Telegram Web Link
#الفقه_الميسر_8

آنية الكفار :

الأصل في آنية الكفار الحل ، إلا إذا علمت نجاستها ، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها ؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض
قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم؟ قال : (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها
فاغسلوها ، ثم كلوا فيها) رواه البخاري ومسلم

وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها ؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة ، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي ﷺ على خبز شعیر
وإهالة سنخة فأكل منها (أخرجه أحمد وصححه الألباني.

الإهالة : الشحم والزيت.

(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_9

المسألة الرابعة : الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة :

جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرّ على شاة ميتة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هلَّا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: (فإنما حَرُمَ أكلُهَا) رواه مسلم. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا.

أما شعرها فهو طاهر -أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة- وأما اللحم فإنه نجس، ومحرم أكله. لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145].

ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقَرَظ أو العرعر ونحوهما.

وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً.

وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.

والخلاصة : أن كل حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فإنَّ جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ.

الإهاب : الجلد الذي لم يتغير.

(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_10

الباب الثالث : في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل :

المسألة الأولى : الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر :

الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر مباح مُنْقِ كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فعنَ أنس - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء) رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تُجزئ عنه) أخرجه أحمد والدارقطني. والجمع بينهما أفضل.

والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مُنْقِ مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان - رضي الله عنه -: (نهانا -يعني النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم) رواه مسلم.

الإداوة : إناء صغير من جلد.
الرجيع : العذرة والروث.

(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_11

استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل ، لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله). رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم (144)، ومسلم برقم (264).

أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)رواه البخاري ومسلم،

ولحديث مروان الأصغر قال: (أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال : بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه الحاكم والدارقطني والحاكم.

والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم.

يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_12

ما يسن فعله لداخل الخلاء :

يسن لداخل الخلاء قول : "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وعند الانتهاء والخروج: "غفرانك".
وتقديم رجله اليسرى عند
الدخول واليمنى عند الخروج ، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.

وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرى) رواه أبو داود وابن ماجه.

وحديث علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله) رواه ابن ماجه والترمذي.

وحديث أنس - رضي الله عنه -: كان النبي ﷺ  إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) رواه البخاري ومسلم.

وحديث عائشة رضي الله عنها: (كان ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك) حسنه الألباني.

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) صححه الألباني

يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_13

ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:

يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنه نهى عن البول في الماء الراكد) رواه البخاري ومسلم.

ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه) رواه البخاري ومسلم.

ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) رواه أبو داود وبن ماجة ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (اتقوا اللاعنين)، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يَتَخَلى في طريق الناس أو في ظلهم) رواه مسلم.

كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يتمسح بعظم أو ببعر) رواه مسلم.

ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟) رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_14

ما يكره فعله للمُتَخَلِّي :

يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام؛ فقد مرّ رجل والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبول، فسلَّم عليه، فلم يردّ عليه.(رواه مسلم)

ويكره أن يبول في شَق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبال في الجُحْر، قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن) (رواه أبو داود والنسائي).

ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم.

ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكْرُ الله إلا لحاجة، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) (رواه أبو داود والترمذي والنسائي)
أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله؛ فإنه إن تركها خارجاً كانت عرضة للسرقة أو النسيان.

أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهراً أو خفياً؛ لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة.

يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_15

الباب الرابع : في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل :

السواك : هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

🔹المسألة الأولى : حكمه :

السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تَسَوَّك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رغَّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه البخاري. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه.

🔹المسألة الثانية : متى يتأكد؟

ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة. وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ لحديث القدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك .(أخرجه مسلم)

ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان، للأحاديث السابقة.
وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام من الليل يَشُوصُ  فاه بالسواك (رواه البخاري)، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله، أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.

يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_16

🔹سنن_الفطرة :

وتسمى أيضاً : خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم؛ ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) متفق عليه.

1 - الاستحداد : وهو حَلْقُ العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي المُوسَى. وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.

2 - الختان : وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحَشَفَة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى: فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قيل: إنها تشبه عُرف الديك. والصحيح: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
والحكمة في ختان الرجل : تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القُلْفَة .
وفوائده كثيرة.
أما المرأة : فإنه يُقَلِّل من غُلْمَتِها أي : شدة شهوتها.
ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال.

3 - قص الشارب وإحفاؤه : وهو المبالغة في قَصِّه؛ لما في ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار.

وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قَصِّه، وإعفاء اللحية، وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عَكَسَ كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم، ويحلقون لحاهم، أو يقصرونها.
وفي كل هذا مخالفة للسنة.

والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (جزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس) أخرجه مسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب) متفق عليه
فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي، ويخالف الأعداء، ويتميز عن التشبه بالنساء.

4 - تقليم الأظافر : وهو قَصُّها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم، أو أظافر إصبع معين من أيديهم. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.

5 - نتف الإبط : أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال؛ لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال، مبتعداً عن تقليد الكفار والجهال، مفتخراً بدينه، مطيعاً لربه، متبعاً لسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

🔹ويضاف إلى هذه الخصال الخمس :

السواك، واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم -وهي العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ-، والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء) يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة". رواه مسلم.

يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#الفقه_الميسر_17

👈الوضوء :

تعريفه : الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة.

وشرعا : استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان و الرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.

وحكمه : أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومس المصحف.

المسألة الثانية :
الدليل على وجوبه: فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم
تشكرون) [المائدة: 6].

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله - ﷺ -: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) رواه مسلم.

ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع.

وأما على من يجب: فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة.

وما في حكمها.وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، كالطواف ومس المصحف.

يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2025/10/21 09:21:21
Back to Top
HTML Embed Code: