#الفقه_الميسر_38
في الحيض والنفاس، وفيه مسائل :
الحيض لغة : السيلان. وشرعا: دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.
والنفاس : دم يخرج من المرأة عند الولادة.
المسألة الأولى : بداية وقت الحيض ونهايته :
لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (رواه الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بدون إسناد).
ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها الله أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) (المغني).
المسألة الثانية : أقل مدة الحيض وأكثرها:
الصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف.
المسألة الثالثة : غالب الحيض :
وغالبه ست أو سبع. لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش:
(تحيضي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما، أو ثلاثة وعشرين يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) (حسنه الألباني).
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
في الحيض والنفاس، وفيه مسائل :
الحيض لغة : السيلان. وشرعا: دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.
والنفاس : دم يخرج من المرأة عند الولادة.
المسألة الأولى : بداية وقت الحيض ونهايته :
لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (رواه الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بدون إسناد).
ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها الله أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) (المغني).
المسألة الثانية : أقل مدة الحيض وأكثرها:
الصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف.
المسألة الثالثة : غالب الحيض :
وغالبه ست أو سبع. لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش:
(تحيضي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما، أو ثلاثة وعشرين يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) (حسنه الألباني).
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_39
👈ما يحرم بالحيض والنفاس :
يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:
1 - الوطء في الفرج : لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن) [البقرة: 222]. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (رواه مسلم).
2 - الطلاق : لقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: 1]. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) الحديث (رواه البخاري ومسلم).
3 - الصلاة : لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذاأقبلت الحيضة فدعي الصلاة) (رواه البخاري ومسلم).
4 - الصوم : لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أليس إحداكن إذا حاضت لم
تصم، ولم تصل؟) قلن: بلى (رواه البخاري).
5 - الطواف : لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها لماحاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) متفق عليه
6 - قراءة القرآن : وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين،ومن بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها-
جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم (الشرح الممتع).
7 - مس المصحف : لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 79].
8 - دخول المسجد واللبث فيه: لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض) (رواه أبو داود)، ولأنه - (صلى الله عليه وسلم) - كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد.
وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈ما يحرم بالحيض والنفاس :
يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:
1 - الوطء في الفرج : لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن) [البقرة: 222]. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (رواه مسلم).
2 - الطلاق : لقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: 1]. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) الحديث (رواه البخاري ومسلم).
3 - الصلاة : لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذاأقبلت الحيضة فدعي الصلاة) (رواه البخاري ومسلم).
4 - الصوم : لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أليس إحداكن إذا حاضت لم
تصم، ولم تصل؟) قلن: بلى (رواه البخاري).
5 - الطواف : لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها لماحاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) متفق عليه
6 - قراءة القرآن : وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين،ومن بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها-
جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم (الشرح الممتع).
7 - مس المصحف : لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 79].
8 - دخول المسجد واللبث فيه: لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض) (رواه أبو داود)، ولأنه - (صلى الله عليه وسلم) - كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد.
وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_40
👈 ما يوجبه الحيض :
1 - يوجب الغسل : لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) (رواه البخاري ومسلم).
2 - البلوغ : لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلابخمار) (رواه أبو داود والترمذي).
فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
3 - الاعتداد به : فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
[البقرة: 228]. يعني: ثلاث حيض.
4 - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.
تنبيه : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس ، لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها
أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت
،للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور : مالك والشافعي وأحمد (الملخص الفقهي).
_ يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈 ما يوجبه الحيض :
1 - يوجب الغسل : لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) (رواه البخاري ومسلم).
2 - البلوغ : لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلابخمار) (رواه أبو داود والترمذي).
فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
3 - الاعتداد به : فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
[البقرة: 228]. يعني: ثلاث حيض.
4 - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.
تنبيه : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس ، لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها
أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت
،للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور : مالك والشافعي وأحمد (الملخص الفقهي).
_ يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_41
أقل النفاس وأكثره :
لا حد لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقدوجد قليلا " وكثيرا. وأكثره أربعون يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم
من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساءتدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، ولحديث أم سلمة: (كانت النفساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- تجلس أربعين يوما) (رواه أبو داود وقال الألباني موقوف ضعيف).
في دم المستحاضة :
الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، من عرق يسمى العاذل.
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء؛ لأنها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش: قالت: يا رسول الله إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) (رواه البخاري ومسلم).
فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة
تغسل فرجها، وتجعل في الخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط. ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت،
ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من_الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
أقل النفاس وأكثره :
لا حد لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقدوجد قليلا " وكثيرا. وأكثره أربعون يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم
من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساءتدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، ولحديث أم سلمة: (كانت النفساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- تجلس أربعين يوما) (رواه أبو داود وقال الألباني موقوف ضعيف).
في دم المستحاضة :
الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، من عرق يسمى العاذل.
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء؛ لأنها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش: قالت: يا رسول الله إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) (رواه البخاري ومسلم).
فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة
تغسل فرجها، وتجعل في الخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط. ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت،
ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من_الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_42
👈المستحاضة لها ثلاث حالات :
🔹الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومةلديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة: (امكثي قدر ما
كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي) (رواه مسلم).
🔹الحالة الثانية : إذا لم تكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل
👈صفة الحيض: بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفةالاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة.
👈 ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي،وصلي فإنما هو عرق) (رواه أبو داود وصححه ابن حبان).
🔹الحالة الثالثة : إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره،فهذه تجلس غالب الحيض ستا أوسبعا؛ لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقات فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك) (رواه أبو داود والترمذي).
ومعنى (ركضة من الشيطان) يعني: دفعة، أي : إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم.
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈المستحاضة لها ثلاث حالات :
🔹الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومةلديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة: (امكثي قدر ما
كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي) (رواه مسلم).
🔹الحالة الثانية : إذا لم تكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل
👈صفة الحيض: بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفةالاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة.
👈 ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي،وصلي فإنما هو عرق) (رواه أبو داود وصححه ابن حبان).
🔹الحالة الثالثة : إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره،فهذه تجلس غالب الحيض ستا أوسبعا؛ لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقات فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك) (رواه أبو داود والترمذي).
ومعنى (ركضة من الشيطان) يعني: دفعة، أي : إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم.
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_43
👈الباب الأول : في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس :
1 - تعريفها : الصلاة لغة: الدعاء.
وشرعا : عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمةبالتسليم.
ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله.
2 - فضلها : الصلاة من أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج فوق سبع سموات. وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها :
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعةورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) (رواه مسلم).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟) قالوا : لا يبقى من درنه شيء.
قال : (فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا) (رواه البخاري ومسلم).
والدرن : الوسخ.
3 - وجوبها : وفرضيتها معلومة بالكتاب، والسنة، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى : (وأقيموا الصلاة) [البقرة: 43] في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى : (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة)[إبراهيم :31].
ومن السنة : حديث المعراج وفيه : (هي خمس وهي خمسون) (رواه البخاري).
وفي"الصحيحين" قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن شرائع الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل علي غيرهن؟ قال:(لا، إلا أن تطوع) (رواه البخاري ومسلم).
وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولاالصغير، ولا المجنون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ).
ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر. فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتد عن دين الإسلام لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (رواه مسلم).
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈الباب الأول : في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس :
1 - تعريفها : الصلاة لغة: الدعاء.
وشرعا : عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمةبالتسليم.
ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله.
2 - فضلها : الصلاة من أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج فوق سبع سموات. وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها :
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعةورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) (رواه مسلم).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟) قالوا : لا يبقى من درنه شيء.
قال : (فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا) (رواه البخاري ومسلم).
والدرن : الوسخ.
3 - وجوبها : وفرضيتها معلومة بالكتاب، والسنة، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى : (وأقيموا الصلاة) [البقرة: 43] في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى : (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة)[إبراهيم :31].
ومن السنة : حديث المعراج وفيه : (هي خمس وهي خمسون) (رواه البخاري).
وفي"الصحيحين" قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن شرائع الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل علي غيرهن؟ قال:(لا، إلا أن تطوع) (رواه البخاري ومسلم).
وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولاالصغير، ولا المجنون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ).
ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر. فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتد عن دين الإسلام لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (رواه مسلم).
يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_44
الأذان، والإقامة :
👈المسألة الأولى : تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما :
أ- تعريف الأذان والإقامة :
الأذان لغة : الإعلام. قال تعالى: (وأذان من الله ورسوله) [التوبة: 3]. أي إعلام.
وشرعا : الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.
وشرعا : الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.
ب- حكمهما : الاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.
👈المسألة الثانية : شروط صحتهما :
1 - الإسلام: فلا يصحان من الكافر.
2 - العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.
3 - الذكورية: فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا.
4 - أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة.
5 - أن يكون الأذان مرتبا متواليا: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة،
وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة.
6 - أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها
السنة
👈المسألة الثالثة : في الصفات المستحبة في المؤذن :
1 - أن يكون عدلاً " أمينا؛ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك.
2 - أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز.
3 - أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ.
4 - أن يكون صيتا (قوي الصوت) ليسمع الناس.
5 - أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
6 - أن يؤذن قائما مستقبل القبلة..
7 - أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال: حي
على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حي على الفلاح.
8 - أن يترسل في الأذان -أي يتمهل- ويحدر الإقامة -أي يسرع فيها-.
_ يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
الأذان، والإقامة :
👈المسألة الأولى : تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما :
أ- تعريف الأذان والإقامة :
الأذان لغة : الإعلام. قال تعالى: (وأذان من الله ورسوله) [التوبة: 3]. أي إعلام.
وشرعا : الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.
وشرعا : الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.
ب- حكمهما : الاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.
👈المسألة الثانية : شروط صحتهما :
1 - الإسلام: فلا يصحان من الكافر.
2 - العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.
3 - الذكورية: فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا.
4 - أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة.
5 - أن يكون الأذان مرتبا متواليا: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة،
وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة.
6 - أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها
السنة
👈المسألة الثالثة : في الصفات المستحبة في المؤذن :
1 - أن يكون عدلاً " أمينا؛ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك.
2 - أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز.
3 - أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ.
4 - أن يكون صيتا (قوي الصوت) ليسمع الناس.
5 - أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
6 - أن يؤذن قائما مستقبل القبلة..
7 - أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال: حي
على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حي على الفلاح.
8 - أن يترسل في الأذان -أي يتمهل- ويحدر الإقامة -أي يسرع فيها-.
_ يتبع إن شاء الله...
(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#رابط
*لطلاب العلم والمهتمين...*
ثلاث مكتبات شاملة في الإنترنت .
https://shamela.ws/
https://app.turath.io/
https://islamport.com/
*لطلاب العلم والمهتمين...*
ثلاث مكتبات شاملة في الإنترنت .
https://shamela.ws/
https://app.turath.io/
https://islamport.com/
shamela.ws
المكتبة الشاملة
الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة.
#الفقه_الميسر_45
في صفة الأذان والإقامة :
كيفية الأذان والإقامة : ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها:
ما جاء في حديث أبي محذورة، أن النبي ﷺ علمه الأذان بنفسه، فقال: (تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) (أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني).
وأما صفة الإقامة فهي : (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)؛ لحديث أنس -رضي الله عنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) (أخرجه البخاري ومسلم).
فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله: (قد قامت الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي.
فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة؛ لأن بلالا " كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات. وإن رجع(الترديد وخفض الصوت في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت) في الأذان، أو ثنى الإقامة، فلا بأس؛ لأنه من الاختلاف المباح.
ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم)
👈 المسألة الخامسة : ما يقوله سامع الأذان، وما يدعو به بعده :
يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (رواه البخاري ومسلم). إلا في الحيعلتين، فيشرع لسامع الأذان أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عقب قول المؤذن: حي على الصلاة، وكذا عقب قوله: حي على الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك (مسلم).
وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يسن ذلك عند الإقامة.
ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" (أخرجه البخاري).
يتبع إن شاء الله...
من كتاب(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
في صفة الأذان والإقامة :
كيفية الأذان والإقامة : ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها:
ما جاء في حديث أبي محذورة، أن النبي ﷺ علمه الأذان بنفسه، فقال: (تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) (أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني).
وأما صفة الإقامة فهي : (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)؛ لحديث أنس -رضي الله عنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) (أخرجه البخاري ومسلم).
فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله: (قد قامت الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي.
فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة؛ لأن بلالا " كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات. وإن رجع(الترديد وخفض الصوت في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت) في الأذان، أو ثنى الإقامة، فلا بأس؛ لأنه من الاختلاف المباح.
ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم)
👈 المسألة الخامسة : ما يقوله سامع الأذان، وما يدعو به بعده :
يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (رواه البخاري ومسلم). إلا في الحيعلتين، فيشرع لسامع الأذان أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عقب قول المؤذن: حي على الصلاة، وكذا عقب قوله: حي على الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك (مسلم).
وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يسن ذلك عند الإقامة.
ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" (أخرجه البخاري).
يتبع إن شاء الله...
من كتاب(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
#الفقه_الميسر_46
👈 مواقيت الصلاة :
الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع.
قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا) [النساء: 103]. يعني: مفروضا في أوقات محددة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها.
وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر [و] رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) رواه مسلم
فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي: ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول،
ويستحب تعجيلها في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد (وقت صلاة العصر)؛ لقولى - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اشتد الحر فأبردوا ب
الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)
(رواه البخاري ومسلم)
وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر -أي من صيرورة ظل كل شيء محله- وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن-تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238].
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمحافظة عليها، فقال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) (متفق عليه). وقال أيضا: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) (رواه البخاري).
يتبع إن شاء الله...
من كتاب(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.
👈 مواقيت الصلاة :
الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع.
قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا) [النساء: 103]. يعني: مفروضا في أوقات محددة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها.
وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر [و] رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) رواه مسلم
فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي: ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول،
ويستحب تعجيلها في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد (وقت صلاة العصر)؛ لقولى - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اشتد الحر فأبردوا ب
الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)
(رواه البخاري ومسلم)
وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر -أي من صيرورة ظل كل شيء محله- وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن-تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238].
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمحافظة عليها، فقال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) (متفق عليه). وقال أيضا: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) (رواه البخاري).
يتبع إن شاء الله...
من كتاب(الفقه الميسر من الكتاب والسنة)
خدمــة الحـويني الدعـوية على التلجرام.