تغيير الخلقة في كلٍ طلبٍ للحسن والجمال.
⬅️ رابعاً- إن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعاً .
⬅️خامساً- إن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السيليكون أو الهرمونات يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحه.
👈ومما سبق يتضح أن هذا النوع من الجراحة يتضمن عبثاً بخلقة الله عز وجل وتغييراً لها دون مسوغٍ من ضرورة أو حاجة.
👈 وبناءً على ذلك فإن الجراحة التجميلية تنقسم إلى قسمين :
_أولا: الجراحة التجميلية الحاجية أو الضرورية وهي مباحة لما سبق بيانه.
_الثاني: الجراحة التجميلية التحسينية وهي محرمة لما تحويه من تغيير لخلقة الله عز وجل وعبثٍ بها دون حاجة أو ضرورة والله أعلم.
د / علي النمر.
*وما آتاكم الرسول فخذوه*.
وجه الدلالة : أن هذا الحديث الشريف دل على لعن من فعل هذه الأشياء؛ وعلل ذلك بتغيير الخلقة وطلب الحسن وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية؛ لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن فتعتبر داخلةً
في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها.
⬅️ الأمر الثالث: لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم والنمص بجامع تغيير الخلقة في كلٍ طلبٍ للحسن والجمال.
⬅️ رابعاً- إن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعاً .
⬅️خامساً- إن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السيليكون أو الهرمونات يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحه.
👈ومما سبق يتضح أن هذا النوع من الجراحة يتضمن عبثاً بخلقة الله عز وجل وتغييراً لها دون مسوغٍ من ضرورة أو حاجة.
👈 وبناءً على ذلك فإن الجراحة التجميلية تنقسم إلى قسمين :
_أولا: الجراحة التجميلية الحاجية أو الضرورية وهي مباحة لما سبق بيانه.
_الثاني: الجراحة التجميلية التحسينية وهي محرمة لما تحويه من تغيير لخلقة الله عز وجل وعبثٍ بها دون حاجة أو ضرورة والله أعلم.
د / علي النمر.
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس الثامن والعشرون : النوازل الفقهية
#حكم_الأذان_عن_طريق_المسجل_والأذان_الموحد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .
حكم الأذان عن طريق المسجل والأذان الموحد :
👈تصور المسألة :
تعمد بعض الدول إلى توحيد الأذان في مساجدها فيتم نقل الأذان من مسجد واحد على الهواء مباشرة إلى بقية مساجد البلدة أو المدينة أو المدن التي تشترك في وقت الصلاة أو بإذاعة أذان مسجل عند دخول وقت الصلاة.
وهو أمر معمول به في بعض الدول الإسلامية.
فما حكم ذلك شرعاً؟؟؟
المسألة لها صورتان :
⬅️إحداهما رفع الأذان عن طريق مسجلات الصوت وهو حقيقة استبدال للمؤذن بالإسطوانة المسجلة.
⬅️ والأخرى أن يقوم مؤذن بالأذان في أحد المساجد ويتم نقل أذانه عبر شبكة صوتية أو إلكترونية إلى بقية المساجد.
👈الصورة الأولى أن يتم رفع الأذان مسجلاً عن طريق الأجهزة بحيث يُبث مسجلاً عن طريق الإذاعات أو الدوائر الإلكترونية أو الأقمار الصناعية ويستغنى بذلك عن الأذان حقيقة.
🔹وحكم هذه عدم الجواز.
وأن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجدٍ رجلٌ بشروطه المعتبرة شرعاً.
وبهذا صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
👈 والدليل على عدم الجواز :
⬅️أولاً: أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين؛ ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر؛ وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقتلوا.
⬅️ثانيا: التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن يُنقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.
⬅️ثالثاً: في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم *
⬅️رابعاً: أن النية من شروط الأذان.
ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما، لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور لا يصح الأذان من التسجيل.
⬅️خامساً: أن الأذان عبادة بدنية.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: *وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة*
🔹وبناء على ما تقدم فان الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة؛ ولا يحصل به الأذان المشروع وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلاة في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن.
👈الصورة الثانية أن يقوم مؤذن بالأذان في أحد المساجد حقيقة ويتم نقل أذانه عبر شبكة صوتية أو إلكترونية إلى بقية المساجد .
وهذا معمول به في بعض بلاد المسلمين.
والراجح عدم جواز ذلك أيضا .
وأن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجد مؤذن واحد.
وبه صدرت فتوى لجنة الإفتاء والبحوث في وزارة الأوقاف الكويتية وبه أفتى الشيخ الألباني رحمه الله .
👈واستدلوا لذلك بما يلي :
⬅️أولاً :حديث مالك بن الحويرث قال: *أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِن قَوْمِي، فأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنا إلى أهالِينا، قالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فيهم، وعَلِّمُوهُمْ، وصَلُّوا، فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ.* رواه البخاري ومسلم.
والأذان الموحد فيه مخالفة صريحة لهذا النص ولهذا الحديث.
حيث إن مسجداً واحداً فقط يؤذن فيه وبقية المساجد لا يؤذن فيها.
⬅️ ثانياً: أنه الذي جرى عليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد النبوة وإلى اليوم فهو إجماع عملي.
⬅️ثالثاً: حرمان الناس من الأجر والثواب المترتب على الأذان الوارد في نصوص كثيرة منها:
حديث مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: *«الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»*. رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
* من أذَّنَ ثِنتَي عشرةَ سنةً ، وجبَتْ لَه الجنَّةُ ، وَكُتبَ لَه بتأذينِهِ في كلِّ يومٍ ستُّونَ حسَنةً ، ولِكُلِّ إقامةٍ ثلاثونَ حَسنةً* .
فمن ترك الأذان ضاع عليه هذا الأجر العظيم.
🔹وبناء على ما سبق فإن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجدٍ مؤذن حقيقة يؤدي هذه العبادة والله أعلم.
د/ علي النمر.
الدرس الثامن والعشرون : النوازل الفقهية
#حكم_الأذان_عن_طريق_المسجل_والأذان_الموحد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .
حكم الأذان عن طريق المسجل والأذان الموحد :
👈تصور المسألة :
تعمد بعض الدول إلى توحيد الأذان في مساجدها فيتم نقل الأذان من مسجد واحد على الهواء مباشرة إلى بقية مساجد البلدة أو المدينة أو المدن التي تشترك في وقت الصلاة أو بإذاعة أذان مسجل عند دخول وقت الصلاة.
وهو أمر معمول به في بعض الدول الإسلامية.
فما حكم ذلك شرعاً؟؟؟
المسألة لها صورتان :
⬅️إحداهما رفع الأذان عن طريق مسجلات الصوت وهو حقيقة استبدال للمؤذن بالإسطوانة المسجلة.
⬅️ والأخرى أن يقوم مؤذن بالأذان في أحد المساجد ويتم نقل أذانه عبر شبكة صوتية أو إلكترونية إلى بقية المساجد.
👈الصورة الأولى أن يتم رفع الأذان مسجلاً عن طريق الأجهزة بحيث يُبث مسجلاً عن طريق الإذاعات أو الدوائر الإلكترونية أو الأقمار الصناعية ويستغنى بذلك عن الأذان حقيقة.
🔹وحكم هذه عدم الجواز.
وأن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجدٍ رجلٌ بشروطه المعتبرة شرعاً.
وبهذا صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
👈 والدليل على عدم الجواز :
⬅️أولاً: أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين؛ ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر؛ وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقتلوا.
⬅️ثانيا: التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن يُنقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.
⬅️ثالثاً: في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم *
⬅️رابعاً: أن النية من شروط الأذان.
ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما، لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور لا يصح الأذان من التسجيل.
⬅️خامساً: أن الأذان عبادة بدنية.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: *وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة*
🔹وبناء على ما تقدم فان الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة؛ ولا يحصل به الأذان المشروع وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلاة في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن.
👈الصورة الثانية أن يقوم مؤذن بالأذان في أحد المساجد حقيقة ويتم نقل أذانه عبر شبكة صوتية أو إلكترونية إلى بقية المساجد .
وهذا معمول به في بعض بلاد المسلمين.
والراجح عدم جواز ذلك أيضا .
وأن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجد مؤذن واحد.
وبه صدرت فتوى لجنة الإفتاء والبحوث في وزارة الأوقاف الكويتية وبه أفتى الشيخ الألباني رحمه الله .
👈واستدلوا لذلك بما يلي :
⬅️أولاً :حديث مالك بن الحويرث قال: *أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِن قَوْمِي، فأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنا إلى أهالِينا، قالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فيهم، وعَلِّمُوهُمْ، وصَلُّوا، فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ.* رواه البخاري ومسلم.
والأذان الموحد فيه مخالفة صريحة لهذا النص ولهذا الحديث.
حيث إن مسجداً واحداً فقط يؤذن فيه وبقية المساجد لا يؤذن فيها.
⬅️ ثانياً: أنه الذي جرى عليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد النبوة وإلى اليوم فهو إجماع عملي.
⬅️ثالثاً: حرمان الناس من الأجر والثواب المترتب على الأذان الوارد في نصوص كثيرة منها:
حديث مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: *«الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»*. رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
* من أذَّنَ ثِنتَي عشرةَ سنةً ، وجبَتْ لَه الجنَّةُ ، وَكُتبَ لَه بتأذينِهِ في كلِّ يومٍ ستُّونَ حسَنةً ، ولِكُلِّ إقامةٍ ثلاثونَ حَسنةً* .
فمن ترك الأذان ضاع عليه هذا الأجر العظيم.
🔹وبناء على ما سبق فإن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجدٍ مؤذن حقيقة يؤدي هذه العبادة والله أعلم.
د/ علي النمر.
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس التاسع والعشرون : النوازل الفقهية
#حكم_الصلاة_في_السفينة_والطائرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حكم الصلاة في السفينة والطائرة :
بداية لابد من تبيين أمرين :
👈الأمر الأول : حكم صلاة النافلة على الراحلة في السفر.
تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به.
_روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وسبحته أي النوافل.
_وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: *كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به أي في جهة مقصده فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة*
_ونقل الإجماع على ذلك: الترمذي وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن تيمية.
_فتجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، ولا يشترط استقبال القبلة ولا القيام لهذه الصلاة.
👈الأمر الثاني :صلاة الفريضة على الراحلة.
لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكي الإجماع على ذلك.
_روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
*كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته*
الشاهد : إلا الفرائض فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة من غير عذر.
🔹وبناءً على ذلك :
فما حكم الصلاة على السفينة :
تجوز صلاة الفريضة والنافلة على السفينة.
روى الحاكم والبيهقي وحسنه البيهقي وصححه الألباني على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي ﷺ عن الصلاة في السفينة فقال: *صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق*.
ونقل الإجماع على صحة صلاة الفريضة على السفينة في الجملة النووي وابن الملقن والصنعاني والشوكاني.
👈أما الصلاة في الطائرة فإما أن تكون *صلاة نافلة أو فريضة*.
🔹أولاً- صلاة النافلة في الطائرة :
يشرع للمسافر أداء النوافل في سفره على كرسيه يومئ بالركوع والسجود ولا يلزم في ذلك القيام كما لا يلزم استقبال القبلة.
روى البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
🔹ثانياً : صلاة الفريضة في الطائرة :
للمسافر بالطائرة أحوال فيما يتعلق بوقت الصلاة :
1️⃣ الحالة الأولى: إذا دخل وقت الصلاة على المسافر وهو في الطائرة وكان يستطيع أداءها في وقتها بعد نزوله ووصوله.
ففي هذه الحال 👈الأولى له أن يؤخر الصلاة حتى يصل لأنه سيتمكن من أداء الصلاة في وقتها بعد نزوله من الطائرة.
2️⃣ الحالة الثانية: إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها مع غيرها عند السفر وهي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وكان يستطيع أداءهما في الوقت إما جمع تقديم أو جمع تأخير على الأرض.
فالأولى الصلاة قبل صعود الطائرة أو بعد النزول منها فإذا كانت الصلاة مما تجمع جمع تأخير أو جمع تقديم
(فالأولى أن يصلي الصلاة قبل صعود الطائرة جمع تقديم أو أن يصليها جمع تأخير بعد نزوله من الطائرة).
3️⃣ الحالة الثالثة : إذا أدركت المسافر الصلاة وهو يعلم أن الوقت لا يمكنه من أدائها على الأرض فيلزمه أداؤها في الطائرة، الصلاة سيخرج وقتها وهو في الطائرة ولن يتمكن من أداء الفريضة في وقتها وسيخرج وقتها وهو على الطائرة عندئذ يجب عليه أن يؤدي الصلاة في الطائرة.
👈وعليه الانتباه لما يليه :
تحقيق القيام مع القدرة لأنه أحد أركان الصلاة.
وتحقيق استقبال القبلة لأنه أحد شروط الصلاة قدر الإمكان.
فعلى المسافر أن يستأذن مضيفي الطائرة ويطلب منهم أن يؤدي الصلاة مع القيام واستقبال القبلة في مكان لا يؤذي فيه الآخرين .
والعادة أن المضيفين يسمحون بذلك ويهيؤون مكانا لذلك في آخر الطائرة ونحو ذلك وإذا لم يأذن المضيفون لأي سبب فعليه أن يصلي على كرسيه ويومئ بالركوع والسجود.
ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لأن الله تبارك وتعالى يقول: *﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾*.
وقال: عليه الصلاة والسلام *وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم*.
والله أعلم.
د/ علي النمر.
الدرس التاسع والعشرون : النوازل الفقهية
#حكم_الصلاة_في_السفينة_والطائرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حكم الصلاة في السفينة والطائرة :
بداية لابد من تبيين أمرين :
👈الأمر الأول : حكم صلاة النافلة على الراحلة في السفر.
تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به.
_روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وسبحته أي النوافل.
_وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: *كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به أي في جهة مقصده فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة*
_ونقل الإجماع على ذلك: الترمذي وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن تيمية.
_فتجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، ولا يشترط استقبال القبلة ولا القيام لهذه الصلاة.
👈الأمر الثاني :صلاة الفريضة على الراحلة.
لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكي الإجماع على ذلك.
_روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
*كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته*
الشاهد : إلا الفرائض فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة من غير عذر.
🔹وبناءً على ذلك :
فما حكم الصلاة على السفينة :
تجوز صلاة الفريضة والنافلة على السفينة.
روى الحاكم والبيهقي وحسنه البيهقي وصححه الألباني على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي ﷺ عن الصلاة في السفينة فقال: *صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق*.
ونقل الإجماع على صحة صلاة الفريضة على السفينة في الجملة النووي وابن الملقن والصنعاني والشوكاني.
👈أما الصلاة في الطائرة فإما أن تكون *صلاة نافلة أو فريضة*.
🔹أولاً- صلاة النافلة في الطائرة :
يشرع للمسافر أداء النوافل في سفره على كرسيه يومئ بالركوع والسجود ولا يلزم في ذلك القيام كما لا يلزم استقبال القبلة.
روى البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
🔹ثانياً : صلاة الفريضة في الطائرة :
للمسافر بالطائرة أحوال فيما يتعلق بوقت الصلاة :
1️⃣ الحالة الأولى: إذا دخل وقت الصلاة على المسافر وهو في الطائرة وكان يستطيع أداءها في وقتها بعد نزوله ووصوله.
ففي هذه الحال 👈الأولى له أن يؤخر الصلاة حتى يصل لأنه سيتمكن من أداء الصلاة في وقتها بعد نزوله من الطائرة.
2️⃣ الحالة الثانية: إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها مع غيرها عند السفر وهي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وكان يستطيع أداءهما في الوقت إما جمع تقديم أو جمع تأخير على الأرض.
فالأولى الصلاة قبل صعود الطائرة أو بعد النزول منها فإذا كانت الصلاة مما تجمع جمع تأخير أو جمع تقديم
(فالأولى أن يصلي الصلاة قبل صعود الطائرة جمع تقديم أو أن يصليها جمع تأخير بعد نزوله من الطائرة).
3️⃣ الحالة الثالثة : إذا أدركت المسافر الصلاة وهو يعلم أن الوقت لا يمكنه من أدائها على الأرض فيلزمه أداؤها في الطائرة، الصلاة سيخرج وقتها وهو في الطائرة ولن يتمكن من أداء الفريضة في وقتها وسيخرج وقتها وهو على الطائرة عندئذ يجب عليه أن يؤدي الصلاة في الطائرة.
👈وعليه الانتباه لما يليه :
تحقيق القيام مع القدرة لأنه أحد أركان الصلاة.
وتحقيق استقبال القبلة لأنه أحد شروط الصلاة قدر الإمكان.
فعلى المسافر أن يستأذن مضيفي الطائرة ويطلب منهم أن يؤدي الصلاة مع القيام واستقبال القبلة في مكان لا يؤذي فيه الآخرين .
والعادة أن المضيفين يسمحون بذلك ويهيؤون مكانا لذلك في آخر الطائرة ونحو ذلك وإذا لم يأذن المضيفون لأي سبب فعليه أن يصلي على كرسيه ويومئ بالركوع والسجود.
ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لأن الله تبارك وتعالى يقول: *﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾*.
وقال: عليه الصلاة والسلام *وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم*.
والله أعلم.
د/ علي النمر.