#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس الثلاثون : النوازل الفقهية
#أثر_قول_أهل_الخبرة_في_النوازل_الفقهية_المعاصرة
بسم الله الرحمن الرحيم.
أثر قول أهل الخبرة في النوازل الفقهية المعاصرة :
👈من أهم الشروط اللازمة للاجتهاد في النوازل العلم بحقيقة النازلة والتصور الصحيح لها وهو الأمر الذي ينبغي للمجتهد أن يبذل غاية وسعه فيه.
فإن كانت المسألة الجديدة مما يمكن إدراكها بنفسه تعين عليه ذلك وإن كانت مما يتعذر معرفتها على غير أهل الاختصاص كالمسائل الطبية الدقيقة والمعاملات المالية المعقدة ؛وما أشبهها من مسائل العلوم الأخرى لجأ إلى المختصين وأهل الخبرة واستشارهم فيها.
والإستعانة بأهل الخبرة والرجوع إليهم في القضايا المتعلقة بإختصاصهم من المبادئ التي أجمع عليها الأصوليون والفقهاء في المذاهب الإسلامية .
وفي هذا العصر استقر العرف على نسبة كل خبير إلى تخصصه، كالطبيب والمهندس والإقتصادي والمحاسب والفلكي والكيميائي وهكذا...
والاعتماد على قول الخبراء والعلماء في مجال خبرتهم ومدار علمهم فقد جاءت أدلة متعددة تدل عليه ومن ذلك :
👈الدليل الأول :
قول الله تبارك وتعالى :
﴿ *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾*
_ وجه الدلالة :
حيث المراد من أهل الذكر أهل العلم .
فيدخل في عموم هذه الآية الكريمة سؤال أهل الخبرة والإختصاص. ▪️ومن فروع ذلك ما نص عليه السرقسطي
رحمه الله حيث يقول :
ونوع من ذلك عيب لا يعرفه إلا الأطباء . فعلى القاضي أن يريُه مسلميْن عدلين من الأطباء لأن علم ذلك عندهم وإنما يرجع إلى معرفة كل شيء إلى من له بصر في ذلك الباب.
كما في معرفة القيمة والأصل فيه قوله تعالى ﴿ *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾*
👈الدليل الثاني :
قول الله تبارك وتعالى: *{ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍۢ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ}*
_ وجه الدلالة :
أن جزاء الصيد إن كان له مثلٌ فيحكم في جزاءه عدلان من المسلمين خبيران بالصيد وما يماثله فيحكمان فيه.
وهذا دليل على مشروعية الإعتماد على قول أهل الخبرة في بيان الحكم الشرعي.
👈الدليل الثالث :
ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: *اسْتَأْجَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، ( الخريت الماهر بالهداية) وهو علَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ،فَأمِناه فَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، ووَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ برَاحِلَتَيْهِما صُبْحَ ثَلَاثٍ*.
*فأتَاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث*
يقول : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ناقلاً استدلال من يرى جواز الإعتماد على قول الطبيب الكافر الثقة.
واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه لأنه وثق به، مع أن الحال خطرة جداً أن يعتمد فيها على الكافر لأن قريشاً كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتي بعير.
ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أمين وإن كان كافراً ائتمنه ليدله على الطريق.
فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة.
👈الدليل الرابع :
أدلة السنة التي تدل على مشروعية الخرص.
والخرص هو التقدير بظنٍ ؛وهو عمل من عمل أهل الخبرة .
يقال :خرص النخلة يخرصها خرصا إذا حرز ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً. فهو من الخرص.
أي من التقدير يقدر ما على النخلة.
ومن ذلك حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه البخاري في صحيحه قال: *غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال: النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوثق.*
_ وجه الدلالة :
حيث دل الحديث على مشروعية الخرص وهو من عمل أهل العلم والخبرة
👈الدليل الخامس :
ما جاء من أدلة تدل على مشروعية القيافة.
▪️ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: *دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضَّجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْجَبَهُ "*.
الدرس الثلاثون : النوازل الفقهية
#أثر_قول_أهل_الخبرة_في_النوازل_الفقهية_المعاصرة
بسم الله الرحمن الرحيم.
أثر قول أهل الخبرة في النوازل الفقهية المعاصرة :
👈من أهم الشروط اللازمة للاجتهاد في النوازل العلم بحقيقة النازلة والتصور الصحيح لها وهو الأمر الذي ينبغي للمجتهد أن يبذل غاية وسعه فيه.
فإن كانت المسألة الجديدة مما يمكن إدراكها بنفسه تعين عليه ذلك وإن كانت مما يتعذر معرفتها على غير أهل الاختصاص كالمسائل الطبية الدقيقة والمعاملات المالية المعقدة ؛وما أشبهها من مسائل العلوم الأخرى لجأ إلى المختصين وأهل الخبرة واستشارهم فيها.
والإستعانة بأهل الخبرة والرجوع إليهم في القضايا المتعلقة بإختصاصهم من المبادئ التي أجمع عليها الأصوليون والفقهاء في المذاهب الإسلامية .
وفي هذا العصر استقر العرف على نسبة كل خبير إلى تخصصه، كالطبيب والمهندس والإقتصادي والمحاسب والفلكي والكيميائي وهكذا...
والاعتماد على قول الخبراء والعلماء في مجال خبرتهم ومدار علمهم فقد جاءت أدلة متعددة تدل عليه ومن ذلك :
👈الدليل الأول :
قول الله تبارك وتعالى :
﴿ *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾*
_ وجه الدلالة :
حيث المراد من أهل الذكر أهل العلم .
فيدخل في عموم هذه الآية الكريمة سؤال أهل الخبرة والإختصاص. ▪️ومن فروع ذلك ما نص عليه السرقسطي
رحمه الله حيث يقول :
ونوع من ذلك عيب لا يعرفه إلا الأطباء . فعلى القاضي أن يريُه مسلميْن عدلين من الأطباء لأن علم ذلك عندهم وإنما يرجع إلى معرفة كل شيء إلى من له بصر في ذلك الباب.
كما في معرفة القيمة والأصل فيه قوله تعالى ﴿ *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾*
👈الدليل الثاني :
قول الله تبارك وتعالى: *{ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍۢ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ}*
_ وجه الدلالة :
أن جزاء الصيد إن كان له مثلٌ فيحكم في جزاءه عدلان من المسلمين خبيران بالصيد وما يماثله فيحكمان فيه.
وهذا دليل على مشروعية الإعتماد على قول أهل الخبرة في بيان الحكم الشرعي.
👈الدليل الثالث :
ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: *اسْتَأْجَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، ( الخريت الماهر بالهداية) وهو علَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ،فَأمِناه فَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، ووَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ برَاحِلَتَيْهِما صُبْحَ ثَلَاثٍ*.
*فأتَاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث*
يقول : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ناقلاً استدلال من يرى جواز الإعتماد على قول الطبيب الكافر الثقة.
واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه لأنه وثق به، مع أن الحال خطرة جداً أن يعتمد فيها على الكافر لأن قريشاً كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتي بعير.
ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أمين وإن كان كافراً ائتمنه ليدله على الطريق.
فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة.
👈الدليل الرابع :
أدلة السنة التي تدل على مشروعية الخرص.
والخرص هو التقدير بظنٍ ؛وهو عمل من عمل أهل الخبرة .
يقال :خرص النخلة يخرصها خرصا إذا حرز ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً. فهو من الخرص.
أي من التقدير يقدر ما على النخلة.
ومن ذلك حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه البخاري في صحيحه قال: *غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال: النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوثق.*
_ وجه الدلالة :
حيث دل الحديث على مشروعية الخرص وهو من عمل أهل العلم والخبرة
👈الدليل الخامس :
ما جاء من أدلة تدل على مشروعية القيافة.
▪️ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: *دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضَّجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْجَبَهُ "*.
_ وجه الدلالة :
حيث دل الحديث على القيافة وهي من عمل أهل العلم والخبرة .
👈الدليل السادس :
ما رواه أبو داوود في سننه والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
*مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ*.
▪️يقول: الإمام الشوكاني فيه دليل على أن متعاطي الطب يضمن لما حصل من الجناية بسبب علاجه.
وأما من عُلم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له فيها وأجازوا له المباشرة، وفي رفع الضمان عنه اعتبار لخبرته واعتداد بها.
👈وهذه الأدلة تدل على مشروعية الإعتماد على قول أهل الخبرة في النوازل الفقهية والله أعلم .
د/ علي النمر.
حيث دل الحديث على القيافة وهي من عمل أهل العلم والخبرة .
👈الدليل السادس :
ما رواه أبو داوود في سننه والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
*مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ*.
▪️يقول: الإمام الشوكاني فيه دليل على أن متعاطي الطب يضمن لما حصل من الجناية بسبب علاجه.
وأما من عُلم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له فيها وأجازوا له المباشرة، وفي رفع الضمان عنه اعتبار لخبرته واعتداد بها.
👈وهذه الأدلة تدل على مشروعية الإعتماد على قول أهل الخبرة في النوازل الفقهية والله أعلم .
د/ علي النمر.
#الفقه_الميسر_1
👈 الطهارة :
👈أهمية الطهارة وأقسامها :
الطهارة هي مفتاح الصلاة ، وأكد شروطها ،
والشرط لابد أن يتقدم على المشروط .
والطهارة على قسمين :
1⃣القسم الأول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه ، وهي أهم من طهارة البدن ، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى:
{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}
التوبة[ 28 ]
2⃣القسم الثاني : الطهارة الحسية ، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية .
تعريفها : وهي في اللغة : النظافة ، والنزاهة من الأقذار .
وفي الاصطلاح : رفع الحدث وزوال الخبث.
🔹والمراد بارتفاع الحدث : إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في
جميع البدن ، إن كان الحدث أكبر ، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية ، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه ، وهو
التراب، على الصفة المأمور بها شرعا .
والمراد بزوال الـخبث : أي : زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان .
🔹فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن ، وطهارة خبث ،
وتكون فى البدن ، والثوب ، والمكان .
🔹والحدث على نوعين : حدث أصغر ، وهو ما يجب به الوضوء ، وحدث أكبر ،
وهو ما يجب به الغسل .
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈 الطهارة :
👈أهمية الطهارة وأقسامها :
الطهارة هي مفتاح الصلاة ، وأكد شروطها ،
والشرط لابد أن يتقدم على المشروط .
والطهارة على قسمين :
1⃣القسم الأول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه ، وهي أهم من طهارة البدن ، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى:
{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}
التوبة[ 28 ]
2⃣القسم الثاني : الطهارة الحسية ، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية .
تعريفها : وهي في اللغة : النظافة ، والنزاهة من الأقذار .
وفي الاصطلاح : رفع الحدث وزوال الخبث.
🔹والمراد بارتفاع الحدث : إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في
جميع البدن ، إن كان الحدث أكبر ، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية ، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه ، وهو
التراب، على الصفة المأمور بها شرعا .
والمراد بزوال الـخبث : أي : زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان .
🔹فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن ، وطهارة خبث ،
وتكون فى البدن ، والثوب ، والمكان .
🔹والحدث على نوعين : حدث أصغر ، وهو ما يجب به الوضوء ، وحدث أكبر ،
وهو ما يجب به الغسل .
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_2
الماء الذي تحصل به الطهارة :
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء ، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور ، وهو : الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، وهو الباقي على أصل خلقته ، أي : على صفته التي خلق عليها ، سواء
كان نازلا من السماء : كالمطر وذوب الثلوج والبرد ، أو جاريا في الأرض : كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار .
لقوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ) الأنفال 11
ولقوله تعالى : (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورا) الفرقان[ 48 ]
ولقول النبي ﷺ : (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) البخاري ومسلم
ولقوله عن ماء البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته) أخرجه أبو داود والترمذي .
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون ، وما شابه
ذلك ، لقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
المائدة[ 6 ]
فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ، ولم ينقل إلى التراب .
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
الماء الذي تحصل به الطهارة :
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء ، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور ، وهو : الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، وهو الباقي على أصل خلقته ، أي : على صفته التي خلق عليها ، سواء
كان نازلا من السماء : كالمطر وذوب الثلوج والبرد ، أو جاريا في الأرض : كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار .
لقوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ) الأنفال 11
ولقوله تعالى : (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورا) الفرقان[ 48 ]
ولقول النبي ﷺ : (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) البخاري ومسلم
ولقوله عن ماء البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته) أخرجه أبو داود والترمذي .
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون ، وما شابه
ذلك ، لقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
المائدة[ 6 ]
فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ، ولم ينقل إلى التراب .
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_3
👈كتاب الطهارة :
الماء إذا خالطته نجاسة :
الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة - ريحه ، أو طعمه ، أو لونه -فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله ، فلا يرفع الحدث ، ولا يزيل الخبث - سواء كان كثيرا أو قليلا- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه : فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به ، وأما إن كان قليلا فينجس ، ولا تحصل الطهارة به.
وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر ، والقليل ما دون ذلك .
والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ﷺ : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أحمد وأبو داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه أحمد وأبو داود.
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈كتاب الطهارة :
الماء إذا خالطته نجاسة :
الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة - ريحه ، أو طعمه ، أو لونه -فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله ، فلا يرفع الحدث ، ولا يزيل الخبث - سواء كان كثيرا أو قليلا- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه : فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به ، وأما إن كان قليلا فينجس ، ولا تحصل الطهارة به.
وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر ، والقليل ما دون ذلك .
والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ﷺ : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أحمد وأبو داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه أحمد وأبو داود.
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_4
👈كتاب الطهارة :
الماء إذا خالطه طاهر :
الماء إذا خالطته مادة طاهرة ، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان(حمض تُغسل به الأيدي)
أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ، ولم يغلب ذلك المخالط عليه ،
👈فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال :{وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}
النساء[ 43 ]
فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي ، فيعم كل ماء . لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط .
ولقوله ﷺ و للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته : (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئا من کافور) متفق عليه.
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈كتاب الطهارة :
الماء إذا خالطه طاهر :
الماء إذا خالطته مادة طاهرة ، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان(حمض تُغسل به الأيدي)
أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ، ولم يغلب ذلك المخالط عليه ،
👈فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال :{وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}
النساء[ 43 ]
فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي ، فيعم كل ماء . لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط .
ولقوله ﷺ و للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته : (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئا من کافور) متفق عليه.
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_5
👈كتاب الطهارة :
حكم الماء المستعمل في الطهارة :
⬅️الماء المستعمل في الطهارة - كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة : الرائحة والطعم واللون .
ودليل طهارته : (أن النبي ﷺ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على
وضوئه) رواه البخاري ،( ولأنه ﷺ صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ) أخرجه البخاري ومسلم.
⬅️ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك ، ولأن النبي ﷺ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في
الأقداح والأتوار ، ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله ﷺ لأبي هريرة وقد كان جنباً:
(إن المؤمن لا ينجس) رواه مسلم.
وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
*الأتوار: الإناء الذي يُشرب فيه.
*الجفان: القدور كالقصعة.
يتبع إن شاء الله....
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈كتاب الطهارة :
حكم الماء المستعمل في الطهارة :
⬅️الماء المستعمل في الطهارة - كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة : الرائحة والطعم واللون .
ودليل طهارته : (أن النبي ﷺ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على
وضوئه) رواه البخاري ،( ولأنه ﷺ صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ) أخرجه البخاري ومسلم.
⬅️ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك ، ولأن النبي ﷺ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في
الأقداح والأتوار ، ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله ﷺ لأبي هريرة وقد كان جنباً:
(إن المؤمن لا ينجس) رواه مسلم.
وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
*الأتوار: الإناء الذي يُشرب فيه.
*الجفان: القدور كالقصعة.
يتبع إن شاء الله....
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_6
👈كتاب الطهارة :
أسّار الآدميين وبهيمة الأنعام :
السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر ، وسؤره طاهر ، سواء كان مسلما أو كافرا ، وكذلك الجنب والحائض ، وقد ثبت أن رسول
الله ﷺ قال : (المؤمن لا ینجس). وعن عائشة : أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض ، فيأخذه رسول الله ﷺ فيضع فاه على موضع فيها" رواه مسلم.
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها .
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح : أن سؤرها طاهر ، ولا يؤثر في الماء ، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه ، فإنه ينجس .
ودليل ذلك : الحديث السابق ، وفيه : أنه ﷺ سُئل عن الماء ، وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ،
★وقوله ﷺ في الهرة وقد شربت من الإناء : (إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات))رواه أحمد ، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب . فلو قلنا بنجاسة سؤرها ،
ووجوب غسل الأشياء ، لكان في ذلك مشقة ، وهي مرفوعة عن هذه الأمة .
★أما سؤر الكلب فإنه نجس ، وكذلك الخنزير .
أما الكلب : فعن أبي هريرة رضـﮯ اللـہ عنـہ أن رسول الله ﷺ قال : (وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) .متفق عليه.
★الخنزير : فلنجاسته ، وخبثه ، وقذارته ، قال الله تعالى :( فإنه رجس) الأنعام 145
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈كتاب الطهارة :
أسّار الآدميين وبهيمة الأنعام :
السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر ، وسؤره طاهر ، سواء كان مسلما أو كافرا ، وكذلك الجنب والحائض ، وقد ثبت أن رسول
الله ﷺ قال : (المؤمن لا ینجس). وعن عائشة : أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض ، فيأخذه رسول الله ﷺ فيضع فاه على موضع فيها" رواه مسلم.
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها .
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح : أن سؤرها طاهر ، ولا يؤثر في الماء ، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه ، فإنه ينجس .
ودليل ذلك : الحديث السابق ، وفيه : أنه ﷺ سُئل عن الماء ، وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ،
★وقوله ﷺ في الهرة وقد شربت من الإناء : (إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات))رواه أحمد ، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب . فلو قلنا بنجاسة سؤرها ،
ووجوب غسل الأشياء ، لكان في ذلك مشقة ، وهي مرفوعة عن هذه الأمة .
★أما سؤر الكلب فإنه نجس ، وكذلك الخنزير .
أما الكلب : فعن أبي هريرة رضـﮯ اللـہ عنـہ أن رسول الله ﷺ قال : (وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) .متفق عليه.
★الخنزير : فلنجاسته ، وخبثه ، وقذارته ، قال الله تعالى :( فإنه رجس) الأنعام 145
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_7
الآنية : هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره .
والأصل فيها الإباحة ؛ لقوله تعالى:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا }
البقرة[ 29 ]
المسألة الأولى : استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة :
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة ، ماعدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة ، دون سائر الاستعمال ؛ لقوله ﷺ : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) البخاري ومسلم،
وقوله ﷺ : (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)البخاري ومسلم
فهذا نص على تحريم الأكل
والشرب دون سائر الاستعمال ، فدل على جواز استعمالها في الطهارة .
والنهي عام يتناول الإناء الخالص ، أو المموه(المطلي) بالذهب أو الفضة ، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة .
حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة :
والتضبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه
إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء
لحديث أنس رضي الله عنه قال : (انكسر قدح رسول الله ﷺ فاتخذ مكان الشِّعب سلسلة من فضة) البخاري 3109.
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
الآنية : هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره .
والأصل فيها الإباحة ؛ لقوله تعالى:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا }
البقرة[ 29 ]
المسألة الأولى : استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة :
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة ، ماعدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة ، دون سائر الاستعمال ؛ لقوله ﷺ : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) البخاري ومسلم،
وقوله ﷺ : (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)البخاري ومسلم
فهذا نص على تحريم الأكل
والشرب دون سائر الاستعمال ، فدل على جواز استعمالها في الطهارة .
والنهي عام يتناول الإناء الخالص ، أو المموه(المطلي) بالذهب أو الفضة ، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة .
حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة :
والتضبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه
إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء
لحديث أنس رضي الله عنه قال : (انكسر قدح رسول الله ﷺ فاتخذ مكان الشِّعب سلسلة من فضة) البخاري 3109.
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.